معاهدة الطائف 1934

من معرفة المصادر

معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام 1353 هـ الموافق 1933م نسخة للطباعة


(حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة المتوكلية اليمنية من جهـة وحضرة صاحب الجلالة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من جهة أخرى.

رغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبةً في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظراً لضرورة تأسيس علاقات ودية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، وحباً في تثبيت الحدود بين بلديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلديهما وشعبيهما،ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة، وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامـة الجزيرة العربيـة- قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهمـا:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة اليمنية حضرة صاحب السيادة  السيد عبد الله بن أحمد الوزير.

وقد منح الملكين مندوبيهما الآنفـي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتـية:

المادة (1): تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ بين جلالة الملكين وبلديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميها أو بعضها، ويتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سراً وعلناً، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما.

المادة (2): يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً وبملكيته عليها، فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك المملكة اليمنية المتوكلية لحضرة صاحب الجلالة الملك عـبد العزيــز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تاماً مطلقاً وبالملكية على المملكة العربية السعودية. ويعترف حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك المملكة المتوكلية اليمنية ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة المتوكلية اليمنية استقلالاً تاماً مطلقاً وبالملكية على المملكة المتوكلية اليمنية، ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود اليمنية في صلب هذه المعاهدة وأنَّ جلالة الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من ضمانة حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي بيد الأدارسة وغيرها، كما أن جلالة الإمام يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمنية أو غيرها من البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة و آل عايض أو في (( نجران )) وبلاد (( يام )).

المادة (3): يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابلـه بمثلـه.

المادة (4): خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الحد حداً فاصلاً بين البلاد التي تخضع لكل منهما.

يبـدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ((ميدي )) و(( الموسم ))على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقيـة ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين ((بني جماعة)) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال، ثم ينحرف إلي جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود ((نقطة)) و ((وعار)) التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود ((يام))، ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق ((مروان)) وعقبة ((رفادة))، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا ((يام)) من ((همدان)) بن زيد ووائلي وغيره وبين ((يام))، فكل ما بعد عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمنية، وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة السعودية. فما هو في جهة اليمن المذكورة فهو((ميدي)) و((حرض)) وبعض قبيلة ((الحارث)) و((الميد)) وجبال ((الظاهر))، و((شدا)) و((الضيعة)) وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال ((رازح)) و ((مينا)) مع ((عروآل الشيخ)) وجميع بلاد وجبال ((بني جماعة)) و((سحار الشام)) وما يليها ومحل ((مريضة)) من ((سحار الشام)) وعموم ((سحار)) و((نقعة)) و((وعار)) وعموم ((وائلة)) وكذا ((الفرع)) مع ((عقبة نهوقة)) وعموم من عدا ((يام)) و((وادعة طهران)) من ((همدان)) بن زيد، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو مبين للجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمنية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة اليمين فهو في المملكة اليمنية،ىوما هو من جهة اليسار وهو ((الموسم)) و((وعلات)) وأكثر ((الحارث)) و((الخوبة)) و((الجابري)) وأكثر العبادل وجميع ((فيفا)) ((وبني مالك)) و((بني حريص)) و((آل تليد))، و((قحطان وظهران وادعة)) وجميع ((وادعة ظهران)) مع مضيق ((مروان)) وعقبة ((رفادة)) وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من ((يام)) و((نجران)) و((الحصن)) و((زور وادعة)) وسائر مَنْ هو مِنْ ((نجران)) ومِنْ ((وائلة)) وكل ما هو تحت عقبة ((نهوقة)) إلى أطراف ((نجران)) و((يام)) من جهـة الشرق. هـؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو مبين للجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت المملكة اليمنية قبل سنة 1352 كل ذلك في جهة اليمين فهو في المملكة اليمنية وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية. وما ذكر من ((يام)) و((نجران)) و((الحصن)) و((زور وادعة)) وسائر من هو في ((نجران)) من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في ((يام))، والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث ((الحصن)) و((زور وادعة)) ومن هو من ((وائلة)) في ((نجران)) هم من ((وائلة)) ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك لا يمنعهم ولايمنع إخوانهم ((وائلة)) من التمتع بالصلات والمواصلات والتعـاون المعتـاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا ((يام)) من (( همدان بن زيد)) وسائر قبائل اليمن. فللمملكة اليمنية كل الأطراف والبلاد اليمنية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات، وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها في جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيراً ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين، أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائـل.

المادة (5): نظراً لرغبة الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهداً متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.

المادة (6): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فوراً من البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.

المادة (7): يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته من كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة، وضمان ما تلف، وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة سارياً إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

المادة (8): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهداً مقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما كل ما يمكن لإزالة ما ينشأ بينهما من اختلاف سواء كان سببه أو منشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان نشأ عن أي سبب آخر بالمراجعات الوديـة، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي سُتوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة، ويحسب جزءاً منها وبعضاً متمماً للكل فيها.

المادة (9): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزاً لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهـي:

1- إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب فوراً من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.

2- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير؛ فإنه يُلقى القبض عليه فوراً من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقى عليه القبض ويسلم إلى حكومته.

3- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فوراً وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها وعده شخصاً غير مرغوب فيه ويمنع من العودة إليها في المستقبل.

المادة (10): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيراً كان أم صغيراً، موظفاً كان أم غير موظف، فرداً كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بــلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة (11): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان من رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة (12): يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق، ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقاً للأحكام الشرعية.

المادة (13): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين إعلان العفو الشامل الكامل عن كافة الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده أي(( في بلاد الفريق الذي صدر منه إصدار العفو))، كما أنه يتعهد بإصدار عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوه منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودتهم كائناً ما كان وبالغاً ما بلغ وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل احتجاج المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرر المندوبان يكون نافذاً.

المادة (14): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها بأي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

المادة (15): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرداً أم جماعة أم هيئة أم حكومة و الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر مصلحة بلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.

المادة (16): يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتيهما أمة واحدة وأنهما لا يريدان بأحد شراً وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون أمتيهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتيهما غير قاصدين بهذا أي عدوان على أية أمة.

المادة (17): في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:

ا- الوقوف على الحياد التام سراً وعلناً.

2- المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

3- الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضررعنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

المادة (18): في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يأتي:

ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.

2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة 9 و10 أعلاه.

3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.

4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين والثائرين.

المادة (19): يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع، الحاصلات الزراعية،التجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلديهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين أو بنظام خاص بصورة كاملة لصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.

المادة (20): يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت والمفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كتلة واحدة، والمفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت بأي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة (21): يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350هـ على كل حال تمهيداً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.

المادة (22): تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى بإنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.

المادة (23): تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة "الطائف" وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.

وإشهاداً بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه، وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر 1353هـ.

(ويتبع هذه المعاهدة عهد التحكيم بين المملكتين)

ويتعلق بالمادة الثامنة في هذه المعاهدة ونصه كما يلي:

بما أن حضرة صاحبي الجلالة الإمامين الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والإمام يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة في معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة "الطائف" والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم في أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله، فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:

المادة (1): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبلا بإحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

المادة (2): يجرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين، وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصاً فإن قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً وإن لم يكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعاً مع العلم أن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين وتجرى المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.

المادة (3): يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم بقبوله لطرف الفريق الآخر وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة، وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزماً للفريقين ويصبح تنفيذه واجباً بمجرد صدوره وتبليغه، ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.

المادة (4): أجور محكمي كل فريق وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما، وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.

المادة (5): يعتبر هذا التعهد جزءاً متمماً لمعاهدة "الطائف" الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإقراراً بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألــف.

وبهذه المعاهدة وعهد التحكيم انتهى النزاع بين اليمن والسعودية، وجرى إخلاء منطقة "نجران" من القوات اليمنية إلى وراء الخطوط المبينة في المعاهدة، كما أخلت السعودية منطقة تهامة، ثم كان تسليم الأدارسة إلى السلطات السعودية حيث تم نقلهم إلى "مكة".

والله ولي التوفيق وبه الاستعانة وعليه التكلان،، ) .