ميثاق اتحاد جامعات العالم الإسلامي

من معرفة المصادر

ميثاق اتحاد جامعات العالم الإسلامي


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الباب الأول

مبادئ عامـــة

المادة 1
الاسم والتعريف

أ) الاسم : اتحاد جامعات العالم الإسلامي، ويطلق عليه في هذا الميثاق اسم (الاتحاد). ب) التعريف : اتحاد جامعات العالم الإسلامي جهاز يعمل في إطار منظمة الإيسيسكو، وهو متخصص في تطوير التعليم العالي وتقوية التعاون والتنسيق بين مؤسساته وتشجيع الشراكة بينها.

المادة 2
المقــر

يتخذ الاتحاد من مقر الإيسيسكو مقراً له.

المادة 3
اللغــــات

لغات عمل الاتحاد هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وتعتبر اللغات الثلاث متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يؤخذ بالتفسيرالذي تقره لغتان إحداهما اللغة العربية. وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن النص الأصلي هو المعتمد.

المادة 4
الأهــداف

تشتمل أهداف الاتحاد على ما يلي : أ) رفع مستوى البحوث العلمية في المجالات كافة، وتبادل نتائجها وربطها بالمتطلبات التنموية والحضارية للأمة الإسلامية.

ب) رفع مستوى التعليم العالي وتطويره استجابة لاحتياجات المجتمعات الإسلامية واستفادة من المستجدات العلمية والتكنولوجية في إطار الثوابت الحضارية للأمة الإسلامية.

ج) تقوية التعاون بما يعزز تبادل التجارب والدراسات والبرامج والزيارات في مجال التربية والعلوم والثقافة والتكنولوجيا.

د) تشجيع تدريس لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية في الجامعات الأعضاء.

هـ) دعم جهود مؤسسات التعليم العالي لمعالجة قضايا العصر وترسيخ قيم التفاهم والتعايش والسلام بين شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

و) الارتقاء بالقدرات البشرية والمعرفية للجامعات الأعضاء.

ز) العناية بالتراث الإسلامي، تعريفاً وترجمة وتحقيقا،ً وإبراز إسهام علمائه في البناء الحضاري الإنساني.


الباب الثاني

المادة 5
الوسائل

أ . إعداد دراسات ووثائق وأدلّة مرجعية لتطوير التعليم الجامعي.

ب . العمل على إنشاء جامعات أو مؤسسات متخصصة.

جـ . تقييم أداء الجامعات لرفع مستوى الجودة والاعتماد فيها.

د . المساعدة على إيجاد منح دراسية للطلبة في الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

هـ . عقد دورات وندوات وورشات للتكوين المستمر في الجامعات الأعضاء.

المادة 6
العضوية

أ . تكون عضوية الاتحاد مفتوحة لجميع الجامعات الوطنية وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي وخارجه، التي تتوفر فيها شروط العضوية.

ب . ينظر المجلس التنفيذي في طلبات العضوية، ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها، ويرفعها للمؤتمر العام للمصادقة عليها.

جـ . يتمتع جميع الأعضاء بالحقوق والواجبات ذاتها.

د . تلتزم الجامعات الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد، كما تلتزم بتسديد رسم الاشتراك.

هـ . للمجلس التنفيذي اتخاذ قرار تعليق العضوية إذا أخل العضو بالتزامه بما في ذلك التزامه المالي، ويتطلب هذا القرار مصادقة المؤتمر العام.

شروط العضوية

يشترط في الجامعة أو ما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي التي تتقدم لعضوية الاتحاد مايلي :

أ . أن يكون معترفاً بها وبالدرجات التي تمنحها من قبل سلطات التعليم العالي في الدولة التي تعمل فيها، ويتخذ المجلس القرار المناسب بشأن الجامعات العاملة خارج العالم الإسلامي.

ب . أن يُشترط للتسجيل فيها حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، وأن يُشترط للالتحاق في برامج الدراسات العليا فيها حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.

ج . أن تكون مدة الدراسة فيها في حدود مدة الدراسة الجامعية المتعارف عليها عالمياً (4 سنوات دراسية أو 120 ساعة معتمدة أو ما يعادلها) .

د . أن تكون قد خرّجت فوجاً واحداً على الأقل بعد تأسيسها.

المادة 7
الحصانات

يَتمتع الاتحاد في أشخاص المسؤولين عنه والعاملين به وفي مبانيه ومكاتبه ووثائقه ورسائله، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وحكومة المملكة المغربية.

الباب الثالث

أجهزة الاتحاد

المادة 8

تتكون أجهزة الاتحاد مما يلي : أ) المؤتمر العام.

ب) المجلس التنفيذي.

ج) الأمانة العامة.

المؤتمر العام

المادة 9

أ. يتشكّل المؤتمر العام من رؤساء ومديري الجامعات الأعضاء وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي أو من ينوب عنهم.

ب.تشكيل مكتب المؤتمر:

ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيساً له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.

ج.القرارات:

لكل عضو صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة (17) من الميثاق.

د.اجتماعات المؤتمر:

يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على :

ـ قرار من المؤتمر العام.

ـ طــلـب مـــن الــمجــلس التنـفـيذي .

ـ طلب من ثلث الجامعات الأعضاء.

ـ طلب من الأمين العام للاتحاد مشفوعا بموافقة ثلاثين عضواً على الأقل.

هـ.حضور المؤتمر:

للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام، وكذلك للهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ويجوز للاتحادات والمؤسسات الموازية حضور المؤتمر العام كملاحظ.

اختصاصات المؤتمر

المادة 10

يختص المؤتمر العام بما يلي : أ. وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد.

ب. إقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها.

ج. مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

د. اعتماد النظام الداخلي للمؤتمـر العام.

هـ. تعديل وإقرار اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للاتحاد، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين به، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نصوص اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

و. النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد.

ز. تحديد علاقة الاتحاد بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والوكالات المتخصصة والاتحادات الموازية، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن.

ح. مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للاتحاد.

ط. تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحيــــــة للقيام بدراسة معينة.

ي. اعتماد الأمين العام للاتحاد في أول دورة بعد انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وفقاً للمادة (11) الفقرة (ب) من الميثاق.

ك. انتخاب أعضاء المجلس التنفيــذي للاتحاد.

المجلس التنفيذي

المادة 11

'أولاً : تشكيل المجلس :' أ. يشكل المجلس التنفيذي من خمسة عشر عضواً ترشحهم جامعاتهم وينتخبهم المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي، والالتزام المنتظم بدفع مساهمات جامعاتهم، على الأقل بالنسبة للسنوات الثلاث التي تسبق انتخابهم.

ب. للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينيبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي.

ج. لرئيس المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي.

د. يحضر الأمين العام للاتحاد أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو الأمين العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للاتحاد لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم.

هـ. ينتخب المجلس التنفيذي رئيسه وثلاثة نواب للرئيس، ومقرراً.

و. يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة في المكان والزمان اللذين قد حددهما في اجتماعه السابق.

'ثانياً : اختصاصات المجلس'

يختص المجلس بما يلي :

إصدار اللوائح الداخلية للاتحاد عدا ما يختص به المؤتمر العام. إصدار مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناءً على اقتراح يقدمه الأمين العام، ويدرس عمل الاتحاد وتقديرات الموازنة ويقدم التوصيات المناسبة إلى المؤتمر العام. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام الأمين العام بتنفيذ برامج الاتحاد تنفيذاً فاعلاً، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام. وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس التنفيذي وبمهامه. البت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد، على أن تقدم هذه الاقتراحات للمؤتمر العام لإقرارها أو رفضها. النظر في الموازنة والحساب الختامي للاتحاد. قبول التبرعات والهبات بما لا يتعارض مع أهداف الاتحاد. النظر في اقتراحات الأعضاء لتعديل ميثاق الاتحاد على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل شهرين من انعقاد المجلس. الأمانة العامة

المادة 12

أ- تتألف الأمانة العامة من أمين عام يعاونه جهاز إداري وفني وفق هيكل تنظيمي يقترحه الأمين العام ويقره المجلس التنفيذي.

ب- يقوم على رأس الأمانة العامة أمين عام يعتمده المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مهام الأمين العام للاتحاد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بحكم منصبه.

ج- ويعتبر الأمين العام رئيس الجهاز الإداري للاتحاد والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالأمانة العامة.

د- إذا أصبح منصب الأمين العام شاغراً بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للأمانة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المسؤول الأعلى رتبة في الأمانة العامة ريثما يتم انتخاب مدير عام جديد للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.

اختصاصات الأمانة العامة

تختص الأمانة العامة بما يلي :

أ. إعداد الوثائق الخاصة باجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والتحضير لعقد هذه الاجتماعات.

ب. إعداد مشروع خطة الاتحاد وموازنته، والتقارير السنوية الأكاديمية المالية والإدارية وعرضها على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.

ج. تنفيذ أنشطة الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

د. التعاون والتنسيق مع الهيآت والمؤسسات الموازية للتعريف بالاتحاد وإبراز دوره في التنمية الشاملة للعالم الإسلامي.


الباب الرابع

الشؤون المالية

المادة 13

المـــوازنة

أ- تعد الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر شهر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقاً لمقتضيات النظام المالي للاتحاد.

ب- يعد الأمين العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي.

المادة 14

المــــــوارد

موارد الاتحاد تشمل ما يلي :

أ. رسوم الانتساب واشتراكات الجامعات الأعضاء فيها وعائدات مطبوعات الاتحاد، ويُحدد المؤتمر العام مبالغ الرسوم والاشتراكات.

ب. الموارد التي توفرها اتفاقيـات التعاون المبرمة بين الاتحاد وجهات أخرى.

ج. الإعانات والتبرعات والوقفيات التي تقدمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، والجامعات الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى.

المادة 15

النفقــــات

نفقات الاتحاد تشمل ما يلي : التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها.

الإعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها.

التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو غير حكومية.

التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة.

المادة 16

الحسابــات

يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس التنفيذي إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي.

المادة 17

تقوم الإدارة المالية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بمهام تسيير حسابات الاتحاد وفق أنظمة الإيسيسكو شريطة ألا تتعارض مع أنظمة الاتحاد.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة 18

التعديلات تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين. يحق للمؤتمر العام أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات، النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 19

يودع هذا الميثاق في محفوظات الإدارة العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-.

المادة 20
التحكيــم

يحال أي نزاع أو خلاف بشأن تفسير هذا الميثاق إلى لجنة تحكيمية إسلامية يشكلها المؤتمر العام، باقتراح من المجلس التنفيذي.