مراتب الإجماع - الجزء الأول
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي رحمه الله نسخة برنامج التراث : مكتبة الفقه وأصوله الإصدار 3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت
قال الفقيه الاجل الامام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة الله:
عليه الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان وسلم بعثه الى جميع الجن والانس من مبعثه الى انقضاء هذا العالم وقيام الساعة نسخ بملته الملل ولا ناسخ لملته ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بانه اجماع وانا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الاجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم الى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون فأحد الطرفين : هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الاجماع اللازم والطرف الثاني : هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم.
فسمينا هذا القسم الاجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله
وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها ونحن ممثلون منها مثالا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ومثل زكاة العروض المتخذة للتجارة فإن قوما قالوا الزكاة فيها واجبة وقال آخرون لا زكاة فيها ثم اختلف وجوب الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل الى الجمع بينهم فيه فقال بعضهم يخرج من أثمانها وقال آخرون يخرج من أعيانها ومثل هذا كثير فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر ان أعاننا الله بقوة من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله وههنا نحو من أنحاء الاجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي او برهان عقلي شرطي اذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون حينئذ اجماع المحققين في تلك المسألة اجماعا صحيحا مرجوعا اليه مستصحبا فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كاجماع القائلين بالمساقاة والمزارعة على اباحة شيء من فروعها فيوقف عنده فهذه وجوه الاجماع التي لا اجماع سواها ولا تقوم حجة من الاجماع في غيرها البتة وقد أدخل قوم في الاجماع ما ليس فيه وقوم عدوا قول الاكثر اجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا اجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر اذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه اجماعا وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر اجماعا وقوم عدوا قول أهل المدينة اجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة اجماعا وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله اجماعا وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه اجماع وانما نحوا الى تسمية ما ذكرنا اجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم الى ترك اختياراتهم الفاسدة وايضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني ومن شرط الاجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه اجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروا هم لأنهم يخالفونها كثيرا ولبيان كل هذا مكان آخر ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
وقوم قالوا الاجماع هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط وقوم قالوا اجماع كل عصر اجماع صحيح اذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف وهذا هو الصحيح لاجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطل لا معنى له وانما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا وقوم أخرجوا من الاجماع ما هو اجماع صحيح فقالوا لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ما ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك وله براهين واضحة لها مكان آخر ان شاء الله بل اذا صح الاجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الاجماع أبدا وقوم قالوا من أصحابنا الاجماع لا يكون الا من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وقوم قالوا الاجماع قد يكون من قياس وهذا باطل وقوم قالوا الاجماع يكون من وجهين اما من توقيف منقول الينا معلوم واما من دليل من توقيف منقول الينا معلوم ولكن اذا صح الاجماع فليس علينا طلب الدليل اذ الحجة بالاجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح وقوم من أصحابنا قالوا اذا اتفقت طائفة على مسألتين فصح قولهم في احداهما بدليل وجب أن الاخرى صحيحة وهذا غير ظاهر وليس له في الاجماع طريق لما بينته في غير هذا المكان وصفة الاجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الاخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة وانما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر ولا ابراهيم بن سيار ولا جعفر ابن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا ابا غفار ولا الرقاشي ولا الازارقة والصفرية ولا جهال الاباضية ولا أهل الرفض فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين اما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار واما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وان كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن اسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والاباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله.
كتاب الطهارة أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولامات فيه ضفدع ولاحوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وصأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبي صلى الله عليه وسلمذ واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا ام لا يجزئ ذلك واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وان كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ماعليه واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل واتفقوا على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على ماء أصلا وليس بقربه ماء أصلا أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط واتفقوا على أن من غسل يديه يلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته بالماء وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيده الى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الاعضاء المذكورة واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين الى أصول الاذنين الى آخر الذقن فرض على من لا لحية له واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وجهه من أصول منابت الشعر في أعلى الجبهة فكما ذكرنا فيمن لا لحية له وخلل جميع لحيته بالماء وأمر الماء على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذنيه وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه واتفقوا أن غسل الذراعين الى مشد المرفقين فرض في الوضوء
واتفقوا على أنه ان غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء وما تحت الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ما عليه واتفقوا أن امساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض واختلفوا أتمسح أم تغسل واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها واتفقوا على أن امساس الجلد كله والرأس في الغسل مما يوجب الغسل على اختلافهم فيما يوجبه بالماء على ما ذكرنا اتفاقهم على ايجاب الوضوء عليه وبتلك الصفة من الماء فرض ثم اختلفوا أبدلك ام بصب أو غمس واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل فتوضأ على حسب ما ذكرنا من الوضوء الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يجزئ ثم صب الماء الذي ذكرنا أنه يجزئ على جميع جسده ورأسه وأصول شعر ودلك كل ذلك أوله عن آخره ولم يترك من كل ذلك مكان شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام جميع غسله ونوى الغسل لما أوجب عليه فقد أجزأه واتفقوا على ان الماء الذي حلت فيه نجاسه فأحالت لونه أو طعمه فان شربه لغير ضرورة والطهارة به على كل حال لا يجوز سيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس واختلفوا في حد الكثير من الظفر الى نصف الثوب واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها حرام حاشا النبي صلى الله عليه وسلمذ المسكر واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر واتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه أو تيممه ان كان من أهل التيمم أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عامدا اذ أسقط عضوا كاملا واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسيا أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط اذا خرج كل ذلك من الدبر وأن ايلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه ولحوم الابل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فانه يوجت غسل جميع الرأس والجسد واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل منها حاضت يوجب الغسل على المرأة واتفقوا على أن ما عدا الأمناء والايلاج في فرج أو دبر من انسي او بهيمة ومس الابط والاستحداد ودخول الحمام ودخول المني في فرج المرأة أو خروجه من فرجها بعد وقوعه والامذاء والحيض والاستحاضة والدم كله والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير غسل لنقض الوضوء فقط والحجامة والاسلام وغسل الميت ومواراته والاحرام ويوم الجمعة لايوجب غسلا واتفقوا على أن الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات ولم يكن راكدا فان الغسل به جائز واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة فغسل واحد يجزئه واتفقوا ان اجتمع عليه امران كل واحد منهما يوجب الغسل فاغتسل لكل واحد منهما غسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدى ما عليه بخلاف قولهم في الاحداث المختلفة واتفقوا على أن الغسل في الاجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الاحكام وجرت عليهما ان كانا مسلمين الحدود ولزمتهما الفرائض وأنه بلوغ صحيح وأجمعوا أن من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل ولم يحتلم ولا حاضت فانهما بالغان بلوغا صحيحا وأجمعوا أن المسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ولا يجد ماء ولا نبيذا فان التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة خاصة وأجمعوا أنه ان تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك أن له التيمم واختلفوا في أن من توضأ فله أن يصلي ما لم ينتقض وضوؤه فروينا عن ابراهيم النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وروينا عن عبيد بن عمير الوضوء لكل صلاة واحتج بالآية وأجمعوا أن مسح بعض الوجه غير معين وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض وأجمعوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه وذلك التراب طاهر ومسح جميع بدنه وذراعيه وعضديه الى منكبيه وخلل أصابعه بضربة واحدة ثم أعاد مسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب فقد أدى ما عليه واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل الى جمعه واختلفواأيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا وهل يتيمم بتراب نجس ام لا واتفقوا ان تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء فله أن يصلي صلاة واحدة واختلفوا في أكثر وفي النافلة وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون على طهارة أن له أن يصلي بما شاء من الفرائض والنوافل حاشا الخلاف الذي ذكرنا واتفقواأن من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت أو نحو ذلك فاغتسل أو اغتسلت غسلين فقد أديا ما عليهما وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو أيقن أنه لم يتوضأ فإن الوضوء عليه واجب واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والارض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه واجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر احمد وغيره أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها واتفقوا أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح واتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام الى سبعة ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو احرام أو ظهار وأجمعواأن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر كتاب الصلاة اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بادراك الجماعة في مسجد آخر واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام جالس ولا في سفينة واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض واتفقوا أن ما بين زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل الى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة الى انقصاء ثلث الليل الاول واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتىالنهار واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور الى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه من الكلمات التي ذكرنا خاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة واتفقوا انه ان كرر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله الا الله مرة فقد أدى الاقامة واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة الا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة باجماع وروى عن اشهب أنه من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان راجع الكفر واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته ام لا واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله او لغير اكراه فان صلاته فاسدة واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيء واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو الى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة الرحل وفي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة الى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وان فاعل ذلك آثم واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أشخاص مختلفة الاجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ بماء كما ذكرنا وفي اناء كما وصفنا وضوءا كما نعتنا ثم لم يأت شيئا مما ذكرنا أن ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس شيئا من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا قام في جماعة ونوى في تلك الصلاة وهو كما حددنا وهي راضيةبه في مكان مساو لوقوفهم ليس أعلى منه ووقف أمامهم بغير محرات فكبر ونوى في تكبيره وقبل تكبير متصلا بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلى بعينها فقال الله أكبر ورفع يديه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بأم القرآن يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة وجهر حيث ينبغي الجهر وأسر حيث ينبغي الاسرار ثم كبر وركع فاطمأن في ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها وقال وهو راكع سبحان ربي العظيم ولم يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اطمأن قائما حتى اعتدلت اعضاؤه كلها ثم كبر وخر ساجدا وجافي يديه عن ذراعيه وفخذيه ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة وهو نحو ما يحل لباسه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا واطمأنت أعضاؤه كلها ولم يقرأ في سجوده شيئا من القرآن ثم كبر وجلس معتدلا ثم كبر وسجد أخرى كالتي وصفنا ولا فرق في كل ما قلنا فيها ثم قام مكبرا ثم عمل هكذا في الركعة الثانية فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشهد ولا نقدر على اجماع فيما يفعل في الجلوس فقال الشعبي لا يزيد على التشهد وقال الشافعي ويصلي على محمد عبده ورسوله ثم يعود فيقوم ثم قام مكبرا يفعل كما قلنا في الركعة الأولى في كل ما قلنا فيها من قراءة سورة مع ام القرآن وتعوذ وبسملة وغير ذلك فان كانت غير المغرب والصبح فركعتان كما قلنا ولا فرق حتى اذا جلس في آخر صلاته تشهد التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة المروية عنه عليه السلام اذ سأله بشير ابن سعد الانصاري ثم سلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرنا أن ما عداه مباح الصلاة عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعرا ولا ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولامر أمامه شيء مما ذكرنا أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع الصلاة ولا صلت الى جنبه امرأة ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ولا تختم في ابهام أو سبابة أو وسطى ولا قال الحمد لله في عطاس ان كان منه ولا سبح مريدا مخاطبة انسان فقد أدى الصلاة وأتمها كما أمر على اننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب والبطحاء والحصى واتفقواعلى أن من فعل كما ذكرنا وهو منفرد ولم يجد من يؤمه ولا من يأتم به أو كان معذورا في صلاته منفردا وقت تلك الصلاة قائم بعد أو كان قد نسيها أو قام عنها وان خرج وقتها ما لم يكن بعد صلاة الصبح الى ابيضاض الشمس أو حين استوائها أو بعد العصر الى غروبها ولم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلاته كما أمر ولا سبيل الى اجماع جاز في المأموم أصلا واتفقوا على أن من قرأوهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ثم عاد الى صلاته أن صلاته لا تنتقض واتفقوا أنه ان سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو فان صلاته تفسد واتفقوا انه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة واتفقوا منها على عشر واختلفوا في التي في ص وفي الآخرة التي في الحج وفي الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة الى طلوع الفجر آخر وقت للوتر واتفقوا أن من صفاء الشمس الى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في الوقت بما لا سبيل الى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره الا أنهم اجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم يسه أيسجد للسهو أم لا واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض الشمس بغير الركعتين اللتين ذكرنا كتاب الجنائز اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا
كتاب الزكاة اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض اذا أتمت عاما كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لا واتفقوا على أنه اذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو غير ذلك الا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فان الزكاة فيها واجبة كما قدمنا واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب الا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا واتفقوا أن في ألفي طل واربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد اخراج ما أنفق عليها أو أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في ارض ليست من أرض الخراج ولا من أرض اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا ان كانت تسقى بالانهار أو ماء السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر ان كانت تسقى بالدلو أو السانية وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية واتفقوا على أن في خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء ذكورا كانت أو اناثا أو مختلطة اذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة
واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر الى خمسين منها بما لا سبيل الى صبطه ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة الى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة الى مائة وعشرين ثم شاتين الى مائتين ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين الى مائتين وأربعين ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا
واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكى واتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الارض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وان كثر واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة ام لا
واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار فانهم اتفقوا أن لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبلغ اذا جمع قيمة عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الاجزاء أو مائتي درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الاجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب واتفقوا على أن من قبض الامام الذي تجب امامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الامام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ الركاز
لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه لان مالكا يقول ان وجد في أرض عنوة فهو لمفتتحها لا لواجده وان وجد في أرض صلح فهو كله لارض الصلح لا لواجده ولا خمس فيه وانما الخمس فيما وجد من ذلك في أرض العرب وقال الحسن ما وجد في أرض العرب فلا خمس فيه وانما فيه الزكاة وقال الشافعي وغيره حيثما وجد فهو لواجده وفيه الخمس
وكذلك أيضا لم يتفقوا في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ وغير ذلك
ص:38 ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء عليه فيه كتاب الصيام
اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان الى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين
واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس الى غروبها
واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر
واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض
واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض
واتفقوا علىأن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد
ص:39 معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر الى تمام غروب الشمس فقد تم صومه واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز وأجمعوا علىأن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك واجبان واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم عليه واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر
ص:40 فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة باب الاعتكاف اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل
كتاب الحج اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض ولا سبيل الى اجماع جاز في كيفية الحج واجمعو أن الحج الى مكة لا الى غيرها
ص:41 وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف واتفقوا أن الاحرام للحج فرض واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا وأجمعوا أن الهدىيكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا واختلفوا في الخفين للرجال والنساء واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة
ص:42 بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق
ص:43 وأجمعوا على استحسان التلبية الى دخول الحرم واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه واتفقوا أن له أن يذبح من الانعام والدجاج الانسى ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وان الحلق أفضل واتفقوا على استلام الحجر الاسود واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك أم لا
ص:44 واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن أشهر الحج واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا يجزئ الا بمكة واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة الى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج
ص:45 واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام
ص:46 واختلفوا في طير الماء واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل الى اجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا
ص:47 واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين احرامه فانه قارن ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريل لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى واتفقوا أن من لم يتظلل في احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ولامس شيئا من سعره ولا من أظافره ولارفث ولاعصى ولا جادل ولاالتذ بشيء من النساء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شيئا مس طيبا ولادنا منه ولاعصب رأسه ولاشد منطقة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رأسه شيئا ولاعطر وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه وقد روينا عن الأعمش انه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلاشك انما أراد أهل الفسق منهم
ص:48 واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم الى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج الى منزله او الى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح وكذلك أتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك الى أن حج عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية الى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج أفرائض هي ام لا وكذلك في طواف الوداع كتاب الأقضية
اتفقوا أن من ولا الامام القرشي الواجب طاعته الاحكام فان أحكامه اذا وافق الحق نافذة على أنه ان حكم بما يخالف الاجماع فان حكمه مردود
واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق او بتغلب ولا حكمه الخصمان ولا هو قادر على انفاذ الحكم أن حكمه غير نافذ وأن تحليفه ليس تحليفا
واتفقوا أن من لم يكن محجورا وكان بالغا حسن الدين سالم الاعتقاد حرا غير معتق عالمابالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين جائز أن يولى القضاء
واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه واخوته وأخواته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه أن حكمه جائز اذا وافق الحق
ص:49 واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو بين قوم ما فان له أن يحكم بينهم وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ماقلد ولكن لااعلم في المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه انكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل واتفقوا على أنه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الاسلام واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالاجماع والاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع
ص:50 واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له الى صواب بان له وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه ان أحب المحكوم له ذلك أو دعا اليه واتفقوا أن الامام اذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله اياه فانه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه واتفقوا أن الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات ان شاء الله تعالى على اقرار أو على علمهم أن له أن يحكم واتفقوا على انه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو اقرار المحكوم عليه أو ما قامت به البينة واتفقوا أن من أمره الامام الواجبة طاعتة من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر اليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا كذلك اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان الى هذا الذي وصل اليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به اليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب
ص:51 واتفقوا ان كتب الحاكم الى الحاكم اذا كان بأمر من الامام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان الحاكم اليك وأشهدنا على مافيه أن على المكتوب اليه أن يحكم به بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسنى الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولافي خمر ولافي شيء من الحدود ولايكونان مع ذلك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابن أوابنة وأن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم محرمة من الذي شهدا له ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للمشهود له ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير ولا صاحبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا ولازوجا ولايكونان عدوين للمشهود عليه ولاأحدهما ولا بدويين على قروى وهو الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أيضا أخوين ولاأبا وابنا ولاشاهدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولافقيرين ولا شاعرين ولاأحدهما شيئا مما ذكرنا
فاذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ولم يكوناحين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء والزنا واللياطة
ص:52 نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط الا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حد قد أقيم عليه أو شهدا به قبل فردت أو علما ما شهدا به وكان منكرا فبقي مدة ما لا يشهدان بها أو أحدهما فانهم اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء ان لم يوجد رجلان في الديون من الاموال خاصة واتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود أو غيره وفي الزنا وفقل قوم لوط واتفقوا أن الحاكم اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء منفردات وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون يمينه أيجوز ذلك أم لا واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال من الدماء فما دونها واختلفوا في قبول المشركين على المشركين واتفقوا على أن الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الاجابة له ممكنة فدعى الى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا ترد به الشهادة أم لا واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الاهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة بما لا يعلم غير جائز
ص:53 واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز وأجمعوا أن السحر والفساد في الارض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادة واختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لا واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بامر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب ثم اختلفواان جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الاموال واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فانه يحكم له واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه واتفقوا أنه ان كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الاسلام
ص:54 واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة وكان الشيء اذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب او تبن أو ثمرة أو ورق واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين
ص:55 مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد او الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن
ص:56 واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر الى تسعة أشهر وهو غير سقط فانه لاحق بالذي هو في عصمته الآن واتفقوا أن ما ولدت لاكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد أنه غير لاحق به الا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيد واختلفوافي ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها لزوجها وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن باذن الراهن فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة ابيه أو أمة أمه وقال أبو حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه أو ابنته وهو عالم بذلك كله وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد المرهونة اذا وطئهاالمرتهن باذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده فتحمل وقال ابراهيم النخعي من ادعى أخا وله اخوة منكرون له دخل معهم وان أبوا واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة اذا نفاه زوجها ساعة
ص:57 علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ولا سكران واذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنه منتف كتاب التفليس أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله او ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل الى اجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس ام لا وهل يباع عليه ماله ان وجد له ام لا وهل يترك منه شيء ام لا
كتاب الحجر اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له وأن كل ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل واختلفوا لابتياعه لما لا بد له منه من قوته ولباسه واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته
ص:58 واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه وان كل ما أنفذمما يجوز انفاذه في ماله فهو نافذ كتاب الغصب اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب واتفقوا أنه ان غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للاول
اللقطة والضالة لا اجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض الآبق
اتفقوا على رد الآبق الى ربه
ص:59 واختلفوا أبجعل أم لا بجعل واختلفوا في الآبق الى دار الحرب ايغنم المزارعة والمساقاة أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو الى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء لا فرق ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
الاجارات لا اجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها اللقيط أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر
الصلح لا اجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز كتاب الرهن
اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه
ص:60 وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه الاكراه اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل اكراه
الوديعة واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو انفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد الى مكانها واتفقوا أن من أداهاالى مودعها وصرفها اليه فقد برئت ذمته منها الوكالة
اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده الى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد
ص:61 فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز الحوالة اتفقوا على ان من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضرا ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها أيضا وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق وانها حوالة صحيحة
الكفالة اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له اذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا كتاب النكاح
اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال
ص:62 واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الاماء المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات الى أجل وما لم يكن مدبرات له وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لاحد غيره ولا كانت من فرض اذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق او ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الاسلام ولا في دار الحرب من أهل الحرب واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الاعرابي المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج اكثر من واحد في زمان واحد واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها ان كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا
ص:63 واختلفوا فيها اذا نكحت في عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال مباح واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2 واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب اذا
ص:64 وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن واتفقوا أن من دعى الى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس الى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب واختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن
ص:65 دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغيب عنها غيبة منقطعة او ينع لها او يمت او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل الى تحصيل اجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الآباء او الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين ايضا واتفقوا أن الأخت الشقيقه وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من
ص:66 تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كماذكرنا في الاخوات ولا فرق واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن ابي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل امهات الولادة ولا فرق واتفقوا ان ام الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ارضعته قط ولا وصل الى جوف راسه او بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق او ولدتها من اسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن من تكون بذلك عمة وان بعدت او خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا الى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال او بحرام
ص:67 ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الامام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال واجمعوا أن ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها ام لا واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير
ص:68 رجعية أو كانت من وفاة واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه اياهافقد انفسخ نكاحها واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه او لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه او البقاء معه ما لم يطأها واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث
ص:69 أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداق واختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه ام كله واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها واتفقوا على أن بعثة الحكمين اذا شجر ما بين الزوجين واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملك عصمتها أو رقها واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال الايلاء
اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي
ص:70 غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول اذا طلبته بذلك قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل الى تربيب صفة اجماع فيه
الطلاق والخلع اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز اذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق
ص:71 واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه اجماع واتفقوا أن الطلاق الى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو الى أجله
ص:72 واتفقوا أنه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية
ص:73 لزمته كما قدمنا واتفقوا أنه ان أوقع هذه الالفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا واتفقوا على أن الحر اذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الاماء المسلمات ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية واتفقوا أن العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة واتفقوا أن الزوج اذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ولا هو لها
ص:74 وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا الرجعة اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة
العدد اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت
ص:75 الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها ام لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها واختلفوا فيما دون ذلك واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي
ص:76 لم تحض أو لا تحيض الا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه لها واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالاربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها واتفقوا أن وضع الحمل ان كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة او بالطلاق أو لم تعرف واتفقوا أن الامة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا واتفقوا أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة أشهر صدقت اذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور ثم اختلفوا أتبتدئ الاقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين واتفقوا أن ام الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت اربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح واتفقوا أنه ان أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض او ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح ولاسبيل الى اتفاق على ايجاب شيء عليها اذ في الناس من لا يرى عليها
ص:77 من كلا الامرين عدة ساعة فما فوقها واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق اليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدا واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالاقراء أنها اذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء الا أنها قد انقضت عدتها وحلت للازواج ان كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالاجنبيين واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوبة واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت انها ان أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكرا الاستبراء
اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده ان
ص:78 كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأهابعد ذلك واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع واتفقوا أنه اذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها اذا استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها الا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا ان كان ظهر بها ولا سبيل الى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا الا من خاف حملا بمقدار ما يدفع الريب فقط من وضع الحمل بقية من العدد اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين زمنين
ص:79 واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ما لا يطيق أو يقتله عبثا واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد روى عن شريح أن الاب أحق من الام وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الام اللعان
اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه
ص:80 على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب الظهار
ما اتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهري وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر حتى يطأ التى ظاهر منها وأبو يوسف يقول لا كفارة بعد جماعها
ولكنهم اتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق
ص:81 عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من المدبرين ولا أم ولد ولا فيهاشرك لا يجزئه صوم ولا اطعام واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم واتفقوا أنه ان كفر وهو في حال عجزه بصوم شهرين من أول الهلالين الى آخرهما متصلين لا يعترضه شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد ادى ما عليه واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل الى ضم اجماع جاز فيه واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص مدين مدين فيهما اربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى ما عليه واتفقوا أنه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله حتى يكفر أنه قد ادى ما عليه واتفقوا انه ان ظاهر من امته او ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال واتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم من أي شيء كان ولا تمادى في ايلائه انه غير مظاهر اختلاف الزوجين في متاع البيت
اتفقوا ان الزوجين نعني الزوج والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني التي تشاكلها لكن التي على جسمها ورأسها فانها لها بعد يمينها وأن ثياب الزوج التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه
واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء انه يقضى له به اذا حلف أيضا مع بينته
ص:82 كتاب البيوع
اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا أو يملكه موكله على بيعه كذلك وأيديهما عليه منطلقة ويكون البائع والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين عقدهما التبايع أو كان الامام قد سلم منها ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه ولم يقع عنهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلا بثمن ليس من جنس المبيع ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ولا كتابا فيه شيء مكروه ولاجلد ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا أخذ من حي حاشا الاصواف والأوبار والأشعار ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على اختلافهم في كيفية القبض ولاطعاما لم يأكله ولاجزافا فلم ينقله ولاتمرا قبل أن يصرم ولا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع به ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق الى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا ولاخاملا ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه أو بعتقها أو بصدقتها ان بيعا ولا معتقا ولا معتقة بصفة قد قربت ولا نجس العين ولامائع خالطته نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي ولا كتابا فيه علم ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا آلة لهو ولاعبدا وجب عتقه عليه ولا أمة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا أو ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ولا غائبا ولا غير ممكن الا بكلفة ولا صوفا على ظهر حيوانه ولا دود القز ولا بيصته ولا ذا مخلب من الطير ولاذا ناب من السباع ولا حيوانا لا ينتفع به ولا ضبا ولا قنفذا ولا سمسر فيها حاضر لباد ولا كان لحكرة ولم يكونا في مسجد ولا شيئا مما في الماء غير
ص:83 السمك ولا ضفدعا ولا ابن امرأة ولا شعور بنى آدم ولا سلعة متلقاة ولا صفقة جمعت حلالا وحراما ولا جزافا ومعروف المقدار معا ولا ولد زنا ولا ثمرة لم يبد صلاحها ولا زرعا فبيعته بمثل قيمته جائز واتفقوا أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق واتفقوا أن البيع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع الى المشتري سالما لا عيب فيه دلس أو لم يدلس وسلم المشتري اليه الثمن سالما بلا عيب فان البيع قد تم واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به ولا اضطر الى بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك واتفقوا أن بيع المرء مالا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا متنصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فانه باطل واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكرنا واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام الا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب الى أجل وأن عمرا أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة أحرام هو أم لا فقد روي فيه عن طلحة ما روى
ص:84 واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة وان اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما الى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل جدا وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورينن واتفقوا أن الاصناف الستة التي ذكرنا آنفا اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل أو كثر فبيعا متماثلين الذهب والفضة وزنا بوزن ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها أكثر عددا من الآخر وباقي الاصناف الأربعة كيلا بكيل وكان كل ذلك يدا بيد وبدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرناها ووصفنا بها المبيع والبيع اختلافا لا سبيل الى جمعه باجماع جاز واتفقوا أن من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه باذن بائعه ثم عرض فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق أو غيره أو ثمارا أو زرعا أو بقولا
ص:85 واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز واختلفوا في جوازه على الترك واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الارض جائز اذا قلع المغيب من ذلك واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى احدهما واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر
ص:86 الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له حينئذ أم لا واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه المبتاع واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما لا ينتفع به جائز واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض الى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه واتفقوا أنه ان باع أو أقرض الى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد ام لا واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب
ص:87 وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع جاز فيهم واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما رد واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه أجائز أم لا واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك جائز واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها أجائز أم لا واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا سبيل الى اجماع جاز فيه واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب
ص:88 واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن واتفقوا أن البيع الصحيح اذا سلم من النجش جائز واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما واتفقوا ان الربا حرام واختلفوا في بيعتين في بيعة واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط أيجوز كل ذلك أم لا واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان كانت مما يكال فان ذلك جائز واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم اختلفوا فيها
ص:89 واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلك واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة الشفعة
لا اجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الارضين ولا من جميع العقار
وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم الى الجار الملاصق
وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا
وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك
وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض
وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع
ص:90 الارض والا فلا ولا سبيل الى اجماع فيما هذه سبيله الشركة اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها
القراض قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره
ص:91 ولولا ذلك ما جاز واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز واتفقوا أن اجراء الذي له المال العامل جزءا منسوبا مسمى كعشر أو نصف أو ثلاثة أرباع أو جزءا من ألف أو أقل أو أكثر جائز واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما اذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض ان شاء الآخر أم أبى واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو أو يمت مقارضه أو يترك العمل أو يبدوا لرب المال عن القراض واتفقوا أن القراض اذا لم يشترط فيه أحدهما درهما لنفسه فأقل أو أكثر ولافلسا فصاعدا ولالغيرهما ولااشترط أحدهما لنفسه نفقة ولاغير ذلك من الاشياء لامن المال ولامن غيره ولاشرطا ذلك لغيرهما ولا شرط أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة أو ربح دنانير منه معلومة ولا شرط لغيرهما جزءا من الربح وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عما للثاني فهو قراض صحيح الا أننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض وقد أبطله غيره بهذا الشرط وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر
ص:92 واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر واتفقوا أن صاحب المال ان أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل وأنه ان خالف فهو متعد واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا واتفقوا أن المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا الى العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه وعلى نفسه في السفر واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على حدته وأن ذلك جائز واختلفوا ايخلطهما أم لا واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره شعبه عن الشيباني
ص:93 القرض اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه الى اجل محدود وحالا في الذمة جائز واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثر مما استقرض جائز أم لا يحل واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه واختلفوا في القرض الى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ام لا
العارية اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن
ص:94 كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز اذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين وأجمعوا أن المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر افساده بنفسه احياء الموات اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم تعود الى حكم ما لم يملك قط واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو واتفقوا أن من استعمل في احياء الارض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى
النفح اتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل اذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن اذا كانوا بالغين عقلاء أحرارا
ص:95 غير محجورين ولا عليهم ديون ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرنا واتفقوا أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير اذنها واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا أم لا واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نساؤهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وأن الصدقة المفروضة جائزة لأهل السهام منهم الا قولا رويناه عن أصبغ بن الفرج أن قريشا كلها لا تحل لها الصدقة واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة الى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك واتفقوا أن كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك اقراره واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للواضع المبرئ واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى اليه اذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع من نفخ له بشيء من ذلك وأنه له حلال بملكه
ص:96 واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه حرام واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز ذلك وكذلك الصدقة به والعطية والهدية واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كنصف وما أشبهه واتفقوا على جواز ايقاف ارض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة واتفقوا أنه ان لم يرجع موقفها فيها حتى دفن فيها بأمره وبنى المسجد وصلى فيه بأمره فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبدا واختلفوا في ايقاف كل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرنا واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا لا اناث فيهم أو اناث لا ذكور فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدا على أحد أن ذلك جائز نافذ واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا واناثا فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ واختلفوا في كيفية العدل ههنا والمفاضلة بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه واتفقوا على استباحة الهدية وان كانت من الرقيق لخبر الذي ياتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد واتفقوا أن اباحة الطعام للآكلين في الدعوات وجنى الثمار للآكلين جائزة وان تفاضلوا فيما ينالون منه كتاب الفرائض
اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا
ص:97 واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته اذا كان لا شعبة للحرية فيه واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث قريبة المسلم واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم الى أقلها أم لا وهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لا واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه الى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر
ص:98 ولا ابن ابن كما ذكرنا وان سفل ولا أب ولا جد من قبل الاب كما ذكرنا وان علا واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الاب واتفقوا أن الاخ للام يرث اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او انثى أو ابن ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا أو أب أو جد من قبل الاب كما قدمنا وان علا واختلفوا ايرث مع الاب والجد أم لا واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يرث مع الاب اذا لم يكن أم الميتة حية واتفقوا أن الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم الى الميت واتفقوا ان ابن الاخ الشقيق أو للاب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعدوا اذا كانوا راجعين بانسابهم الى الاخ كما ذكرنا وان لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا وان بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وان علا واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون معه أم لا واتفقوا أن ابن الاخ للام لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء واتفقوا أن العم أخا الاب لأبيه أو شقيقه يرث اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ شقيق أو لاب ممن يرجع نسبه الى أبي الميت واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا واتفقوا أن العم أخا الاب لامه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئا من الرجال والنساء واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للاب يرث اذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك
ص:99 ابنه فانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم ام لا واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك احد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء ام لا واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما
ص:100 وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن أم ولا جدة أقرب منها واتفقوا على أن الجدة لا ترث اكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث واتفقوا أن ام الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا اب واتفقوا أنها لا ترث مع الام شيئا واختلفوا أترث مع الاب شيئا واتفقوا ان استوت الجدتان من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شريكتان في السدس واتفقوا أنه ان كانت احداهما أقرب فانها ترث واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الاخرى واتفقوا أن ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميب أو لبطنها ان كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة اخوة ذكور أو اناث أو كلاهما اشقاء او لأب أو لام ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث واتفقوا اذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث واتفقوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة اخوة كما ذكرنا أن لها السدس واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس الى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة واتفقوا اذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فان لها ثلث ما يبقى واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف
ص:101 وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر وأجمعوا أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد واتفقوا أنه ان كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذوي السهام واتفقوا أن الولد من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه ان ولد حيا ورث واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الاول موروثا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني واتفقوا أنه ان تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان واختلفوا اذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت واتفقوا أن الأخ للام والأخت للام لا يرثان شيئا اذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم والولد والجد من قبل الاب وان علا واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم واتفقوا أن الاخت الشقيقة أو التي للاب اذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ يشاركهما في ولادة الأم أو الام والأب فان لهما النصف وأن للاختين فصاعدا الثلثين واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف واتفقوا أن التي للاب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة
ص:102 الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهمااللواتي للاب شيئا اذا كان هنالك أخ ذكر ام لا واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لاب فان للاخت النصف وللاخ النصف واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب والمال بينهم اثلاثا واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع الا ان الذي يحجبها عن الربع الى الثمن ولد الزوج منها او من غيرها لا ولدها من غيره واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لانهما زانيان أم لا واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض اترثه ام لا واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا ان المعتق يرث واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما في عتقه فان لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا يبالي رجلا كان أو امرأة واتفقوا أن بنات البنات وبنات الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وبني الاخوة للام وبناتهم والجد للام والخال وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي
ص:103 رحم أو ذات رحم لها سهم واتفقوا أن بني العم اذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم يتوارثون واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن أخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ولاب أو احدى القرابتين ان البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور او الاخ الذكر الشقيق يرث فان لم يكن هنالك أخت شقيقة فالاخ للاب يرث واختلفوا هل يرث مع الاخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق ام لا واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه احد الا الابوان والجد للاب والجدة للام والاب والزوج والزوجة والابنة فقط واتفقوا ان كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوج والزوجة والابوين والجد والجدتين واتفقوا أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وبنيه ولا يحجب الأخ للام ولا الأخت للام واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للام يحجبهما واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب واتفقوا أن ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق الاعمام كلهم بنيهم الا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن احمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا
ص:104 أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم واتفقوا أن بني الاخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي رحم له سهم واتفقوا أن الاخ للأم أو الاخت للام يأخذ كل واحد منهما السدس واختلفوا في أنه اذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن الا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ولد الا السدس واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين واخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فان للشقيقتين الثلثين وأن الذكور أو الذكرين الاخوة أو للاب يرث أو يرثون واختلفوا هل يرث الأخوات للاب شيئا أم لا واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا واخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ النصف لكنهم اختلفوا أن للاخوات للاب شيئا أم لا ان كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين السدس فاقل أخذن ذلك واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ذكور البنين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن
ص:105 ابن الابن وارث وان سفل واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه ام لا واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام الثلث واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا واتفقوا أن الجد اذا ورث لا يحط من السبع واختلفوا هل له أكثر أم لا واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا
ص:106 واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء ام لا واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة واتفقوا أيضا اذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من
ص:107 ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع اليه من الذكور واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء ام لا واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم اليه واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الاسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا
ص:108 ما سفل أبدا واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى اذا كان نصيب الانثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الاخرى ايرثون بها أم لا واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الاسلام يقسم أم على حكمهم واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها
ص:109 وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها اذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما واختلفوا اذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض أم لا واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا كتاب الوصايا والاوصياء
اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا
واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء
واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه
ص:110 الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر واتفقوا أن الوصي اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق واختلفوا في الوصية الى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين الى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع اليه ماله اذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه ام لا واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الارض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه
ص:111 واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ولدا أم لا انما يجوز له أقل من الثلث واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ الا ما يجوز له من الثلث واتفقوا أنه ان وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا يرثون منه ان كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب واختلفوا اذا لم يوص لذلك واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك مايجوز من الثلث ويبطل الزائد واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ماقدمنا واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضا واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام واتفقوا في تحويل الموصي وصيته الى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا بخروجة عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس رجوعا واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا
ص:112 واتفقوا أن الوصية بالمال والولد الى اثنين فصاعدا أو الى أحد جائزة كما قدمنا واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا فرق واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له أقل من ألف أله أن يوصي أم لا واتفقوا أنه ان أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز واختلفوا اذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما أحب في ماله واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي اكثر من ذلك كالصحيح ام لا واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة
ص:113 واتفقوا فيما نعلم ان وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على انه اجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم يبلغ اتجوز ام لا قسم الفيء والجهاد والسير
اتفقوا ان الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الاثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين وما اكل المسلمون من الطعام او احتملوه
واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا
واتفقوا أن للامام أن يعطى من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين
واتفقوا أنه ان وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب
واتفقوا أن للامام أن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم
واختلفوا في قتلهم وفدائهم واطلاقهم
ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الاسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه
الا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام
واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الاعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله
ص:114 عليه وسلم ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا كبيرا ولا مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنيا واتفقوا أنه ان أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا أو معتقا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها ولا بيعة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب منها ولايحيوا ما دثر وأن لايمنعوا من مر بهم من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث وأن لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوا من أراد الدخول في الاسلام من أهلهم وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالس وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا بكتابهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة ولا يضربوا النواقيس الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين ولا مع
ص:115 موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين وأن يرشدوا المسلمين ولا يطلقوا عدوهم عليهم ولا يضربوا مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه ولا يسمعوا المسلمين شيئا من شركهم ولا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الانبياء عليهم السلام ولا بظهروا خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم فان سكن مسلمون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم فاذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الاسلام فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه واختلفوا ان لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا واختلفوا فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه أتؤخذ منه لما سلف أم لا واتفقوا أن الغلول حرام واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئا قد تملكه أهل الحرب ليس طعاما سواء قل أو كثر السلطان كان أو غيره أنه قد غل اذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحد من أهل الحرب كالخضر والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون ذلك غالا أم لا واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة واختلفوا أتملك قبل ذلك أم لا واتفقوا أن للفارس الحر البالغ المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا أجيرا ولا أرجف بالمسلمين ولا خذل في غزاته تلك وكان فرسه جيدا ليس ببرذون وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر سهمين سهما لفرسه وسهما له واتفقوا أنه لا يعطى من ثلاثة أسهم
ص:116 واتفقوا أنه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وان كانت أفراسا أم لا يسهم الا لواحد وفي سائر ما ذكرنا واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد واتفقواأن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم واختلفوا في أقل وفي المرأة وفي العبد والاجير والتاجر والمخذل والصبي الذي لم يبلغ وفي الكافر أيسهم له كما يسهم لغيره أم لا واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالراجل واتفقوا على أن كل من ذكرنا أنه يسهم له فانه ان عاش الى وقت القسمة وكان قد حضر شيئا من القتال أسهم له واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعد اخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب انه لا يسهم له واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتال الى ثلاثة أيام أو قبل الخروج بالغنيمة من دار الحرب الى دار الاسلام أيسهم له أم لا واتفقوا أن من أدرب فارسا وحضر شيئا من القتال فارسا أنه يسهم له سهم فارس واختلفوا فيمن كان في احدى الحالتين غير فارس أيسهم له سهم فارس أم سهم راجل واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل ولا من قاتل على من لم يقاتل واختلفوا أيضا أيفضلون في النظر والرضخ ام لا واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن البصري والثوري واحمد واسحق الا باذن الامام وروي عن الأوزاعي لا يحمل ولا يبارز الا باذن الأمير واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة الواحد يضم بعضها الى بعض ويقسم عليهم
ص:117 مع جميع أهل ذلك العسكر واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية او البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم واتفقوا أن المغيرين ان خرجوا بأمر الامير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون بما أخذوا أم ينزع الامير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم امير اذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل او كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما اكثر من ربعه في الدخول ولا اكثر من ثلثه في الخروج واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك واتفقوا انه ان كان هنالك مال فاضل ليس من اموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا اهل صفة بعينها فرأى الامام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة
ص:118 واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز واتفقوا أن الجهاد مع الائمة فضل عظيم واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الاسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه واتفقوا أنهم اذا صاروا بالغنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها واختلفوا في قسمتها قبل ذلك واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الاسلام فانهم كسائر المشركين ولا فرق واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا
ص:119 واختلفوا في تسميتهم مشركين واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي العرب او لا يقبل منهم غير الاسلام أو السيف وكذلك النساء منهم واختلفوا في تقسيم من ذكرنا أيضا اختلافا شديدا لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن من أسر بالغا منهم فانه لا يجبر على مفارقة دينه أعني ان كان كتابيا واختلفوا فيهم ان أجبروا أو أجبر ذمي على الاسلام أو أسلم كرها أيترك والرجوع الى دينه أم قد لزمه الاسلام ويقتل ان فارقه وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فأظهر الكفر أيحكم عليه بحكم المرتد أم لا واختلفوا فيمن أسر غير بالغ أيجبر على الاسلام ويكون له حكمه من حين يملك أم لا وسواء أسر مع ابويه أو مع أحدهما أو دونهما الخلاف في ذلك موجود واتفقوا أن المسلمين ان لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم مالا يقدرون على تخليصه ان لهم حرق الاثاث غير الحيوان واختلفوا أيعقر ام لا يعقر غير بني آدم واتفقوا أنه لا يقتل منهم من كان صغيرا أو امرأة وانهم يتركون وأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة واختلفوا في أموال الرهبان وفي الارضين واتفقوا أنه لا يحل أن يغرم مسلم جزية لم تلزمه أيام كفره واتفقوا ان كل جزية ساقطة من المستأمن اذا أسلم وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها اذا أسلم أيسقط البتة أم لا واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعا وهو صغير لم يبلغ أنه يلزمه الاسلام
ص:120 واختلفوا فيه اذا أسلم أحدهما أو أسلم جده لأبيه أو لأمه أو أسلم عمه أو كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الاسلام أم لا واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا يملكونه أصلا واختلف القائلون بأنهم يملكونه علينا أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل له اليه واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول الى حول مما يتجرون به وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما يتجرون به من عشر أو نصف عشر فانهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ شيء منه الا ما كان في عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران اذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء او أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض اسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا
ص:121 واتفقوا أنه ان أمنهم على أن يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم الى الاسلام أو الجزية اذا امتنعوا من كليهما جائز واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي ان وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ واتفقوا أنه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه أهل الحرب ان اعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب واختلفوا اذااطلق ذلك الاسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فانهم اختلفوا أيدخلونه أم لا واتفقوا على ان لهم سكنى أي بلد شاؤا من بلاد الاسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل الى سواحل اليمن الى جدة الى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى الى حدود العراق واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب ام لا واتفقوا ان ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم ارض المسلمين وفي بيع ارض العنوة واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة واتفقوا أن من صالح من اهل الذمة عن ارضه صلحا صحيحا انها له ولعقب عقبه اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن واتفقوا ان اولاد اهل الجزية ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم
ص:122 وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج الى تجديده مع من حدث منهم واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن او يلحق الصبيان بدار الحرب واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من انهم لا يسترقون واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد أيسبون أم لا واتفقوا ان أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك اذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد أم ينفذ واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا
ص:123 الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الط
ريق اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد
ص:124 واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا وانما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي ام لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام
ص:125 اثر موت الامام جائز واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه اجماع فانه كافر واختلفوا فيمن سب آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على امام
ص:126 عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر الى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يستتاب ابدا واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم
ص:127 واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل يلزمه بذلك اسلام أم لا واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الاسلام بغير اختياره أو بغير اسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير اسلام أجداده أو عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم يسلموا واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ضبطه فقال قوم ان من قطع وشهر السلاح بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا اماما ولا كانوا أهل قرية ولا حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان القاطعون في جماعة ممتنعة أن الامام اذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه وقال هؤلاء انه ان أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل وقال هؤلاء انه ان قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع وقال هؤلاء انه ان أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حل للامام وقالت طائفة انه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو محارب وعليه ما ذكرنا وسواء كانوا بامام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا أو امرأة فالامام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما أو كانوا جماعة ممتنعة واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه وقال قوم انما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في
ص:128 اهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل الى اجماع جاز فيه واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا يحل أخذ شيء منه واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا كتاب الحدود
أجمعوا ان من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب
واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا
واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ولا مكرهة ولا حريمته ولاهي مستأجرة للزنا ولا هي امته متزوجة من عبده ولا هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه او ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها بعد أن زنى بها ان عليه جلد مائة
واتفقوا انه اذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل ان يزني ولم يتب ولا طال الامر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت
واتفقوا انه ان جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله
واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره
ص:129 ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وان قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو ان أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب انه يقام عليه الحد واختلفوا اذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم الى حكم الاقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم واختلفوا في الامام والشهود والراجمين واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة الى صدره أن الرجم قد وفي حقه واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل
ص:130 واحد منهما حكمه واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة واختلفوا في التغريب والرجم واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا ولا سبيل الى اجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل الى اجماع حاز ولا واجب فيه واتفقوا أن اتيان البهائم حرام واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا
ص:131 واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث ام لا واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود الى أربابه واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة الحدود كما قدمنا واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو أصابه خارجا ثم لجأالى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال
ص:132 والشهادة في الزنا مذكورة فيما خلا من هذا الكتاب فأغنى عن اعادته وقد روى عن بعض السلف اجازة ثماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حدا واحدا يلزمه واتفقوا ان بايلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد واتفقوا ان من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك حد الاسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب ان الضرب يجب عليه اذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكران سكر أو لم يسكر واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء الى السوط واتفقوا ان الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين واختلفوا في اتمام الثمانين واتفقوا انه لا يلزمه أكثر من ثمانين واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين واتفقوا أن العبد والامة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر اذا ذكرا أنهما راياه يشرب خمرا اذا لم يكن بين شهادتهما وشربه الا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر ثم لم يؤت به الا بعد ذهاب سكره الحد أم لا واتفقوا انه أقر مرتين كما قلنا في اقراره بالزنا وثبت انه يحد واختلفوا أنه اذا وجد سكران فلما صحا قال أكرهت أو قال لم أقدر أنها تسكر أيحد أم لا واتفقوا انه يحد ثلاث مرات واختلفوا في الرابعة أيقتل أم يحد واتفقوا أن الزاني غير المريض يجلد بسوط لا لين ولا شديد
ص:133 واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة اذا جاؤا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ففيه خلاف أيحد أم لا وأجمعوا في أربعة عدول جاؤا مجيء الشهادة مجتمعين أنهم لا يجلدون واختلفوا فيهم اذا لم يتموا أربعة أو اذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل اقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره اذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في اكثر واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد القذف أم لا حد عليه واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه واختلفوا اذا قذف بزنا آخر واختلفوا في قاذف الكافرين والأحمقين والصغيرين والعبد والامة والمعترف على نفسه ثلاثا ثم يرجع الى الرابعة أيحد للقذف كما قدمنا أم لا واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدا واحدا قد لزمه واختلفوا في أكثر واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة
ص:134 واختلفوا اذا تاب وقد حد أم لم يحد اتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل له شهادة في شيء أصلا أم تقبل في شيء وترد في شيء واتفقوا أنه ان أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب واختلفوا فيمن قال لآخر يا نايك أمه أيحد أم لا واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمكة وفي غير دار الحرب وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير زوجها ان كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا متملكا يحل للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا خجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولاذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى اخراجه من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة واختلفوا فيمن خالف شيئا من الصفات التي قدمنا في سرقة الا أنه سرق وهو بالغ عاقل فقط أتقطع أم لا واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد واختلفوا انه ان قطعت اليسرى أيعاد عليه قطع اليمنى أم لا
ص:135 واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد الى المسروق منه واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة الى عشرة واختلفوا في أكثر واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا الأشربة
اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ اذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر
واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب اذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب اذا أسكر
ص:136 كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب فيما قدمنا ولا فرق واتفقوا ان من شرب عصير عنب أو نقيع زبيب او نبيذ من اي شيء كان وهو لم يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في اناء من قرع ولا في اناء مزفت ولا في اناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في اناء محنتم ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه في اناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب انه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا واتفقوا في أن الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر الا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فانه حرام واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال الدماء
اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار الحرب
ص:137 ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله ولا ابتدع ولا ارتد وسعى في الأرض فسادا ولاجاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ ان قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه انسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار الاسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل ان شاء واتفقوا أنه ان قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال واتفقوا أن الحرة المسلمة ان قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود أو العفو واتفقوا ان الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الاخرى يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة اذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها واتفقوا أن الانف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها
ص:138 واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الاسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك
ص:139 واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه الى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران الديات ومن العقوبات
اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الابل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ
واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة
ص:140 واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنة واتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم الى دية كاملة واتفقوا أن في نفس العبد اذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وانما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر
ص:141 اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه واختلفوا في السكران وفي المكره واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على اجماع في اسقاط سائر الحدود عنه واختلفوا في المجنون أيحد أم لا ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة اذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها اذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج الثلاث الي ذكرنا واختلفوا في ايجاب دية في النفس اذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما ام على العاقلة أم لا شيء واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء ام لا واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا اذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا وغيرها اذا كانت عمدا وفي جناية العبد والامة والمكاتب وأم الولد والجناية عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس عمدا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك حكم أم لا واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا اذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء منها اذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولاناقصا وأصيب السن كله وهي اثناعشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك
ص:142 وآخرها النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم كما ذكرنا اذا أصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا واختلفوا في أكثر من ذلك الى تمام نصف عشر الدية واتفقوا أن في ابهام الحر المسلم اذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك واتفقوا أن في السبابة كلها اذا أصيبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل ولا أكثر واتفقوا أن في الوسطى كلها تسعة اعشار الدية فقط واتفقوا ان في الخنصر كلها نصف عشر الدية واختلفوا في أكثر الى تمام عشر الدية فقط واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية واختلفوا في مساواتها له الى ثلث الدية فقط ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة وان في أصابع اليدين العشر كلها اذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة وفي أنفه اذا استوعب جدعا وهو سليم بخطا الدية كاملة وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطأ وأن في جميع الاسنان والأضراس منه اذا استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة أخماس الدية
ص:143 واختلفوا في أزيد الى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق اذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة واتفقوا أن في الصلب اذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال اذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء ام لا واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا وليس في الانسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك الا اذا كان بخطأ واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه اليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره
ص:144 واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما يمكن جمعه الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
وما يحل وما يحرم اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا
ص:145 بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة الى فوق وفرى الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر
ص:146 واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد الى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو الى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل واختلفوا فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل ام لا واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل ام لا واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا أقطع على أنه اجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه
ص:147 مجوسي او صابئ فموجود معلوم واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة او الركوب وأكل لحمها
ص:148 وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح واختلفوا فيه اذا نحر واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال
ص:149 واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال واتفقوا أن السموم القتالة حرام واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام واتفقوا أن الدم المسفوح حرام واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه واختلفوا في ركوب البقر واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر
ص:150 واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال واختلفوا في كسب الحجام واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته الى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل
ص:151 واختلفوا في بيعه والانتفاع به واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر الى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى واختلفوا في الامام بما لا سبيل الى ضبط اجماع فيه واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة الى هلال المحرم واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية الى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الاضاحي واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى واختلفوا في الاشتراك واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة الى أن
ص:153 يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى واتفقوا أن الهدى الى مكة حسن واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل الى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة الى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم
ص:154 اختلفوا فيها واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد له واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة الى المسجد أو الى حوائجها واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب او غنى الامن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لا بد منه واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره
ص:155 واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل
واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه الا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية الرد واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح بين اثنين ودفع مظلمة
ص:156 واتفقوا أن عيادة المريض فضل واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل اهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم واختلف في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم السبق والرمي
واتفقوا على اباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الاقدام
واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة
ولا أعلم خلافا في اباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في اباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هو أحرز ماله ولم يغرم له الآخر شيئا
ص:157 واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة الى غاية واحدة جائزة واتفقوا على ان المناضلة بنزع واحد من القسى وبتساو في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة الأيمان والنذور
اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه
واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث ام لا وتلزمه كفارة أم لا
واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه
واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عنه
ص:158 واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين واختلفوا في غير هذه الحروف واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من
ص:159 هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر الى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر الى يسر أو يسر الى عسر بما لا سبيل الى جمعه