مبسوط السرخسي - الجزء التاسع و العشرون2
[ 92 ]
أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف أو ستة آلاف أو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف أو خمسة عشرة ألفا أو عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا أو خمسين ألفا أو مائة ألف وفى الاصل انما بدأ بما كانت قيمته خمسة آلاف وفى المختصر ذكر بعض المسائل ولم يذكر البعض والاولى أن نخرج جميع هذه المسائل على الترتيب ليكون أوضح في البيان وأقرب إلى الفهم فنقول أما إذا كانت قيمته ألف درهم فان اختار الدفع لا تدور المسألة ولكنه يدفع ثلثى العبد ويجوز العفو في الثلث فان اختار الفداء فانه يقع الدور هنا لانه يتعذر تصحيح العفو في جميع العبد فانه لا يجب شئ من الدية عند ذلك ولا يظهر للميت مال آخر فتبين انا صححنا تبرعه في جميع ماله وذلك لا يجوز ولا يمكن ابطال العفو في جميعه لانه حينئذ يفديه بعشرة آلاف درهم فتبين ان للميت عشرة آلاف وان العبد خارج من الثلث وزيادة فعرفنا انه يجب تصحيح العفو في بعضه ثم طريق معرفة ذلك البعض ما أشار إليه محمد رحمه الله في الاصل انه لو كان معنا مال آخر ضعف قيمة العبد لكان يصح العفو في الكل لان مال الميت هو أقل وذلك ألف درهم قيمة العبد فإذا جاز العفو في الكل وسلم للورثة ألف درهم استقام الثلث والثلثان ولا معتبر بالدية هنا لانها لا تجب عند صحة العفو فانما وجب الاعتراض على هذا العفو لانا عدمنا ألفى درهم فالسبيل أن يضم ذلك القدر إلى الدية وهو عشرة آلاف درهم ثم ينظر إلى المضموم كم هو من الجملة فيبطل العفو بقدر ذلك المضموم وإذا ضممت إلى عشرة آلاف ألفى درهم كان اثنى عشر ألفا وكان المضموم من هذه الجملة السدس فعرفنا ان العفو يصح في خمسة اسداس العبد مقدار ذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويبطل في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وستمائة وستة وستون وثلثان فيحصل للورثة هذا القدر وما نفذنا فيه العفو مثل نصفه فيستقيم الثلث والثلثان وطريق الدينار والدرهم فيه أن تجعل العبد دينارا أو درهما وتجبر العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فيفديه بعشرة أمثاله لان الدية عشرة أمثال قيمة العبد فكل جزء بطل فيه العفو فداه بعشرة أمثاله فيصير في يد الوارث عشرة دراهم وحاجتهم إلى دينارين فاقلب الفضة فيكون كل دينار بمعنى عشرة وكل درهم بمعنى اثنين ثم عد إلى الاصل فقل قد جعلنا العبد دينارا ودرهما الدينار عشرة والدرهم اثنان فذلك اثنا عشر وقد نفذنا العفو في الدينار وذلك خمسة اسداس العبد * أو نقول لما كان عشرة دراهم تعدل دينارين عرفنا أن كل دينار يعدل خمسة فتقلب الفضة وتجعل
[ 93 ] الدينار بمعنى خمسة والدرهم بمعنى واحد ثم تعود إلى الاصل فتقول قد كان العبد دينارا ودرهم فالدينار بمعنى خمسة والدرهم بمعنى واحد ثم صححنا العفو في الدينار وذلك خمسة أسداس العبد وبطل في السدس فيفديه بالسدس الدية والتخريج كما بينا وعلى طريق الجبر نقول السبيل أن تأخذ مالا مجهولا يصح العفو في شئ منه ويبطل في مال الاشئ فتفديه بعشرة أمثاله وهو عشرة أموال الا عشرة أشياء وحاجة الورثة إلى شيئين فالسبيل أن تجير عشرة أموال بعشرة أشياء وتزيد على ما يعدله مثل ذلك فصار عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وخمس شئ فقد انكسر بالاخماس فتضرب شيأ وخمس شئ في خمسة فيكون سبعة وقد نفذنا العفو في شئ فضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا نفذنا العفو في خمسة اسداس العبد وأبطلناه في السدس فنفديه بسدس الدية كما بينا وعلى طريق الخطأين السبيل أن تجعل على العبد ثلاثة اسهم فتجبر العفو في سهم وتبطله في سهمين فتفدى هذين السهمين بعشرة أمثالها وذلك عشرون وحاجة الورثة إلى سهمين فظهر الخطأ بزيادة ثمانية عشر فتعود إلى الاصل وتجبر العفو في سهمين وتبطله في سهم فيفديه بعشرة أمثاله فيحصل في يد الورثة عشرة وحاجتهم إلى أربعة فظهر الخطأ بزيادة ستة وكان الخطأ الاول بزيادة ثمانية عشر فلما زدنا سهما في العفو ذهب خطأ اثنى عشر فعرفنا أن الذى يذهب ما بقى من الخطأ وذلك ستة ونصف سهم فنجوز العفو في سهمين ونصف ونبطله في نصف سهم ثم نفدي ذلك بعشرة أمثاله وذلك خمسة أسهم ونسلم للورثة خمسة وقد نفذنا العفو في سهمين ونصف فيستقيم وسهمان ونصف من ثلاثة تكون خمسة أسداس فظهر ان العفو انما يصح في خمسة أسداس العبد وإذا عرفنا طريق الخطأين تيسر طريق الجامعين على ذلك وقد بينا في وجه تخريجه فيما تقدم من كتب الحساب فان أعتقه مولاه أو باعه وهو يعلم فهو مختار للفداء لانه فوت الدفع بتصرفه وعليه سدس الدية بمنزلة ما لو اختار الفداء ولم يعلمها بالجناية كان مستهلكا للعبد فعليه ثلث القيمة بمنزلة مالو اختار الدفع فان كان قيمة العبد ألفى درهم واختار الفداء فداه بسبعى الدية * والطريق في ذلك أن تقول لو كان هنا مال آخر ضعف قيمة العبد وهو أربعة الاف لكان العفو يصح في جميع العبد فيضم ما عدمنا وهو أربعة الاف إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى المضموم كم هو من الجملة فنجده سبعى الجملة فنبطل العفو في سبعى العبد باعتبار ما عدمنا ونجوز في خمسة اسباع العبد مقدار ذلك من الدراهم ألف وأربعمائة وعشرون وأربعة اسباع
[ 94 ] وما أبطلنا فيه العفو وذلك سبعا فنفدى بسبعى الدية مقدار ذلك ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون وسبع يسلم للورثة ضعف ما نفذنا فيه العفو فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما وتجبر العفو في الدينار ونبطله في الدرهم فنفديه بخمسة أمثاله لان الدية خمسة أمثال قيمة العبد فيحصل في يد الورثة خمسة دراهم وحاجتهم إلى دينارين فإذا قلبت الفضة كان كل دينار بمعنى خمسة وكل درهم بمعنى اثنين ثم نعود إلى الاصل فنقول قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار خمسة والدراهم اثنان فذلك سبعة وقد صححنا العفو في الدينار وذلك خمسة اسباع العبد فتبين أن العفو انما بطل في سبعة والتخرج كما بينا * وعلى طريق الجبر نصحح العفو في شئ ونبطله في مال الاشئ فنفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء وذلك شيئان فأجبره بخمسة أشياء فيكون خمسة أموال تعدل سبعة أشياء فعرفنا ان كل مال يعدل شيأ وخمسي شئ فانكسر بالاخماس فنضرب شيأ وخمسى شئ في خمسة فيكون سبعة فظهر أن المال الكامل سبعة وفد كنا صححنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا صححنا العفو في خمسة أسباع العبد والتخريج كما بينا وعلى طريق الخطأين نجعل العبد على ثلاثة أسهم ونصحح العفو في شئ ونبطله في سهمين فنفديهما بخمسة أمثالهما وذلك عشرة وحاجة الورثة إلى سهمين فظهر الخطأ بزيادة ثمانية فنعود إلى الاصل ونصحح العقو في سهمين ونبطله في سهم فنفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خممسة وحاجتهم إلى أربعة فظهر الخطأ بزيادة سهم وكان الخطأ الاول بزيادة ثمانية فلما زدنا سهما اذهب سبعة فنزيد في العفو ما يذهب خطأ السهم الباقي وذلك سبع سهم ونصحح العفو في سهمين وسبع ونبطله في ستة اسباع سهم فنفدي ذلك بخمسة أمثاله وذلك أربعة وسبعان فيسلم للورثة هذا المقدار وقد نفذنا العفو في سهمين وسبع فيستقيم الثلث والثلثان وستة أسباع من ثلاثة سبعاه في الحاصل فظهر أنا أبطلنا العفو في سبعى العبد وجوزناه في خمسة أسباعه ولو كان قيمة العبد ثلاثة آلاف واختار الفداء فداه بثلاثة أثمان الدية لانا ننظر إلى ضعف قيمة العبد وذلك ستة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون ستة عشر ألفا ثم ننظر إلى المضموم كم هو من الجملة فإذا هو ثلاثة أثمانه فنبطل العفو باعتباره في ثلاثة اثمان العبد ونصححه في خمسة اثمانه مقدار ذلك من الدراهم ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ونفدى بثلاثة أثمان الدية وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون فان كل ثمن من الدية ألف ومائتان وخمسون فيستقيم الثلث
[ 95 ] والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما فتجوز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم ثم تفدى ذلك بثلاثة أمثاله وثلث لان الدية مثل ثلاثة أمثال قيمة العبد ومثل ثلثه فيحصل في يد الورثة ثلاثة دراهم وثلث وحاجتهم إلى دينارين فقد وقع الكسر بالاثلاث فتضرب كل شئ في ثلاثة فصارت الدراهم عشرة والدنانير ستة ثم تقلب الفضة وتعود إلى الاصل فتقول قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار عشرة والدرهم ستة فذلك ستة عشر ثم صححنا العفو في الدينار وذلك خمسة أثمان العبد وأبطلنا في الدرهم وذلك ثلاثة أثمان العبد وهو ستة فتفديه بثلاثة أمثال وثلث وذلك عشرون فيسلم للورثة عشرون وقد صححنا العفو في عشرة فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الجبر تصحح العفو في شئ منه وتبطله في مال الا شيأ منه فتفديه بثلاثة أمثاله ومثل ثلثه فيحصل في يد الورثة ثلاثة أموال وثلث الا ثلاثة أشياء وثلثا تعدل خمسة أشياء وثلثا انكسر بالاثلاث فتضرب خمسة وثلثا في ثلاثة فيكون ستة عشر وتضرب ثلاثة أموال وثلث في ثلاثة فيكون عشرة فظهر ان كل مال يعدل شيأ وستة اعشار شئ وهو ثلاثة اخماس فتضرب شيأ وثلاثة اخماس في خمسة فيكون ثمانية وتبين ان المال الكامل ثمانية وقد نفذنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا نفذنا العفو في خمسة أثمان العبد وأبطلناه في ثلاثة أثمانه وطريق الخطأين فيه على نحو مابينا يخرج مستقيما إذا تأملت فتركته للتحرز عن التطول * ولو كان قيمة العبد أربعة آلاف فداه باربعة اسباع الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد وذلك ثمانية آلاف فنضمه إلى مقدار الدية فيكون ثمانية عشر ألفا ثم ننظر إلى المضموم كم هو من الجملة فنجد ذلك أربعة اتساع الجملة فنبطل العفو بقدره ونصحح العفو في خمسة اتساع العبد مقدار ذلك من الدراهم ألفان ومائتان وعشرون وتسعان ونفدى أربعة اتساع العبد بأربعة أتساع الدية وذلك أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة اتساع فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما ونصحح العفو في الدينار ونبطله في الدراهم فنفدى ذلك بمثله ومثل نصفه وذلك درهمان ونصف ثم درهمان ونصف يعدل دينارين وقد وقع الكسر فيه بالانصاف فاضعفه فيصير أربعة دنانير تعدل خمسة دراهم ثم اقلب الفضة وعد إلى الاصل فتقول كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار بمعنى خمسة والدرهم بمعنى أربعة فذلك تسعة وصححنا العفو في الدينار وذلك خمسة وأبطلنا في الدرهم وهو أربعة فنفدى ذلك بمثله ومثل نصفه وذلك عشرة فيحصل للورثة
[ 96 ] عشرة وقد نفذنا العفو في خمسة فيستقيم الثلث والثلثان * وطريق الجبر فيه ان تصحح العفو في شئ وتبطله في مال الا شئ فتفديه بمثله ومثل نصفه فيحصل في يد الورثة مالان ونصف الا شيئين ونصف شيأ وحاجتهم إلى شيئين فاجبر مالين ونصفا بشئ ونصف شئ وزد على ما يعدله شيئين ونصف شئ فيصير مالين ونصفا يعدل أربعة أشياء ونصفا فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون خمسة أموال يعدل تسعة أشياء فالمال الكامل يعدل شيأ فتضربه في أربعة أخماس فتضربه في خمسة وشئ وأربعة اخماس إذا ضربته في خمسة يكون تسعة وقد صححنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فتبين انا جوزنا العفو في خمسة اتساع العبد والتخريج كما بينا فان كان قيمة العبد خمسة آلاف فانه يفدى نصفه بنصف الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد وهو عشرة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون ذلك عشرين ألفا ثم ننظر إلى المضموم وكم هو من الجملة فإذا هو نصف الجملة فنبطل العفو باعتباره في العبد ونجوز في نصف العبد مقدار ذلك ألفان وخمسمائة ثم نفدى ما أبطلنا فيه العفو بنصف الدية وذلك خمسة آلاف فيحصل للورثة خمسة آلاف وقد نفذنا العفو في ألفين وخمسمائة فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم نجعل العبد دينارا ودرهما فنصحح العفو في الدينار ونبطله في الدرهم فنفدى ذلك بضعفه لان الدية ضعف قيمة العبد فيصير في يد الورثة درهمان تعدل دينارين وتبين ان قيمة الدينار والدرهم سواء وانا صححنا العفو في الدينار وذلك نصف العبد وأبطلناه في الدرهم وقد فدى المولى ذلك بضعفه فيحصل للورثة ضعف ما نفذنا فيه العفو وعلى طريق الجبر نصحح العفو في شئ ونبطله في مال الاشيأ فنفدى ذلك بضعفه وذلك مالان الا شيئين وحاجة الورثة إلى شيئين فاجبر مالين بشيئين وزد على ما يعدلهما مثل ذلك فيكون مالين يعدل أربعة أشياء كل مال يعدل شيئين وقد نفذنا العفو في شئ وشئ من شيئين يكون نصف شيئين فتبين انا صحنا العفو في نصف العبد والتخريج كما بينا وان كانت قيمته ستة آلاف فالطريق فيه أن تأخذ ضعف قيمة العبد وذلك اثنا عشر ألفا فتضمه إلى الدية فتكون الجملة اثنان وعشرون ألفا ثم تنظر إلى المضموم كم هو من الجملة فتجد ذلك ستة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبطل العفو في ستة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وتفدى ذلك بستة أجزاء من أحد عشر جزأ من الدية فيستقيم الثلث والثلثان إذا تأملت وعلى طريق الدينار والدرهم تجوز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفديه بمثله وبمثل ثلثه
[ 97 ] لان الدية من القيمة مثلها ومثل ثلثيها ثم التخريج كما بينا وعلى هذا يخرج فيما إذا كانت قيمته سبعة آلاف أو ثمانية آلاف أو تسعة آلاف فان كانت قيمته عشرة آلاف فالعفو هنا صحيح في ثلث العبد ولا دور في المسألة لان الدية مثل قيمة العبد فلا يمكن زيادة في مال الميت سواء اختار الدفع أو الفداء فان كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف فالاصل فيه أن تأخذ ضعف الدية وتضمه إلى القيمة ثم تدفع حصة الضعف من العبد لانه لو كان العبد ضعف الدية لكان يجوز العفو في جميع العبد لان مال المولى هو مقدار الدية هنا فله أقل المالين وانما تتبين الزيادة عند اختيار الدفع وصارت الدية في هذا النوع كالعبد في النوع الاول ولهذا لو اختار الفداء هنا لايفع الدور لانه لا يظهر زيادة في مال الميت وانما يقع الدور عند اختيار الفدع فتقول إذا كانت قميته عشرون ألفا صح العفو في النصف لانك تأخذ ضعف الندية وذلك عشرون ألفا فتضمه إلى القيمة فيصير أربعين ألفا ثم يدفع حصة الضعف من العبد وذلك نصف العبد فيجوز له العفو في النصف مقدار ذلك من الدية خمسة آلاف ويدفع إلى الورثة نصف العبد وقيمته عشرة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وسائر الطرق تخرج على هذا فانك تجعل العمل في الدية هنا على طريق بمنزلة العمل في العبد فيما سبق * ولو كانت قيمته ثلاثين ألفا فخذ ضعف الدية وضمه إلى القيمة فيصير خمسين ألفا ثم تدفع حصة الضعف وذلك خمسا العبد ويجوز العفو في ثلاثة اخماسه مقدار ذلك من الدية ستة آلاف ويسلم للورثة خمسا العبد وقيمته اثنا عشر ألفا فيستقيم الثلث والثلثان * ولو كانت قيمته أربعين ألفا فخذ ضعف الدية وضمه إلى القيمة فيصير ستين ألفا ثم تدفع العبد ما أصاب حصة الضعف وذلك ثلث العبد ويجوز العفو في الثلثين ومقدار ذلك من الدية ستة آلاف وثلثان ويسلم للورثة ثلث العبد وثلاثة عشر ألفا وثلث ألف فيستقيم الثلث والثلثان وان كانت قميته خمسة عشر ألفا واختار الدفع فالعفو جائز في ثلاثة اسباع العبد ويدفع أربعة اسباعه لانك تأخذ ضعف الدية فتضمه على القيمة فيصير خمسة وثلاثين ثم تدفع حصة النصف من العبد وذلك أربعة اسباع العبد ويجوز العفو في ثلاثة اسباعه مقداره من الدية أربعة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون وخمسة اسباع ويسلم للورثة أربعة أسباع العبد قيمته بنصف هذا المقدار إذا تأملت فيستقيم الثلث والثلثان * ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فان اختار الدفع دفع ثلثى العبد لما بينا ان قيمته إذا كانت أقل من عشرة آلاف فان الدور لا يقع في الدفع وانما يقع في الفداء ولو
[ 98 ] اختار الفداء فانه يفدى بجزأين من مائة جزء وجزئين من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك مائتان فتضمه إلى الدية وهى عشرة آلاف فإذا جعلت كل مائة سهما تصير الدية مائة سهم والضعف سهمين فذلك مائة وجزآن ثم تفدى مائتي الضعف من العبد وذلك جزآن من مائة جزء ومن جزأين من الدية وهو يخرج مستقيما على طريق الحساب باعتبار ان كل جزء تفديه انما يفدى بمائة أمثاله لان الدية من القيمة مائة أمثاله ولو أن عبدا جرح رجلا خطا فعفا عنه المجروح في مرضه ثم مات وترك ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم فالاصل في هذه المسائل أن تأخذ ضعف القيمة وتضمها إلى الدية ثم تقسم العبد علي الدية وعلى الضعف فيجوز العفو بحصة الدية وبحصة التركة ويبطل بحصة الضعف وبيان ذلك أن ضعف القيمة هنا ألفا درهم فادا ضممنه إلى الدية يصير اثنى عشر ألفا ثم إذا قسمت العبد على اثنى عشر فالعفو صحيح بحصة الدية ودلك عشرة بحصة التركة وهو سهم لان التركة سوى العبد ألف فتبين أن العفو انما يجوز في أحد عشر جزأ من اثني عشر جزأ من العبد وذلك خمسة أسداسه ونصف سدسه ويبطل في سهم واحد وذلك نصف سدس العبد فتفديه بنصف سدس الدية وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيصير للورثة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وجاز العفو في خمسة أسداس العبد ونصف سدسه مقدار ذلك تسعمائة وستة عشر وثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تجعل العبد دينارا ودرهما وتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفديه بعشرة أمثاله وقد كان للورثة ألف درهم مثل قيمة العبد فذلك دينار ودرهم أيضا فيصير للورثة أحد عشر درهما ودينارا يعدل دينارين فالدينار قصاص وبقي أحد عشر درهما تعدل دينارا فاملب الفضة وعد إلى الاصل فتقول قد كنا جعلنا العبد دينارا وذلك أحد عشر درهما ودرهما فذلك اثنا عشر ثم جوزنا العفو في الدينار وذلك خمسة أسداس العبد ونصف سدسه ثم التخريج إلى آخره كما بينا * وعلى طريق الجبر والمقابلة السبيل أن تجيز العفو في شئ وتبطله في مال الاشيأ فتفدى ذلك بعشرة أمثاله فيصير في يد الورثة عشرة أموال الا عشرة أشياء وقد كان عندهم مال كامل وهى الالف التى هي مثل قيمة العبد صار عندهم أحد عشر مالا الا عشرة أشياء تعدل شيئين فاجبره بعشرة أشياء وزد على ما يقابله مثله فصار أحد عشر مالا يعدل اثنى عشر شيأ كل مال يعدل شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ من شئ فقد انكسر بجزء من أحد عشر جزأ فاضرب شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ في
[ 99 ] أحد عشر جزأ فيصير ذلك اثنى عشر جزأ وقد جوزنا العفو في شئ وجعلنا كل شئ أحد عشر فتبين أن العفو انما صح في أحد عشر جزأ من اثنى عشر جزأ من العبد ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف وقد ترك الميت ألف درهم واختار الفداء فانما يفدى بتسعة أجزاء من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك عشرة آلاف فتضمه إلى الدية فيكون عشرين ألفا ثم تقسم العبد على الدية وعلى النصف فيجوز العفو بازاء الدية وذلك عشرة أسهم وبازاء التركة وذلك سهم واحد فذلك أحد عشر سهما من عشرين سهما وتبطل في تسعة أجزاء من عشرين * وطريق الدينار والدرهم أن تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدى الدرهم بضعفه لان الدية ضعف قيمة العبد فيصير للورثة درهمان وقد كان عندهم ألف درهم فذلك خمس دينار وخمس درهم فصار في يد الورثة درهمان وخمس دينار وخمس درهم يعدل دينارين فخمس دينار بمثله قصاص يبقى درهمان وخمس درهم يعدل دينارا وأربعة أخماس دينار فاجعل كل خمس دينارا فيصير الدينار تسعة والدرهم أحد عشر ثم اقلب الفضة وعد إلى الاصل فقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار أحد عشر والدرهم تسعة فذلك عشرون وقد أجزنا العفو في الدينار وذلك أحد عشر وأبطلناه في الدرهم وذلك تسعة ثم فدى الدرهم بمثليه وذلك ثمانية عشر وقد كان عندهم خمس دينار وخمس درهم وذلك أربعة فإذا جمعت الكل كان اثنين وعشرين ضعف ما نفذنا فيه الوصية فاستقام * وطريق الجبر فية أن تجيز العفو في شئ وتبطله في مال الا شيأ فتفديه بمثله وذلك مالان الاشيئين وعند الورثة أيضا خمس مال فصار عندهم ما لان وخمس مال الاشيئين يعدل شيئين فأجبر بشيئين وبعد الجبر والمقابلة يصير مالين وخمس مال يعدل أربعة أشياء فاجعل كل خمس سهما فيصير المالان والخمس أحد عشر والاشياء عشرين لانا متى ضربنا مالين وخمس مال لاجل الكسر في خمسة فقد ضربنا أربعة أشياء في خمسة أيضا والاربعة متى ضربت في الخمسة تصير عشرين وإذا تأملت كان كل شئ أحد عشر وكل مال عشرين وقد جوزنا العفو في شئ وذلك أحد عشر وأبطلناه في مال الاشيأ وذلك تسعة أجزاء من عشرين جزأ وقد جعلنا العبد مالا فذلك عشرون وجوزنا العفو في شئ وذلك أحد عشر جزأ من عشرين جزأ * ولو كان الميت ترك ألفى درهم والمسألة بحالها فانه يفدى بثمانية أجزاء من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك عشرة آلاف وتضمه إلى الدية فيصير عشرين ألفا ثم تجيز العفو بازاء الضعف وهو عشر ه وبازاء
[ 100 ] التركة وهو ألفان فذلك اثنا عشر وتبطل في ثمانية فتفديه بثمانية أجزاء من عشرين جزأ من الدية * وان ترك الميت ثلاثة آلاف درهم فداه بسبعة آلاف من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك عشرة آلاف فتضمه إلى الدية فيكون عشرين ألفا ثم تجيز العفو بحصة الدية وذلك عشرة أسهم وبحصة التركة وذلك ثلاثة يبقى سبعة أسهم فتفديه بسبعة أجزاء من عشرين جزأ من الدية ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف وقد ترك الميت ألف درهم فاختار الدفع فانه لا يقع فيه الدور لانه يتبين في مال الميت هنا زيادة ولكنه يدفع ثلاثة أخماس العبد ويسلم له خمساه لان مال الميت ستة آلاف فيجوز العفو في ثلث ماله وذلك ألفا درهم وإذا جاز العفو في العين مقداره من العبد خمساه كان عليه أن يدفع ما بقي من العبد وذلك ثلاثة أخماسه * ولو كان مال الميت ألفى درهم دفع خمسى العبد وثلثي خمسه لان مال الميت سبعه آلاف فيجوز العفو في ثلثه وذلك ألفان وثلث ألف ويدفع ما بقى من العبد وذلك ألفان وثلثا ألف وكل ألف خمس العبد فذلك خمساه وثلثا خمسه وان كان الميت ترك ألف درهم دفع خمسى العبد وثلث خمسه لان مال الميت ثمانية آلاف فيجوز العفو في ثلثه وذلك ألفان وثلثا ألف ويدفع ما بقى وذلك ألفان وثلث ألف وان كان الميت ترك أربعة آلاف فانه يدفع خمسي العبد لان مال الميت تسعة آلاف فيجوز العفو في ثلثه وذلك ثلاثة آلاف ويبقي له من العبد ألفان وخمسمائة وان كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف فالدور هنا يقع في الدفع ولا يقع في الفداء والاصل فيه أن تأخذ ضعف الدية وتضمه إلى القيمة ثم تطرح من الضعف مقدار تركة الميت وتدفع الباقي وبيان هذا ان قيمة العبد لو كانت عشرين ألفا وقد ترك الميت عشرة آلاف فخذ ضعف الدية وذلك عشرون فتضمه إلى القيمة فيصير أربعين فلولم يترك الميت شيأ لكان يدفع مقدار النصف وهو نصف العبد فلما ترك عشرة آلاف وجب أن يطرح منها مقدار عشرة فيبقى من الضعف عشرة وهو الربع فيدفع ربع العبد مقداره خمسة آلاف ويبقى للمولى ثلاثة أرباع العبد فانما سلمت له بالوصية ثلاثة أرباعه مقداره من الدية سبعة آلاف وخمسمائة وقد سلم للورثة من العبد خمسة آلاف ومن التركة عشرة آلاف فذلك خمسة عشر * ولو ترك الميت عشرين ألفا أو أكثر سلم العبد كله للمولى وجاز العفو في الكل لان الدية مقدار عشرة آلاف وانما تنفذ الوصية من الدية هنا لانها أقل وقد ترك الميت ألفا مثل ما نفذنا فيه الوصية ولو لم يترك الميت مالا ولكن عليه دين وقيمة العبد
[ 101 ] أكثر من عشرة آلاف فالاصل فيه أن تقول لو ترك الميت مقدار الدين وضعف القيمة به مع ذلك كان يصح العفو في الكل وإذا لم يترك شيأ من ذلك يجب أن يرفع من العبد مقدار الدين فيجعل كأن ذلك المقدار لم يكن ويجعل الباقي من العبد كأنه عبده على حدة * ثم التخريج على قياس ما ذكرنا في العبد الكامل وببانه أن العبد إذا كانت قيمتة عشرين ألفا والدين عشرة آلاف دفع ثلاثة أرباع العبد لانه لو لم يكن عليه دين لكان يدفع نصف العبد فإذا كان عليه دين يدفع ربعه أيضا لمكان الدين فيصير في يد الورثة ثلاثة أرباع العبد وقيمته خمسة عشر ألفا ويصح العفو في الربع مقداره من الدية ألفان وخمسمائة ثم الوارث يقضى الدين بعشرة آلاف ويبقى له خمسة آلاف ضعف ما نفذنا فيه الوصية أو تقول مقدار عشرة آلاف من العبد يجعل كأن ليس لانه مشغول بالدين ويبقي نصف العبد فاجعل كأن هذا النصف عبد على حده ثم أخذ ضعف ما فيه من الدية وذلك عشرة الاف وضمه إلى قيمته فيصير عشرين ألفا ثم يجوز العفو في نصفه ويبطل في نصفه فقد بطل نصف هذا الباقي مع النصف الاول فذلك ثلاثة أرباع ولو كانت قيمته خمسة آلاف وعلى الميت ألف درهم فاختار الدفع فانه لا يقع الدور هنا ولكن تقول مال الميت بعد قضاء الدين أربعة آلاف فيجوز العفو في ثلث ذلك وهو ألف وثلث ألف مقداره من العبد خمسه وثلث خمسه يدفع ما بقى وهو ثلاثة أخماس العبد وثلثا خمسه فيقضى منه الدين بخمس العبد ويبقى للورثة خمسان وثلثا خمس ضعف ما نفذنا فيه الوصية وان كان الدين ألفا درهم فمال الميت بعد قضاء الدين ثلاثة آلاف فانما يجوز العفو في ثلثه وهو ألف درهم وذلك خمس العبد ويدفع أربعة أخماس العبد فيقضى الدين بخمسيه ويبقي للورثة خمسه ضعف ما نفدنا فيه الوصية وان كان ثلاثة آلاف فماله بعد قضاء الدين ألفا درهم فيجوز العفو في ثلثه وذلك ثلثأ ألف يدفع ما بقى من العبد وهو أربعة أخماسه وثلث خمسه فيقضى الدين بثلاثة أخماسه ويسلم للورثة خمسا وثلث خمس ضعف ما نفذنا فيه الوصية وان كان الدين أربعة آلاف فانه يدفع أربعة أخماسه وثلثي خمسه لان ماله بعد قضاء الدين ألف درهم فيجوز العفو في ثلث ذلك وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويدفع ما بقى وذلك أربعة أخماس العبد وثلثا خمسه وان كان الدين خمسة آلاف فالعفو كله باطل لان العبد كله مشغول بالدين ومع الدين المستغرق بالتركة لا تنفذ الوصية في شئ ولو اختار الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه دين عشرة آلاف أو أكثر فانه يفديه كله
[ 102 ] لانه إذا فداه بعشرة آلاف فانه يقضى بجميعه الدين ولا يبقي للميت مال فلهذا بطل العفو ولو كان عليه دين ألف درهم فاختار الفداء فانه يفديه بأحد عشر جزأ من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين ألفا ثم تبطل العفو بحصة الضعف وذلك عشرون بحصة الدين وذلك سهم فذلك أحد عشر فيجو العفو في تسعة أجزاء من عشرين جزأ * وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدي الدرهم بمثليه فيصير مع الورثة درهمان يقضى من ذلك الدين ومقدار الدين خمس دينار وخمس درهم فيبقى درهم وأربعة اخماس درهم الا خمس دينار يعدل دينارين فالدرهم وأربعة اخماس درهم الا خمس دينار يعدل دينارين وخمسا فقد وقع الكسر بالخمس فاجعل كل خمس سهما فيصير الدرهم تسعة والدينار أحد عشر ثم اقلب الفضة وعد إلى الاصل فقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار تسعة والدرهم أحد عشر فذلك عشرون وقد أجزنا العفو في الدينار وذلك تسعة وأبطلناه في الدرهم وذلك أحد عشر وقد فداه بمثل ضعفه وذلك اثنان وعشرون فيقضى الدين بخمس دينار وخمس درهم وذلك أربعة فيبقى للورثة ثمانية عشر ضعف ما نفذنا فيه الوصية وانما قلنا ان الدين يقضى باربعة لان مبلغ الدينار والدرهم عشرون ودينه مقدار خمس ذلك وطريق الجبر فيه أن تجعل العبد مالا فتجيز العفو في شئ يفدى ما بقى بمثليه فيصير مع الورثة مالان الا شيئين ثم يقضى الدين بخمس مال فيبقى مع الورثة مال وأربعة اخماس مال الا شيئين يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يعدل أربعة أشياء فاجعل كل خمس سهما فيصير أربعة أشياء عشرين والمال وأربعة اخماس تسعة وبعد الضرب يكون المال وهو العبد عشرون ويجوز العفو في شئ منه وذلك تسعة وتبطله فيما بقى وذلك أحد عشر * ولو كان الدين ألفى درهم فان العفو يجوز في ثمانية أجزاء من عشرين لانك تأخذ ضعف القيمة فتضمه إلى الدية فيصير عشرين ثم تفدى حصة الضعف وذلك عشرة وحصة الدين وذلك سهمان فذلك اثنا عشر وهو في الاصل ثلاثة اخماس العبد فانما تفديه بثلاثة أخماس الدية وذلك ستة آلاف تقضى الدين بالفين وتسلم للورثة أربعة آلاف وقد صححنا العفو في خمسى العبد وذلك ألفان فاستقام الثلث والثلثان ولو كان الدين خمسة آلاف فانه يفدى بخمسة عشر جزأ من عشرين جزأ ويجوز العفو في خمسة أجزاء لانك تضم ضعف القيمة إلى الدية فيصير عشرين ثم تفدي ما بازاء الضعف
[ 103 ] وذلك عشرة وما بازاء الدين فذلك خمسة فيكون خمسة عشر وذلك خمسة أرباع العبد فانما تفديه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخمسمائة يقضى الدين بخمسة آلاف ويسلم للورثة ألفان وخمسمائة وقد جوزنا العفو في ربع العبد ومقداره ألف ومائتان وخمسون فاستقام الثلث والثلثان ولو أن عبد الرجل جرح رجلا ثم جرح آخر فعفا عنه الاول وهو مريض ثم مات من ذلك فأنه ينظر إلى نصف العبد كم قيمته فيعمل فيه كما وصفنا في العبد إذا جرح رجلا واحدا فعفا عنه يعنى انه ان كان قيمة النصف عشرة آلاف لا يقع الدور في الدفع ولا يقع في الفداء وان كان قيمة النصف أقل من عشرة آلاف لا يقع الدور في الدفع ويقع في الفداء وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فان الدور يقع في الدفع ولا يقع في الفداء لان نصف العبد مدفوع بالجناية الثانية مستحق بها والنصف كان مستحقا بالجناية التى وقع العفو عنها وموجب تلك الجناية عشرة آلاف فصار حكم هذا النصف وحكم عبد جنى جناية سواء فيما بينا ولو أن عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح في مرضه ثم مات وقميتهما سواء عشرة آلاف أو أكثر قيل لسيدهما ادفع ثلثيهما أو افده ذلك بثلثي الدية وهذا صحيح فيما إذا كانت قيمتهما عشرة آلاف فأما إذا كانت قيمتهما أكثر من عشرة آلاف فانما يصح الجواب في الفداء ولا يصح في الدفع لان العبدين إذا كانا لواحد وجرحا رجلا واحدا كان حكمهما حكم عبد واحد جرح رجلا فان كانت قيمته عشرة آلاف لا يقع الدور في الدفع ولا في الفداء ولكن يدفع ثلثيه أو يفدي ثلثيه بثلثي الدية وان كانت قيمته أكثر يقع الدور في الدفع فكذلك في العبدين ولو كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الاخر خمسة آلاف فمات الذى قيمته عشرة آلاف واختار الدفع فانه يدفع أربعة أخماس الباقي أو يفديه بأربعة اخماس نصف الدية والسبيل ان تتبين الجواب قبل موت احدهما ثم تبنى عليه الجواب بعد موت أحدهما فتقول العبد ان هنا في الحكم كعبد واحد لانهما لرجل واحد جنيا على واحد فصارا كعبد واحد قيمته خمسة عشر ألفا ثم السبيل أن تأخذ ضعف الدية فتضمه إلى القيمة فيصير خمسة وثلاثين ألفا ويجب الدفع فيما بازاء الضعف وذلك أربعة اسباعه ويصح العفو في ثلاثة اسباع العبد وذلك في الحكم بمنزلة سبعين لان الدية مثل ثلثي القيمة فانما يعتبر تنفيذ الوصية من الاصل فإذا سلم للمولي ثلاثة أسهم وذلك في معنى سهمين ودفع إلى الورثة أربعة أسهم من العبد استقام الثلث والثلثان ثم لما مات أحدهما فقد صار المولى
[ 104 ] مستوفيا الوصية فيه فانما يقسم الباقي على حق الورثة وعلى ما بقى من حق المولى فتقول حين مات الذى قيمته عشرة آلاف فانما يضرب الوارث في الباقي بأربعة أسهم والمولى بسهم لان وصيته بالعفو كانت تجوز في سهم واحد من العبد الاوكس فيصير هذا العبد على خمسة أسهم يدفع أربعة اخماسه إلى الورثة ويبقى له من هذا العبد سهم وتبين انه صار مستوفيا من العبد الاخر سهما فيحصل تنفيذ الوصية في سهمين ويسلم للوارث أربعة وكذلك ان اختار الفداء لان قيمة العبد والدية سواء فان قيمة العبد خمسة آلاف وقيمته من الدية خمسة آلاف * ولو مات الذى قيمته خمسة آلاف وبقى الاخر فان اختار المولي الدفع دفع ثلثيه لان الذى مات قد صار المولى مستوفيا لوصيته فانما يضرب الورثة في الباقي باربعة والمولى بسهمين لان له وصية في هذا العبد سهمين فيكون على ستة أسهم سهمين للمولي من هذا العبد وهو في الحكم كانه السهم لان المعتبر ما فيه من الدية وهو خمسة آلاف قيمته وذلك نصف فحصل للورثة من هذا العبد أربعة وللمولى في الحكم سهم وله من العبد الاخر سهم فيستقيم الثلث والثلثان ومن حيث الدراهم سلم للورثة ثلثى هذا العبد وقيمته ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان للمولى بالوصية من هذا العبد ثلث نصف الدية ومن العبد الاخر ثلث نصف الدية أيضا فيكون ذلك ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيستقيم الثلث والثلثان ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا وقيمة أحدهما ألف وقيمة الاخر عشرون ألفا فعفا عن الذى قيمته ألف جاز عفوه ويدفع الاخر عبده أو يفديه بنصف الدية لانا نتيقن بخروج الوصية من الثلث فان مولى الاخر ان اختار الدفع يسلم للورثة عشرين ألفا وان اختار الفداء يسلم للورثة خمسة آلاف ففى الوجهين جميعا هو خارج من الثلث وان لم يعف عن هذا ولكن عفا عن الذي قيمته عشرون ألفا فانه يجبر المولى الذى قيمة عبده ألف حتى ينظر أختار الدفع أم الفداء حتى يتبين مال الميت فان اختار الدفع فدفعه كان هذا بمنزلة مال خلفه الميت فكان المجروح ترك الف درهم فيقال لمولى العبد الا رفع تختار الدفع أو الفداء فان اختار الدفع دفع من عبده ما يساوى ستة آلاف وهو خمس العبد ونصف خمسه وصار العفو فيما بقى وذلك من الدية ثلاثة آلاف وخمسمائة لان فيه نصف الدية فحصة ما جاز فيه العفو ثلاثة اخماس نصف الدية ونصف خمسه وهذا لانك تأخذ ضعف الدية وهو عشرة آلاف فان في هذا العبد من الدية خمسة آلاف فيضم ضعفه إلى القيمة فيصير ثلاثين الفا فما أصاب حصة الضعف
[ 105 ] من العبد وهو خمس العبد ونصف خمسه لان كل خمس من الثلاثين يكون ستة ونصف الخمس ثلاثة ثم انظر إلى العبد كم يكون قيمة خمسه ونصف خمسه وقيمة العبد عشرون ألفا فخسه أربعة آلاف ونصف خمسه ألفان فيكون جملة ذلك ستة آلاف فيدفع ذلك القدر إلى الورثة وقد سلم الالف لهم فذلك سبعة آلاف وقد نفذنا الوصية في ثلاثة أخماس نصف الدية ونصف خمسه مقدار ذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان * وان اختار الفداء فدى منه قدر ثلاثة اخماسه بثلاثة اخماس الدية وهو ثلاثة آلاف فيصير في يد الورثة مع العبد الاخر أربعة آلاف وقد نفذنا الوصية له في خمسى نصف الدية وذلك ألفان فيستقيم الثلث والثلثان وفى الحاصل هذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يختار صاحب العبد الاوكس الدفع أو الفداء واما أن يختار صاحب العبد الا رفع الدفع أو الفداء وفى كتاب ذكر ما إذا اختار صاحب الاوكس الدفع ثم اختار صاحب الا رفع الدفع أو الفداء ولم يذكر ما إذا اختار صاحب الاوكس الفداء واوجه في ذلك أن تقول إذا اختار الفداء فانما يفدى عبده بخمسة آلاف ويصير كأن الميت ترك خمسة آلاف فان اختار الاخر الدفع قسم على الضعف وعلى القيمة فخذ ضعف الدية عشرة آلاف ضمه إلى القيمة فيصير ثلاثين ألفا فما أصاب صاحب حصة الضعف دفعه الا مقدار خمسة آلاف فان ذلك المقدار سقط عنه باعتبار وجوده في يد الورثة ويكون الذى يدفع منه خمسة أجزاء من ثلاثين جزأ وهو سدس العبد قيمته ثلاثة آلاف وثلث ألف فيصير في يد الورثة ثمانية آلاف وثلث ألف وقد جوزنا العفو في خمسة اسداس الا رفع مقداره خمسة اسداس نصف الدية أربعة آلاف وسدس ألف فيستقيم الثلث والثلثان وان اختار صاحب الاربع الفداء كان مال الموصى الدية عشرة آلاف فتجوز وصيته في ثلث ذلك وهو ثلاثة آلاف وثلث ألف ويدفع ما بقى إلى تمام خمسة آلاف وذلك ألف وثلثا ألف فيصير للورثة ستة آلاف وثلثا ألف وهذا لانه لا يظهر زيادة في مال الميت هنا باختيارهما جميعا الفداء وهو أقل المالين ولا يقع الدور فيه والله أعلم بالصواب باب العفو والوصية (قال رحمه الله) ولو أن عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه وأوصى لرجل بثلث ماله وقيمة العبد عشرة آلاف فاختار المولى الدفع خمسة أسداسه لانه أوصى
[ 106 ] لمولى الجارح بجميع عبده حيث عفا عنه والعفو لا يجوز فيما زاد على الثلث في مرضه فيصير كأنه أوصى للمولى بالثلث وللاخر بالثلث فيكون ثلث ماله بينهما نصفين لكل واحد منهما سدس العبد ودفع خمسه أسداسه فيأخذ الموصى له بالثلث سدسه ويسلم للورثة أربعة أسداسه فيستقيم الثلث والثلثان وهذا الجواب على أصل أبى حنيفة رحمه الله خاصة لان من أصله أن الموصى له بجميع المال لا يضرب الا بالثلث فيكون الثلث بينهما نصفين وأما عندهما ينبغى أن يضرب الموصى له بسهم واحد ويضرب المولى بثلاثة أسهم وهو جميع المال فيصير الثلث بنيهما على أربعة فصار العبد كله اثنى عشر فانما يدفع ثلاثة أرباع العبد وهو تسعة ويسلم للمولي ثلاثة ويأخذ صاحب الثلث من التسعة سهما واحدا ويبقى للورثة ثمانية أسهم وكذلك إذا اختار الفداء لان ماله في حال الدفع والفداء واحد لا يختلف وقد جرى هذا الباب إلى آخره على نحو هذا وقال في آخره وعلى هذا جميع هذا الوجه على قياس قول أبى يوسف ومحمد رحمهم الله ولا وجه لذلك الا أن يقال هذا يكون رواية عنهما مثل قول أبى حنيفة أن الموصى له بالجميع عند عدم الاجازة لا يضرب بما زاد على الثلث ولو كانت قيمته خمسة آلاف فان اختار الدفع فالجواب كذلك لانه لا يقع الدور عند اختيار الدفع إذا كانت قيمته أقل من عشرة آلاف فان اختار الفداء فدي خمسة أسباعه بخمسة أسباع الدية أربعة للورثة وسهم للموصى له لانه لو لم يكن من العافى وصية سوى العفو كان الطريق عند اختيار الفداء أن يضم ضعف القيمة إلى الدية فيصير عشرين ألفا ثم يفدى ما بازاء الضعف وذلك نصف الدية فلما كان للاخر وصية من مثل وصيته وجب أن يزاد مثل وصيته لمكان حق الموصى له وذلك خمسه آلاف ويزاد ضعف ذلك لمكان حق الورثة لانه إذا أراد الوصية يزاد ضعف ذلك فيصير كله خمسة وثلاثين ألفا ثم يفدى حصة الضعفين وحصة الوصية فذلك خمسة وعشرون وهو خمسة أسباع العبد فان كل سبع من خمسة وثلاثين خمسة فيأخذ الموصى له بثلث المال سبع الدية والورثة أربعة أسباعه وقد جاز له العفو في سبعى العبد فيستقيم الثلث والثلثان وأشار في الاصل إلى طريق آخر فقال السبيل ان تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح من المال لكان يجوز العفو ولوصية كلاهما ثم تفدى ذلك القدر لان بانعدامه امتنع تنفيد كلا العفو والوصية وذلك خمسة وعشرون ألفا لان الميت لو كان له خمسة وعشرون ألفا جازت الوصية والعفو لانه يسلم للمولى العبد وقيمته خمسة الاف ويأخذ صاحب الثلث خمسة آلاف ويبقي للورثة
[ 107 ] عشرون ألفا فلما كان بوجود خمسة وعشرين ألفا يكون امكان تنفيذ الوصيتين فيجب أن يضع ذلك المقدار على الدية ثم يضم على ذلك * وعلى طريق الدينار والدرهم فالسبيل أن تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتفدي الدرهم بمثله ويصير في يد الورثة درهمان تعدل خمسة دنانير لان حاجة الورثة إلى أربعة دنانير وحاجة الموصى له بالثلث إلى دينار فاقلب الفضة وعد إلى الاصل فقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما الدرهم خمسة والدينار اثنان فذلك سبعة أجزنا العفو في الدينار وذلك سهمان وفدى الدرهم وذلك خمسة أسهم بمثله وذلك عشرة ثم يسلم للموصى له بالثلث سهمان وثمانية للورثة * وطريق الجبر فيه أن تجعل العبد مالا وتجيز العقو في شئ وتبطله في مال الا شيأ فتفديه بمثله وذلك مالان الا شيئين يعدل خمسة أشياء وبعد الجبر مالان يعدل سبعة أشياء فالمال الواحد يعدل ثلاثة أشياء ونصفا وقد جوزنا العفو في شئ منه وشئ من ثلاثة ونصف سبعاه فعرفنا ان العفو انما جاز في السبعين وطريق الخطأين فيه أن تجعل العبد على سبعة وتجيز العفو في أربعة وتبطله في ثلاثة ثم تفدى ذلك بمثليه فيصير في يد الورثة ستة وانما حقهم مع حق الموصى له في عشرين أربعة للموصى له وستة عشر للورثة فقد ظهر الخطأ بنقصان أربعة عشر فعد إلى الاصل وأجز العفو في ثلاثة أسباعه وأبطله في أربعة أسباعه فيفدى ذلك بثمانية وحاجة الورثة مع الموصى له إلى خمسة عشر فيكون للموصى له ثلاثة وللورثة اثنا عشر فقد ظهر الخطأ الثاني بنقصان سبعة وكان الخطأ الاول بنقصان أربعة عشر فلما نقصنا سهما ارتفع من الخطأ سبعة يجب أن تنقص سهما آخر ليرتفع جميع الخطأ فتجيز العفو في السبعين وتبطله في خمسة أسباعه فيفدى ذلك بمثليه وهو عشرة أسهم للموصى له من ذلك سهمان وللورثة ثمانية فقد نفذنا الوصية في أربعة أسهم وسلم للورثة ثلاثة أسهم فاستقام الثلث والثلثان * ولو كانت قيمة العبد ستة آلاف فانه يفدى ثلاثة أرباعه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخمسمائة ستة آلاف منها للورثة وألف وخمسمائة للموصى له لانه لو لم يكن هنا وصية سوى العفو لكان يؤخذ ضعف القيمة ويضم إلى الدية فيصير اثنين وعشرين ألفا ثم تفدى حصة الضعف وذلك ستة أسهم من أحد عشر فلما كان هنا وصية مثل العفو وجب أن يزداد على اثنين وعشرين ألفا مثل القيمة لمكان الوصية وذلك ستة آلاف ومثلى ذلك لمكان حق الورثة فتصير الجملة مائة وأربعين ألفا فيجب عليه أن يفدى حصة الضعفين وحصة الوصية وذلك ثلاثون من أربعين فيكون ثلاثة ارباع العبد
[ 108 ] وقيمته أربعة آلاف وخمسمائة يفديه بمثله ومثل ثلثيه لان الدية من القيمة هكذا فذلك سبعة آلاف وخمسمائة ويسلم للمولى بالعفو ربع العبد قيمته ألف وخمسمائة ويأخذ الموصى له بالثلث مثل ذلك ألفا وخمسمائة فحصل تنفيذ الوصيتين في ثلاثة آلاف ويسلم للورثة ستة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وهو يخرج مستقيما على الطريق الاخر الذى أشار إليه محمد رحمه الله في الاصل وعلى طريق الحساب على النحو الذى ذكرنا في الفصل الاول ولو كانت قيمته ألف درهم فانه يفدى ثلث العبد بثلث الدية ويأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين ويسلم للورثة ألفان وستمائة وستون وثلثان لانه لو لم يكن هنا وصية لكان يؤخذ ضعف القيمة ألفان فيضم إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يفدى حصة الضعف وهو السدس فلما أوصى بثلث ماله وجب أن يؤخذ مثل القيمة لمكان الموصى له وهو ألف يؤخذ ضعف ذلك لحق لورثة ويزيد كله على الدية فيصير خمسة عشر ألفا ثم يفدى حصة الضعفين وحصة الوصية وذلك خمسة من خمسة عشر وهو الثلث فصار للمولى بالعفو ثلثا العبد قيمته ستمائة وستة وستون وثلثان وقد فدى ثلاثة بثلث الدية وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف فيأخذ الموصى له بالثلث ثلث الالف ويبقى للورثة ألفان وثلثا ألف وقد نفذنا الوصيتين في ألف وثلث ألف فاستقام الثلث والثلثان ولو كانت قيمة العبد ألف درهم وأوصى لرجل بربع فدى أربعة أجزاء وربع جزء من أربعة عشر جزأ وربع جزء من العبد بحصة ذلك من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك ألفان وتأخذ ثلاثة ارباع القيمة لاجل الموصى له لان الوصية مثل ثلاثة ارباع وصية صاحب العفو فانه أوصى له بربع المال والربع مثل ثلاثة ارباع الثلث فخذ ثلاثة ارباع الالف لاجل الموصى له وضعف ذلك لاجل الورثة فذلك كله ألفان وربع الالف ضم هذا كله إلى الدية مع ضعف القيمة فتكون الجملة أربعة عشر ألفا وربع ألف ثم يفدى ما بازاء الضعفين وما بازاء وصية صاحب الربع وذلك جزء وربع جزء من أربعة عشر جزأ وربعا بحصته من الدية فيحصل للورثة ثلاثة أجزاء ونصف من أربعة عشر وربع وللموصى له ثلاثة ارباع سهم من أربعة عشر وربع من الدية أو تقول بطل العفو في أربعة وربع من أربعة عشر وربع من العبد ويفديه بعشرة أمثاله وذلك اثنان وأربعون ونصف فيكون للموصي له سبعة ونصف وللورثة خمسة وثلاثون وقد أجزنا العفو في عشرة وأعطينا للموصى له ثلاثة ارباع ذلك وهو سبعة ونصف وقد نفذنا الوصية له في سبعة عشر ونصف وسلم للورثة خمسة
[ 109 ] وثلاثون فاستقام الثلث والثلثان ولو أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفان فدى سبعة أجزاء من سبعة عشر جزأ من العبد بحصته من الدية فيكون للموصى له جزء وللورثة سبعة أجزاء لانك تزيد على الدية ضعف القيمة وذلك أربعة الاف لمكان العفو ويزيد عليه مثل نصف القيمة لحق الموصى له بالسدس لان حقه مثل نصف حق صاحب العفو يزيد عليه ضعف ذلك لحق الورثة وذلك ألفان فمبلغ الضعفين والوصية سبعة آلاف فإذا ضممت ذلك إلى الدية يصير سبعة عشر ألفا فيفدى من ذلك حصة الضعفين والوصية وذلك سبعة أجزاء من سبعة عشر جزأ من العبد بخمسة أمثالها لان الدية خمسة أمثال القيمة وخمسة أمثال السبعة يكون خمسة وثلاثين فيأخذ الموصى له بالسدس من ذلك خمسة وقد سلم له صاحب العفو عشرة فحصل تنفيذ الوصيتين في خمسة عشر وقد سلم للورثة ثلاثون * وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل العبد دينارا ودرهما وتجيز العفو في الدينار ثم تفدى الدرهم بخمسة أمثاله فذلك خمسة دراهم فصار في يد الورثة خمسة دراهم تعدل ثلاثة دنانير ونصفا وللورثة ثلاثة دنانير وللموصى له بالسدس نصف دينار اضعفه لمكان الكسر فيصير عشرة دراهم تعدل سبعة دنانير ثم عد إلى الاصل وقد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فذلك سبعة عشر الدينار عشرة والدرهم سبعة ثم صححنا العفو في الدينار وذلك عشرة وأبطلناه في الدرهم وهو سبعة فنفديه بخمسة أمثاله وذلك خمسة وثلاثون فيكون للموصى له خمسة وللورثة ثلاثون * وعلى طريق الجبر السبيل أن تجيز العفو في شئ وتبطله في مال الا شيأ فتفديه بخمسة أمثاله فيصير في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء تعدل ثلاثة أشياء ونصف شئ وبعد الجبر خمسة أموال تعدل ثمانية أشياء ونصف شئ وفيه كسر فاضعف فيصير عشرة أموال يعدل سبعة عشر شيأ والمال الواحد يعدل شيأ وسبعة أجزاء من عشرة من شئ فقد انكسر بالاعشار فاضربه في عشرة فتبين أن العفو انما صح في عشرة أسهم من سبعة عشر من العبد وانه يفدى سبعة أجزاء بخمسة أمثاله من الدية والتخريج كما بينا * رجل وهب عبد الرجل في مرضه ثم ان العبد قتل الواهب خطأ ولا مال للواهب غير ذلك فان الموهوب له يخير بين الدفع والفداء لانه مالك العبد وتصرف المريض فيما يحتمل النقص يكون نافذا قبل موته فان اختار الدفع دفع العبد كله نصفه بحكم نقص الهبة ونصفه بالجناية لان الهبة في ثلث العبد جائزة في ثلث العبد ثم يدفع الموهوب له ذلك الثلث بالجناية فزيداد مال الواهب وهو السهم الدائر فتطرح من أصل نصيب الورثة سهما وتجعل العبد علي
[ 110 ] سهمين فتصح الهبة في أحدهما فتدفعه بالجناية فيحصل للورثه سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ويستوى ان قلت قيمته أو كثرت عند اختيار الدفع وان اختار الفداء فان كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل فالهبة جائزة في جميع العبد لانه إذا فداه بعشرة آلاف كان العبد خارجا من الثلث * وان كانت قيمته ستة آلاف جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد لانا نجعل العبد في الاصل ثلاثة أسهم ونجيز الهبة في سهم ثم يفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثيه لان الدية من القيمة هكذا فيزداد في مال الواهب سهم وثلثان فالسبيل أن تطرح من نصيب الواهب سهما وثلثين فيبقى ثلث سهم ونصيب الموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار العبد على أربعة نصيب الموهوب له ثلاثة فتجوز الهبة في ثلاثة أسهم من أربعة ثم تفدى ذلك بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فيصير لورثة الواهب ستة أسهم لانا نفذنا فيه الوصية * وعلى الطريق الاخر الذى نقدم بيانه تقول لو كان للميت ألفان سوى العبد لكانت تجوز الهبة في جميع العبد لانه يفديه بالدية الكاملة عشرة آلاف فيسلم للورثة اثنى عشر الفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيبطل من الهبة بحساب ما عدمناه وهو ربع الجملة إذا ضممت الالفين إلى القيمة فنفذنا الهبة في ثلاثة أرباع قيمته أربعة آلاف وخمسمائة ثم يفدى ذلك بثلاثة أرباع الدية وهو سبعة آلاف وخمسمائة فإذا ضممت إليه ربع العبد وقيمته ألف وخمسمائة كان تسعة آلاف ضعف ما نفذنا فيه الهبة ولو كانت قيمته عشرة آلاف واختار الفداء جازت الهبة في النصف لان الدية مثل العبد فحكم الدفع والفداء فيه سواء ولو كانت قيمته عشرين ألفا جازت الهبة في خمس العبد لانا نجعل العبد على ثلاثة ونجوز الهبة في سهم ثم نفدي ذلك السهم بمثل نصفه لان الدية مثل نصف العبد فانما يزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من نصيب الواهب نصف سهم يبقى سهم ونصف سهم ونصيب الموهوب له سهم فإذا ضعفت الكسر بالانصاف صار العبد على خمسة وانما تجوز الهبة في خمسة مقدار ذلك ثمانية آلاف وتبطل في ثلاثة أخماسه مقدار ذلك اثنا عشر ألفا ثم تفدى الخمسين بخمسى الدية ربعة آلاف فإذا ضممت ذلك إلى ثلاثة أخماس العبد يسلم للورثة ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف فاستقام * ولو كانت قيمته ثلاثين ألفا جازت الهبة في ثلاثة أثمانه لانا نجعل العبد على ثلاثة ونجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك بثلث سهم فاطرح من نصيب الواهب ثلث سهم يبقى له سهم وثلثا سهم وللموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار نصيب وارث الواهب خمسة ونصيب الموهوب له
[ 111 ] ثلاثة فيكون العبد على ثمانية ثم يفدى الموهوب له الثلاثة بسهم فيصير للورثة ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة * ولو أن رجلا وهب لرجل عبدا في مرضه وقيمة العبد عشر آلاف ثم ال العبد قتل الواهب خطأ وعلى الواهب دين فان كان عشرة الاف أو أكثر فالهبة باطلة لان العبد كله مشغول بالدين وبطلت بالجناية أيضا لانه جنى على مولاه فان كان الدين خمسة آلاف رد ثلاثة أرباعه لان نصف العبد مشغول بالدين فلاتجوز الهبة فيه ونصفه فارغ فاجعل ذلك النصف كعبد على حدة فتجوز الهبة في نصف ذلك النصف كما في الفصل الاول * ولو كان عليه من الدين ستة آلاف جازت الهبة في خمس العبد ونفديه بخمس الدية لان الهبة تبطل بحصة الدين وذلك ثلاثة أخماس العبد بقي من العبد خمساه قيمته أربعة آلاف فإذا جعل ذلك القدر كأنه عبد على حدة فيرد نصف ذلك بحكم نقص الهبة وتجوز الهبة في نصفه وهو ألفا درهم فنفديه بذلك القدر من الدية لان الدية هنا مثل القيمة فيستوى حكم الدفع والفداء والاصل فيه أن ننظر إلى حصة الدين فنبطل الهبة بقدره ثم نجوز الهبة في نصف الباقي سواء اختار الدفع أو الفداء لانهما سواء * وان كان الواهب ترك مالا فان التركة تضم إلى قيمة العبد ثم تنفذ الهبة من جملة ذلك وبيانه أنه لو ترك الواهب خمسة آلاف فان الهبة تجوز في ثلاثة أرباعه لان مال الميت خمسة عشر ألفا فاجعلها على ثلاثة أسهم فاجز الهبة في سهم وأبطلها في سهمين ثم تدفع ذلك السهم فيزداد مال الواهب فنطرح من نصيب الواهب سهما فصار المال كله على سهمين ثم تجوز الهبة في سهم وماله خمسة عشر ألفا فانما تجوز الهبة في نصف ذلك وهو ثلاثة أرباع العبد قيمته سبعة آلاف وخمسمائة * ولو كان ترك الواهب عشرة آلاف جازت الهبة في جميع العبد لانك تجعل مال الميت بعد طرح سهم الدور على سهمين فيكون نصف ماله مثل العبد فلهذا جازت الهبة في جميع العبد لانك تجعل مال الميت بعده فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف فاستقام * ولو أن مريضا وهب عبده لرجل وقيمته ألف درهم ثم قتله العبد ثم أعتقه الموهوب له أو باعه فان كان يعلم بالجناية فهو ضامن للدية وان لم يعلم فعليه القيمة لانه إذا كان عالما فهو مختار للدية وإذا لم يكن عالما فهو مستهلك للعبد في الموضع الذى كان مختارا للعبد خارجا من الثلث لان مال الميت أحد عشر ألفا وفى الموضع الذى كان مستهلكا يغرم قيمته وثلث قيمته لانه وجب عليه القيمة بسيب الجناية فيصير مال الميت ألفى درهم فتجوز الهبة في ثلث ذلك وهو ثلثا العبد فيغرم ثلث القيمة
[ 112 ] لتعذر بعض الهبة في ثلث العبد بتصرفه وجميع القيمة بسبب الجناية وان كانت قيمة العبد خمسة آلاف فكذلك الجواب على ما خرجنا فان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف فان كان يعلم بالجناية تضم الدية إلى الرقبة فتجوز الهبة له في ثلث ذلك وان كانت قيمته عشرين ألفا فان الدية تضم إلى الرقبة فيصير مال الواهب ثلاثين ألفا تجوز الهبة للموهوب له في ثلث ذلك وهو عشرة آلاف ويغرم ما بقي إلى تمام قيمة العبد وهو عشرة آلاف فيسلم لورثة الواهب مع الدية عشرين ألفا وان كان لم يعلم بالجناية فانه يغرم عشرة آلاف درهم لان قيمة العبد في الجناية لا تكون أكثر من ذلك كما لم لو كان مجنيا عليه فيصير مال الواهب ثلاثين ألفا غير عشرة فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك ولو مات العبد في يد الموهوب له والقتل عمدا أو خطأ فهو سواء وجنايته هدر لان جنايته متعلقة برقبته فبالموت يبطل حكم الجناية ويبقى حكم الهبة فعلى الموهوب له أن يغرم ثلثى قيمته ولو أنه قتل الموهوب له ولم يقتل الواهب فان جنايته هدر لانه جنى على مالكه وكذلك لو قتل الواهب والموهوب له جميعا فجنايته على الموهوب له هدر وعلى الواهب معتبرة وصار كأنه لم يجن الاعلى الواهب فيخير ورثة الموهوب له بين الدفع والفداء كما لو كان يخير الموهوب له لو كان حيا ولو أن مريضا وهب عبده وقيمته ألف درهم فقتل العبد الواهب ورجلا أجنبيا قيل للموهوب له ادفع العبد اليهما أو افده فان اختار الدفع رد ثلاثة اخماسه على الورثة بنقص الهبة وتجوز الهبة في خمسه ثم يقال له ادفع الخمسين إلى ورثة الواهب وورثة الأجنبي بالجناية لان الهبة تجوز في ثلث العبد وهو سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية اليهما فيقع فيه الكسر فيجعل على العبد ستة وتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع إلى كل واحد منهما سهما بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من نصيب ورثة الواهب سهما فيصير على خمسة ثم تجوز الهبة في سهمين وتبطله في ثلاثة ثم تدفع إلى كل واحد منهما سهما فيصير للورثة أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يقال للورثة ادفعوا الثلاثة الاسهم إلى الأجنبي بالجناية لان الهبة لما فسخت في تلك الثلاثة صارت جنايته على الواهب هدرا وعلى الاجنبي معتبرة فإذا دفع الورثة تلك الثلاثة أو فدوا رجعوا على الموهوب له بقيمة ذلك لان تلك الثلاثة الاسهم قد تلفت بسبب كان عند الموهوب له وفى ضمانه فصارت كأنها تلفت في يده فان اختار الفداء فانه يفدى لكل واحد منهما بعشرة آلاف وكذلك ان اختار الفداء للواهب والدفع إلى الآخر وان قال أنا أدفع إلى
[ 113 ] ورثة الواهب وأفدى لورثة الاجنبي فان الهبة تجوز في خمسة وتبطل في ثلاثة اخماسه وصارت المسألة في الحاصل على أربعة أوجه اما أن يختار الفداء اليهما أو الفداء للواهب والدفع إلى الاجنبي أو كان على العكس فان اختار الدفع اليهما أو إلى الاجنبي أو إلى الواهب خاصة جازت الهبة في خمسيه فان اختار الفداء اليهما وللواهب جازت الهبة في الكل لان باختياره الفداء تظهر الزيادة في مال الواهب على وجه تخريج العبد من الثلث فان اختار الفداء لهما وقيمته ستة آلاف فانه يرد ربع العبد ثم يفدى لكل واحد منهما ثلاثة ارباع الدية لانه لو قتل الواهب ولم يقتل الأجنبي جازت الهبة في ثلاثة ارباعه عند اختيار الفداء فكذلك إذا قتل الاجنبي معه لان بحكم جناية الاجنبي لا يتغير ما لم يتعين مقدار ما جازت الهبة فيه فإذا جازت الهبة على ثلاثة ارباعه فدى كل واحد منهما بثلاثة ارباع الدية ويرد الهبة في ربع العبد فيقال لوارث الواهب ادفع الربع إلى وارث الاجنبي أو افده بربع الدية لان حكم جنايته على الواهب يقابل ذلك الربع لانه جنى على مولاه ولم يبق في ذلك الربع الا جناية الاجنبي فيدفع الوارث أو يفديه ثم يرجع بالاقل على الموهوب له لانه تلف بسبب كان في ضمانه ولو وهب عبده في مرضه من رجل وقيمته خمسة آلاف أو أقل ثم ان العبد ورجلا أجنبيا قتلا الواهب خطأ فعلى الاجنبي خمسة آلاف لانه أتلف نصف النفس بجنايته ويقال للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار الدفع دفعه كله بالجناية لان الهبة تجوز في جميع العبد لان مال المولى هنا عشرة آلاف لان العبد قيمته خمسة آلاف ونصف الدية التى أخذت من الاجنبي خمسة آلاف فذلك عشرة آلاف فيحتاج أن يجعل مال الميت على ثلاثة أسهم وتجوز الهبة في سهم ثم يدفع ذلك بالجناية فيزداد مال الميت بسهم واحد فيطرح من نصيبه سهم فيصير ماله سهمين وتجوز الهبة في سهم وهو نصف المال وماله عشرة آلاف فنصفه خمسة آلاف فتبين ان الوصية تجوز في خمسة آلاف وهو العبد كله ثم يدفعه بالجناية فيصير للورثة عشرة آلاف مثلا ما نفذنا فيه الوصية فان اختار الفداء جازت الهبة في جميع العبد لانه يفديه بخمسة آلاف وان اختار الدفع جازت الهبة في جميع العبد أيضا لانه يفديه بخمسة آلاف فان العبد أتلف بجنايته نصف النفس فيصير مال الميت سوى العبد عشرة آلاف وتبين خروج العبد من الثلث ولو كانت قيمة العبد عشرة آلاف فاختار دفعه رد الربع بنقص الهبة ودفع ثلاثة ارباعه بالجناية لان مال الميت خمسة عشر ألفا العبد وقيمته عشرة آلاف ونصف الدية التى
[ 114 ] أخذت من الاجنبي فذلك خمسة عشر ألفا اجعلنا على ثلاثة أسهم واجبر الهبة في سهم ثم ادفعه بالجناية فيزداد مال الميت فاطرح من نصيب الميت سهما فيصير ماله على سهمين وتجوز الهبة في نصفه وذلك سبعة آلاف وخمسمائة وهو ثلاثة ارباع العبد ثم يدفع بالجناية فيصير للورثة خمسة عشر ألفا وان اختار الفداء فدي ثلاثة اخماسه بثلاثة آلاف ورد خمسه بنقص الهبة لانا نجعل المال كله وهو خمسة عشر على ثلاثة أسهم ثم نجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك السهم بمثل نصيبه فيصير في يد الورثة سهمان ونصفا فاطرح من نصيبهم نصف سهم فيبقى للورثة سهم ونصف وللموهوب له سهم واحد فذلك سهمان ونصف فقد وقع فيه كسر فاضعفه فيصير خمسة ثم جازت الهبة في خمس ذلك وهو ستة آلاف لان ماله خمسة عشر ألفا كل خمس ثلاثة آلاف وخمساه ستة آلاف وذلك ثلاثة أخماس العبد لان قيمة العبد عشرة آلاف فثلاثة أخماسه ستة آلاف ثم تفديه بمثل نصفه وذلك ثلاثة آلاف فيصير للورثة اثنى عشر ألفا مثلى ما نفذنا فيه الوصيه ويتيسر تخرجه على سائر الطرق أيضا وقد تركناه كراهية التطويل ولو وهب في مرضه عبد الرجل وقبضه الموهوب له ثم جني على الواهب جناية خطا فعفا عنها ثم مات منها وقيمة العبد ألف فاختار الموهوب له دفعه فانه تجوز الهبة في خمسه ويدفع أربعة اخماسه واعلم بانه جمع في هذا الفصل بين الهبة والعفو عن الجناية بعد ما ذكر فصولا في العفو عن الجناية خاصة ثم فصولا في الهبة من غير عفو عن الجناية فنقول إذا كانت الجراحة عمدا فالعفو صحيح لانه أبطل القصاص والقصاص ليس بمال وانما بقى حكم الهبة فيجوز في الثلث ويبطل في الثلثين فاما إذا كانت الجناية خطأ فانما تجوز الهبة للموهوب له في سهم ثم يجوز العفو في ذلك السهم أيضا فتصير وصيته سهمين فلابد من أن يكون للورثة أربعه أسهم والسبيل أن نجعل العبد على خمسة فتصير الهبة في سهم ثم نجيز العفو في ذلك السهم ايضا ونبطل الهبة في أربعة فقد بطلت الجناية في تلك الاربعة فصار للورثة أربعة أسهم وللموهوب له سهما واحدا وهو في الحكم سهمان فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن نجعل العبد دينارا ودرهما نجيز الهبة في الدينار ثم نجيز العفو في ذلك الدينار ونبطل الهبة في الدرهم فيصير للورثة درهمان تعدل أربعة دنانير لانا نفذنا الوصية في الدينارين فاقلب الفضة وعد إلى الاصل وقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما والدرهم أربعة والدينار واحدا وذلك خمسة ثم أجزنا الهبة في الدينار وذلك خمس العبد على مابينا * وعلى طريق الجبر السبيل
[ 115 ] أن نجيز الهبة في شئ ثم نجيز العفو في ذلك الشئ ونبطله في مال الا شيأ فصار للورثة مال الا شئ يعدل أربعة أشياء وبعد الجبر يعدل خمسة أشياء وانما جوزنا لهبة في شئ من خمسة وهو خمسه ويدفع أربعة اخماسه وان اختار الفداء فان الهبة تجوز في جميع العبد ويفدى ثلاثة بثلث الدية لانه لو لم تكن هنا الهبة وكان العبد للموهوب له فجنى على المريض وعفا عنه فانه يجب عليه أن يفديه بسدس الدية للمعنى الذى بيناه انه يؤخذ ضف القيمة فيضم إلى الدية فيصير اثنى عشر ألفا ثم يفدى ما بازاء الضعف وذلك السدس بسدس الدية فهنا لما كانت الهبة والعفو جميعا فقد اجتمعت الوصيتان فيجب أن يفديه بضعف ذلك السدس لمكان الهبة وسدس لمكان العفو فذلك ثلث الدية فيسلم للورثة ثلاثة آلاف وثلث ألف وقد نفذنا الوصية في ألف وثلثي ألف ألف بالهبة وثلثا ألف بالعفو فيستقيم الثلث والثلثان ولو كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف واختار الدفع فان كانت قيمته عشرين ألفا جاز العفو في ربعه ودفع ثلاثة ارباعه لانه لو لم يكن هنا هبة كان يؤخذ ضعف الدية ويضم إلى القيمة فيصير أربعين ألفا ثم يدفع ما بازاء الضعف وهو نصف العبد فلما وجدت الهبة هنا فالسبيل أن يوضع مثلا قيمة العبد وهو أربعون ألفا على ذلك فيصير ثمانين ألفا ثم يدفع حصة ضعف القيمة وحصة ضعف الدية وهو ثلاثة ارباع العبد فيحصل في يد الورثة ثلاثة ارباع البعد وقيمته خمسة عشر ألفا ويحصل في يد الموهوب له ربع العبد بالهبة وذلك خمسة آلاف وفيه من الجناية التى جاز فيه العفو ألفان وخمسمائة فذلك سبعة آلاف وخمسمائة * وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل فيه أن تجعل العبد دينارا ودرهما فتجيز الهبة في الدينار ثم العفو في نصف ذلك الدينار لان الجناية مثل نصف العبد وتبطل الهبة في الدرهم فيصير مع الورثة درهم يعدل ثلاثة دنانير لان تنفيذ الوصية كان في الديار ونصف الدينار للهبة والنصف للعفو فاقلب الفضة وعد إلى الارصل وقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما فالدينار واحد والدرهم ثلاثة ثم أجزنا العفو في الدينار وهو ربع العبد * وعلى طريق الجبر تجيز الهبة في شئ ثم العفو في نصف ذلك الشئ وتبطل الهبة في مال الا شيأ وذلك يعدل ثلاثة أشياء وبعد الجبر المال يعدل أربعة أشياء وقد أجزنا الهبة في شئ فذلك ربع العبد * ولو كانت قيمته ثلاثين ألفا فاختار الدفع دفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزأ والوجه فيه ان تضعف الدية وهى عشرون ألفا والقيمة وهى ستون ألفا تضمها إلى القيمة أيضا فتصير مائة ألف وعشرة فما أصاب حصة ضعف القيمة وضعف الدية يدفعه
[ 116 ] وذلك ثمانون ألفا فيكون ثمانية اجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وسلم له ما بقى وان كانت قيمته أربعين ألفا فانه يدفع خمسة اسباع العبد وتجوز الهبة في سبعه لانا نأخذ ضعف الدية فنضمه إلى القيمة فيصير ستين ألفا ثم نزيد عليه مثل القيمة مائة وألف وأربعين ألفا فما أصاب حصة ضعف القيمة وضعف الدية وذلك مائة الف يدفعه وذلك خمسة اسباع العبد كل سبع عشرون ألفا ثم نجيز الهبة في سبعين والعفو في نصف سبع فيحصل تنفيذ الوصية في سهمين ونصف ويسلم للورثة خمسة * ولو كانت قيمته ألفا واختار الفداء فنقول لو لم يكن هنا العفو لجازت الهبة في جميع العبد لانه يفديه بعشرة آلاف ويخرج العبد من الثلث ولو لم تكن الهبة وكان العفو بانفراده فكان يؤخذ ضعف القيمة ويضم إلى الدية ثم يفدى حصة الضعف وهو السدس فإذا اجتمعا فلابد من أن يفدى الهبة بسدس العبد فيصير الفداء كله في الثلث لان الهبة مثل الوصية بالعفو فإذا فداه بالثلث حصل للورثة ثلث الدية وحصل للموهوب له ثلث العبد بالهبة وثلثاه بالعفو وهو نصف ما حصل للورثة فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تحعل العبد دينارا ودرهما ثم تجيز الهبة في الدينار والدرهم لان العفو لا يتبين ما لم تجز الهبة في الكل ثم تجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدى الدرهم بعشرة أمثاله فيصير للورثة عشرة دراهم تعدل أربعة دنانير فاقلب الفضة وعد إلى الاصل وقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما والدرهم أربعة والدينار ثمانية فذلك اثنا عشر وقد أجزنا الهبة في الدرهم وذلك أربعة ثم فداه بعشرة أمثاله وذلك أربعون فيستقيم الثلث والثلثان وهذا التخريج مادامت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف * وان كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فانا نحعل العفو كان لم يكن ونعتبر الهبة خاصة فنقول لو لم يكن العفو جازت الهبة في الكل لانه يخرج من الثلث فلو أجزنا شيأ من العفو بنقص الفداء وباعتباره تنتقص الهبة وإذا انتقصت الهبة انتقص ماله فلهذا أبطلنا حكم العفو عن الجناية * أو نقول لو لم يكن هناك هبة لكان يفديه بنصف الدية للمعنى الذى قلنا انه يفدى بمقدار الضعف وهو النصف فإذا كان هنا هبة فلابد من أن يفدى بمثله أيضا وذلك جميع الدية ولو وهب عبده في مرضه لرجل فقتل العبد الواهب عمدا وله وليان فعفا أحدهما قيل للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار دفعه رد ثلاثة اخماسه بنقص الهبة ويدفع أحد الخمسين الباقيين إلى الذى لم يعف ويسلم له الخمس ويقتسم الاثنان الاربعة الاخماس بينهما علي اثنى عشر سهما يضرب فيها الذى لم يعف
[ 117 ] بسبعة والذى عفا بخمسة وفى المسألة حكمان حكم بين الموهوب له وبين الوارثين وحكم فيما بين الوراثين فأما الحكم بينهما وبين الموهوب له فالسبيل أن يجعل العبد على ثلاثة أسهم وتجيز الهبة في سهم وتبطلها في سهمين ثم يدفع نصف ذلك السهم بالجاية فوقع فيه كسر فضعفه فيصير ستة ثم تجيز الهبة في سهمين وتبطلها في أربعة ثم تدفع سهما واحدا بالجناية لانه عفا أحدهما وبقى حق الذى لم يعف فإذا دفع ذلك السهم بالجناية زاد مال الميت فتطرح من نصيب الورثة سهما فيصير العبد على خمسة ثم تجيز الهبة في سهمين وتبطلها في ثلاثة ثم تدفع سهما بالجناية فيصير للورثة أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية وأما الحكم بين الوارثين فنقول التركة نقسم بعد تنفيذ الوصية على ما تقسم ان لو لم يكن هناك وصية ولو لم يكن هنا وصية لكان العبد بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان ونصف ثم السهم المدفوع بالجناية للذى لم يعف خاصة لان ذلك السهم بمنزلة مال على حدة فيصير للذى لم يعف ثلاثة أسهم ونصف وللذى عفا سهمان ونصف فضعفه فيصير نصيب الذى لم يعف سبعة أسهم ونصيب الذى عفا خمسة فذلك اثنا عشر فتستقيم الاربعة الاخماس على ذلك وهذه المسألة بعينها قد أوردها في الاقرار وقد بيناها ثمة وان اختار الفداء فان كانت قيمة العبد ألف درهم فانه يفدى بخمسة آلاف درهم وتجوز الهبة في الكل لان مال الميت صار ستة آلاف فيخرج العبد كله من الثلث ويقسم الخسمة آلاف بين الاثنين على اثنى عشر سهما للذى لم يعف أحد عشر وللعافي سهم لانه لو لم يكن هنا وصية لكانت الخمسة للذى لم يعف خاصة والعبد بينهما نصفان فبعد تنفيذ الوصية يضرب الذى لم يعف في الباقي بخمسة آلاف وخمسمائة والعافي بخمسمائة فإذا جعلت كل خمسمائة سهما يصير ذلك اثنى عشر سهما وكذلك ان كانت قيمته ألفى درهم أو ألفين وخمسمائة جازت الهبة في الكل لانه إذا فداه بخمسة آلاف صار مال الميت سبعة آلاف وخمسمائة فيكون ألفان وخمسمائة مقدار ثلث ماله فيخرج العبد من ثلثه ويقتسم الاثنان الخمسة آلاف يضرب فيها الذي لم يعف بنصف الدية وبنصف قيمة العبد والعافي بنصف قيمة العبد فيكون مقسوما بينهما على ذلك * وان كانت قيمته بثلاثة آلاف رد ربع العبد وصارت الهبة في ثلاثة أرباعه فيفديه بثلاثة أرباع نصف الدية لانا نجعل العبد على ثلاثة ونجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثيه لان القيمة من نصف الدية هكذا فمقدار ما تجوز الهبة فيه منه ينبغى أن يفديه بذلك المقدار فيزداد مال الميت بسهم وثلثي سهم فاطرح من نصيب الورثة سهما وثلثي سهم فيبقى من نصيبهم ثلث سهم
[ 118 ] ومن نصيب الموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار ذلك أربعة أسهم وقد جازت الهبة في ثلثه مقدار ذلك ألفان ومائتان وخمسون وبطلت في سهم فيفدى تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها فيصير للورثة ستة مثل ما نفذنا فيه الوصية ثم يقتسم ذلك الاثنان بينهما فيضرب فيه الذى عفا بنصف قيمة العبد والآخر بثلاثة أرباع نصف الدية ونصف قيمة العبد ونجعل ربع العبد سهما في هذه القسمة نصفين يحتسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك مقدار حقه لان جنس المالين يختلف فلايتأتى قسمة الكل دفعة واحدة فلابد من أن يجعل ما بقى من العبد بينهما نصفان كما أن أصل العبد بينهما نصفين لو لم يكن هنا هبة وأجاز محمد رحمه الله في الكتاب طريقا آخر قال السبيل أن يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فيصير نصف الدية خمسة عشر سهما ويصير العبد تسعة أسهم ثم نجيز الهبة في ثلث العبد وهو ثلاثة أسهم ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فتظهر الزيادة في نصيب الورثة بخمسة أسهم فالسبيل أن نطرح من نصيبهم خمسة فيصير العبد أربعة أسهم للورثة سهم واحد وللموهوب له ثلاثة ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وهو خمسة فيصير ستة مثلى ما نفذنا فيه الوصية فيستقيم الثلث والثلثان * ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ثم ان العبد قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه الوليان فان الموهوب له يرد نصف العبد ويجوز له النصف * والسبيل فيه أن ينظر انه لو لم يعف كان كم يدفع بالجناية وكم يدفع بحكم نقص الهبة فمقدار ماكان يدفع بحكم نقص الهبة يرد بعض العفو ومقدار ما كان يدفع بالجناية يسلم له لانهما لما عفوا فقد بطل حكم الجناية وانما بقى حكم الهبة فنقول لو لم يكن العفو لكان يدفع جيمع العبد نصفه بحكم نقص الهبة فلما بطل حكم الجناية بالعفو رد النصف بحكم نقص الهبة ويسلم للموهوب له النصف وصار في الحكم كأنه مات عن عبد ونصف ويسلم للموهوب له نصف العبد وللورثة نصف عبد في الظاهر وفى الحكم عبد كامل لانه من استهلكوا نصفه بالعفو * ولو وهب عبده لرجل في مرضه ثم ان العبد قتل عبدا للموهوب له وقيمتها سواء فعفا عنه الاولياء فان الموهوب له يرد ثلثى العبد ويجوز له الثلث والجناية على عبده باطلة لانه جنى على عبد مالكه وجناية العبد على مال مالكه خطأ تكون هدرا * ولو كان الميته ترك عبدين أحدهما الذى جنى والآخر الذى وهب فان عفو الاولياء بمنزلة قبضهم موجب الجناية ويرد الموهوب له نصف العبد وسلم له النصف هكذا قال في بعض النسخ وفى بعض النسخ
[ 119 ] قال يرد ثلث العبد وسلم له الثلثان وهذا هو الاصح * وتفسير المسألة أنه لو وهب لرجل عبدا في مرضه ثم ان عبدا آخر للموهوب له جنى على الواهب ثم عفا الاولياء عنه فانه يجعل في الحكم كأن الميت ترك عبدين لان الموهوب له كان مخاطبا بالدفع أو الفداء فلما عفا الاولياء صار في الحكم كأنهم استوفوا وحصل للميت عبدين فتجوز الهبة في الثلث وهو ثلثا عبد فتبطل في ثلث عبد فيرد الثلث ويجعل للورثة ثلثا هذا العبد والآخر الذى سلم لهم بحكم الجناية فيسلم لهم عبد وثلث مثلا ما نفذنا فيه الوصية * فظهر أن الصحيح ما ذكره في بعض النسخ أنه يرد ثلث العبد وهذا كله إذا كانت قيمته عشرة آلاف فان كانت قيمته عشرين ألفا وقد قتل العبد الواهب ولامال له غيره فينبغي أن يعرف أنه لو لم يكن العفو كيف يكون حكمه حتى يبنى عليه عند العفو فنقول لو لم يكن العفو لكان يسلم له الخمسان ثم يفدى ذلك بخمسى الدية لانا نجيز الهبة في الثلث ثم نفدى ذلك بخمسى الدية لانا نجيز الهبة في الثلث ثم نفدى ذلك الثلث بمثل نصفه فيكون العبد علي ستة أسهم نجيز الهبة في سهمين ونفديه بسهم فيصير للورثة خمسة فاطرح من نصيبهم سهما ويبقى للورثة ثلاثة وللموهوب له سهمان فصار العبد على خمسة وقد جازت الهبة في خمسة ثم يفدى ذلك بسهم واحد فصير للورثة اربعة أسهم وهو يخرج مستقيما أيضا على الطريق الذى ذكره محمد رحمه الله في المسألة المتقدمة بأن نجعل كل ألف ثلاثة أسهم فصارت القيمة ستين والدية ثلاثين ثم نجيز الهبة في الثلث وهو عشرون سهما ثم نفدى ذلك بعشرة وهو الدائر فيطرح من نصيب الورثة عشرة فصار العبد خمسين سهما وقد أجزنا الوصية في عشرين وذلك خمسا العبد وإذا أردت أن تعرف مقداره بالدرهم فقل قد أجزنا الهبة في خمسى العبد وذلك ثمانية آلاف وبقى للورثة اثنا عشر ألفا ثم تفدى الورثة ذلك بخمسى الدية وذلك أربعة آلاف فيصير للورثة ستة عشر ألفا وهو مثلا ما نفذنا فيه الوصية فإذا عفوا لا يختلف الجواب لان أربعة آلاف من الفداء كأنهم في أيديهم إذا ضممت ذلك إلى ما قبضوا يتبين ان السالم لهم ستة عشر ألفا * وإذا وهب عبدا في مرضه لرجل ثم ان العبد قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه أحدهما فانه يقال للموهوب له ادفع نصفه إلى الذى لم يعف أو افده فان اختار الدفع دفع إلى الذى لم يعف نصفه والى العافى ربعه ويبقي له الربع لانهما لو لم يعفوا كان يدفع جميع العبد اليهما نصفه بالجناية ونصفه بنقص الهبة ولو عفوا لكان يدفعه اليهما نصفه بنقص الهبة ولا يدفع بالجناية شيأ فلما عفا أحدهما
[ 120 ] وجب عليه أن يدفع الي الذى لم يعف نصفه ربعه بالجناية وربعه بنقص الهبة بمنزلة مالو لم يعفوا ويدفع إلى العافى ربعه بنقص الهبة بمنزلة مالو عفوا فان اختار الفداء فداه للذى لم يعف بخمسة آلاف وسلم له العبد كله إذا كانت قيمته قدر ثلث الديه أو أقل لانهما لو لم يعفوا لكان عند اختيار الفداء يسلم له كله بالهبة فلما عفا أحدهما بطل حقه في الجناية وبقى حق الآخر فيفديه بنصف الدية وهو خارج من الثلث لان قيمته إذا كانت قدر ثلث الديه فمال الميت في الحاصل عشرة آلاف فان الفداء خمسة آلاف وقيمة العبد ثلاثة وثلث ألف وقد استهلك العافى نصف موجب الجناية وذلك ألف وثلثا ألف فكأنه في يده فيصير في يد الموهوب له عبد قيمته ثلاثة آلاف وثلث وفى يد الورثة ستة آلاف وثلثان فلهذا سلم العبد للموهوب له وأما حكم القسمة فيما بين الاثنين أن نقول يضرب الذي لم يعف بالفداء وبنصف قيمة العبد والعافي يضرب بنصف قيمة العبد وبنصف قيمته أيضا لمكان المعفو لانا جعلنا مال الميت الفداء وهو للذى لم يعف وعبدا بالهبة وهو بينهما ونصف عبد قد استهلكه الآخر بالعفو فيضرب هو به كما يضرب الآخر بالفداء وبيان ذلك أنه لو كانت قيمته ألفى درهم وقد اختار الفداء بخمسة آلاف فاجعل في الحكم كأن الآخر استوفى نصف العبد وهو ألف درهم فيجمع إلى نصف الدية فيصير ستة آلاف فيقسم بينهما على حساب مالو لم يكن هناك وصية وذلك عبد بالميراث ونصف عبد ونصف الدية بالجناية فيضرب الذى لم يعف بنصف الديه وبنصف العبد وذلك ستة آلاف فاجعل كل ألف سهما والآخر يضرب بنصفي عبد وذلك ألفان فيكون الكل ثمانية نصيب العافى من ذلك ربع ستة آلاف وذلك ألف وخمسمائة وقد وصل إليه نصف العبد هو ألف درهم بالعفو بقى حقه في خمسمائة فيأخذ من الفداء خمسمائة ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف واختار الفداء بطلت الهبة في ثلاثة ويرد ثلث العبد إلى الوارثين ثم يفدي للذى لم يعف بثلث الدية لان العبد هنا لا يخرج كله من الثلث فانه حين كانت قيمته ثلاثة آلاف وثلث ألف استوي الثلث والثلثان فيما ذكرنا من الفداء فادا جاوزته قيمته ذلك لم يخرج العبد كله من الثلث فلابد من اعتبار معنى الآخر فيه والطريق فيه أن نجعل العبد على ثلاثة أسهم تجوز الهبة في سهم وتبطل في سهمين ويفدى السهم الذى جازت الهبة فيه بمثليه لان الدية ضعف قيمة العبد وقد جاز العفو في نصف ذلك السهم فيفدى النصف الآخر بمثله وانما نجعل العبد على ستة لان الثلث انقسم على نصفين ثم نجيز الهبة في سهمين ونفدى
[ 121 ] أحدهما بمثليه فيصير في يد الورثة ستة أسهم أربعة من العبد وسهمان من الدية وفى الحكم كانه سبعة فان العافى قد استهلك سهما واحدا وهو محسوب عليه بمنزلة القائم في يده فقد ازداد مال الميت بثلاثة أسهم لان حاجتهم إلى أربعه لما نفذنا الهبة في سهمين فهذه الثلاثة هي السهام الدائرة فنطرحها من نصيبهم يبقي في أيديهم سهم من العبد وسهمان من الدية وسهم قد استهلكه العافى فذلك أربعة وقد نفدنا الهبة في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان وتبين بهذا ان العبد صار على ثلاثة أسهم وان الهبة انما بطلت في ثلثه وصحت في ثلثيه مقدار ذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويفدى الثلث بثلث الدية وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويحصل للورثة ثلث العبد أيضا وقيمته ألف وثلثا ألف وقد استهلك العافى ثلثى ألف فذلك كله ستة آلاف وثلثا ألف فيستقيم الثلث والثلثان وأما بيان الحكم فيما بين الوارثين وهو أن يقسم ثلث الدية وثلث العبد بين الاثنين يضرب فيه العافى بنصف القيمة وثلث القيمة أيضا ويضرب الذى لم يعف بنصف القيمه وثلث الدية لان حق العافى في مال الميت هو العبد الذى تركه الميت ونصف العبد الذى وصل إليه بالجناية فان الدية انما وجبت للذى لم يعف ولم يجب للعافي شئ من الدية فلهذا لم يضرب هو بشئ من الدية وانما الآخر هو الذى يضرب بنصف الدية وعلى الطريق الذى يشير إليه محمد رحمه الله في الكتاب السبيل أن تجعل نصف الدية خمسه عشر سهما كل ألف على ثلاثة ونصف العبد الذى استهلكه العافى تسعة ونصفا ثم تجيز الهبة في ثلث العبد وذلك خمسة أسهم لان العبد كله صار خمسة عشر سهما فإذا جازت الهبة في خمسة يفدى ذلك بعشرة لان الدية ضعف القيمة فيزداد مال الورثة بخمسة أسهم وقد استهلك العافى نصف ذلك بالعفو وهو سهمان ونصف فاطرح من نصيب الورثة هو عشرة سبعة أسهم ونصفا يبقى من نصيبهم سهمان ونصف ونصيب الموهوب له خمسة فإذا جعلت كل سهمين ونصف سهما يصير العبد على ثلاثة وانما تجوز الهبة في ثلثه وتبطل في ثلثيه ثم التخريج كما بينا ولو أن عبد الرجل قتل رجلا خطأ وله وليان فدفع نصفه إلى أحدهما والآخر غائب ثم مات العبد ثم حضر الغائب ولا مال للمولى رجع الغائب على القابض بربع قيمة العبد لانه قبض نصفه لنفسه فكان مضمونا عليه وانما يسلم ذلك النصف له إذا سلم النصف الآخر لشريكه ولم يسلم ولاضمان على المولى للغائب لان الحق في النصف الباقي كان في رقبة العبد وقد مات العبد فتبطل لفوات محله وحكم ضمان المولى لم يذكره في الكتاب والاصح أن
[ 122 ] يقال ان كان المولى دفع بقضاء القاضى فلاضمان عليه وان كان دفع بغير قضاء القاضى فللغائب أن يضمن أيهما شاء ربع قيمة العبد فان شاء المولى بالتسليم وان شاء القابض بالقبض ولو كان المولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب ثم مات العبد فانهما يقتسمان نصف الدية بينهما نصفين ثم يأخذان من المولى نصف الدية أيضا فيقتسمانه نصفين لانه ادا اختاره من أحدهما فهو اختيار من الآخر لان النفس واحدة فأيهما حضر فهو خصم عن جميع الورثة ويجعل اختيار المولي الفداء بحضرة أحدهما بمنزلة اختياره الفداء بحضرتهما وهذا لان بالفداء يتحول الحق من الرقبة إلى ذمة المولى ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبد فأخذ السيد قيمته فانه يدفع نصف القيمة إلى الغائب ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ قال رضى الله عنه واعلم بأن هذا الجواب في الظاهر متناقض لانه ذكر أولا ان اختياره الفداء من أحدهما اختيار من الآخر وتجب لهما جميع الدية ثم قال إذا قتل العبد بعد ما فداه من أحدهما فانه يدفع نصف القيمة إلى الغائب فينبغي على قياس الجواب الاول ان يدفع نصف الدية فأما أن تحمل المسألة على روايتين كما هو في اختياره الدفع فان اختياره الدفع في حق أحدهما هل يكون اختيارا في حق الآخر فيه روايتان بيناهما في الصلح والجامع أو يقال فرق بين قتل العبد وموته كانه إذا مات فلم يوجد هنا شئ يقوم مقامه فيجعل حقهما متحولا إلى الدية فأما إذا قتل فقد وجبت القيمة على القاتل وهو قائم مقام العبد فيتحول من الآخر إلى القيمة ويكون حقه في نصف القيمة وحق الاول في نصف الدية أو يقال يحتمل أن موضع المسألة فيما إذا كانت قيمة العبد مثل الدية أو أكثر فلو دفع المولى نصف العبد إلى أحدهما واختار الفداء في النصف الآخر فقد ذكر في الجامع ان اختيار دفع النصف إلى أحدهما يكون اختيارا في حق الآخر وفى كتاب الصلح ذكر ان اختياره دفع ثلث العبد إلى أحدهما بطريق الصلح لا يكون اختيارا في حق الآخر وقد وفق بعض مشايخنا رحمهم الله بين الروايتين فقالوا ما ذكر في كتاب الصلح ان المصالحة تجوز بدون حقه وانما اختيار الدفع إليه بناء على هذا فاما إذا اختار دفع نصف العبد إليه يكون اختيارا في حق الآخر كما ذكره في الجامع ولكن يتبين بما ذكر هنا ان الجواب سواه وأن اختيار دفع النصف إلى أحدهما لا يكون اختيارا للدفع في حق الآخر لانه يقول دفع النصف إلى أحدهما اختيار الفداء في النصف الآخر فصارت المسألة علي روايتين وجه تلك الرواية ان الاولياء يقومون مقام الميت والحق في الحاصل للميت فهم
[ 123 ] جميعا كشخص واحد في حق ذلك فيكون اختياره في حق البعض اختيارا في حق الكل ووجه هذه الرواية هو أن الحق قد تفرق بين الوليين فصار لكل واحد منهما نصفه ويجعل هذا في الحكم كجناية العبد على شخصين فلا يكون اختيار الدفع في نصيب أحدهما اختيارا للدفع في نصيب الاخر فإذا اختار الفداء في نصيب الآخر وهو معسر لا يقدر على شئ فانه يرجع على صاحبه بربع الدية الا أن يشاء صاحبه أن يعطيه نصف قيمة العبدان كان مستهلكا وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله الا أن مذهبهما إذا كان معسرا كان اختياره باطلا ويجبر علي دفع العبد بالجناية فيصير الاخر ضامنا له نصف ما قبضه على وجه التملك وهو ربع قيمة البعد الا أن يشاء أن يعطيه ربع الدية وفى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله اختياره صحيح وان كان معسرا وقد بينا المسألة في الديات وانما حق الآخر في ذمة المولى يطالبه به إذا أيسر ولا سبيل على شريكه ولو وهب المريض عبده لرجل بثلث ماله وقيمته ألف درهم فان اختار المولى الدفع دفعه كله خمسه بالجناية وأربعة اخماسه بنقص الهبة لان الهبة انما تجوز في سدس العبد ووصية الآخر بالسدس أيضا فان الثلث بينهما نصفين لاستواء حقهما فيه وللورثة أربعة أسهم ثم يدفع السهم الذى جازت البهة فيه بالجناية فيصير للورثة خمسة وحاجتهم إلى أربعة فظهرت الزيادة في نصيبهم سهم وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموصى له في سهم وحق الموهوب له في سهم فيكون العبد على خمسة ثم يدفع الموهوب له خمسة بالجناية فيصير للورثة أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ويصير في الحكم كان المريض مات عن عبد وخمس عبد على قياس ما تقدم من المسائل ثم هذا الجواب منى على قول أبى حنيفة فأما عندهما ينبغى أن يضرب الموصى له بثلث العبد وبثلث خمس العبد لان الميت في الحكم انما ترك عبدا وخمسا فالموصى له بالثلث يضرب في الثلث بجميع ذلك والموهوب له يضرب بالثلث بجميع العبد كما هو مذهبهما ان الموصى له عند عدم اجازة الورثة يضرب بجميع وصيته وان كان أكثر من الثلث وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا يضرب الا بمقدار الثلث فانما تتحقق المساواة بينهما على أصل أبى حنيفة رحمه الله فعرفنا أن الجواب بناء على مذهبه وان اختار الفداء فداه بجميع الهبة فان الهبة تصح بجميع العبد فان ماله في الحاصل أحد عشر ألفا الدية والعبد فيكون نصيب الموهوب له من الثلث مقدار قيمة العبد فلهذا جازت الهبة في جميعه فيفديه بعشرة آلاف ثم يعطى الموصى له بالثلث من الدية إلى تمام الثلث
[ 124 ] وثلث ماله ثلاثة آلاف وثلثا ألف وقد سلم للموهوب له مقدار ألف فيأخذ الموصي له من الدية ألفين وثلثي ألف ويسلم للورثة سبعة آلاف وثلث ألف وقد نفذنا الوصية في ثلاثة آلاف وثلثي ألف فاستقام الثلث والثلثان وان كانت قيمته ألفى درهم فان اختار الدفع فالجواب كما بينا وان اختار الفداء فانه يفديه بجميع الدية لانه يصير مال الميت اثنى عشر ألفا فيكون ثلثه أربعة آلاف وللموهوب له نصف الثلث فعرفنا أن قيمة العبد لم تزد على مقدار حقه فلهذا جازت الهبة في جميع العبد ويسلم للموصى له ما بقى من الثلث وذلك ألفا درهم وللورثة ثمانية آلاف فيستقيم الثلث فان قيل هذا الجواب يحتمل أن أحدهما موصى له بثلث المال وذلك أربعة آلاف والآخر موصى له بالعبد وقيمته ألفان فكيف يجعل الثلث بينهما نصفين وحق أحدهما ضعف حق الآخر بل ينبغى أن يجعل الثلث بينهما اثلاثا قلنا هو كذلك في الحقيقة وانما جعل الثلث بينهما نصفين للضرورة لانه لم لو نقص حق الموهوب له احتاج إلى نقص الهبة في بعض الهبة وبقدر ذلك ينقص من الدية لانه انما يلزمه من الفداء بقدر ما تجوز فيه الهبة فاما ما تنتقص فيه الهبة من العبد لا يجب على الموهوب له أن يفديه وإذا انتقص الفداء انتقص حق الموصى له بالثلث فلم يبق هنا وجه سوى تصحيح الهبة في جميع العبد ليفديه بجميع الدية فان في ذلك توفير المنفعة على الموصى له بالثلث وحكى أن ابن جماعة رحمه الله كتب إلى محمد رحمه الله حين كان بالرقة ان هذه المسألة لا تخرج على الاصول المعروفة فكتب إليه محمد رحمه الله هو كما قلت وانما لم نعرف حسابا يتبين لنا به قدر مال الميت فانا كلما نقصنا الهبة في شئ انتقص مال الميت بقدره فان كان عندك ذلك الحساب فمن علينا به وان كانت قيمته أكثر من الفين فان اختار الدفع رد أربعة أخماسه بنقص الهبة ويدفع الخمس بالجناية ويكون للموصى له خمس العبد لما بينا في الفصل الاول فان الطريق عند اختيار الدفع لا يختلف وان قال انا افدي وقيمة العبد ثلاثة آلاف رد خمسة أثمانه بنقص الهبة وفدى ثلاثة أثمانه بثلاثة أثمان الدية ويعطى الموصي له بالثلث من الدية مثل ثلاثة أثمان العبد وما بقى فهو للورثة لان تجويز الهبة في جميع العبد هنا غير ممكن فانه لا يفديه بأكثر من عشرة آلاف فصار مال الميت ثلاثة عشر ألفا فثلث ماله أربعة آلاف وثلث ألف فإذا جوزنا الهبة في جميع العبد لم يبق للموصى له من الثلث الا ألف وثلث ولايجوز أن تكون وصيته أقل من وصية العبد فإذا تعذر تنفيذ الهبة في جميعه قلنا السبيل في معرفة مقدار ما تجوز فيه الهبة أو تقول الهبة يكون على ستة أسهم
[ 125 ] وانما تجوز الهبة في سهم منه وهو نصف الثلث ثم يفدى ذلك السهم بثلاثة أمثاله ومثل ثلثه لان الدية من القيمة هكذا فان القيمة بثلاثة آلاف والدية عشرة آلاف فإذا فداه بذلك ازداد مال الميت بثلاثة أسهم وثلث * فالسبيل أن يطرح من أصل حقهم ثلاثة أسهم وثلث يبقي العبد على سهمين وثلثي سهم فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون ثمانية وحق الورثة في سهمين وحق الموصى له في ثلاثة وحق الموهوب له في ثلاثة فلهذا جازت الهبة له في ثلاثة أثمانه ثم يفدى ذلك بثلاثة أثمان الدية وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ومن حيث السهام انما يفدى هذه الثلاثة بعشرة أسهم ثلاثة أمثاله ومثل ثلثه فيصير للورثة اثنا عشر وقد نفذنا الهبة لكل واحد منهما في ثلثه فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى الطريق الآخر يقول يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فتكون الدية ثلثين والعبد تسعة ثم يجوز للموهوب له الهبة في سدس العبد فيفديه بسدس الدية وهو خمسة فيزداد نصيب الورثة والموصى له بهذه الخمسة * فالسبيل أن يطرح من نصيبهما خمسة يبقى لهما سهمان ونصف لان سهام العبد تسعة للموصى له سهم ونصف وللورثة ستة فذلك سبعة ونصف إذا طرحت منه خمسة يبقي سهمان ونصف فاضعفه فيصير حقهما خمسة وحق الموهوب له ثلاثة فلهذا صار العبد على ثمانية أسهم وانما تجوز الهبة في ثلاثة أثمانه مقدار ذلك من الدراهم ألف ومائة وخمسة وعشرون ثم يفدى ذلك بثلاثة أثمان الدية وهو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون فيأخذ الموصى له من ذلك الفا وخمسمائة وخمسة وعشرين مثل ما سلم للموهوب له يبقى للورثة من الدية ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ومن العبد خمسة أثمانه مقدار ذلك ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون فإذا جمعت بينهما تصير أربعة آلاف وخمسمائة وذلك مثلا ما نفذنا فيه الهبة والوصية فاستقام الثلث والثلثان وكذلك ان كانت قيمته أكثر من ذلك إلى عشرة آلاف وطريق التخريج فيه كما بينا فان أوصى في هذه ال مسألة بالسدس من ماله وقيمة العبد ألف درهم فان اختار الدفع دفع العبد كله خمسة أسباعه بنقص الهبة وسبعية بالدفع بالجناية لان وصية الموهوب له مثلا وصية صاحب السدس فانه أوصى له بالعبد كله بالهبة وان لم تجز في جميع العبد تجوز في ثلثه فوصية الموهوب له مقدار الثلث ووصية الآخر السدس فاجعل ثلث المال بينهم أثلاثا وإذا صار ثلث المال على ثلاثه فالمال كله تسعة ستة للورثة وسهمان للموهوب له ثم يدفع الموهوب له سهمه بالجناية فيزداد نصيب الورثة فيطرح من نصيبهم سهمان فيجعل العبد على سبعة للموهوب له سهمان
[ 126 ] وللموصى له سهم وللورثة أربعة ثم يدفع الموهوب له سهميه بالجناية فيصير للورثة ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية فان اختار الفداء فان كانت قيمته ألف درهم جازت الهبة في الكل لان مال الميت أحد عشر ألفا وحق الموهوب له في ثلثى الثلث وقيمة العبد أقل من ثلثى الثلث فيسلم له العبد كله ويسلم للآخر سدس المال وذلك ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فحصل تنفيذ الوصيتين في ألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث وان كانت قيمة العبد ألفى درهم فعند اختيار الفداء مال الميت يصير اثنى عشر ألفا وثلثه أربعة آلاف فتجوز الهبة في جميع العبد وللموصى له الآخر سدس المال وذلك ألفان وهو تمام ثلث المال وكذلك ان كانت قيمة العبد أكثر من ألفين فالجواب كذلك الا أن تكون قيمة العبد مقدار سبعى الدية أو أقل فان زاد على ذلك حينئذ لا يخرج العبد من الثلث وانما تتبين هذه المسألة بمسألة أول الباب فقد ذكرنا هناك أن عند اختيار الدفع تجوز الهبة في الخمس وعند اختيار الفداء تجوز الهبة في الكل إذا كانت قيمته مثل خمس الدية أو أقل فان زادت على ذلك لا يخرج العبد كله من الثلث فهنا لما جازت الهبة عند الدفع في سبعى الدية فعند الفداء تجوز الهبة في الكل إذا كانت القيمة مثل سبعى الدية أو أقل وكذلك في المسائل التى بعد هذا ينظر إلى حال الدفع فمقدار ما تجوز فيه الهبة عند الدفع فعند الفداء إذا كان قيمة العبد مثل ذلك الجزء من الدية أو أقل تجوز في الكل حتى إذا كان عند الدفع يدفع سدس العبد بالجناية فعند الفداء إذا كان العبد مثل سدس الدية أو أقل جازت الهبة في الكل ولو كان أوصى بربع ماله فان اختار الدفع وقيمة العبد ألف درهم فهو على سبعة عشر سهما لان الموهوب له عند أبى حنيفة رحمه الله انما يضرب بقدر الثلث والآخر يضرب بالربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر ثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيصير ثلث المال بينهم على سبعة والثلثان أربعة عشر والمال كله أحد وعشرون للموهوب له أربعة ولصاحب الربع ثلاثة وللورثة أربعة عشر ثم يدفع إلى الموهوب له الاربعة بالجناية فيزداد مال الميت فالسبيل أن يطرح من نصيب الورثة أربعة فيصير نصيب الورثة عشرة وللموصى لهما سبعة فيكون العبد على سبعة عشر ثم يدفع الاربعة بالجناية فيصير للورثة أربعة عشر مثلا ما نفذنا فيه الوصية وينبغى في قياس قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله أن يضرب الموهوب له في الثلث بجميع العبد وهو أربعة والآخر بالربع وهو سهم واحد فيصير الثلث على خمسة أسهم والمال خمسة عشر الا أن في الكتاب خرج المسألة على
[ 127 ] قول أبى حنيفه رحمه الله * وان اختار الفداء وكان قيمة العبد مثل أربعة أجزاء من سبعة عشر جزأ من الدية أو أقل فان الهبة تجوز في الكل ويفديه بجميع الدية ويبطل الموصى له بالربع الاقل من ربع جميع العبد كله بالهبة لانه لو جازت الهبة في كله صار نصيبه فيجب أن يقسم الثلث بينهما على الحساب الذى قلنا إذا كانت الهبة أربعة آلاف جازت الهبة في أربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد لانه يفدى ذلك بمثله ومثل نصفه فالدية من القيمة كذلك ثم التخريج على قياس ما بينا * ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل وقبضه فأعتقه ثم ان العبد قتل الواهب عمدا وله وليان فعفا عنه أحدهما فلاشئ على الموهوب له ويأخذ الذى لم يعف من العتق نصف الدية * واعلم بأن هذه المسألة على ثلاثة أوجه اما أن يكون أعتقه قبل القتل أو بعد القتل وقبل عفو أحدهما أو بعد القتل والعفو وكل وجه على وجهين اما أن يكون القتل عمدا أو خطأ وفى كل فصل حكمان حكم بين الموهوب له وبين الورثة وحكم فيما بين الوارثين فأما إذا كان القتل عمدا والعتق قبل القتل فلاشئ على الموهوب له لانه لما عفا أحدهما صار نصيب الآخر مالا وانما قتله وهو حر فيجب على العبد للذى لم يعف خمسة آلاف والعبد خارج من الثلث لان قيمته ألف درهم ومال الميت ستة آلاف ثم يقسم نصف الدية بين الاثنين على اثنى عشر سهما للذى لم يعف أحد عشر وللعافي سهم لان مال الميت يقسم بينهما بعد تنفيذ الوصية على ما يقسم ان لو لم يكن وصية ولو كان القتل خطأ لم يكن على الموهوب له شئ أيضا لان التركة أحد عشر ألفا فالالف خارج من الثلث ويجب على القاتل خمسة آلاف للذى لم يعف خاصة لانه قد وجب لكل واحد منهما خمسة آلاف بالقتل فلما عفا أحدهما صار مستهلكا نصيبه فيكون بمنزلة المستوفى بخلاف قتل العمد فان هناك بالعفو لا يصير مستهلكا ولا مستوفيا شيأ من المال فلهذا لا يسلم نصف الدية للذي لم يعف ولو كان القتل قبل الاعتاق والمسألة بحالها فإذا كان القتل عمدا فعلى العبد أن يسعى في نصف قيمته للذى لم يعف لان نصيبه صار مالا بعد ما صار حرا ولكن أصل الجناية منه كان في حالة الرق فيكون الواجب من القيمة فلهذا يستسعيه الآخر في نصف قيمته وإذا استسعاه في ذلك تبين أن مال الميت عبد ونصف فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث وهو نصف القيمة ويضمن نصف القيمة فإذا وصل ذلك إلى الورثة كان الواصل إليهم تمام قيمة العبد وهو مثلا ما نفذنا فيه الهبة ثم يقتسم الاثنان هذه القيمة فيضرب الذى لم يعف
[ 128 ] بقيمة واحدة لان نصف القيمة وجب له بالميراث ونصف القيمة وجب بالجناية ويضرب العافى بنصف القيمة لانه أبطل حقه في الجناية بالعفو فتقسم القيمة بينهما اثلاثا ولو كان القتل خطأ فعلى الموهوب له قيمة وثلث لان القتل الخطأ يوجب المال وقد كان الموهوب له يخير بين الدفع والفداء وقد استهلكه بالعتق وهو لا يعلم بالجناية فوجب عليه القيمة وصار كان الميت ترك عبدين لان الواجب قيمتان قيمة باعتبار القبض بحكم الهبة وقيمة بسبب الجناية ثم يسلم للموهوب له ثلث ذلك وهو ثلث القيمة ويدفع قيمة وثلثا إلى الورثة حتى يصير للورثة ضعف ما نفذنا فيه الهبة الا أنه لما عفا أحدهما فقد أبطل حقه في النصف فسقط عن الموهوب له نصف القيمة وبقى عليه خمسة اسداس القيمة لانا إذا أسقطنا عن قيمة وثلث نصف قيمة يبقي خمسة اسداس القيمة نصف القيمة من ذلك للذي لم يعف وثلث القيمة بينهما نصفان للذى لم يعف في الحاصل ثلثا القيمة وللعافي سدس القيمة ولو كان العتق بعد القتل والعفو فان كان الموهوب له لا يعلم بالجناية فعليه قيمة واحدة لان تركة الميت قيمة بالهبة ونصف قيمة بالجناية فيسلم للموهوب له ثلث ذلك وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة بين الاثنين اثلاثا لان حق أحدهما في جميع القيمة وحق الآخر في نصف القيمة فانما يقتسمانه بعد تنفيذ الوصية كما يقتسمانه ان لو لم يكن وصية ولو كان القتل خطأ كان القتل على الموهوب نصف القيمة إذا لم يعلم بالجناية لان موجب الخطأ المال فلما عفا أحدهما صار كانه استوفى نصف القيمة لما بينا انه في حكم القابض ثم المتلف ووجب عليه للآخر نصف القيمة ويكون ذلك النصف كله للذى لم يعف وعلى الموهوب له أيضا ثلث القيمة بينهما نصفان لان مال الميت في الاصل قيمتان فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث ويجب عليه قيمة وثلث الا أنه لما عفا أحدهما فقد أسقط نصف القيمة فانما يبقى خمسة أسداس القيمة ولو كان الموهوب له دبر العبد ثم ان العبد قتل الواهب عمدا ثم عفا أحد الاثنين فهذا مثل الاول لان مال المولى قيمة ونصف القيمة من جهة الهبة والنصف من جهة الجناية وجميع ذلك على المولى فان موجب جناية المدبر على مولاه فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة يقتسمها الاثنان اثلاثا ولو كاتبه الموهوب له فالجواب كذلك الا نصف القيمة يجب على المكاتب والقيمة على الموهوب له فصار ماله قيمة ونصفا فيسقط عن الموهوب له نصف القيمة بالوصية ويؤدى نصف القيمة ويسعى العبد في نصف القيمة فيقتسمها الاثنان اثلاثا
[ 129 ] وكذلك لو وهبه الموهوب له من غيره فدبره الثاني أو كاتبه فهو على ما وصفنا ولو كاتب الموهوب له الاول ثم انه قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا أحدهما فعلى الموهوب له ثلث قيمته بينهما نصفين وفى بعض النسخ قال فعلى الموهوب له ثلثا القيمة والاول أصح لان مال المولى في الاصل قيمتان قيمة بالهبة وقيمة بالجناية عن المكاتب فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك وهو ثلثا القيمة ويبقى عليه ثلث القيمة بينهما نصفين وقد صار العافى بمنزلة المستوفى لنصف القيمة من المكاتب فيبقى على المكاتب نصف القيمة للذى لم يعف ولو كان الموهوب له وهبه من رجل آخر ثم قتل العبد الواهب خطأ فالموهوب له الثاني بالخيار فان اختار الدفع تبين ان مال الميت قيمتان فيجوز للموهوب له الثلث وهو ثلثا القيمة ويضمن ثلث القيمة فيكون ذلك مع العبدين بين الاثنين نصفين لانه لم يعف واحد منهما فان اختار الفداء فالعبد خارج من الثلث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل فانه يفديه بجميع الدية فيصير مال الميت خمسة عشر ألفا وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف ضمت القيمة إلى الدية حتى يتبين مال الميت كم هو فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك ويغرم ما وراء ذلك إلى تمام القيمة وبيانه إذا كانت قيمته ستة آلاف فان مال الميت ستة عشر ألفا فيسلم للموهوب له ثلثه وهو خمسة آلاف وثلث ألف وانما يغرم ثلثى ألف وكذلك ما زادت قيمته فهو على هذا الحساب فان عفا أحد الاثنين فانه يقال للموهوب له الآخر ادفعه أو افده فان اختار الدفع دفع نصف العبد وتبين ان مال الميت عبد ونصف والعافي صار مستوفيا للنصف بالعفو فجازت الهبة في ثلثى القيمة وهو ثلث المال وعلى الموهوب له الاول ثلث القيمة بينهما نصفين ونصف العبد للموهوب له الآخر ونصفه للذى لم يعف وان اختار الفداء فدى نصف بخمسة الاف وجازت الهبة في جميع العبد إذا كانت قيمته مثل ثلث الدية أو أقل لان مال المولى هنا قيمة ونصف الدية لان في نصيب الذى عفا يعتبر أقل المالين فالزيادة على ذلك انما تظهر بالاختيار والاختيار فيما جاز فيه العفو فيجب أن يعتبر في نصيب الذى عفا نصف القيمة وفى نصيب الذى لم يعف نصف الدية ونصف القيمة ثم يجوز للموهوب له ثلث ذلك وإذا أردت معرفة ذلك فاجعل كل قيمة العبد ألفى درهم فيكون مال الميت ثمانية آلاف أما خمسة آلاف فهو نصعف الدية وألفان قيمة العبد وألف استهلكه العافى فتبين أن العبد خارج من الثلث ويقتسم الاثنان الخمسة آلاف ونصف القيمه الذى هو محسوب على العافى فيضرب فيه العافى بنصف قيمته من
[ 130 ] قبل الميراث ونصف قيمته من قبل الجناية ويضرب فيه الذى لم يعف بنصف نصف الدية وبنصف القيمة الذى كان على الموهوب له فما أصاب العافى حسب عليه من ذلك نصف القيمة الذى أتلف ويأخذ الفضل وما أصاب الذي لم يعف يسلم له فان كانت قيمته أكثر من ثلث القيمة أو أقل من جميع الدية فانه لا يخرج العبد من الثلث فالسبيل أن يضم مال الميت بعضه إلى بعض وهو قيمة ونصف قيمة ونصف الدية فيجوز للموهوب له الثلث من ذلك ويضمن الفضل ثم يقتسم الاثنان فيضرب قيمة الذى لم يعف بنصف القيمة ونصف الدية والعافي بنصف القيمة من جهة الهبة ونصف القيمة الذى استهلكه بالجناية فيكون بينهما على ذلك وان كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذى لم يعف وعلى الموهوب له ثلث الدية أيضا بينهما نصفين لان مال الميت عشرون ألفا في الحاصل عشرة آلاف قيمة العبد وخمسة آلاف نصف الدية للذى لم يعف ومثله قد استهلكه العافى بالعفو فتصح الهبة في ثلث ذلك وذلك ثلثا قيمة العبد ويغرم الموهوب له ثلثى القيمة فيكون بينهما نصفان لاستواء حقهما في العبد قبل الهبة وبعدها وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد اختار الفداء من الذى لم يعف فالسبيل أن يضم جميع الدية إلى جميع القيمة لان العافى استهلك بالعفو نصف الدية فكأنه استوفى ذلك ثم أتلفه وقد وجب للذى لم يعف نصف الدية فتضم الدية إلى القيمة ثم يسلم للموهوب له ثلث جميع ذلك بطريق الوصية ويؤدى الفضل فيقتسمه الاثنان نصفين حتى إذا كانت قيمته عشرين ألفا فإذا ضعمت الدية إلى القيمة كانت الجملة ثلاثين ألفا فيسلم للموهوب له من ذلك عشرة آلاف وهو نصف قيمة العبد ويغرم نصف القيمة فيكون ذلك بين الاثنين نصفين ونصف الدية للذى لم يعف خاصة ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ثم ان العبد قتل الواهب عمدا فعفا الوليان عنه جاز العفو وللموهوب له ثلث ذلك العبد وللورثة ثلثاه لان حكم الجناية بطل بعفوهما فكأنه مات حتف انفه ولامال له سوى العبد فتجوز هبته في ثلثه فلو عفا أحد الولين واختار الموهوب له الدفع فانه يدفع ثلاثة اخماس العبد فيكون بينهما نصفين ويدفع الخمس إلى الذى لم يعف ويبقى للموهوب له الخمس لان الهبة في الابتداء تجوز في الثلث فلما عفا أحدهما وجب دفع نصف ذلك الثلث فيصير العبد على ستة وتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع سهما بالجناية وهو الدائر فنطرح من نصيب الورثة سهما ويجعل العبد على خمسة فيرد ثلاثة اخماسه بنقص الهبة وخمسة بالجناية ثم يقتسم الاثنان هذه الاربعة فيضرب الذى عفا
[ 131 ] بنصف قيمة العبد والذى لم يعف بنصف الرقبة وخمس العبد وأورد المسألة بعينها في الاقرار الا أنه اعتبر اللفظ هنا وقال هناك للذى لم يعف ثلاثة أسهم ونصف وللعافي سهم ونصف ولو عفا أحدهما ثم عفا الآخر بعده دفع اليهما ثلاثة أخماس العبد بنقص الهبة ويسلم له الخمسان لانهما لما عفوا فقد جعل الذى عفا منهما آخر بمنزلة المستوفى خمس ذلك العبد بالاتلاف فإذا سلم لهما ثلاثة اخماس العبد مع ذلك استقام الثلث والثلثان ثم يقتسم الاثنان هذه الثلاثة أخماس فيضرب فيه الذى عفا أولا بنصف القيمة والذى عفا آخرا بنصف القيمة وبخمسة الا أنه يحسب عليه بالخمس الذى أتلفه لانه انما عفا بعد ما صار مالا والاول منهما عفا وقد كان الواجب هو القصاص ولو أعتقه الموهوب له ثم عفوا معا ضمن الموهوب له ثلثى قيمة العبد لان عفوهما معا يبطل حكم الجناية ولم يظهر للميت مال سوى ذلك العبد فيسلم له الثلث بالهبة ويضمن الثلثين لانه أتلفه بالعتق ولو عفا أحدهما قبل صاحبه بعد العتق فعلى الموهوب له نصف قيمة العبد وعلى المعتق نصف قيمته لان مال الميت هنا قيمة ونصف قيمة ونصف القيمة من جهة الهبة ونصف القيمة بالجناية وانما صار مالا بعد عتق العبد فيكون ذلك النصف عليه ثم يقسم القيمة بين الاثنين فيضرب فيه العافى أولا بنصف القيمة والعافي آخرا بقيمة كاملة فتكون القيمة بينهما اثلاثا ثلثاها للذى عفا آخرا ويحسب عليه نصف القيمة الذي أتلفه بالعفو ويبقى له سدس القيمة الذى أتلفه بالعفو ويبقى له سدس القيمة وفى الكتاب يقول يضرب الاخر بثلثي القيمة وهذا الجواب غلط وقع من جهة الكاتب والصحيح أنه يضرب بقيمة كاملة للمعنى الذى قلنا الا أن يعنى به أنه يحصل له ثلثا القيمة ولو كان الموهوب له أعتقه ثم ان العبد قتل الواهب عمدا فعفا الاثنان عنه معا فالموهوب له ضامن ثلثى قيمة العبد لان حكم الجناية قد بطل بعفوهما فلا يتبين للميت مال سوى العبد ولو عفا أحدهما جازت الهبة في الكل ان كانت قيمته ما بينه وبين الفين وخمسمائة لانه وجب على المعتق نصف الدية للذى لم يعف فانه قتله وهو حر ونصف الدية خمسة آلاف فإذا ضممت إليه ألفين وخمسمائة يكون سبعة آلاف وخمسمائة فيتبين أن العبد خارج من الثلث فيكون سالما للموهوب له الاول ثم يقتسم الاثنان بينهما هذه الخسمة آلاف يضرب فيه الذى لم يعف بنصف الدية ونصف القيمة والعافي بنصف القيمة على ماكان يضرب فيه لو لم يكن هناك وصية ولا يضرب بحصة الجناية لان نصيبه لم يصر مالا فتكون القيمة بينهما على اثنى عشر ولو عفا أحدهما ثم الآخر فعفو الاول جائز
[ 132 ] ولا شئ على الموهوب له لما قلنا فلما عفا الآخر يجوز عفوه في نصيب نفسه ويبطل عن العبد مقدار حصته من نصف الدية وذلك أحد عشر سهما من اثنى عشر ويكون على العبد للذى عفا أول مرة حصته من ذلك وهو سهم من اثنى عشر لان اسقاط الثاني انما يصح في نصيبه لافى نصيب شريكه ولا يضمن ذلك العافى آخرا للذى عفا أولا لانه بالعفو مسقط لامستوفى وان كانت قيمته خمسة آلاف وقد عفا أحدهما فان مال الميت قيمة العبد ونصف الدية وذلك عشرة آلاف فانما تجوز الهبة في ذلك وهو ثلاثة آلاف وثلث ألف مقدار ثلثى العبد ويغرم الزيادة إلى تمام خمسة آلاف فيقتسم الاثنان ذلك يضرب فيه الذى عفا بنصف القيمة فقط لان نصيبه لم يصر مالا ويضرب الذى لم يعف بنصف الدية لان ذلك وجب له بالجناية وبنصف القيمة فيقتسمانه وعلي ذلك مريض وهب عبده من مريض وقبضه ثم ان الموهوب له وهبه لصحيح ثم ان العبد قتل الواهب الاول ومات الثاني من مرضه ولامال لواحد منهما سواه فانه يقال للثالث ادفعه أو افده لانه هو المالك عند جنايته فان اختار الدفع لورثة الثاني انتقصت الهبة في نصف العبد منهما جميعا لانك تحتاج إلى حساب له ثلث وربع ولثلثه ثلث وذلك تسعة فأجر الهبة للاول في ثلاثة وللثاني في سهم وقد بطلت الجناية في الستة التى عادت إلى الواهب الاول بنقص الهبة لان الهبة لما بطلت في تلك الستة صارت جنايته على مولاه وجناية المملوك على مولاه خطأ تكون هدرا فانما تبقي الجناية في ثلاثة أسهم سهمين في يد الموهوب له الاول وسهم في يد الموهوب له الثاني ويدفعان تلك الثلاثة بالجناية فيزداد مال الاول بقدر ثلاثة أسهم وهى السهام الدائرة فاطرح ثلاثة أسهم من نصيب الواهب الاول ويصير العبد على ستة أسهم ثلاثة للواهب الاول بنقص الهبة وثلاثة بالدفع بالجناية ويسلم لورثته ستة أسهم مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يغرم الموهوب له الثاني لورثة الموهوب له الاول ثلث قيمة العبد الا أن يكون ثلثا الدية أقل لانه قد أخذ العبد فارغا ثم رد السهمين عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق بذلك الشغل فكأنه تلف عنده الا أن الورثة كانوا يتمكنون من اختيار الاقل وهو الدفع أو الفداء فلا يضمن لهم الا الاقل ولو أنهم اختاروا الفداء فان كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقل يرد الثالث على ورثة الثاني بثلثيه ثم فدوه بعشرة آلاف الثالث بثلث الدية وورثة الثاني بثلثي الدية فيصير كأن الاول ترك خمسة عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد ثم يضمن الثالث لورثة الثاني ثلثى قيمته لانه أخذ عبدا فارغا على طريق التملك ورده مشغولا
[ 133 ] وقد استحق بذلك الشغل وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف وكانت ستة آلاف فان الهبة تجوز في ثلاثة أرباع العبد لانا نجيز الهبة من الاول في ثلث العبد فيفدون ذلك بمثله ومثل ثلثه فيزداد مال الاول سهما وثلثين فاطرح من نصيب الاول سهما وثلثي سهم يبقى لورثة الواهب الاول ثلث سهم وجازت الهبة في سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما جازت الهبة له في ثلاثة أرباعه ثم تجوز الهبة للثاني في سهم من الثلاثة ثم يفديان تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها وذلك خمسة فيصير للاول ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع الموهوب له الاول على الثاني بقيمة سهمين وهو نصف العبد في الحاصل لانه استحق بسبب كان في ضمانه فان كانت قيمته عشرين ألفا فان الهبة تجوز في خمسى العبد لان الهبة من الاول تجوز في الاصل في سهم من ثلاثة ثم يفديان ذلك بمثل نصفه فان الدية مثل نصف القيمة فانما يطرح من نصيب الاول نصف سهم فيصير العبد علي سهمين ونصف أضعفه للكسر فيكون خمسة ثم تجوز الهبة في سهمين وتبطل في ثلاثة فيفديان ذلك بسهم واحد فيصير للاول أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم رجع ورثة الثاني بما أدوا من ذلك على الثالث لان ما أدوا هو الاقل وانما لزمهم ذلك بجناية كانت من العبد في ضمان الثالث وان اختار الثالث الفداء وورثة الثاني الدفع وقيمته خمسة آلاف فان تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد ومن الثاني للثالث في خمس العبد لانك تجعل العبد على تسعة لحاجتك إلى حساب له ثلث ولثلثه ثلث فيجوز للاول ثلاثة وللثاني من ذلك واحد ثم يدفع الاول السهمين ويفدى الثاني سهمه بسهمين لان الدية بنصف القيمة فيرجع إلى الواهب الاول أربعة ويزداد ماله بذلك فالسبيل أن يطرح أربعة من ورثته يبقى لهم سهمان وصار العبد كله خمسة للواهب الاول سهمان وللاوسط سهمان وللثالث سهم ثم يدفع الاوسط سهميه ويفدى الثالث سهمه بسهمين من الدية فيصير للورثة ستة أسهم مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الموهوب له الاول على الثاني بقيمة الخمسين لانه استحق ذلك من أيديهم بحناية كانت في ضمانه * وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تجعل العبد درهما ودنانير فتجوز هبة الاول في ثلاثة دنانير وهبة الثاني في دينارين ثم يدفع ورثة الثاني الدينارين ويفدى الثالث ديناره بدينارين فيصير للواهب الاول درهم فأربعة دنانير تعدل ستة دنانير لانا جوزنا هبة الاول في ثلاثة دنانير فأربعة دنانير بمثلها قصاص في درهم يعدل دينارين فاقلب الفضة وعد إلى الاصل وقل قد كنا جعلنا العبد درهما وثلاثة دنانير الدرهم اثنان وكل دينار
[ 134 ] واحد فذلك خمسة ثم أجزنا الهبة في ثلاثة دنانير وهو ثلاثة أخماس العبد كما بينا * وعلي طريق الجبر تجعل العبد مالا ثم تجيز الهبة للاول في ثلاثة أشياء وللثاى في شئ ثم يدفع ورثة الاول شيئين ويفدى الثالث شيأ بشيئين فيصير للواهب الاول مال وشئ يعدل ستة أشياء فالشئ بمثله قصاص وبقى مال كامل يعدل خمسة أشياء وقد أجزنا الهبة في ثلاثة أشياء فذلك ثلاثة أخماس العبد وان اختار الثالث الدفع واختار ورثة الثاني الفداء جازت الهبة للثاني في ثلاثة أرباع العبد وللثالث في ربعه ويرجع ربعه إلى ورثة المقتول بانتقاص الهبة وربعه يدفع للثالث ويفدي ورثة الثاني بنصف الدية لانك تجعل العبد على تسعة ثم يدفع الثالث سهمه ويفدى الثاني سهميه بأربعة فيزداد مال الواهب الاول بخمسة فيطرح من نصيب ورثته يبقى لهم سهم وللثاني وللثالث ثلاثة فصار العبد كله أربعة فتجوز الهبة في ثلاثة أرباعه للاوسط من ذلك سهمان والثالث سهم ثم يدفع الثالث سهمه ويفدى الاوسط سهميه بأربعة فيصير لورثة الاول ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ويرجع ورثة الثاني على الثالث بنصف قيمة العبد كما بينا * ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يقتل الاول فان الهبة تنتقص في الثلثين فيرد ذلك إلى ورثة المقتول فيردونه إلى ورثة الواهب الاول ولا شئ فيه من الجناية اما لانه جنى على سيده أو لانه ان اعتبر حكم الجناية فيه لم يكن مفيدا وانما الحق لورثة الواهب الاول في ذلك فيرجعون به في تركة الموهوب له ويبقى ثلث العبد فان اختار الثالث دفعه فعلى الثالث أن يدفع ذلك الثلث نصفه بنقص الهبة ونصفه بالدفع بالجناية لان ذلك الثلث فيما بين الموهوب له الاول والموهوب له الآخر بمنزلة عبد تام وهبه من رجل في مرضه ثم قتل العبد الواهب وقد بينا في العبد التام ان الموهوب له إذا اختار الدفع رد نصفه بنقص الهبة ودفع نصفه بالجناية فكذلك الثلث فان اختاروا الفداء فداه بثلث الدية وتجوز الهبة في ذلك الثلث إذا كانت قيمته خمسة أو أقل يعنى إذا كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أن قيمته ثلاثة آلاف وثلثا ألف فإذا فداه بثلث الدية وهو ثلاثة آلاف وثلث يسلم لورثة الاوسط ضعف ما نفذنا فيه هبه الاوسط فيستقيم الثلث والثلثان * وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف عملت في هذا الثلث بعد أن تجعل في هذا الثلث ثلث النفس فيجعل كعبد كامل جنى على ثلث النفس ولو كان العبد قتل الاول والثانى جميعا واختار الثالث وورثة الثاني الدفع فانه تجوز الهبة من الاول للثاني في خمسة أسهم من أحد عشر سهما ومن الثاني للثالث في سهمين لانك تجعل
[ 135 ] العبد على تسعة ستة للاول لا جناية فيها وسهمان للاوسط فيهما جناية واحدة وهى الجناية على الاول وسهم للآخر فيه جنايتان جناية على الاول وجناية على الاوسط فاجعل ذلك السهم على سهمين واضعف الحساب للكسر بالانصاف فيكون ثمانية عشر للاول اثنا عشر وللاوسط أربعة وللآخر سهمان ثم يدفع الآخر إلى الاوسط سهما واحدا فيزداد نصيبه بسهم فاطرح من نصيبه سهما يبقى نصيبه ثلاثة ونصيب الثالث سهمين فيصير ثلث العبد على خمسة فيكون كله خمسة عشر ثم يدفع الثالث إلى الاوسط سهما واحدا فيصير أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يدفع الآخر سهمه الثاني إلى الاول ويدفع الاوسط ثلاثة اسهم أيضا إلى الاول فيزداد نصيبه باربعة وهى السهام الدائره فيطرح من نصيبه أربعة وقد كان سهامه عشرة يبقى ستة ويصير العبد كله أحد عشر ثم يدفع الاوسط والآخر إلى الاول أربعة فيصير لورثته عشرة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الواهب الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة أسهم من أحد عشر سهما كما بينا وان اختاروا جميعا الفداء وقيمته خمسة آلاف أو أقل فالفداء كله على الثالث يسلم له العبد ويؤدى الديتين لانه يفدى الاول بعشرة آلاف والاوسط بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلث كل واحد منهما وكذلك ان اختار الثالث الفداء من الثاني خاصة لانه يزداد مال الواهب الثاني فان ماله يصير خمسه عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد ويزداد أيضا مال الواهب الاول لان الآخر يدفع نصف العبد إلى الاول ويغرم الاوسط ثلثي قيمة العبد للاول لانه أتلفه بالهبة من الثاني قالوا وهذا الجواب غير صحيح لان مال الاوسط إذا صار خمسة عشر ألفا فانما يبدأ بقضاء دينه وذلك ثلثا قيمة الواهب الاول فلا يخرج العبد من ثلث ماله بعد قضاء الدين لتصحيح الهبة من الثاني في جميع العبد الا أن يحمل على انه كان قيمته ألف درهم فحينئذ يكون الجواب صحيحا ولو كانت عشرة آلاف واختار الفداء بطل هبة الاول في نصف العبد وهبة الثاني في نصف النصف والحاصل ان الهبة عند اختيارهما الفداء تجعل على تسعة أسهم للاول ستة وللاوسط سهمان وللآخر سهم ثم ان الآخر فدي الاوسط بسهم فان الدية مثل القيمة فيطرح من نصيب الاوسط سهم فيصير ثلث العبد على سهمين والعبد كله ستة للاول أربعة وللاوسط سهم وللثالث سهم ثم يفدى الثالث الاوسط بسهم فيصير للاوسط سهمان مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يفدى الثالث للاول بسهم ويفديه الاوسط أيضا بسهم فتظهر الزيادة في مال الاول بسهمين ونطرح من نصيب الاول سهمين
[ 136 ] فيصير العبد كله أربعة أسهم للاول سهمان وللاوسط سهم وللثالث سهم ثم يدفعان السهمين إلى الاول فيصير للاول أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية فكان مستقيما على مابينا من حاصل الجواب والله أعلم بالصواب كتاب الفرائض قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى رحمه الله املاء اعلم بأن الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة أركان الدين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمها وتعلمها كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فانى أمرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول لاصحابه عند رواية هذا الحديث تعلموا الفرائض ولا يكونن أحدكم كرجل لقيه اعرابي فقال امهاجر أنت قال فان انسانا من أهلى مات فكيف يقسم ميراثه قال لا أدرى قال فما فضلكم علينا تقرؤن القرآن ولا تعلمون الفرائض وفى حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض فانها نصف العلم وهى أول ما ينزع من بين امتى وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم إذا اجتمعوا في علم الفرائض ومدحوا على ذلك حتى قال عليه السلام اقرؤكم لكتاب الله أبى بن كعب وأقضاكم على وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضى الله عنهم أجمعين فقد نوه بذكر زيد في علم الفرائض ثم طرق الفرضيين قد اختلفت في شرح هذا الكتاب فمن بين مطول أمل ومن بين موجز أخل فالسبيل أن نجري القصد وندع التطويل بذكر مالايحتاج إليه والاخلال بترك نص ما يحتاج إليه فان خير الامور أوسطها فنقول إذا مات ابن آدم يبدأ من تركته بالاقوى فالاقوى من الحقوق عرف ذلك بقضية العقول وشواهد الاصول فاول ما يبدأ به تجهيزه وتكفينه ودفنه بالمعروف كما روي ان ابن عمر رضى الله عنه لما استشهد يوم أحد لم يوجد له الا نمرة فكان إذا كان غطى بها رأسه بدى رجلاه وإذا غطى بها رجلاه بدى رأسه فامر صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه من الازخر وقد نقل
[ 137 ] ذلك في حال حمزة رضى الله عنه أيضا ولم يسأل عن الدين عليهما فلو كان الدين مقدما على الكفن لسأل عن ذلك كما سأل عن الدين حتى كان لا يصلى على من مات وعليه دين فقال هل على صاحبكم دين ثم الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته ولباسه في حياته مقدم على دينه حتى لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته ومن مات ولا شئ له يجب على المسلمين تكفينه فيكفن من مال بيت المال وماله يكون أقرب إليه من مال بيت المال وبهذا يتبين أن الكفن أقوى من الدين فانه لا يجب علي المسلمين قضاء دينه من بيته المال ثم بعد الكفن يقدم الدين على الوصية والميراث لحديث على رضى الله عنه قال انكم تقرون الوصية قبل الدين وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية وقيل لابن عباس رضى الله عنه انك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ الله تعالى بالحج فقال وأتموا الحج والعمرة لله فقال كيف تقرؤون آية الدين فقالوا من بعد وصية يوصى بها أو دين فقال بماذا يبدأ فقالوا بالدين قال هو ذلك ولان قضاء الدين من أصول حوائجه فانه يفك به رهانه وتنفيذ الوصية ليس من أصول حوائجه ثم قضاء الدين مستحق عليه والوصية لم تكن مستحقة عليه وصاحب الدين ليس يتملك ما يأخذ عليه ابتداء ولكنه في الحكم يأخذ ماكان له ولهذا ينفرد به إذا ظفر بجنس حقه والموصى له يتملك ابتداء بطريق التبرع وأيد هذا كله ماروى ان رجلا أعتق عبدا في مرضه وعليه دين فاستسعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيمته وانما فعل ذلك لانه قدم الدين على الوصية وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة وان لم يكن محيطا فكذلك في قول أبى حنيفة رحمه الله الاول وفى قوله الآخر لايمنع ملك الوارث بحال لانه يخلف المورث في المال والمال كان مملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون فكذلك يكون ملكا للوارث وحجتنا في ذلك قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين والحكم لا يسبق أو انه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه وإذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول بحاجته وقيام الاصل يمنع ظهور حكم الخلف ولا يقول يبقى مملوكا بغير مالك ولكن تبقى مالكية المديون في ماله حكما لبقاء حاجته وأصل هذه المسألة فيما بيناه في النكاح ان المكاتب لا يعتبر ميراثا للوارث بموت المولى عندنا لبقاء حاجته إلى ولاية وعند الشافعي رحمه
[ 138 ] الله يصير ميراثا ثم بعد قضاء الدين تقدم الوصية في محلها علي الميراث ومحل الوصية الثلث قال عليه السلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ففى مقدار الثلث تقدم الوصية على الميراث لان الله تعالى جعل الميراث بعد الوصية ولان تنفيذ الوصية من حوائج الميت أيضا فاما ما زاد عن الثلث لا يظهر فيه تقديم الوصية لان حق الوارث فيه يمنع الوصية الا أن يجيز الوارث وبعد تنفيذ الوصية يقسم الميراث * فنقول الاسباب التى بها يتوارث ثلاثة الرحم والنكاح والولاء والولاء نوعان ولاء نعمة وولاء موالاة وكل واحد منهما سبب الارث عندنا على ترتيب بينهما وبينه والاسباب التى بها يحرم الميراث ثلاثة الرق واختلاف الدين ومباشرة القتل بغير حق في حق من يتحقق منه التقصير شرعا والوارثون أصناف ثلاثة أصحاب الفرائض والعصبات وذووا الارحام وأصحاب الفرائض هم الذين لهم سهام مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة أو الاجماع والعصبات أصناف ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه الذكر الذى لا يفارقه الذكور في نسبته إلى الميت والعصبة بغيره الانثى التى تصير عصبة بمن في درجتها من الذكر كالبنات بالبنين والاخوات بالاخوة والعصبة مع غيره كالاخوات يصرن عصبة مع البنات وفرق فيما بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره انه لا يكون عصبه بغيره الا وان يكون ذلك الغير عصبة والعصبة مع غيره أن لا يكون ذلك الغير عصبة في نفسه كالاخوات مع البنات فالبنت ليست عصبة بنفسها والاخته تصير عصبة معها وذووا الارحام ما عدا هذين الصنفين من القرابة ثم أقوى أسباب الارث العصوبة فانه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببا للارث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الاسباب ثم ان محمدا رحمه الله بدأ الكتاب ببيان ميراث الاباء وقد استحسن مشايخنا رحمهم الله البداءة ببيان ميراث الاولاد اقتداء بكتاب الله فقد قال الله عزوجل يوصيكم الله في أولادكم ولان الابن مقدم في العصوبة على الاب وقد بينا ان أقوى الاسباب العصوبة فقدمنا بيان ميراث الاولاد لهذا والله أعلم بالصواب باب الاولاد (قال رحمه الله) اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال ثبت ذلك باشارة النص فان الله تعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى وان
[ 139 ] كانت واحدة فلها النصف وثبت أن للذكر ضعف هذا وضعف النصف الجميع * وثبت ذلك استدلالا بآية الاخوة فان الله تعالى قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد أي يرثها جميع المال وإذا ثبت بالنص ان للاخ جميع المال ثبت للابن بدلاة النص لان الاخ ولد أبيها وولدها أقرب إليها من ولد أبيها والميراث ينبنى على الاقرب * قال الله تعالى مما ترك الوالدان والاقربون وزيادة القرب تدل على قوة الاستحقاق الا أن الله تعالى لم ينص على جميع المال للبنين لان ذلك كان معروفا فيما بين العرب فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون الا البنين ومنهم من كان لا يورثت الا الكبار من البنين الذين يحملون السلاح ويوثون العشيرة فانما بين ما لم يكن معلوما لهم فان اجتمع البنون فالمال بينهمن بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص وهو قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف واستدلالا أيضا بميراث الاخت فقد قال الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك والبنت أقرب إليه من الاخت فان كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان بالنص وهو قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فهذا تنصيص على أنه لا يزاد للبنات على الثلثين عند الانفراد وان كثرن فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم وهو قول جمهور الفقهاء وكان ابن عباس يقول للبنين النصف ويستدل بظاهر الآية فان الله تعالى شرط في استحقاق البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين والمعلق بالشرط معدوم قبل الشرط وقد تجاذب البنين حالتان اما أن تعتبرهما بالثلاث أو بالواحدة واعتبارهما بالواحدة أولى لان في اعتبارهما بالثلاث ابطال شرط منصوص والقياس لابطال النص باطل وفى أول الآية ما يدل على أن للابنتين النصف لان الله تعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين ومن ترك ابنا وابنتين فللابن النصف وهذا اشارة إلى أن حظ الانثيين النصف وفى قوله تعالى فلهن دليل أيضا على ذلك لان هذا للفظ الجمع والجمع المتفق عليه ثلاثة فاهل اللغة جعلوا الكلام على ثلاثة أوجه الفرد والتثنية والجمع فكان اتفاقا منهم على أن التثنية غير الجمع وللواحد عندهم ابنية مختلفة وكذلك للجمع وليس للتثنية الا بناء واحدا ومن حيث المعقول في المعنى يعارض الفردين فلا يظهر ترجيح أحد الجانبين وفى الثلاث تتعارض البنات مع الفرد فيترجح جانب الجمع على جانب الفرد وإذا ثبت أن اسم الجمع لا يتناول ما دون الثلاث فقد ظهر الحاق البنتين بالواحدة هذا بيان أصل ابن عباس رضى الله عنه في هذا وفى الاخوة في حكم الحجب وحجتنا في ذلك
[ 140 ] قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فقد جعل للذكر حاله الاختلاط مثل نصيب الابنتين وأدنى الاختلاط أن يجمع ابن وبنت وللابن هنا الثلثان بالاتفاق فعرفنا ان حظ الانثيين الثلثان ولما صار نصيب البنين معلوما بهذه الاشارة لم يذكر الله تعالى نصيب البنتين أيضا وذكر نصيب ما فوق البنتين بقوله عزوجل فان كن نساء فوق اثنتين والدليل على صحة ما قلنا سبب نزول الآية فان سعد بن الربيع رضى الله عنه لما استشهد يوم بدر وكان خلف بنتين وامرأة فاستولى الاخ علي ماله فجاءت امرأته إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت ان سعدا قتل معلك وخلف ابنتين وقد غلب عمهما على مالهما ولا يرغب في النساء الا بمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله في ذلك شيأ ثم ظهر أثر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سرى عنه قال النبي عليه السلام قفوا مال سعد فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما ان بينه لى ببينته لكم وتلا عليهم قوله تعالى للرجال نصيب الآية ثم نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد وأمره أن يعطى البنتين الثلثين وللمرأة الثمن وله ما بقي وفى الحديث المعروف ان أبا موسى الاشعري رضى الله عنه سئل عن فريضة فيها بنت وابنة ابن وأخ فجعل للابنة النصف وللاخ ما بقى فبلغ ذلك ابن مسعود رضى الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للاخ فهذا دليل على استحقاق البنتين الثلثين بطريق الاولى لان حال البنتين أقوى من حالة الابنة وابنة الابن والدليل عليه أن حالة التثنية في معنى حالة الجمع لوجود الاجتماع وانضمام أحد الفردين إلى الآخر ولا معنى في الجمع سوى هذا ومن حيث الحكم الامام يتقدم على المثنى كما يتقدم على الجماعة واليه اشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الاثنان فما فوقهما جماعة * وقيل في تأويل قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوقهما وكلمة فوق صلة فيه كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق يعنى مع الاعناق مع انا قد سلمنا أن في هذا اللفظ بيان نصيب الثالث والتعليق بالشرط عندنا لا يوجب نفى الحكم عند عدم الشرط بل يجوز أن يثبت الحكم بدليل آخر وقد أثبتنا باشارة النص أن للبنتين الثلثين كما قررنا فان اختلط الذكور بالاناث من الاولاد فالمال بينهمن للذكر مثل حظ الانثيين بالنص واستدلالا بميراث الاخوة فقد قال الله تعالى فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين والاولاد أقرب
[ 141 ] من الاخوة وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم واسم الاولاد يتناول أولاد الابن مجازا قال الله تعالي يا بنى آدم وعند نزول الاية لم يكن بقى أحد من صلب آدم عليه السلام وقال ابن عباس رضى الله عنه لرجل أي أب لك أكبر فتحير الرجل ولم يفهل ما قال له فتلا ابن عباس قوله عزوجل يا بنى آدم وجعل يقول من كنت ابنه فهو أبوك فان اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فان كان في أولاد الصلب ذكر فلا شئ لاولاد الابن ذكورا كانوا أو أناثا أو مختلطين لان الذكر من أولاد الصلب مستحق لجميع المال باعتبار حقيقة الاسم وعند العمل بالحقيقة يسقط اعتبار المجاز فان الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حاله واحدة متعذر والدليل على أن الاسم يتناول أولاد الابن مجازا انه يستقيم نفيه عنه باثبات غيره فيقال ليسوا بنيه ولكنهم بنوا ابنه وهذا حد المجاز مع الحقيقة لانه لا يمكن نفى الحقيقة ويمكن نفى المجاز باثبات غيره والدليل عليه ان أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالاجداد بالاب والجدات بالام بخلاف الاخوة لام فانهم يرثون مع الام وان كانوا يدلون بها لانهم لا يرثون بمثل نسبها فانها ترث بالامومة وهم بالاخوة وأيد ما ذكرنا قوله عليه السلام ما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكروا ولى رجل ذكر الابن دون أولاد الابن فان لم يكن في أولاد الصلب ذكر ولا في ولاأد الابن ذكر فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر من ذلك لحديث ابن مسعود رضى لله اعنه وان كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان ولا شئ لبنات الابن لان حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميع ذلك فلم يبق من حق البنات شئ لبنات الابن وان لم يكن في أولاد الصلب ذكر وكان في أولاد الابن ذكر فان انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفا كان أو ثلثا لقوله عليه السلام الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر ولايقال بأن هذا جمع بين الحقيقة والمجاز لان الاسم يتناول أولاد الصلب حقيقة وأولاد الابن مجازا وهذا لان ما يعتبر فيه الحقيقة لا يعتبر فيه المجاز وهو ما استحقه بنات الصلب فاما ما زاد على ذلك فالحقيقة غير معمول بها في استحقاق ذلك وانما يعمل بالمجاز في استحقاق ما لم يثبت فيه الاستحقاق باعتبار الحقيقة فلا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز فان اختلط الذكور بالاناث من أولاد الابن * فنقول ان كان بنات الصلب بنتين فصاعدا فلهن الثلثان والباقى بين
[ 142 ] أولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين عند على وزيد رضى الله عنهما وهو قول جمهور العلماء وكان ابن مسعود يقول الباقي لبني الابن خاصة ولا شئ لبنات الابن فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف والباقى بين أولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين عند علي وزيد وعند عبد الله بن مسعود ينظر إلى المقاسمة والسدس لبنات الابن فأى ذلك كان شرا لهن فلهن ذلك والباقى لبنى الابن ويسمى هذا الجنس مسائل الاضرار على قول ابن مسعود واحتج في ذلك بالآية فان الله تعالى اعتبر في ميراث الاولاد أحد الحكمين أما الثلثان للبنات بقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين واما القسمه فللذكر مثل حظ الانثيين بقوله عزوجل للذكر مثل حظ الانثيين وقد وجد أحد الحكمين هنا وهو اعطاء البنات الثلثين فلا يجوز اعتبار الحكم الآخر في هذه الحادثة لان الجمع بينهما متعذر بالاجماع فلا يبقى لاولاد الابن استحقاق بحكم هذه الآية بعد ما أخذت البنات الثلثين فانما يثبت الاستحقاق للذكور منهم بقوله عليه السلام فلاولى رجل ذكر وان كانت ابنة الصلب واحدة قد بقى السدس مما يستحقه البنات ولكن ذلك لهن عند الانفراد لا عند الاختلاط فلا يعطين الا الاقل لانه المتيقن به فلهذا ينظر إلى المقاسمة والى السدس فيما يعطى بنات الابن ولان بنات الابن لو انفردن مع الابنتين لم يكن لهن شئ ومع الواحدة من البنات لا يكون لهن الا السدس ومعلوم أن حالة الانفراد في حكم الاستحقاق أقوى من حالة الاجتماع وانما تصير الانثى عصبة بالذكر إذا كانت صاحبة فرض عند الانفراد كالبنات والاخوات فاما إذا لم تكن مستحقة شيأ عند الانفراد لم تصر عصبة بالذكر كبنات الاخوة مع بنى الاخوة وبنات العم مع بنى العم وحجتنا في ذلك أن الذكر مع أولاد الابن يعصب الاناث في درجته في استحقاق جميع المال بالاتفاق وهو ما إذا لم يكن هناك ولد للميت لصلبه فكل ذكر يعصب الانثى في استحقاق جميع المال بالاتفاق يعصبها في استحقاق ما بقي كالاخ مع الاخوات في درجة واحدة والبنات مع البنين وهذا لان بنات الصلب لما أخذن نصيبهن خرجن من البنين وصار فيما بقى كأنه ليس هناك ابنة ويكون الحكم فيما بقى هو الحكم في الجميع إذا لمن يكن هناك بنات الصلب وبهذا يتبين أنا لا نجمع بين الحكمين في محل واحد وانما نثبت في كل محل أحد الحكمين ففى الثلثين عملنا بقوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين وفيما وراء ذلك عملنا بقوله تعالى للذكر مثل حظ
[ 143 ] الانثيين يوضحه أن الذكر من أولاد الابن يعصب الانثى في درجته في حكم الحرمان وبيانه إذا اجتمع مع الزوج والابوين ابنة وابنة ابن فان للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين فان كان مع ابنة الابن ابن الابن في هذه الصورة لم يكن لها شئ لانها تصير عصبة به ولم يبق من أصحاب الفرائض شئ فلما كان يعصبها في حكم الحرمان فلان يعصبها في حكم الاستحقاق كان أولى لان التعصيب في الاصل للاستحقاق لا للحرمان فان كان الذكر من أولاد الابن دون الانثى بدرجة فان اجتمع مع ابنتى الصلب بنت ابن وابن ابن ابن فظاهر المذهب عندنا أن الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين * وقال بعض المتأخرين أن الباقي للذكر خاصة هنا لان الانثى انما تصير عصبة بذكر في درجتها لا بذكر هو دونها في الدرجة (ألا ترى) أن البنت لا تصير عصبة بابن الابن في ابنة واحدة صلبية وابنة ابن وابن ابن ابن فانه لا تصير ابنة الابن عصبة بابن الابن فكذلك مع البنتين لمعنى وهو أن الذكر إذا كان أبعد بدرجة فلو جعل للانثى التى هي أقرب منه بدرجة عصبة كان الذكر محروما في نفسه لان في ميراث العصبات الاقرب يقدم على الابعد ذكرا كان أو أنثى (ألا ترى) أن الاخت لما صارت عصبة مع البنت كان الباقي لها دون ابن الاخ والعم وإذا صار محروما لا يعصب أحدا وجه قولنا ان هذه الانثى لو كانت في درجة الذكر كانت عصبة به مستحقة معه فإذا كانت أقرب منه بدرجة كان أولى لان تأثير القرب في قوة سبب الاستحقاق لافى الحرمان وفى هذا بيان أن التعصيب كان لمعنى النظر للانثى ولا يتحقق ذلك في ابنة مع ابن الابن لان بالتعصيب هناك ينتقص حقها لانه يصير المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فنصيب البنت الثلث فلذا جعلناها عصبة بابن الابن وحقها بدون التعصيب النصف وكذلك في حق ابنة الابن مع ابنة واحدة للصلب فان بالتعصيب هناك بابن ابن الابن لا يزداد نصيبها بحال وقد يؤدى إلى حرمانها في بعض الاحوال لانه إذا كانت البنت الصلبية واحدة فحق ابنة الابن معها السدس دون التعصيب ولو عصبنا بنت الابن بابن ابن الابن لا يزداد نصيبها على السدس فان الباقي من النصف وهو النصف يقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين سهم لبنت الابن وسهمان لابن ابن الابن كما في غير حالة التعصيب فأما في التعصيب هنا توفير المنفعة على ابنة الابن باعتبار زيادة القرب * يوضحه ان من كانت في درجة الذكر هنا تستحق شيأ فالقول بأن الابعد من البنات يستحق والاقرب يصير محروما بنسبة المحال فلا يصار إليه * فصل ثم جملة
[ 144 ] من يرث مع الاولاد ستة نفر الاب والجد لاب وان علا والام والجدة أم الام أو أم الاب والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة لا بالعصوبة ولايكون غير هؤلاء صاحب فرض مع الابنة وان كان قد يرث بالعصوبة فأما الاب فله في الميراث ثلاثة أحوال فرض وعصوبة وكلاهما فالفرض مع وجود الابن وابن الابن وان سفل والعصوبة عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وكلاهما مع البنت وبنت الابن وفريضته السدس لا ينقص من ذلك الا عند العول ولا يزاد عليه بالفريضة بحال وذلك منصوص عليه في كتاب الله تعالى قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فهو تنصيص على أنه صاحب فرض مع الولد وان فريضته السدس * قال الله عزوجل فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث معناه وللاب ما بقى كما هو الاصل أن المال متى أضيف إلى اثنين وبين نصيب أحدهما منه كان للآخر ما بقى فذلك تنصيص على أنه عصبة حال عدم الولد وأما مع البنت فهو صاحب فرض يأخذ السدس بالفرضية والبنت تأخذ النصف ثم للاب ما بقى بالسنة وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر فيكون عصبة فيما بقي الجد وأب الاب عند عدم الاب يقوم مقامه باعتبار أنه يدلى به وأنه يتناوله اسم الاب مجازا الا في فصل وهو في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فان للام ثلث ما بقى والباقى للاب فان كان مكان الاب جد فللام ثلث جميع المال والباقى للجد على ما نبينه فأما الام فانها صاحبة فرض ولها في الميراث حالان اما السدس واما الثلث لا تنقص من السدس الا عند العول ولا تزاد على الثلث الا عند الرد أما السدس لها مع الولد ثبت ذلك بقوله تعالى ولابوية لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والثلث بقوله تعالى وورثة أبواه فلامه الثلث والسدس لها مع وجود الاخوة بقوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس ولا خلاف ان فرضيتها السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى لان اسم الولد حقيقة لهما فاما مع الاخوة فقد اختلفوا في فصول بعد ما اتفقوا ان الذكور والاناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط وعند الانفراد حتى ان فرضها السدس مع الاخوات المفردات كما في الذكور المفردين وكما مع الذكور مع الاناث عند الاختلاط وانما الاختلاط في المثني من الاخوة والاخوات فعلى قول أكثر الصحابة رضى الله عنهم وهو قول جمهور العلماء الفقهاء فريضتها السدس معهما وعلى قول ابن عباس فريضتها الثلث معهما الا أن يكونوا اثلاثا لظاهر قوله تعالى فان كان له
[ 145 ] اخوة وذلك اسم جمع وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة والحجب لا يثبت الا بعد التيقن بشرطه ولكنا نقول قد ثبت بالنص ان المثنى من الاخوات كالثلاث في الاستحقاق قال الله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكذلك المثنى كالثلاث في الحجب وقد بينا في البنات ان المثنى حكم الجمع في الحجب والاستحقاق جميعا وهذا وان كان نوعا من المجاز فقد حملنا اللفظ عليه بدليل النص وذلك مستقيم على قول جمهور العلماء الاخوة لام كغيرهما من الاخوة في حجب الام من الثلث وعلى قول الزيدية الحجب انما يثبت بالاخوة لاب وأم أو لاب ولا يثبت بالاخوة لام فالوا لان هذا الحجب بمعنى معقول وهو ان عند وجود الاخوة لاب وأم أو لاب يكثر عيال الاب فيحتاج إلى زيادة مال للانفاق عليهم والام لا تحتاج إلى ذلك إذ ليس عليها شئ من النفقة وهذا المعنى لا يوجد في الاخوة لام لان نفقتهم ليست على الاب وانما ذلك على الام فهى التى تحتاج إلى زيادة مال لاجلهم فلا تحجب من الثلث إلى السدس باعتبارهم وحجتنا ظاهر الآية فان اسم الاخوة حقيقة للاصناف الثلاثة لان الاخ من جاور غيره في صلب أو رحم وهذا حكم ثابت بالنص وقولهم غير معقول المعني فان الاخوة يحجبون الام إلى السدس بعد موت الاب ولانفقة هنا على الاب ويحجبون إذا كانوا كبارا وليس على الاب من نفقتهم شئ ثم السدس الذى يحجب عنه الاخوة لام يكون للاب في قول عامة الصحابة وهو مذهبنا وعن ابن عباس رضى الله عنه في رواية شاذة ان ذلك للاخوة بيانه فمن مات وترك أبوين وأخوة عندنا للام السدس والباقى للاب وعنده للام السدس والسدس للاخوة والباقى للاب واستدل بحديث رواه طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الاخوة السدس مع الابوين ولان من لا يرث لا يحجب (ألا ترى) ان الاخوة لو كانوا كفارا أو أرقاء لا يحجبون فلما حجبوا الام مع وجود الاب عرفنا انهم ورثة مع الاب ولا يرثون شيأ من نصيب الاب لانهم يدلون به ولان الاب أقرب منهم فانه يتصل بالميت من غير واسطة فلم يبق لهم من الميراث الا مقدار ما نقصوا من نصيب الام وذلك سدس وحجتنا في ذلك قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس معناه وللاب ما بقى لانه معطوف على قوله عزوجل وورثه أبواه فلامه الثلث ثم هناك المراد وللاب ما بقى وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه * يوضحه انه بين في أول الآية حالا يكون الوارث فيه الابوان فقط بقوله تعالى وورثه أبواه فبين نصيب الام ثم عطف عليه بغير نصيبها بوجود الغير فيبقي ما سوى ذلك على ماكان وهو
[ 146 ] ان الوارث هم الابوان فقط وأما الحديث فقد روى عن طاووس لقيت ابن رجل من الاخوة الذى أعطاهم رسول الله السدس مع الابوين فسألته عن ذلك فقال كان ذلك وصية فعلى هذا يصير الحديث دليلا لنا لان الوارث لا يستحق الوصية فلما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوة بالوصية مع الابوين عرفنا انهم لا يرثون والمعنى الذى قال هو كما قال ان من لا يرث لا يحجب غير ان الشرط أن يكون وارثا في حق من يحجبه والاخ وارث في حق الام وانما يحجب الام بخلاف الرقيق والكافر ثم هو محجوب بالاب لان حال الاخوة مع وجود الام لا يكون أقوى من حاله عند عدم الام وهم لا يرثون مع الاب شيأ عند عدم الام لان الله تعالى شرط في توريث الاخوة أن يكون الميت كلالة والكلالة من ليس له ولد ولا والد وهذا لا يتغير بوجود الام فلهذا لا يرث الاخ شيأ مع الاب والاصح ان هذه الرواية عن ابن عباس لا تثبت فان مذهبه في الجد مع الاخوة كمذهب الصديق رضى الله عنه انهم لا يرثون شيأ فكيف يرثون مع الاب ويختلفون أيضا في زوج وأبوين فعلى قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضى الله عنهم للزوج النصف وللام ثلث ما بقى والباقى للاب وهو قول جمهور الفقهاء وعلى قول ابن عباس للام ثلث جميع المال والباقى للاب وكذلك في امرأة وأبوين للام ثلث ما بقى عند من سمينا وعند ابن عباس ثلث جميع المال * وحكى أن ابن عباس لقى زيدا رضى الله عنهما فقال نشدتك الله هل تجد في كتاب الله ثلث ما بقى فقال لا ولكننى قلت ذلك برأيى فقال كتاب الله أحق أن يؤخذ به من رأيك وحجته ظاهر الآية فان الله تعالى قال فلامه الثلث يعنى ثلث التركة لانه معطوف على قوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك وعلى قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف يعنى نصف ما ترك فكذلك قوله عزوجل فلامه الثلث ثم لا يجوز أن ينتقص نصيب الام بالزوج لان سبب وارثه الام أقوى من سبب الزوج فان سبب وراثتها لا يحتمل النقص والدفع فهو قائم عند الوراثة وقد ترث جميع المال في بعض الاحوال بخلاف الزوج ولو جاز أن ينقص نصيب أحدهما لمكان الزوج لكان الاولى به الاب * وقد ينتقص نصيب الاب لوجود الزوج فان المرأة إذا تركت أباها وحده كان له جميع المال وان كان مع الاب زوجها فله نصف المال * ولا ينتقص نصيب الام لمكان الزوج بحال فادخال ضرر النقصان على الاب أولي منه علي الام وهذا المعنى فقهى وهو أن الاب عصبة في هذه الحالة ولا مزاحمة بين العصبات وأصحاب الفرائض ولكن أصحاب الفرائض
[ 147 ] مقدمون فيعطون فريضتهم ثم ما بقي للعصبة قل أو أكثر واعتبار الثلث والثلثين بين الاب والام عند وجود المزاحمة ويقاس بما لو كان مكان الاب جدا في هذين الفصلين وحجتنا في ذلك قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث معناه فلامه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو لم يحمل على هذا صار قوله وورثه أبواه فصلا خاليا عن الفائدة وقد كان يحصل البيان بقوله فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث كما قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فلما قال هنا وورثه أبواه عرفنا أنه انما جعل لها ميراث الابوين وميراث الابوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة يوضحه انه علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر أن يكون الوارث أبوين فقط لان قوله تعالى فان لم يكن له ولد شرط وقوله تعالى وورثه أبواه عطف علي شرط والمعطوف علي الشرط شرط والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما فبهذا تبين أن ثلث جميع التركة لها غير منصوص في هذه الحالة فوجب المصير إلى هذا المعنى المعقول وهو أن الابوين في الاصول كالابن والبنت في الفروع لان سبب وراثة الذكر والانثى واحد وكل واحد منهما متصل بالميت بغير واسطة ثم لا يجوز تفضيل البنته على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل يكون للانثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الاصول ويقاس ما بقى بعد نصيب الزوج والزوجة بجميع المال عند عدم الزوج والزوجة فأما إذا كان مكان الاب جد فيقول تفضيل الانثي على الذكر أو التسوية انما تجوز عند المساواة في القرب ولا مساواة فالام متصلة بالميت من غير واسطة والجد لا يتصل به الا بواسطة (ألا ترى) ان الجد قد يحرم الميراث بمن هو أقرب منه وهو الاب والام لا تحرم بمن هو أقرب منها بحال بمنزلة الاب فلهذا أعطيناها مع الجد ثلث جميع المال ومع الاب ثلث ما بقي وكان يقول أبو بكر الاصم لها ثلث ما بقى مع الزوج وثلث جميع المال مع الزوجة ويروى ذلك عن معاذ رضى الله عنه لان مع الزوج لو أعطيناها ثلث جميع المال لم يكن للاب الا السدس فيكون فيه تفضيل الانثى على الذكر ولا إلى التسوية بينهما فاما الجدة فهى صاحبة فرض فريضتها السدس لحديث أبى سعيد الخدرى أعطى الجدة السدس ويستوى في ذلك أم الام وأم الاب فان اجتمعتا فالسدس بينهما ثبت ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ماروى أن أم الام جاءت إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقالت أعطني ميراث ولد ابنتى فقال لا أجد لك في كتاب الله تعالى نصيبا ولم أسمع من
[ 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أشاور أصحابي فجمعهم وسألهم عن ذلك فشهد محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس ثم جاءت أم الاب بعد ذلك إلى أبى بكر فقالت أعطني ميراث ولد ابني فقال لا أجد لك في كتاب الله نصيبا ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أرى ان ذلك السدس بينكما إذا اجتمعتا وهو لمن انفرد منكما ثم لا يزداد نصيب الجدات علي السدس وان كثرن الا عند الرد ولا ينقص الا عند العول فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والربع عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الاية ولا يزداد الزوج على النصف بذلك بحال ولا ينقص عن الربع الا عند العول وأما الزوجة فهى صاحبة فرض ولها حالان الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرا كان أو أنثي والثمن عند وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الاية ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لا يزاد لهن على الربع بحال ولا ينقص عن الثمن الا عند العول ولا يحجب الزوج والزوجة عن الميراث باحد ولاسبب الا بقتل أو كفر أو رق والحاصل ان الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان نحو حجب لاجداد بالاب والجدات بالام وحجب النقصان نحو حجب الزوج والزوجة ولا خلاف في أن حجب الحرمان لا يثبت بمن هو غير وارث بسبب القتل أو الرق أو اختلاف الدين وكذلك حجب النقصان في أكثر قول الصحابة رضى الله عنهم وهو مذهبنا وقال ابن مسعود رضى الله عنه ثبت حجب النقصان بمن لا يكون وارثا واستدل في ذلك فقال هذا الحجب بالنص ثابت بالولد وبالاخوة وبسبب الرق والقتل والكفر لابقيد هذا الاسم فالتقييد بكون الاخ والولد وارثا يكون زيادة على النص وهذا بخلاف حجب الحرمان لان حجب الحرمان باعتبار تقديم الاقرب على الابعد وانما يتحقق ذلك إذا كان الاقرب مستحقا فاما حجب النقصان باعتبار أن السبب مع وجود الولد والاخوة لا يوجب له الا أقل النصيبين وفى هذا المعنى فرق بين أن يكون الولد والاخ وارثا أو لا يكون وارثا وحجتنا في ذلك ان من ليس بوارث جعل في استحقاق الميراث كالميت فكذلك في الحجب هو كالميت وكما انه مع الرق لا يخرج من أن يكون ولدا فبالموت لا يخرج من أن يكون ولدا ثم شرطنا كونه ولدا حيا للحجب بالاتفاق فكذلك يشترط كونه وارثا حرا للحجب ونفس حجب النقصان على
[ 149 ] حجب الحرمان في المعنى لا فرق بينهما لان في حجب الحرمان تقديم الاقرب في الكل وفى حجب النقصان تقديم الحاجب على المحجوب في البعض فإذا شرط هناك صفة الوراثة في الحاجب فكذلك يشترط هنا والله أعلم بالصواب باب التشبيه في ميراث الاولاد (قال رضى الله عنه) ويسمى هذا باب التفويض وباب ترتيب الانساب واعلم بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يتكلموا في جنس مسائل هذا الباب وانما ذكر المتأخرون رحمهم الله في ذلك لتسجيل الخواطر فنقول انك تسأل عن ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالاصل في تخريج الجواب ما قدمنا ان ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها وابنة ابن الابن تقوم مقام ابنة الابن عند عدمها ثم صورة هذه المسألة ان العليا منهن ابنة الابن والوسطي ابنة ابن الابن والسفلى ابنة ابن ابن الابن فيكون للعليا النصف لانها قائمة مقام ابنة الصلب والوسطى السدس تكملة الثلثين ولا شئ للسفلى فان كان مع واحدة منهن غلام قلت ان كان الغلام مع العليا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وان كان مع الوسطى فللعليا النصف والباقى بين الغلام والوسطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ للسفلى لان الذكر لا يعصب من دونه بدرجة وان كان الغلام مع السفلى فللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثلثين والباقى بين السفلى والغلام للذكر مثل حظ الانثيين فان كان مع العليا جدها أب أبيها فقل هذا الميت ذكر أم أنثى فان كان الميت ذكرا فالسؤال محال لان أب الاب أب أب العليا وهو الميت نفسه وان كان الميت امرأة فالسؤال صحيح وهذه امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاث بنات ابن فيكون للزوج الربع وللعليا النصف وللوسطي السدس فان قيل لم يذكر في السؤال قيام الزوجية بينهما عند الموت فكيف يورثه قلنا قد ذكر ذلك اشارة بذكره اياه في جملة الورثة مع انا عرفنا ان الزوجية بينهما وما عرف ثبوته فالاصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال فان كان مع العليا جدتها أم أبيها قلنا ان كان الميت امرأة فالسؤال محال لان أم أب العليا هي الميتة نفسها وان كان الميت ذكرا فالسؤال مستقيم وأم أب العليا زوجة الميت فيكون لها الثمن ولابنة الابن النصف ولابنة ابن الابن السدس تكملة الثلثين وان كان مع العليا عمها فنقول عم العليا ابن الميت فالمال كله له وان كان مع العليا عمتها فعمة العليا ابنة الميت
[ 150 ] فلها النصف وللعليا السدس وان كان مع العليا عم ابنها فعم أبنها أخ الميت فيكون للعليا النصف وللوسطى السدس والباقى للاخ وان كان مع العليا عمة ابنها فعمة ابنها أخت الميت فللعليا النصف وللوسطى السدس والباقى للاخت فان الاخوات مع البنات عصبة فان كان مع العليا ثلاثة أعمام متفرقين فنقول ان كان الميت ذكرا فالمال بين عم العليا لاب وأم وعمها لاب نصفان ولا شئ لعمها لامها لان عمها لام ابن امرأة الميت وان كان الميت امرأة فالمال بين عم العليا لاب وأم وعمها لام نصفان لانهما ابنا الميت ولا شئ لعمهما لاب لانه ابن زوج الميت وان كان مع العليا ثلاث عمات متفرقات فهو كذلك ان كان الميت رجلا فعمة العليا لاب وأم وعمتها لام ابنتا الميت فلهما الثلثان وان كان مع العليا ثلاث اخوة متفرقين فالمال بينها وبين أختها لاب وأم وأختها لاب للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ لاختها لام لانها ابنة امرأة ابن الميت وان كان مع العليا ثلاث أخوات متفرقات فاخوثها لابيها وأمها وأختها لابيها في درجتها فيكون لهم الثلثان ولا شئ لاختها لامها لانها ابنة ابن امرأة ابن الميت ويستوي في هذا الفصل ان كان الميت ذكرا أو أنثى فان كان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض فنقول العليا من الفريق الثاني في درجة الوسطى من الفريق الاول والوسطى من الفريق الثاني في درجة السفلى من الفريق الاول فيكون للعليا من الفريق الاول النصف وللوسطى من الفريق الاول والعليا من الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين ولا شئ لمن سواهن فان كان مع الوسطى من الفريق الثاني غلام فالباقي بين السفلى من الفريق الاول والوسطى من الفريق الثاني والغلام للذكر مثل حظ الانثيين ولا شئ للسفلى من الفريق الثاني وان كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني فالباقي بين الغلام وبين من بقي منهن للذكر مثل حظ الانثيين لما بينا أن الغلام كما يعصب من في درجته يعصب من هو فوقه بدرجة إذا لم يستحق شيأ بالفريضة وان كان الغلام مع العليا من الفريق الثاني فللعليا من الفريق الاول النصف والباقي بين الوسطي من الفريق الاول والعليا من الفريق الثاني والغلام للذكر مثل حظ الانثيين فان كان الغلام مع العليا من الفريق الاول فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثين * وان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ومع العليا ثلاث بنى أعمام متفرقين فالمال بين العليا وبين ابن عمها لاب وأم وبين ابن عمها لاب للذكر مثل حظ الانثين لان ابن عمها في درجة ابن ابن الميت رجلا كان
[ 151 ] أو امرأة فان كان مع العليا ثلاث بنات أعمام متفرقين فللعليا وما يكون من هذا الجنس فطريق تخريجه ما بينا * ويتصل بهذا الباب مسائل المعاياة ومتشابه الانساب * ولكن أورد محمد رحمه الله لذلك بابا في آخر الكتاب * فيؤخر البيان إلى ذلك الموضع ليكون أسهل والله أعلم بالصواب باب الاخوة والاخوات (قال رحمه الله) الاصل في توريثهم آيتان من كتاب الله تعالى احداهما قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت معناه أخ أو أخت لام هكذا في قراءة سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وتسمى هذه الآية آية النساء لانها في النساء نزلته والثانية قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر السورة والمراد الاخوة والاخوات لاب وأم أو لاب هكذا فانه الصديق رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمي هذه الآية آية الصيف لان نزولها كان في الصيف ثم اختلفت الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم في معنى اللفظ المذكور في الآيتين وهو الكلالة أنه عبارة عما خلا عن الولد والوالد وفى آية النساء الكلام مبهم جدا وفى آية الصيف زيادة بيان بقوله عزوجل ان أمرؤ هلك ليس له ولد وكان عمر رضى الله عنه أحرص الناس على السؤال عن الكلالة حتى أنه روى لما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال عنه وضع في صدره فقال أما يكفيك آية الصيف وانما أحاله على الاية ليجتهد في طلب معناها فينال ثواب المجتهدين * وروى أن ابن عمر رضى الله عنه قال لحفصة رضى الله عنها متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة نفس فسليه عن الكلالة فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة اخبرني عن الكلالة يارسول الله فقال عليه السلام أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف الكلالة فكان عمر رضى الله عنه يقول ما أرانى أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وكان عمر رضى الله عنه يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا ثلاثا ولو علمتها لكان أحب إلى من الدنيا وما فيها الكلالة والخلابة والربا وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه انى رأيت في الكلالة رأيا فان يك صوابا فمن الله ورسوله وان يك خطأ فمنى ومن الشيطان أرى الكلالة ما خلى عن الولد والوالد فاتبعه عمر رضي الله عنه على رأيه وقال لا أرضى
[ 152 ] من نفسي أنى أنسب إلى مخالفة أبى بكر رضى الله عنه وأثبت ذلك في كتف فلما طعن وأيس من نفسه دعا بالكتف ومحاه وقال اشهدوا أنى ألقي الله تعالى ولا قول لى في الكلالة ثم اتفق أكثر الصحابة أبو بكر وعلى وزيد وابن مسعود رضى الله عنهم أن الكلالة ما عدى الولد والوالد وهو قول جمهور العلماء وقد روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد صح عنه في زوج وأبوين أن للام ثلث جميع المال ولا يظن به أنه يسقط الاب بالاخ ولا أنه ينقص نصيبه من السدس بسبب الاخ ولم يبق السدس يعنى أن الله تعالى أثبت للاخ لام السدس إذا كانت المرأة كلالة وأما إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وأخ لام فعلى قول ابن عباس للزوج النصف وللام ثلث جميع المال ولم يبق الا السدس فلو كانت المسألة كلالة مع قيام الاب عنده لصار ذلك السدس للاخ لام فيصير الاب محجوبا بسبب الاخ لام ولا يظن به هذا فعرفنا أن الصحيح من مذهبه أن الكلالة ماخلا الولد والوالد وأظهر الروايتين عنه أن الكلالة ماخلا الولد فان كان هناك والد فقلت انهم يقولون ما عدا الوالد والولد فغضب فقال أنتم أعلم أم الله قال الله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة ان أمرؤ هلك ليس ولد يعنى الكلالة هالك ليس له ولد وعامة الصحابة والعلماء استدلوا بحديث رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليس له ولد ولا والد وأما الآية فقد قيل المراد بقوله ليس له ولد وهو يشمل الولد والوالد جميعا فان اسم الولد مشتق من الولادة ويطلق ذلك على الوالد لتولد الولد منه وعلى الولد لتولده من الوالد كاسم الذرية يتناول الاولاد والآباء قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعنى آباءهم فسمى الاب بهذا الاسم لان الولد ذرى منه وسمى به الولد لانه ذرى من الاب والمراد بقوله عزوجل ليس له ولد الولد ومن يقوم مقام الولد (ألا ترى) أن من له ولد ابن لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد فكذلك من له أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد ومن حيث معنى اللغة والاشتقاق الحجة فيه لعامة العلماء رحمهم الله أن السبب نوعان سرد وكلالة فالسرد لايتيع فردا فردا قال الله تعالى وقدر في السرد منه قول القائل نسب توارث كابر عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب
[ 153 ] وهذا المعنى في الاباء والاولاد لانه يتبع فردا فردا فعرنا ان الكلالة ما سوى ذلك ومن حيث الاشتقاق لاهل اللغة ولان أحدهما ان اشتقاق الكلالة من قولهم تكاله النسب أي أحاط به ومنه يقال تكال الغمام السماء أي أحاط به من كل جانب ومنه الاكليل فانه يحيط بجوانب الرأس ومنه الكل والمراد به الجمع والاحاطة وذلك لا يتحقق في الآباء والاولاد لان اتصال كل واحد منهما بصاحبه من جانب وأحد وانما يتحقق هذا فيما سوى الآباء والاولاد فان الاتصال يحيط من الجانبين ومن ذلك قول الفرزذق ورثتم قناة المجد لان عن كلالة * عن ابني مناف عبد شمس وهاشم وقيل اشتقاق الكلالة من قولهم حمل فلان على فلان ثم كل عنه أي بعد ومنه الكل وهو اسم لما تباعد عن المقصود ومعنى التباعد انما يتحقق فيما عدا الوالد والولد لكون الاتصال بواسطة أو واسطتين أو واسطات والدليل عليه قول القائل وان أب المرء حمالة * ومولى الكلالة لا يعصب فقد أخرج الاب من الكلالة ثم اختلفوا في ان الكلالة اسم للميت أو للورثة فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هو اسم لميت ليس له ولد ولا والد وهو اختيار أهل البصرة * وقال أهل الكوفة وأهل المدينة هو اسم لورثه ليس فيهم ولد ولا والد وحجة القول الاول قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أي يورث في حال ما يكون كلالة فهو نصب على الحال * كما يقال ضرب زيدا قائما وانما يورث الميت فعرفنا ان الكلالة صفة له وحجة القول الثاني قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أي يستفتونك عن الكلالة وانما يستقيم الاستفتاء عن ورثة ليس فيهم ولد ولا والد فاما إذا سئل عن ميت ليس له ولد ولا والد لا يفهم بهذا السؤال شئ والآية قرئت بالنصب بيورث وبالكسر بورثة والقراءة بالكسر دليل على أن الكلالة اسم للورثة وتأويل القراءة بالنصب ما أشرنا إليه ان اسم الكلالة يتناول الورثة ويتناول الميت كاسم الاخ بتناول كل واحد منهما ثم قد ثبت بالسنة ان المراد بالكلالة الورثة قال عليه السلام ومن ترك كلا وعيالا فعلي نفقته يعنى كلالة إذا عرفنا هذا فنقول الاخوة والاخوات أصناف ثلاثة بنو الاعيان وهم الاخوة والاخوات لاب وأم سموا بذلك لان عين الشئ أتم ما يكون منه وتمام الاتصال من الجانبين في حقهم وبنو العلات وهم الاخوة والاخوات لاب قال القائل ويوسف إذ دلاه أولاد علة * فاصبح في قعر الركية ثاويا
[ 154 ] وبنو الاحياف وهم الاخوة والاخوات لام سموا بذلك من قولهم فرس احيف إذا كانت احدى عينيه رزقا والاخرى كحلا * فنسب باحدى عينيه إلى شئ وبأخرى إلى شئ آخر * فحال الاخوة والاخوات لام كذلك ثم نبدأ ببيان ميراث بنى الاحياف اقتداء بكتاب الله تعالى فقد ذكر الله تعالى في أول السورة ميراثهم بقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت أي لام وهكذا في قراءة سعد رضى الله عنه وهم أصحاب الفريضة للواحد منهم السدس ذكرا كان أو انثى وللمثنى فصاعدا منهم الثلث بين الذكر والانثى بالسوية لا يزاد لهم على الثلث وان كثروا الا عند الرد فلا ينتقص الفرد منهم عن السدس الا عند العول وهذا حكم ثابت بالنص قال الله تعالى لكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولفظ الشركة يقتضى التسوية فهو دليل على انه سوى بين ذكورهم اناثهم والمعنى يدل عليه فانهم يدلون بالام * فيعتبر ميراثهم بميراث المدلى به وللام في الميراث حالان فالفرد منهم يعتبر حاله باسوإ حالى الام فله السدس والجماعة منهم يعتبرون بأخس حالى الام لتقوى حالهم بالعدد وفى معنى الادلاء بالام الذكور والاناث سواء ويفضل الذكر على الانثى باعتبار العصوبة ولاحظ له في العصوبة ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى ومع الاب والجد فان الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة وقد بينا ان الكلالة ماخلا الوالد والولد واتفقوا انهم لا يسقطون ببنى الاعيان ولا بنى العلات ولا ينقص نصيبهم بنى العلات وانما يختلفون في انه هل ينقص نصيبهم بنى الاعيان أم لا وبيان هذا الاختلاف في امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين لام أو أختين أو أخا وأختا وأخوين لاب وأم فالمذهب عند على وأبى موسى الاشعري وأبى بن كعب رضى الله عنهم ان للزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث ولا شئ للاخوة لاب وأم وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله * وقال عثمان وزيد رضى الله عنهما الثلث مقسوم بين الاخوة لام وبين الاخوة لاب وأم بالسوية وهو مذهب شريح والثوري ومالك والشافعي وهذه المسألة المشركة وكان عمر رضى الله عنه ينفى التشريك ثم رجع إلى التشريك وعن ابن عباس رضى الله عنه روايتان أظهرهما التشريك وعن ابن مسعود رضى الله عنه روايتان أظهرهما نفى التشريك وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك والحمارية وذلك لانه روى ان الاخوة لاب وأم سألوا عمر رضى الله عنه عن هذه المسألة فافتى بنفى التشريك كما كان يقوله أولا فقالوا هب
[ 155 ] ان أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فقال عمر رضي الله عنه صدقتم ورجع إلى القول بالتشريك وهو المعنى الفقهى فان استحقاق الميراث باعتبار القرب والادلاء وقد استوفوا في الادلاء إلى الميت بالام ويرجح الاخوة لاب وام بالادلاء إليه بالاب فان كانوا لا يتقدمون بهذه الزيادة فلا أقل من يستووا بهم * وانما لم يتقدموا لان الادلاء بالاب بسبب العصوبة واستحقاق العصبات متأخر عن استحقاق أصحاب الفرائض فلا يبقي هنا شئ من أصحاب الفرائض فيسقط اعتبار الادلاء بقرابة الاب في حقهم وانما يبقى الادلاء بقرابة الام وهم في ذلك سواء واحتجاجنا على القوم الذين قالوا هب ان ابانا كان حمارا انا إذا جعلنا اباكم حمارا فانا نجعل امكم أتانا فلا يستحق بالادلاء بها شئ ومعنى هذا الكلام وهو أن الادلاء بقرابة الاب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الام علة الاستحقاق بل تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الاخ لاب وأم على الاخ لاب * وما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وانما يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق فلهذا يتبين أن قرابة الام في حقهم ليست بسبب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الارث والضعيف لا يظهر مع وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفرضية في حق الاخوة والاخوات لاب وأم وإذا لم يظهر ذلك وجب الحاق الفرائض بأهلها فان بقى سهم فهو للعصبة وان لم يبق فلاشئ لهم وإذا اعتبر التسوية بينهم في قرابة الام لترجح قرابة الاب فينبغي أن يكون الثلث كله لهم كما يرجح الاخوة لاب وام على الاخوة لاب بقرابة الام والدليل عليه لو كان هناك أخ واحد لام وعشرة لاب وأم فللاخ لام السدس والباقى بين الاخوة لاب وأم ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان معنى الاستواء في قرابة الام معتبرا لوجب أن يعتبر ذلك وبقى تفضيل الاخ لام علي الاخ لاب وأم إذا عرفنا هذا فنقول لو كان مكان الاخوين لاب وأم اختين لاب وأم لا تكون المسألة مشركة لان للاختين لاب وأم الثلثين بالفريضة وتكون المسألة عولية وكذلك لو كان مكانهما أخوين لاب لا تكون المسألة مشركة لان من يقول بالتشريك انما يقول به لوجود المساواة في الادلاء بالام وذلك لا يوجد في الاخوة لاب وكذلك إذا كان الاخ لام واحدا لا تكون مشتركة لانه يبقى بعد نصيب أصحاب الفرائض * فاما بيان ميراث بني الاعيان فنقول انهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم واناثهم مقام اناثهم حتى ان الانثي منهم إذا كانت واحدة
[ 156 ] فلها النصف وللمثني فصاعدا الثلثان وذلك يتلى في القرآن قال الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك ثم قال عزوجل فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كما في ميراث البنات إذا كن فوق اثنتين ولم يذكر ذلك هنا ونص على ميراث البنتين هنا ولم ينص عليه ثمة ليستدل باحدهما على الاخر وللفرد منهم إذا كان ذكرا جميع المال ثبت بقوله تعالى هو يرثها ان لم يكن لها ولد أي يرثها جميع المال وان كثروا فالمال بينهم بالسوية اعتبار بالابناء وعند اختلاط الذكور بالاناث يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ثبت بقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين كما هو في ميراث الاولاد وشئ من المعقول يدل عليه فالارث خلافة مشروعة لمن يقوم مقام الميت عند استحقاقه عما يخلفه من المال بعد موته والخلافة اما بالمناسبة أو بالمواصلة أو بالقرابة وميراث بين العلات كميراث أولاد الابن على معنى انهم عند عدم بنى الاعيان يقوم ذكورهم مقام ذكورهم واناثهم مقام اناثهم كأولاد الابن عند عدم أولاد الصلب فانهم لا يرثون مع الذكر من بنى الاعيان شيأ كما لا يرث أولاد الابن مع الابن حتى أن الاخت لاب لا ترث مع الاخ لاب وأم ولا تصير عصبة مع البنت إذا كان معها أخ لاب وأم بل يكون النصف للبنت والباقى للاخ لاب وام ولا شئ للاخت لاب وان كان بنو الاعيان اناثا مفردات فان كانت واحدة فلها النصف ولبنى العلات إذا كن اناثا مفردات السدس تكملة الثلثين وان كانوا مختلطين فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وعلى قول ابن مسعود رضى الله عنه ينظر للاناث منهم إلى المقاسمة والى السدس فلهن شرهما وان كان بنو الاعيان بنتين من الاناث فصاعدا فلهما الثلثان ولا شئ للاخوات الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى وعلى قول ابن مسعود الباقي للذكر خاصة وهو نظير ما ذكرنا من مسائل الاضرار علي قول ابن مسعود رضى الله عنه في أولاد الابن مع بنات الصلب ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الاب شيأ الا في رواية شاذة عن ابن عباس وقد بينا في توريثهم مع الجد اختلافا ظاهرا نبينه في مضوعه ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الابن شيأ لان شرط توريثهم أن يكون الميت هالكا قال الله تعالى ان امرؤ هلك ومن له ابن فليس بهالك وانما يختلفون في توريثهم مع البنات وهذا الاختلاف في الاناث المفردات منهم دون الذكور حتى ان من مات وترك ابنة أو ابنتين وأخا لاب وأم أو لاب فللاخ ما بقى نصفا كان أو ثلثا وذلك ثابت بالسنة فقد قال عليه السلام الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر وأقرب رجل ذكر هو
[ 157 ] الاخ فاما إذا كان مع الابنة أو الابنتين أخت لاب وأم أو لاب فعلي قول عمر وعلى وزيد وابن مسعود ما بقي للاخت نصفا كان أو ثلثا وعلى قول ابن عباس لا شئ للاخت في هذه الحالة وأصله أن الاخوات يصرن عصبة مع البنات عند أكثر الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء وعند ابن عباس رضى الله عنه لا يصرن عصبة واختلفت الرواية عنه فيما إذا اختلط الذكور بالاناث من الاخوة فروى عنه أن الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهو الاصح من مذهبه وروى عنه أن الباقي كله للذكر فالاخت تصير عصبة مع البنت سواء كانت لاب وأم أو لاب الا أنه إذا كان مع الاخت لاب أخ لاب وأم بأن ترك بنتا وأخا لاب وأم وأختا لاب فللبنت النصف والباقى للاخ لاب وأم ولا شئ للاخت لاب وكذلك ان كان هناك ابنة وأخت لاب وأم وأخ وأخت لاب فقد روى عنه أن الباقي كله للذكر والاظهر من مذهبه أن الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وعندنا الباقي كله للاخت لاب وأم وحجته ما روى معمر عن الزهري عن أبى مسلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن فريضة فيها ابنة وأخت فقال للابنة النصف ولا شئ للاخت فقلت قد كان عمر رضي الله عنه يقول للابنة النصف وللاخت ما بقى فغضب وقال أنتم أعلم أم الله قال الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت قال الزهري فلم أفهم مراد ابن عباس حتى سألت عنه عطاء فقال مراده ان الله تعالى انما جعل للاخت النصف بشرط عدم الولد ولم يجعل لها النصف مع الولد فان اسم الولد حقيقة للذكر والانثى جميعا (ألا ترى) أن الله تعالى لما حجب الام من الثلث إلى السدس بالولد استوى فيه الذكر والانثى لما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والمرأة إلى الثمن من الربع بالولد استوى فيه الذكر والانثى فكذلك هنا شرط عدم الولد لتوريث الاخت فيستوى فيه الذكر والانثى والدليل عليه أن الباقي بعد نصيب صاحب الفريضة يستحقه العصبة بالنسبة والاخ عصبة فأما الاخت فليست بعصبة لانها عند الانفراد لا تكون عصبة فعرفنا أنها ليست بعصبة في نفسها وانما تعتبر عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة والابنة ليست بعصبة فلا يجوز أن يجعل عصبة معها ولو صار عصبة معها لشاركها في الميراث وبالاجماع لا يشاركها في نصيبها فعرفنا أنها ليست بعصبة أصلا الا أن يخالطها ذكر فحينئذ تصير عصبة بالذكر * وحجتنا في ذلك قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد ومعناه ابن بدليل ما عطف عليه بقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان معناه بالاتفاق
[ 158 ] ان لم يكن لها ابن حتى ان الاخ يرث مع الابنة فان قيل هما شرطان ذكر كل واحد منهما في حادثة على حدة فان قام الدليل على أن المراد بأحدهما الذكر لا يتبين ان المراد بالثاني الذكر قلنا كذلك بل الكل شرط واحد لانه ذكرا ولا إذا كان الاخ هو الميت يجعل للميت النصف ثم قلت المسألة بجعل الاخت هي الميت والاخ هو الوارث وجعل له جميع المال فبهذا يتبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد ثم المراد في أحد الموضعين الذكر دون الانثى فكذلك المراد في الموضع الآخر والسنة تدل على ذلك فقد روى أن أبا موسى الاشعري سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللاخت ما بقى فسئل عن ذلك ابن مسعود رضى عنه فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للاخت ففى هذا تنصيص على أن الاخت عصبة مع البنت والمعني فيه أن حالة الانفراد حال الاخت أقوى من حال الاختلاط بالاخوة لان حالة الاختلاط حال مزاحمة وحال الانفراد حال عدم المزاحمة فإذا كانت هي لا تحجب عن الميراث في حالة الاختلاط بالاخوة فلان لا تحجب في حالة الانفراد كان أولى وبهذا يتبين أن وجود عين الولد ليس بموجب حرمان الاخوة والاخوات وانما يحجبون بفريضة الابنة (ألا ترى) أن للاخوات المفردات لابوين السدس مع الابنة الواحدة ولو لم يكن حجب الاخوات بفريضة البنات لكانت تثبت المزاحمة بينهن وبين الابنة الواحدة في فريضة البنات كبنات الابن فانهن يزاحمن الابنة الواحدة في فريضة البنات فيكون لهن السدس وإذا ثبت أن حجب الاخوات بفريضة البنات فيما وراء فريضة الابنة انعدم الحجب فيثبت الاستحقاق لهن بخلاف بنات الابن مع الابنتين لان حجبهن بوجود البنات لا بفريضة البنات يدل عليه أن استحقاق البنات الميراث ينبنى على القرب وذلك يكون بالولادة فولد الرجل أقرب إليه من ولد ابنه وولد ابنه أقرب من ولده جده كما أن الاب أقرب إليه من الجد والاخوات ولد الاب والعصوبة تستحق بالولادة بالاب في الجملة فعند الحاجة يثبت حكم العصوبة لولد الاب ذكرا كان أو أنثى وقد تحققت الحاجة إلى ذلك في حق الاخوات مع البنات لانهن صرن محجوبات عن فريضة البنات فإذا كان هناك ذكر معهن فجعلن عصبة بالذكر أولى وإذا لم يكن يجعلهن عصبة في استحقاق ما وراء فريضة البنات بخلاف فريضة بنات الابن فالحاجة لاتتحقق إلى ذلك في حقهن فانهن لا يحجبهن عن فريضة
[ 159 ] البنات بخلاف الاخوات لام لانهن يدلين بالام ولا تأثير لقرابتها في العصوبة (ألا ترى) أن الذكر هو الذى يدلى بقرابتها * يوضحه أن الله تعالى شرط كلالة مبهمة لتوريث أولاد الابن ومن له ابنة فليس بكلالة مطلقا وشرط توريث أولاد الاب كلالة مقيدة بقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له أي ولد ذكر بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالشرط هناك عدم ولد ذكر بالاتفاق ولم يذكر الشرط هناك نصا بل هو معطوف على ما في أول الآية والدليل عليه أن من له ابنة فهو كلالة معنى وليس بكلالة صورة فان الكلالة من يكون منقطع النسب ولانسب لاحدهم فان الاخوة لا ينسبون إلى أخيهم وأولاد البنت لا ينسبون إلى أب أمهم وانما ينسبون إلى أب أبيهم فلكونه كلالة معنى قلنا يرثه الاخوات لاب وأم أو لاب ولكونه غير كلالة صورة قلنا لا يرثه الاخوات لام إذا عرفنا هذا فنقول الاخوة والاخوات وان كانوا ينزلون منزلة الاولاد في الارث فلا ينزلون منزلتهم في الحجب حتى انهم لا يحجبون الزوج والزوجة والواحد منهم لا يحجب الام من الثلث إلى السدس بخلاف الاولاد لان الحجب ثابت بالنص من غير أن يعقل فيه المعنى فانما يثبت في مورد النص وانما ورد النص به في الاولاد خاصة بخلاف الارث فانه معقول المعنى وهو القرب على ما قررنا (فصل) في ميراث الاخوة والاخوات فان سئلت عن ثلاث اخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاث اخوة متفرقون فقل هذا ميت ترك أخوين لاب وأم وأربع أخوات لاب وأربع اخوة لام لان أخ أخيه لاب وأم مثله أخ للميت لاب وأم وأخوة لاب الميت كذلك وأخوة لام للميت كذلك فأما أخ الاخ لاب وأم وأخوه هما أخوا الميت لاب وأخوه لام أجنبي عن الميت فحصل للميت أخوان لاب وأم وأربع اخوة لاب وأربع اخوة لام فللاخوة لام الثلث والباقي للاخوين لاب وأم ولا شئ للاخوة لاب فان قال ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث اخوات متفرقات فهو في الحاصل ترك أختين لاب وأم وأربع أخوات لاب وأربع أخوات لام على التفصيل الذى قلنا فلاخوات لام الثلث وللاختين لاب وأم الثلثان * فان قال ترك ثلاث اخوة متفرقين وثلاث أخوات متفرقات مع كل أخ ثلاث اخوة متفرقين ومع كل أخت ثلاث أخوات متفرقات فهذا في الحاصل ترك أخوين وأختين لاب وأم وأربع أخوات لام وأربع اخوة وأربع أخوات لاب علي التفسير الذى قلنا فيكون للاخوة والاخوات لام الثلث بينهم
[ 160 ] بالسوية والباقى بين الاخوة والاخوات لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين وعن ابن عباس رضى الله عنه في رواية شاذة ان الثلث الذى هو نصيب الاخوة والاخوات لام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال لانهم يدلون بالام فيكون قسمة هذا الميراث بينهم على نحو قسمة ميراث الام بينهم وميراث الام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك ميراث الذى يستحقونه بقرابة الام ولكنا نستدل بقوله تعالى فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التسوية ثم يفضل الذكر على الانثى في حالة الاختلاط من حكم العصوبة ولا تأثير لقرابة الام في استحقاق العصوبة بها وانما يستحقون الميراث بالادلاء بالام والانثي قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب فان قال ترك ابن أخ لاب معه ثلاثة اعمام متفرقين فنقول أما عمه لاب وأم فهو أخ الميت لاب لانه مثل أبيه وأبوه أخ للميت لاب وأما عمه لام فهو أجنبي عن الميت وأما عمه لاب فان كانت أمه أم الميث فهو أخ الميت لاب وأم وان كانت أمه امرأة أخرى غير أم الميت فهو أخ الميت لاب ففى حال ترك الاخوين لاب وابن أخ فالمال كله للاخوين وفى حال ترك أخ لاب وأم وأخت لاب فالمال كله للاخ لاب وأم فان قال ترك ابن الاخ لاب معه ثلاث بني أعمام متفرقين قلنا ابن عمه لابيه وأمه مثله ابن أخ الميت لاب وابن عمه لامه أجنبي عن الميت وابن عمه لابيه يجوز أن يكون ابن الميت لان الميت عمه لامه فان قال السائل وليس للميت فقل حينئذ ابن عمه لابيه ان كان أبوه من أم الميت فهو ابن أخ الميت لاب وأم فيكون أولى بالميراث فان كان من امرأة أخرى غير أم الميت فانما ترك ثلاث بنى أخ لاب فالميراث بينهم بالسوية وما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج والله أعلم بالصواب باب العول (قال رضى الله عنه) اعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوى سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لاب وأم وأختين لام فللاختين لام الثلث وللاختين لاب وأم الثلثان وكذلك ان كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فان الباقي من أصحاب الفرائض يكون
[ 161 ] للعصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة القاصرة أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة بأن ترك أختين لاب وأم وأما فلاختين لاب وأم الثلثان وللام السدس ولاعصبة في الورثة ليأخذ ما بقى فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه والفريضة العائلة أن يكون سكها أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بان كان هناك ثلثين ونصفا كالزوج مع الاختين لاب وأم أو نصفين وثلثا كالزوج مع الاخت لاب وأم ومع الام فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة عمر وعثمان وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم وهو مذهب الفقهاء وكان ابن عباس رضى الله عنه ينكر العول في الفرائض أصلا وأخذ بقوله محمد بن الحنفية وعلى بن الحسين وزين العابدين وأول من قال بالعول العباس ابن المطلب فانه قال لعمر رضى الله عنه حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض وقيل لابن عباس رضي الله عنه من أول من أعال الفرائض فقال ذلك عمر بن الخطاب ثم أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال لا أدرى من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة وأيم الله لو قدم من قدمه الله تعالي وأخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن الذى قدمه الله يا ابن عباس فقال من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذى قدمه الله تعالى ومن نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذى أخره الله تعالى * وعن عطاء رحمه الله ان رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنه فقال كيف بصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالا فقيل ومن الذى هو أسوأ حالا فقال البنات والاخوات فقال عطاء رحمه الله ولا يغنى رأيك شيأ ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأين موضع الثلث فقال لم لم تقل هذا في زمن عمر رضى الله عنه فقال كان رجلا مهيبا فهبت حتى قال الزهري رحمه الله لولا انه يقدم في العول قضاء امام عادل ورع لما اختلف اثنان على ابن عباس رضى الله عنه في قوله في مسألة المباهلة يعنى مسألة العول * ثم اشتبه مذهب ابن عباس رضى الله عنه في فصول فمنها إذا تركت زوجا وأما وابنة وابنة ابن فعلي قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر وللام السدس سهمان وللابنة النصف ستة ولابنة الابن السدس تكملة الثين فتعول بسهم فتكون القسمة
[ 162 ] من ثلاثة عشر واختلفوا علي قول ابن عباس رضى الله عنه فيمن يدخل عليه ضرر النقصان منهم فقال سفيان وهو مذهب أهل الكوفة على مذهبه انما يدخل الضرر على ابنة الابن خاصة فتأخذ الابنة فريضتها ستة وللام السدس سهم والباقى وهو ثلاثة ونصف مقسومة بين الابنة وابنة الابن ارباعا ثلاثة ارباعه للابنة وربعه لابنة الابن لان كل واحد منهما ينتقل من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فضرر النقصان يدخل عليها فان صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فهو قول بالعول لان العول ليس الا هذا فان ثلاثة ونصفا لا يسع لاربعة فتضرب كل واحد منهما فيها بجميع حصتها فيقسم بينهما ارباعا وهذا هو العول * ومن هذه الفصول إذا تركت زوجا وأما وأختين لاب وأم وأختين لام فعلى قول عامة الصحابة للزوج النصف ثلاثة من ستة وللام السدس سهم وللاختين لام الثلث سهمان وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة فتعول باربعة والقسمة من عشرة واختلفوا علي قول ابن عباس فقال سفيان رحمه الله على قوله للزوج النصف وللام السدس وللاختين لام الثلث ولا شئ للاختين لام وأب لانه يتغير ضرر الحرمان بضرر النقصان فكما ان ضرر النقصان على قوله علي الاختين لاب وأم دون الاختين لام فكذلك ضرر الحرمان وقال طاوس على قول ابن عباس رضى الله عنه الثلث الباقي بين الاختين لام والاختين لاب وأم بالسوية ليدخل الضرر عليهما جميعا وهذا يرجع إلى القول بالتشريك ثم حجة ابن عباس الكلام الذي ذكرناه عنه فانه لايدخل في وهم أحد من العقلاء يوهم نصفين وثلثا أو ثلثين ونصفا في مال واحد فكان تقرير ذلك من المحال وانما يحتاج هو إلى بيان من يكون أولى بادخال الضرر عليه فقال أصحاب الفرائض يقدمون على العصبات كما قال عليه السلام * ألحقوا الفرائض بأهلها الحديث فهو ينتقل من فرض مقدار إلى غير فرض مقدر فهو صاحب فرض من وجه عصبة من وجه فيكون ادخال ضرر النقصان عليه أولى وعلى الحرف الآخر قال يدخل الضرر على من يكون أسوأ حالا وهم الاخوات والبنات أما الاخوات فلا يشكل لانهن يسقطن بالاب والجد على الاختلاف وبالابن ويصرن عصبة إذا خالطهن ذكر والزوج والزوجة والام لا يسقطون بحال وكذلك البنات فلهن يصرن عصبة إذا خالطهن ذكر والعصبة مؤخر عن صاحب الفريضة فإذا كن أسوأ حالا كان ادخال الضرر والنقصان عليهن أولي * وحجتنا في ذلك أنهم استووا في سبب الاستسحقاق في ذلك وذلك يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسع المحل ويضرب كل
[ 163 ] واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة * وبيان المساواة ان كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص * يوضحه ان ايجاب الله تعالى يكون أقوى من ايجاب العبد ومن أوصى لانسان بالثلث ولآخر بالربع ولاخر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجيمع حقه ومراد الموصى أن يأخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل باجازة الورثة ويضرب كل واحد منهم بما سمى له عند ضيق المحل لعدم الاجازة فكذلك لما أوجب الله تعالى في الفريضة نصفين وثلثا عرفنا ان المراد أخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل والضرب به عند ضيق المحل وفيما قلناه عمل بالنصوص كلها بحسب الامكان وفيما قاله عمل ببعض النصوص وابطال للبعض وهذا لاوجه له الا أن يذب عنه يقول فيما قاله ابن عباس رضى الله عنه التعيين في بعض النصوص دون البعض والتعيين فيما قلتم في جميع النصوص فنقول الطريق الذى ذهب إليه ابن عباس في ادخال النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده من المعنى غير صحيح فانه يعتبر التفاوت بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق وهذا غير معتبر (ألا ترى) ان رجلا لو أثبت دينه في التركه بشهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل واحد وامرأتين استويا في الاستحقاق وان كان في غير هذه الحالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال ثم العصوبة أقوى أسباب الارث فكيف يثبت الحرمان والنقصان لاعتبار معنى العصوبة في بعض الاحوال ولو جاز ادخال النقصان على بعضهم لكان الاولى به الزوج والزوجة لان سبب توريثهما ليس بقائم عند التوريث وهو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع والعجب أنه يدخل على الاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وهن أسوأ حالا (ألا ترى) أنهن يسقطن بالبنات وبالجد بالاتفاق بخلاف الاخوات لاب وأم * فعرفنا أن الطريق ما أخذ به جمهور الفقهاء رحمهم الله * ثم بيان الفريضة العائلة أن نقول أصل ما يخرج به منه هذه الفريضة ستة ثم تعول مرة بنصف سهم ومرة بثلاثة أرباع سهم ومرة بسهم ومرة بسهم ونصف * ومرة بسهمين ومرة بسهمين ونصف ومرة بثلاثة ومرة بأربعة فالتى تعول بنصف سهم صورتها امرأة ماتت وتركت زوجا وابنة وأبوين فللابوين السدسان سهمان وللابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف فتعول بنصف سهم والتى تعول بثلاثة أرباع سهم صورتها رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين فللابوين السدسان سهمان وللابنتين الثلثان أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة ارباع
[ 164 ] سهم فتعول بثلاثة ارباع وإذا أردت تصحيحها ضربت ستة وثلاثة ارباع في أربعة فيكون سبعة وعشرين وهذه هي المنبرية فان عليا رضى الله عنه سئل عنها على المنبر فأجاب علي البديهة وقال انقلب ثمنها تسعا يعنى ان لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهو تسع المال والتى تعول بسهم صورتها إذا ترك اختين لاب وأم وأختين لام وأما فللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان وللام السدس سهم فتعول بسهم والتى تعول بسهم ونصف بان ترك الرجل أختين لاب وأم وامرأة وأختين لام فللمرأة الربع سهم ونصف وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهم ونصف والتى تعول بسهمين صورتها فيما إذا تركت زوجا وأختا لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف ثلاثة وللاخت لاب وأم النصف ثلاثة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين والتى تعول بسهمين ونصف بان ترك أختين لاب وأم وأختين لام وأما وامرأة فللمرأة الربع سهم ونصف وللام السدس سهم وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين ونصف والتى تعول بثلاثة بان تركت زوجا وأختين لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف ثلاثة وبها تعول والتى تعول باربعة صورتها فيما قدمنا إذا تركت أختين لاب وأم وأختين لام وأما وزوجا فانها تعول بنصيب الام وبنصيب الزوج ثلاثة فعرفنا انها تعول باربعة ولا تعول الفرائض بأكثر من هذا وتسمى هذه المسألة أم الفراخ لكثرة العول فيها وتسمى الشريحية لانها رفعت إلى شريح رحمه الله فقضى بهذا فجعل الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف فقال والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا فبلغ مقالته إلى شريح فدعاه وقال للرسول قل له قد بقي لك عندنا شئ فلما أتاه عزره وقال أنت تشنع على القاضى وتنسب القاضى بالحق إلى الفاحشة فقال الرجل هذا الذى كان بقى لى عندك وحق الله ان الظلم لؤم * فمازال المسيئ هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضى * وعند الله يجتمع الخصوم فقال شريح ما أخوفني من هذا القضاء لولا انه سبقني به امام عادل ورع يعنى عمربن الخطاب رضى الله عنه ثم المسائل المسائل على ما ذكرنا من الاصل بكثرة تعدادها ولكنا بينا لكل فريضة صورة فذلك يكفى لمن له فهم يقيس عليه ما يشاء من ذلك والذى بقى في الباب مسألة الالتزام وهى امرأة تركت زوجا وأما وأختين لام فمذهبنا فيه ظاهر للزوج النصف
[ 165 ] وللام السدس وللاختين الثلث وهى فريضة عادله ويتعذر على ابن عباس رضى الله عنه تخريج هذه المسألة على أصله فان من مذهبه أن الاختين لا ينقلان الام من الثلث إلى السدس فان قال للزوج النصف والام الثلث والاختين الثلث لزمه القول بالعول وان قال للزوج النصف وللام السدس كان تاركا مذهبه في أن الاختين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس ولا يمكنه ادخال النقصان هنا على واحد منهن لان الام صاحبة فرض محض والاخوات لام كذلك فانهن لا يصرن عصبة بحال فان قال الاخوات لام أسوأ حالا من الام فقد يسقطن بمن لا تسقط الام به قلنا هذا اعتبار التفاوت في غير حالة الاستحقاق وقد بينا أن التفاوت انما يعتبر في حالة الاستحقاق وقد أدخل هو الضرر على البنات والاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وفى غير حالة الاستحقاق الاخوات لام أسوأ حالا فهذا يتبين أن قول ابن عباس رضى الله عنه لا يتمشى في الفصول وأن الصحيح ما قالت به عامة الصحابة رضى الله عنهم والفقهاء والله أعلم بالصواب باب الجدات (قال رضي الله عنه) اعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفريضتها وان كان لاتتلى في القرآن فهى ثابتة بالسنة المشهورة واجماع الصحابة والسلف والخلف وكفى باجماعهم حجة * ثم الكلام في فصول أربعة أحدها في بيان من يرث من الجدات والثانى في مقدار نصيب الجدات * والثالث في ترتيب بعض الجدات على البعض في الميراث والرابع في حجب الجدات فاما في الفصل الاول فالمذهب عند على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ان كل جدة تدلى بعصبة أو صاحبة فريضة فهى وارثة وكل جدة تدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريصة فهى غير وارثة وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فانها لا ترث لان أب الام ليس بعصبة ولاصاحب فرض هكذا روى عن عمر رضى الله عنه فقد ذكر الشعبى رحمه الله أن عمر رضى الله عنه سئل عن أربع جدات متحاذيات أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب وأم أب الام فورثهن الا هذه الواحدة لان في نسبها إلى الميت أب بين أمين وعن ابن مسعود رضى الله عنه روايتان احداهما هكذا والثانية أن الجدات وارثات كلهن والقربى والبعدى منهن سواء على تفصيل نبينه وعن ابن عباس رضى الله عنه ثلاث روايات ثنتان كما روينا عن ابن مسعود والثالثة أنها لا ترث من
[ 166 ] الجدات الا واحدة وهى أم الام وتقوم هي مقام الام عند عدم الام في فريضة الام اما السدس أو الثلث وبه أخذ ابن سيرين وأما سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فالمروى عنه أنه لا يرث الا جدتان حتى روى أن ابن مسعود رضى الله عنه لما عابه في الوتر بركعة قال سعد يعبينى ان أوتر بركعة وهو يورث ثلاث جدات الا أن أبان ذكر أن مراد سعد من هذا الاخذ عليه في توريث البعدى مع القربى لافى تورث ثلاث جدات في الاصل (ألا ترى) أنه روى في بعض الروايات أن سعدا لما بلغه قول ابن مسعود رضى الله عنه قال هلا يورث حواء وأما مالك وأبو ثور حملا قول سعد على ظاهره وأخذا به فقالا لا يرث من الجدات الا اثنتان قال أبو ثور وهو قول الشافعي فأما ابراهيم النخعي والاوزاعي رحمهما الله فقد روى عنهما تورث ثلاث جدات حتى ذكر سفيان عن منصور عن ابراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات قال سفيان فقلت لابراهيم وماهن فقال أم الام وأم الاب وام أم الاب ولكن ذكر جرير عن منصور عن ابراهيم هذا الحديث وذكر فيه عن ابراهيم فقال هي أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب فيكون موافقا لمذهبنا والرواية الاخرى لاتكاد تصح لما فيها من توريث البعدى مع القربى والمشهور عن العلماء رحمهم الله بخلاف ذلك وحجتنا في ذلك أن الجدات كما يرثن في الاصول بالولاء فيعتبر حالهن بحال من يرث من الفروع بالولاء وهم ذووا الارحام من أولاد البنين والبنات وهناك عند التساوى في الدرجة الميراث لمن هو ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فكذلك هنا الميراث لمن هي والدة عصبة أو صاحب فرض يوضحه أن أم أب الام تدلى بأب الاب وأب الام ليس بوارث مع أحد من أصحاب الفرائض والعصبات كان تدلى به أولى ان لا يرث معهم ولان المدلى لا يكون أقل حالا من المدلى به والدليل عليه أنه إذا اجتمع أم أب الام وأم أم الام مع أب الام فاما أن يقال الميراث لاب الام دونهما وهذا بعيد لان أب الام إذا انفرد عن أمه لا يستحق شيأ فكيف يستحق مع أمه ولا جائز أن يكون الميراث للجد دون أب الاب لان أم الاب تدلى بأب الام وهو لا يستحق مع أم أم الام شيأ فأمه التى هي أبعد كيف تستحق فلم يبق الا أن يكون الميراث لام أم الام وإذا ثبت هذا في حال حياة أب الام فكذلك بعد موته فأما ابن مسعود رضى الله عنه قد كان يقول توريث الجدات ليس باعتبار الادلاء لان أم الام تدلى بالام كما أن أب الام يدلى بالام والادلاء بالانثى إذ كان لا يوجب استحقاق الميراث للذكر كما لا يوجب
[ 167 ] استحقاق الميراث للانثى كالادلاء بالابنة فان بنت البنت كابن البنت في حكم الفريضة والعصوبة وكذلك بنت الاخت كابن الاخت فعرفنا أن استحقاق الجدات انما ثبت شرعا بمجرد الاسم وهو أن النبي صلى الله صليه وسلم أطعم الجدة السدس فهذه طعمة أطعم رسول الله الجدات بهذا الاسم والقربى والبعدى ومن يدخل في نسبتها أب بين ابنين ومن لا يدخل في ذلك سواء * ولكنا نقول مجرد الاسم يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب ولا يتعلق به استحقاق الميراث * فعرفنا أنه لابد من اعتبار معنى القرب والادلاء ومن يدلى منهن بعصبة أو صاحبة فرض يكون سببه أقوى ممن يدلى بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض وبهذا الادلاء تثبت الفريضة وفى حق الام انما تثبت العصوبة دون الفريضة وبالادلاء بالانثى لا تثبت العصوبة فأما ابن عباس رضى الله عنه يقول أم الام تدلى بالام وترث بمثل سببها وهى الامومة فتقوم مقامها عند عدمها كالجد أب الاب فانه يقوم مقام الاب عند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وإذا كانت الام ترث في بعض الاحوال الثلث وفى بعضها السدس فكذلك أم الام بخلاف الاخ لام فانه وان كان يدلى بالام فلا يرث بمثل سببها ثم كما لا يزاحم أحد من الجدات الام فكذلك لا يزاحم أم الام شئ من الجدات في فريضة الام يوضحه أن حال المدلى مع المدلى به كحال المدلى به مع الميت والمدلى أم المدلي به وصاحبة فرض كما أن المدلى به أم للميت وصاحبه فرض فكما أن ميراث المدلى من الميت الثلث فكذلك ميراث المدلى به ولكنا نستدل بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس وهكذا روى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقد روينا في حديث أبى بكر رضى الله عنه أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه شهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس فأعطاها أبو بكر رضى الله عنه ذلك وروى في بعض الروايات أنها كانت أم الام ثم جاءت أم الاب إلى عمر رضى الله عنه في خلافته وقالت مالى من ميراث ابن ابنتى فقال عمر رضى الله عنه لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيأ ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ وأراك غير الجدة التى أعطاها أبو بكر ولست برائيك في كتاب الله ولكني أرى ان ذلك السدس بينكما وانه لمن انفرد منكما فتبين بهذه الاثار انه لا يزاد في فريضة الجدات على السدس فالجدتان في استحقاق السدس سواء وهذا لان الادلاء بالانثى لا يكون سببا لاستحقاق فريضة المدلى به بحال
[ 168 ] كبنات الاخوت وبنات البنات الا انا تركنا هذا القياس في حق الجدات بالسنة فانا نعتبر ما ورد به السنة وليس في شئ من الآثار زيادة على السدس لواحدة من الجدات فلهذا كان لهن السدس هذا بيان الفصل الثاني * والفصل الثالث في الترتيب فالمذهب عند على ان القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدي سواء كانت من جانب الام أو من جانب الاب وهكذا يرويه العراقيون عن زيد بن ثابت وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله فاما أهل المدينة يروون عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ان القربى ان كانت من قبل الام والبعدى من قبل الاب فكذلك الجواب وان كانت البعدى من قبل الام والقربى من قبل الاب فهما سواء وهو قول الشافعي فاما ابن مسعود رضى الله عنه فله روايتان احداهما ان القربى والبعدى سواء الا أن تكون البعدى أم القربى أو جدة القربى فحينئذ لا ترث معها والاخرى القربى والبعدى سواء الا أن يكونا من جانب واحد فحينئذ القربى أولى وان لم تكن القربى أم القربى ولا جدتها أما هو أمر على أصله ان الاستحقاق باسم الجدودة شرعا والقربى والبعدى في هذا الاسم سواء الا أن البعدى إذا كانت أم القربى أو جدتها فانما تدلى بها وترث بمثل نسبها فتكون محجوبة بها كالجد مع الاب وفى الرواية الاخرى قال إذا كانت الجهة واحدة فسواء كانت تدلى بها أو لا تدلي بها كانت محجوبة بها لمعنى ايجاد السبب كأولاد الابن مع الابن فانهم لا يرثون شيأ لايجاد السبب وان كانوا لا يدلون بهذا الابن وانما يدلون بابن آخر فهذا مثله * وجه قول زيد رضى الله عنه ان الجدة انما تسحتق الميراث بالامومة ومعنى الامومة في التى من قبل الام أظهر لانها أم في نفسها تدلي بالام والاخرى أم تدلى بالاب فإذا كانت القربى من قبل الام فقط ظهر الترجيح في جانبها من وجهين زيادة القرب وزيادة ظهور صفة الامومة في جانبها فهو أولى وان كانت القربى من قبل الاب فلها ترجيح من وجه وهو زيادة القرب وللتى من قبل الام ترجيح من وجه وهو زيادة ظهور صفة الامومة فاستويا فيكون الميراث بينهما كما هو مذهب زيد في الجد مع الاخ ان للاخ زيادة قرب وللجد زيادة قوة من حيث الابوة فيستويان في الميراث ولكنا نأخذ بقول على فنقول الجدة ترث باعتبار الامومة والامومة هي الاصل ومعنى الاصلية في القربى أظهر منه في البعدى من أي جانب كانت القربى لانها أصل الميت والاخرى أصل أصل أصل الميت فإذا كان معنى الاصلية في القربى أظهر تقدمت على البعدى كما لو كانت القربى من قبل الام (ألا ترى) ان أم الام
[ 169 ] وأم الاب إذا اجتمعتا كان الميراث بينهما ولو كان كما قاله زيد من زيادة قوة الامومة لوجب أن يكون الميراث لام الام دون أم الاب * وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب فنقول الام تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الاب لما روي أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس حين لم يكن هناك أم ففى هذا اشارة إلى أنها لا ترث مع الام وفى رواية بلال بن الحارث رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطاها السدس حين لم يكن هناك أم دونها فهذا يفيد ما أفاده الاول وزيادة وهو ان البعدي لا ترث مع القربى فان قوله أم دونها اشارة إلى ذلك والمعنى فيه ان الجدة ترث بالامومة وفرض الامهاته معلوم بالنص وقد استحقت الام ذلك فلا يبقي لاحد من الجدات شئ من فرض الامهات ولا تثبت المزاحمة بين شئ من الجدات وبين الام لان الجدة التى من قبلها تدلى بها وترث بمثل سببها فلا تزاحمها كما لا يزاحم الجد الاب والتى من قبل الاب وان كانت لا تدلي بها فهى لا تزاحمها في فريضتها لكونها أقرب إلى الميت هنا وهى بمنزلة ابنة الابن مع الابنتين فان فرض البنات لما صار مستحقا للابنتين لم يكن لابنة الابن معهما مزاحمة ولا شئ من الميراث بالفريضة وان كانت لا تدلي بهما انما تدلى بالابن * واختلفوا في حجب الجدة بالاب بعد ما اتفقوا أن الجدة من قبل الام لا تصير محجوبة بالاب لانها تدلى به ولا ترث بمثل نسبه فهى ترث بالامومة وهو بالابوة والعصوبة واختلفوا في الجدة التى من قبله فقال على وزيد وأبى ابن كعب وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم لا ترث أم الاب مع الاب شيأ وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علماؤنا رحمهم الله وقال عمر وابن مسعود وأبو موسى الاشعري وعمر بن الحصين ترث أم الاب مع الاب وهو اختيار شريح وابن سيرين وبه أخذ مالك والشافعي واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس وابنها حى وروى أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطى أم حسكة رضى الله عنها السدس من أبى حسكة وحسكة حى والمعنى فيه ما بينا ان ارث الجدات ليس باعتبار الادلاء فالادلاء بالانثى لا يؤثر في استحقاق شئ من فريضتها ولافى القيام مقامها في التوريث بمثل سببها كالبنات والاخوت ولكن الاستحقاق باسم الجدة في هذا الاسم أم الام وأم الاب سواء فإذا كان الاب لا يحجب أم الام فكذلك لا يحجب أم الاب إذ لافرق بينهما الا في معنى الادلاء والاستحقاق ليس بالادلاء ولو كان الاب ممن يحجب شيأ من الجدات لاستوى في
[ 170 ] ذلك يكون في جانبه ومن لا يكون في جانبه كالام * وجه قولنا ان استحقاق الميراث لابد فيه من اعتبار الادلاء ما بينا أن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الادلاء فهنا معينان أحدهما ايجاد السبب والآخر الادلاء ولكل واحد منهما تأثير في الحجب ثم ايجاد السبب وان انفرد عن الادلاء تعلق به حكم الحجب كما في حق بنات الابن مع الابنتين فانهن يحجبن بايجاد السبب ولا يدلين إلى الميت بالبنات فكذلك الادلاء وان انفرد عن ايجاد السبب يتعلق به حكم الحجب إذا تقرر هذا قلنا الجدة التى من قبل الاب تدلى بالاب ولا ترث معه لوجود الادلاء وان انعدم معنى ايجاد السبب والجدة التى من قبل الام ترث مع الاب لانعدام الادلاء وايجاد السبب جميعا فأما الام تحجب الجدة التى من قبلها لوجود الادلاء وايجاد السبب وتحجب الجدة التى من قبل الاب لايجاد السبب وان انعدم الادلاء وبه فارق الاخ لام فكان وارثا معها * يوضحه ان معني الادلاء الموجود في جانب الاب يحجب الذكر هنا فان أب الاب يحجبه الاب لانه يدلى به فإذا كان الاب بحجب من يدلى به إذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به إذا كان انثى (ألا ترى) ان الاب كما يحجب الاخوة يحجب الاخوات وبه فارق الام مع الاخوة لام لان هناك الذكر من الاخوة لا يصير محجوبا بها وان كان يدلى بها فكذلك الانثى فأما تأويل الحديث يحتمل ان ابنها كان رقيقا أو كافرا على انه قال ورث جدة وابنها حى ولم يتبين ان ابنها أب الميت فيحتمل ان ابنها الحى غير أن الميت والحديث حكاية حال وحديث حسكة لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو عن عمر رضى الله عنه وقد بينا مذهب عمر * واختلف الفرضيون على قول على رضي الله عنه في فصل وهو انه إذا اجتمع أم الاب مع الاب وأم أم الام فقال الحسن بن زياد على قياس قول على رضى الله عنه أن ميراث الجدة لام أم الام وان كانت أبعد من أم الاب لان على قول على القربى انما تحجب البعدى إذا كانت وارثه وهنا القربى ليست بوارثه مع ابنها فهى بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للاب هنا لان القربى هنا وارثة في حق البعدى ولكنها محجوبة بالاب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للاب ونظيره ما تقدم في الاخوين مع الاب لانهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس وان كانا لا يرثان شيأ مع الاب
[ 171 ] (فصل) فان اجتمع جدة لها قرابتان أو ثلاث قرابات مع جدة لها قرابة واحدة وصورة المسألة امرأة لها بنت ولابنتها بنت ولها ابن ولابنها ابن فتزوج ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه الجدة أم أم أم هذا الولد وأم أب أب هذا الولد فإذا مات هذا الولد وله مع هذه الجدة جدة أخرى وهى أم أم أب هذا الولد فعلى قول زفر ومحمد والحسن بن زياد ميراث الجدتين بينهما اثلاثا ثلثان للتى لها قرابتان وثلث للتى لها قرابة واحدة وعند سفيان وأبى يوسف الميراث بينهما نصفان ولا رواية فيه عن أبى حنيفة وكذلك امرأة لها ابنتان لاحدى ابنتيها ابنة وللاخرى ابن فتزوج ابن ابنتها ابنة ابنها وولد منها ولدا فهى لهذا الولد أم أم الاب فان مات هذا الولد وله معها جدة أخرى وهى أم أب الاب فهى على الخلاف الذى بيتا وصورة ما إذا كان لها ثلاث قرابات أن يكون لهذه المرأة ابنة ابن ابنة أخرى وهذا الولد ذكر فتزوج الابنة السفلى فولد بينهما ولد فلهذه الجدة من هذا الولد ثلاث قرابات لانها أم أم أم أمه وأم أم أم الاب وأم أم أب الاب فان اجتمع معها لهذا الولد جدة أخرى محاذية لها وهى أم أب أب ابنه فعلى قول محمد ميراث الجدة بينهما ارباعا ثلاثة ارباعه للتى لها ثلاث قرابات وربعه للتى لها قرابة واحدة وعند أبى يوسف الميراث بينهما نصفان ثم على قول محمد رحمه الله في حق التى لها جهات إذا فسد بعض تلك الجهات بان دخل في تلك النسبة أب بين أمين لا تعتبر تلك الجهة وان كان بعض الجهات أقرب من بعض فانما يعتبر في حقها أقرب الجهات خاصة ثم ينظر إلى الاخرى فان كانت تساويها في أقرب الجهات فالميراث بينهما نصفان وان كانت أبعد منها في هذه الجهة فالميراث كله لها بناء على أن القربى تحجب البعدى * وجه قول محمد رحمه الله ان الاستقحاق باعتبار الاسباب لا باعتبار الاشخاص (ألا ترى) ان الرقيق والكافر لا يخرج من أن يكون شخصا ولكن لما انعدم في حقه سبب الاستحقاق وهو الفريضة أو العصوبة جعل كالمعدوم فدل ان الاستحقاق باعتبار السبب فمن اجتمع في حقه سببان فهو في الصورة شخص واحد ولكنه في الحكم باعتبار تعدد السبب متعدد فيثبت له الاستحقاق باعتبار كل سبب بمنزلة مالو وجد كل سبب في شخص على حدة وهو نظير ما ترك ابني عم أحدهما أخ لام فان لابن العم الذى هو أخ لام السدس بالفريضة والباقى بينهما نصفان وكذلك المجوسى إذا ترك أمه وهى أخته لابيه فانها ترث بالسببين لهذا المعنى وهذا بخلاف الاخ لاب وأم فانه يرث بالسببين لان السبب هناك واحد وهو
[ 172 ] الاخوة ثم الاخوة لام اعتبرناها في الترجيح ويقوى السبب بها حتى ينعدم الاخ لاب فلم يكن معتبرا في حق الاستحقاق بها بخلاف ما نحن فيه * وجه قول أبى يوسف ان استحقاق الميراث للجدات ليس باعتبار الادلاء لما قررنا أن الادلاء بالاناث لا يؤثر في استحقاق الفرضية بمثل سبب المدلى به ولكن الاستحقاق باسم الجدة وبتعدد الجهة لا بتعدد الاسم في التى لها قرابة واحدة والمساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق وكل واحدة من هذه الجهات علة تامة للاستحقاق وبتعدد العلة لا يزداد الاستحقاق كما لو أقام رجل شاهدين على ملك عين وأقام الآخر عشرة من الشهود فانه يسوي بينهما ومن جرح رجلا جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فالدية بينهما نصفان ولا معنى لقول من يقول فقد اعتبرنا الادلاء في حكم الحجب كما قررنا في الفصل الرابع وهذا لان حكم الحجب غير حكم الاستحقاق والاستدلال بحكم على حكم انما يجوز إذا عرفت المساواة بينهما فبان ان اعتبار الادلاء في حكم الحجب يدل علي أنه يعتبر في الاستحقاق وهذا بخلاف ما استشهد به فكل واحد من السببين هناك معتبر في الاستحقاق يعني الاخوة لام مع العصوبة بالامومة والزوجية مع العصوبة والاختية مع الامومة في حق المجوسى فإذا كان كل واحد من السببين هناك معتبرا في الاستحقاق جعلنا الاستحقاق مبنيا على السبب بخلاف ما نحن فيه على ما قررنا (فصل) التثبيت في الجدات قال رضى الله عنه الجدات في الاصل ستة جدتاك وجدتا أبيك وجدتا أمك وهى الاصول في الجدات إذ لم يتفرع بعضهن من بعض وما سواهن من الجدات في المعنى كالفروع لهذه الجدات لتفرع بعضهن من بعض فان سئلت عن عدد من الجدات متحاذيات هن وارثات كيف صورتهن فالطريق في ذلك عند أهل البصرة انهم يذكرون بعددهن أمهات ثم في المرة الثانية بعد دهن أمهات الا الآخرة وفى الثالثة الا الآخرة والتى تليها هكذا الا أن تبقي أم واحدة وأهل المدينة يذكرون بعددهن أبناء الا الاولى وفى المرة الثانية الا الاولى والتى تليها وهكذا في كل مرة وأهل الكوفة يذكرون الجدات بقراباتهن وبيانه إذا قبل خمس جدات متحاذيات وارثات كيف صورتهن فعلي قول أهل البصرة نقول احداهن أم أم أم أم الام والثانية أم أم أم أم الاب والثالثة أم أم أم أب الاب والرابعة أم أم أب أب الاب والخامسة أم أب أب أب الاب وعلى طريق أهل المدينة على عكس ذلك وعلى طريق أهل الكوفة نقول احداهن أم جدة جدات الميت والثانية أم
[ 173 ] جدة أم أب الميت والثالثة جدة جدة أب الميت والرابعة جدة جدات الميت والخامسة أم جد جد الميت فان سئلت عن قول ابن مسعود عن جدتين متحاذيتين على أدنى ما يكون ثلاث جدات متحاذيات على أدنى ما يكون وأربع جدات متحاذيات على أدنى ما يكون وخمس جدات متحاذيات على أدنى ما يكون كم الوارثات منهن فقل خمسة الجدتان المتحاذيتان احداهما أم الام والاخرى أم الاب فهما وارثتان ومن الثلاث الواحدة وارثة لان الثلاث منهن على أدنى ما يكون أم أم الام وأم أم الاب وهما غير وارثين هنا لانهما يدليان باللتين هما وارثتان والثالثة أم أب الاب فهى الوارثة من الفريق الثاني وكذلك من الفريق الثالث الوراثة واحدة وهى أم أب أب الاب فاما الثلاث غير وارثات لان من يدلين بها وارثات وكذلك من الفريق الرابع الوارثة واحدة فعلى هذه الصورة إذا تأملت تجد الوارثات منهن الخمسة عند ابن مسعود رضى الله عنه على مذهبه في توريث القربى مع البعدى إذا لم تكن العبدى أم القربى أو جدتها فان سئلت عن عدد الجدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بازائهن فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ العدد المذكور بيمينك ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظهما بيسارك ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما بقي بيمينك فما بلغ فهو مبلغ جملة العدد والوارثات من ذلك عدد معلوم إذا رفعت ذلك من الجملة فما بقى عدد الساقطات بيانه إذا قيل ثلاث جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بازائهن فالسبيل أن تحفظ الثلاث بيمينك ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهما ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما بقى في يمينك وهو الواحدة فإذا أضعفت الاثنتين مرة تكون أربعة فكان عدد الجملة أربعا ثلاث منهن وارثات والساقطة واحدة فالوارثات أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب والساقطة أم أب الام فان قيل أربع جدات وارثات متحاذيات كم بازائهن من الساقطات فالسبيل أن تأخذ الاربع بيمينك ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخذهما بيسارك ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما في بيمينك فإذا ضعفت الاثنتين مرتين يكون ثمانية فإذا كان الوارثات منهن أربعا عرفت أن الساقط باذائهن أربعا فان قال خمس جدات وارثات متحاذيات كم بازائهن من الساقطات فهو على نحو ذلك فأنك تضعف الاثنتين ثلاث مرات فيكون خمس منهن وارثات والبواقي ساقطات * فان قال ست جدات متحاذيات وارثات فهو على هذا القياس أيضا تضعف الاثنتين أربع مرات فيكون ذلك اثنين وثلاثين فهو عدد الجملة ستة عشر منهن من قبل الام وستة عشر من قبل الاب * وليس في اللاتى
[ 174 ] من قبل الام الوارثات الا واحدة وهى أم أم الام إلى أن تذكر ستة عشر مرة وفى اللاتى من قبل الاب الوارثات خمسة وهن من لايدخل في نسبهن إلى الميت أب بين أمين ومن سواهن ساقطعات وما كان من هذا النحو فطريق تخريجه ما بينا والله أعلم بالصواب باب أصحاب المواريث (قال رضى الله عنه) أصحاب الموارث بالاتفاق صنفان أصحاب الفرائض والعصبات فأصحاب الفرائض اثنا عشر نفرا أربعة من الرجال وثمانية من النساء * فالرجال الاب والجد والزوج والاخ لام * والنساء الام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت لاب وأم والاخت لاب والاخت لام والزوجة فستة من هؤلاء صاحب فرض في عموم الاحوال وهم الزوج والاخ لام والام والجدة والاخت لام والزوجة وستة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوبة وهم الاب والجد والبنت وبنت الابن والاخت لاب وأم والاخت لاب وأما العصبات لا يحصون عددا ولكن يحصون جنسا وهم أصناف ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فاما العصبة بغيره والعصبة مع غيره فقد تقدم بيانهما وهذا الباب لبيان من هو عصبة بنفسه وهو الذكر الذى لا يفارقه الذكور في نسبة إلى الميت فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الاب ثم الجد أب الاب وان علا ثم الاخ لاب وأم ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم العم لاب وأم ثم العم لاب ثم ابن العم لاب وأم ثم ابن العم لاب ثم عم الاب لام ثم عم الاب لاب ثم ابن عم الاب لاب وأم ثم ابن عم الاب لاب ثم عم الجد هكذا والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر معناه فلاقرب رجل ذكر والابن أقرب إلى الميت من الاب لان الابن تفرع من الميت فالميت أصله والاب تفرع منه الميت فهو أصل له واتصال الفرع بالاصل أظهر من اتصال الاصل بالفرع (ألا ترى) أن الفرع يتبع الاصل فيصير مذكورا بذكر الاصل والاصل لا يصير مذكورا بذكر الفرع فان البناء والاشجار يدخل في البيع باعتبار الاتصال بالاصل فإذا تبين أن اتصال الفرع بالاصل أظهر عرفنا أن الفرع إلى الاصل أقرب وأيد هذا المعنى قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كال له ولد معناه وللولد ما بقى فعرفنا أن الابن أقرب في العصوبة من الاب ثم ابن الاب لان سببه البنوة وقد بينا
[ 175 ] أن الاعتبار بالسبب دون الشخص ثم بعده الاب فهو أقرب في العصوبة من الجد والاخوة لانه يتصل إلى الميت بغير واسطة ثم بعده الجد أب الاب لان سببه الابوة وفيه خلاف معروف نبينه في بابه ثم بعده الاخ فانه أقرب إليه من العم لان الاخ ولد ابنه والعم ولد جده * فإذا أردت معرفة القرب في الفروع فاعتبر كل فرع بأصله فاتصال الاخ بأخيه بواسطة واحدة واتصال العم به بواسطتين فعرفنا أن الاخ أقرب ثم الاخ لاب وأم أقرب من الاخ لاب وهو مقدم في العصوبة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وبالميراث لبنى الاعيان دون بني العلات ولان الاخوة عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم والقرب بينهما باعتبار ذلك والاخ لاب وأم جاوره في الصلب والرحم جميعا والاخ لاب جاوره في الصلب خاصة فما يحصل به القرب في جانب الاخ لاب وأم أظهر فهو أقرب حكما ثم الاخ لاب مقدم على ابن الاخ لاب وأم لانه أمس قربا فانه يتصل بالميته بواسطة واحدة وابن الاخ يتصل به بواسطتين فصار الحاصل في هذا أنهما إذا استويا في الدرجة فمن يكون أظهرهما قربا يكون أولى وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولي ثم من بعدهم العم ثم عم الاب على هذا القياس وانما يختلفون في مولى العتاقة فقال على وزيد رضى الله عنهما مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوى الارحام وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال ابن مسعود ومولى العتاقة مؤخر عن ذوى الارحام وكذلك الخلاف فيما إذا كان هناك صاحب فرض مع مولى العتاقة فعندنا وهو قول على وزيد مولى العتاقة مقدم علي الرد وعند ابن مسعود رضى الله عنه مؤخر عن ذلك بيانه فيما إذا ترك ابنة ومولى العتاقة فعندنا للابنة النصف والباقى لمولى العتاقة وعن ابن مسعود الباقي رد عليها ولا شئ لمولي العتاقة واستدل في ذلك بقوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس له رحم والميراث يبنى على القرب وروينا في أول العتاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعد فساومه الحديث إلى أن قال وان مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته فقد شرط في تورث مولى العتاقة أن لا يدع المعتق وارثا وذووا الارحام من جملة الورثة والمعنى فيه هو أن هذا نوع ولا يستحق به الميراث فيعتبر بولاء الموالاة وبحقيقة هو أن الاصل في التوريث القرابة وبادلاء لا تثبت القرابة ولكن الولاء شبيه بالقرابة شرعا قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب وما تشبه بالشئ لا يكون معارضا لحقيقته فكيف يترجح على حقيقته بل انما يعتبر ما يشبه الشئ
[ 176 ] في الحكم عند انعدام حقيقة ذلك الشئ والدليل علي ان الولاء أضعف انه يحتمل الرفع في الجملة (ألا ترى) أنه إذا كان الولد مولى لمولى الام فظهر له ولاء في جانب الاب إنعدم به الولاء الذى كان لعموم الام والقرابة لا تحتمل الرفع بحال وكذلك يستحق الارث بالقرابة من الجانبين وبالولاء لا يستحق من الجانبين فالمعتق لا يرث من المعتق شيأ وعليه يخرج الزوجية فانها وان كانت تحتمل الرفع فالارث بها من الجانبين وهذا لان الزوجة أصل فان القرابات تتفرع منها فحكم الفرع يثبت للاصل وان انعدم فيه معناه كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حق المحرم وان انعدم فيه معنى الصيد ثم إذا ادعينا هذا فيما ينبنى على القرب وهو العصوبة فالزوجية لا تستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر * وحجتنا في ذلك ما روى ان ابنه حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد وترك ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ماله لابنته والباقى لابنة حمزة فهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد ودليل على أنه مقدم على ذوى الارحام فمن ضرورة كون المعتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الارحام وبهذا يتبين أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وان مات ولم يدع وارثا هو عصبة وقد أشار إلى ذلك بقوله كنت أنت عصبته ولم يقل كنت وارثه وفى هذا التنصيص على أن مولى العتاقة عصبة والعصبة مقدم على ذوي الارحام فأما قوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فسبب نزوله ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخا بين الانصار والمهاجرين فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بهذه الاية وبين أن الرحم مقدم على المؤاخاة والولاء وبه نقول وهذا لان مولى الموالاة بمنزلة الموصى له بجميع المال فاستحقاق لا يثبت له بعقد يحتمل الرفع والفسخ فيكون ضعيفا جدا والمعنى في المسألة أن ولاء العتاقة بمنزلة الابوة صورة ومعنى أما من حيث الصورة فلان المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة وأما من حيث المعنى فلان الوالد كان سبب ايجاد ولده والمعتق سبب احياء المعتق من حيث ان الرق تلف والحرية حياة الانسان بصورته ومعناه فالمعتق سبب لايجاد معنى الانسانية في المعتق وهو صفة المالكية وبه باين الانسان سائر الحيوانات فعرفنا انه في المعنى بمنزلة الوالد (ألا ترى) هذا المعنى يوجد من الاعلى خاصة دون الاسفل بخلاف الولادة فحقيقة العصبة هناك تشمل الجانبين فلهذا يثبت هناك الارث من الجانبين وهنا يثبت من الجانب الاعلى ثم أقوى ما يستحق بالولاء العصوبة فإذا انعدمت يقام الولاء مقامها في استحقاق العصوبة
[ 177 ] به وإذا تبين بهذا المعنى ان المستحق بالولاء العصوبة قلنا تقديم العصوبة على ذوى الارحام ثابت بالنص والاجماع واختلفوا في ابني عم أحدهما لاخ لام فنبين صورة المسألة أولا ثم نذكر حكمه فنقول اخوان للاكبر منهما امرأة ولد بينهما ابن ثم مات الاكبر فتزوجها الاصغر وولد بينهما ابن ثم مات الاصغر وله ابن من امرأة أخرى ثم مات ابن الاكبر فقد ترك ابني عم وهما ابنا الاصغر أحدهما أخوه لامه فأما بيان الحكم فنقول على قول على وزيد للاخ لام السدس والباقى بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا وقال ابن مسعود المال كله لابن العم الذى هو أخ لام وعن عمر فيه روايتان أظهرهما كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه * وجه قوله أن ابن العم الذى هو أخ لام أظهرهما قربا فيكون هو أحق بجميع المال كما لو ترك أخوين أحدهما لاب وأم والآخر لاب وبيان هذا لوصف القرب باعتبار الاتصال فابن العم الذى هو أخوه لامه يتصل به من الجانبين من جانب الاب ومن جانب الام واتصال الاخر به من جانب واحد فعرفنا انه أظهرهما قربا والدليل عليه ان العمومة والاخوة في المعنى سواء (ألا ترى) ان في كل واحد منهما يترجح الذى لاب وأم على الذى لاب فإذا استويا كان لابن العم الذي هو أخ لام سببان للميراث الفريضة بالاخوة لام والعصوبة بالعمومة ويرث بكل واحد من السببين ويجعل اجتماع السببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين فيستحق السدس بالفريضة ثم يزاحم الآخر فيما بقى بالعصوبة وهذا لان الترجيح مما لا يصلح علة للاستحقاق بانفراده فاما ما يصلح علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وقد بينا ذلك في الجراحات والشهادات ولذلك يترجح أحد الجانبين على الآخر بزيادة وصف وهو معنى القوة في التأثير ولا يترجح قياسان على قياس واحد إذا عرفنا هذا فنقول كل واحد من السببين هنا معتبر في الاستحقاق بانفراده فلا يقع الترجيح بأحدهما بخلاف الاخوة والسبب هناك واحد وهو الاخوة والاخوة لام في معنى زيادة الوصف في الاخوة لاب فيجوز أن يحصل به الترجيح فاما هنا الاخوة لام لا يمكن أن تجعل زيادة في وصف العمومة فلابد من أن تجعل سببا للاستحقاق بانفراده فلا يقع به الترجيح وبيان ذلك ان العمومة باعتبار المجاورة في صلب الجد وباعتبار المجاورة في رحم الجدة لا تستحق الفريضة فلا يمكن أن تجعل المجاورة في رحم الام موجبا زيادة وصف في معنى المجاورة في صلب الجد فاما الاخوة مجاورة في صلب الام فيمكن أن تجعل المجاورة في رحم الام موجبا
[ 178 ] لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الاب لاب وأم على الاخ لاب ولو ترك أخوين لام وأخا لاب فان للاخوين لام الثلث بينهما نصفان والباقى كله للاخ لاب ولا يرجح الاخ لاب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لان بالاخوة لام تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبنى على القرب ولا مزاحمة بين الصعبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض باهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر فلهذا لا يجعل الاخ لاب وأم مرجحا على الاخ لام بل يعطى الاخ لام فرضه وهو السدس فاما الاخوة لاب يستحق بها العصوبة وفى العصبات الاقرب يترجح فجعلنا الاخوة لام في معنى زيادة وصف ورجحنا به الاخ لاب وأم على الاخ لاب ولو ترك أخوين لام أحدهما ابن عم وصورته ما ذكرنا الا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الاخوين فإذا مات ولد الاصغر فقد ترك أخوين لام أحدهما ابن عمه فللاخوين لام الثلث بينهما نصفان وما بقى كله للذى هو ابن عم اما على قول علي وزيد فظاهر وعلى قول ابن مسعود رضى الله عنه فلانه يجعل العمومة كالاخوة وقد بينا ان الاخوين لام إذا كان أحدهما أخا لاب لا يستحق الترجيح لجميع المال فكذلك لاخوان الام إذا كان أحدهما ابن عم ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لام وأخوين لام أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضى الله عنهم الثلث بين الاخوين لام نصفين والباقى بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة وعلى قول ابن مسعود للاخ لام الذي ليس بابن عم السدس والباقى كله لابن العم الذى هو أخ لام ولا شئ لابن العم الآخر ولو ترك ثلاثة بنى عم أحدهم أخ لام وثلاثة اخوة لام أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضى الله عنهما للاخوة للام الثلث بينهم بالسوية * والباقى بين بنى الاعمام اثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة وعلى قول ابن مسعود رضى الله عنه الثلث للاخوين للام اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقى كله لابن العم الذي هو أخ لام ولا شئ للآخرين واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول ابن مسعود رضى الله عنه في فصلين أحدهما إذا ترك ابن عم لاب وأم وابن عم لاب هو أخ لام فقال يحيي بن آدم على قياس قول ابن مسعود رضى الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لام لانه يجعل العمومة كالاخوة وابن العم الذى هو أخ لام عنده في معنى الاخ لاب وأم فيكون مقدما في العصوبة علي ابن العم لاب وأم وقال الحسن بن زياد على قياس قول ابن مسعود رضى الله عنه للاخ للام السدس هنا والباقى كله
[ 179 ] لابن العم لاب وأم كما هو مذهب على وزيد رضى الله عنهما لانه انما يترجح العمومة بالاخوة لام عند الاستواء في معنى العمومة وما استويا هنا فان العم لاب وأم في العصوبة مقدم على ابن العم لاب وعنده العمومة قياس الاخوة وفى الاخوة بقرابة الام انما يقع الترجيح عند المساواة في الاخوة من جانب الاب لا عند التفاوت فكذلك في العمومة * الفصل الثاني إذا ترك ابنة وابنى عم أحدهما أخ لام فعلى قول علي وزيد رضى الله عنهما للابنة النصف والباقى بين ابني العم نصفين لان الاخوة لام لا يستحق بها شئ مع الابنة فوجودها كعدمها فأما علي قول ابن مسعود رضى الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لان الترجيح بالاخوة لام عنده انما يقع في موضع يستحق بالاخوة لام عند الانفراد ومع البنت لا يستحق الاخوة لام شيأ فلا يصح بها الترجيح وقال محمد بن نصر المروزى على قياس قول ابن مسعود للابنة النصف والباقى كله لابن العم الذى هو أخ لام لان الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقي في حق الاخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة وعنده في جميع التركة ابن العم الذى هو الاخ لام مقدم على الآخر فكذلك في الباقي هنا وروى عن سعيد بن جبير رضى الله عنه انه قال في هذه المسألة على قول ابن مسعود للابنة النصف ولا شئ للاخ لام بل الباقي كله للاخ الذي هو ابن عم قال عطاء رضى الله عنه وهذا غلط لاوجه له لان أكبر ما في الباب أن يسقط أخوته لام باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في انه ابن عم ولو تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها فللزوج النصف والباقى بينهما نصفان بالعصوبة أما علي قول زيد فلا يشكل وكذلك عند ابن مسعود لانه الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة إذ لا مجانسة بينهما صورة ولا معنى ولو تركت المرأة ثلاثة بنى عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها فعلى قول علي وزيد للزوج النصف وللاخ لام السدس والباقى بينهم اثلاثا بالسوية * علي قول عبد الله للزوج النصف والباقى كله لابن العم الذى هو أخ لام لانه بمنزلة الاخ لاب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الاخوين والله أعلم بالصواب باب فرائض الجد (قال رحمه الله) قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبى بن كعب وأبو موسى الاشعري وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير * ومعاذ بن جبل
[ 180 ] رضوان الله عليهم أجمعين الجد عند عدم الاب يقوم مقام الاب في الارث والحجب حتى يحجب الاخوة والاخوات من أي جانب كانوا وهو قول شريح وعطا وعبد الله بن عتبة وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله الا في فصلين زوج وأم وجد وامرأة وأم وجد فللام فيهما ثلث جميع المال * ولو كان مكان الجد أبا كان لها ثلث ما بقى وذكر أصحاب الاملاء عن أبى يوسف أن على قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه للام في هذين الموضعين ثلث ما بقي أيضا وهكذا روى أهل الكوفة رضى الله عنهم عن ابن مسعود رضى الله عنه للام في زوج وأم وجد أن للام ثلث ما بقى أو سدس جميع المال * وروى أهل البصرة عن عبد الله بن عباس أن للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصفان وهى احدى مربعات عبد الله وروى عن زيد بن هارون عن عبد الله في امرأة وأم وجد أن للمرأة الربع والباقى بين الام والجد نصفين والرواة كلهم غلطوا زيدا في هذه الرواية فقالوا انما قال عبد الله هذا في زوج وأم وجد كيلا يكون في ذلك تفضيلا للام على الجد وهذا لا يوجد في جانب المرأة فان الام وان أخذت ثلث المال كاملا يبقى للجد خمسة من اثنى عشر فلا يؤدى إلى تفضيل الانثى على الذكر ولا إلى التسوية بينهما * وقال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود الجد يقوم مقام الاب في الارث مع الاولاد ويقوم مقام الاب في حجب الاخوة والاخوات لام فأما في حجب الاخوة والاخوات لاب وأم فلا ولكن يقاسمهم ويجعل هو كاحد الذكور منهم وبه أخذ سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله الا أن زيدا كان يقول يقاسمهم مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال فإذا كان الثلث خيرا له أخذ الثلث وكان ما بقى بين الاخوة والاخوات وقال على رضى الله عنه يقاسمهم مادامت المقاسمة خيرا له من سدس المال وإذا كان السدس خيرا له أخذ السدس وعن ابن مسعود روايتان أشهرهما كقول زيد وروى عنه أيضا كقول على وعن عمر بن الخطاب كقول أبى بكر الصديق في الجد وعنه كقول زيد الا في الاكدرية خاصة وعن عثمان بن عفان كقول على رضى الله عنه وعنه كقول زيد الا في مسألة الخرفاء على ما نبينها والصحيح ان مذهب عمر رضى الله عنه لم يستقر على شئ في الجد وروى عن عبيدة السلمانى اجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من سقف البيت فتفرقوا فقال عمر رضي الله عنه أبى الله تعالى أن يجتمعوا في الجد على شئ ولما طعن عمر رضى الله عنه وايس من نفسه قال اشهدوا انه لاقول لى في الجد ولا في الكلالة
[ 181 ] وانى لم استخلف أحداوقال على من أراد أن ينفحم في جراثيم جهنم فليقص في الجد وكان الشعبي إذا أراد أحد أن يسأله عن شئ من الفرائض قال هات ان لم يكن أحد الا حياه الله ولابياه ليعلم أنهم كانوا يتحزون عن الكلام في الجد لكثرة الاختلاف فيه اما حجة من ورث الاخوة مع الجد ماروى عن علي انه شبه الاخوين بشجرة أنبتت غصنين والجد مع النافلة بشجرة نبت منها غصن فالقرب بين غصنى الشجرة أظهر من القرب بين أصل الشجرة والغصن النابت من غصنها لان بين الغصنين مجاورة بغير واسطة وبين الغصن الثاني وأصل الشجرة مجاورة بواسطة الغصن الاول فعلى هذا ينبغى أن يقدم الاخ على الجد لان العصوبة تنبني على القرب الا أن في جانب الجد معنى آخر وهو اولاد يتأيد بذلك المعنى اتصاله بالنافلة وبالولاد يستحق الفرضية من له اسم الابوة وبهذه الفرضية انما يستحق السدس قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد بحال وتأيد بهذا الولاد قرابته من الميت فيكون مزاحما للاخوة ويقاسمهم إذا كانت المقاسمة خيرا له من السدس * يوضحه ان الولد في حكم الحجب أقوى من الاخوة بدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الاخوة وحجب الام إلى السدس بالولد الواحد دون الاخ ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال كان أولي والمروى عن زيد ابن ثابت انه شبه الاخوين بواد تشعب منه نهران والجد مع النافلة بواد تشعب منه نهر ثم تشعب من النهر جدول فالقرب بين النهرين يكون أظهر منه بين الجدول وأصل الوادي وهذا يوجب تقديم الاخوة علي الجد الا أن في جانب الجد معنى الولاد وبه يسمى أبا ولكنه أبعد من الاب الاول بدرجة فيجعل هو فيما يستحق في الولاد بمنزلة الام من حيث انه يقام البعد بدرجة مقام نقصان الانوثة في الام والام عند عدم الولد تستحق ثلث جميع المال فكذلك الجد بالولاد يستحق ثلث جميع المال إذ الجد مع الجدة بمنزلة الاب مع الام فكما ان نصيب الام عند عدم الولد ضعف نصيب الام وذلك الثلثان فكذلك نصيب الجد عند عدم الولد ضعف نصيب الجدة ونصيب الجدة السدس لا ينقص عن ذلك فنصيب الجد الثلث لا ينقص عن ذلك وحجتهم من حيث المعنى أن الجد والاخ استويا في الادلاء فكل واحد منهم يدلى للميت بواسطة الاب ثم للاخ زيادة ترجيح من وجه وهو انه يدلى بواسطة الاب بالبنوة والجدودية تدلى إلى الميت بواسطة الاب بالابوة والبنوة في العصوبة مقدم على الابوة (ألا ترى) أن من ترك أبا وابنا كانت
[ 182 ] العصوبة للابن دون الاب ولكن في جانب الاب ترجيح من وجه آخر وهو الولاد مقدم في الاستحقاق حتى يستحق به الفريضة وصاحب الفريضة يتقدم علي العصبة فقلنا في الفرض المستحق بالولاد يجعل الجد مقدما وإذا آل الامر إلى العصوبة يعتبر الادلاء وهما مستويان في ذلك ولكل واحد منهما ترجيح من وجه فيقع التعارض ويكون المال بينهما بالمقاسمة بمنزلة الاخوين لاب وأم أو لاب ولهذا لا تثبت المزاحمة لاولاد الام مع الجد لان ادلاءهم بالام ولا تأثير لقرابة الام في استحقاق العصوبة بها والمساواة باعتبار التساوى في الادلاء قال الشافعي ولهذا قلت إذا مات المعتق وترك أخا المعتق لابيه وأمه وجده فالمال بينهما نصفان لانه معتبر بالفرضية في الميراث بالولاء وقد استويا في معنى العصوبة فيستويان في الاستحقاق على كل حال قل الباقي لهما أو أكثر فأما أبو حنيفة احتج بما نقل عن ابن عباس أنه كان يقول ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب أبا ومعنى هذا الكلام أن الاتصال بالقرب من الجانبين يكون بصفة واحدة لا يتصور التفاوت بينهما بمنزلة المماثلة بين مثلين والاخوة بين الاخوين فإذا كان في الموضع الذى كان الجد ميتا يجعل ابن الابن قائما مقام الابن في حجب الاخوة من أي جانب كانوا وكان معنى القربى والاتصال في جانبه مرجحا فكذلك إذا كان ابن الميت ميتا يكون الجد قائما مقام الاب في حجب جميع الاخوة ويكون اتصاله وقربه إلى الميت بالميت مرجحا لان الاتصال واحد لا يعقل التفاوت بين الجانبين بوجه والدليل عليه أن الجد عند عدم الاب يستحق اسم الابوة قال الله تعالى يا بني آدم ومن كنت ابنه فهو أبوك وقال جل جلاله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم وكان ابراهيم جدا وقال عزوجل واتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحاق وكانا جدين له وكذلك أيضا في الحكم فالجد له من الولاية عند عدم الاب ما للاب حتى أن ولايته تعم المال والنفس جميعا بخلاف الاخوة والخلافة في الارث نوع ولاية وكذلك الجد في استحقاق النفقة مع اختلاف الدين بمنزلة الاب بخلاف الاخوة والنفقة صلة كالميراث وكذلك الجد في حكم حرمة وضع الزكاة وحرمة قبول الشهادة وحرمة حليلته كالنافلة والمنع عن وجوب القصاص عليه بقتل النافلة وثبوت حق التملك له بالاستيلاد قائم مقام الاب بخلاف الاخوة فإذا جعل هو في جميع الاحكام بمنزلة الاب فكذلك في حجب الاخوة وبعد ما تقرر هذا المعنى فلامعتبر بالقرب لان استحقاق المال بالعصوبة وهى لاتبنى على القرب فابنة الابنة أقرب من ابن العم
[ 183 ] ومن مولى العتاقة ثم الميراث بالعصوبة لابن العم ومولى العتاقة دون ابنة الابنة فكذلك هنا إذا عرفنا هذا رجعنا إلى بيان مذهب الذين قالوا بتوريث الاخوة والاخوات مع الجد فقد فرغنا من بيان قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومن قال بقوله فنقول أما على مذهب زيد الجد يقاسم الاخوة والاخوات مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال أو كانا سواء فان كان الثلث خيرا له فانه يعطى الثلث ثم الباقي بين الاخوة والاخوات * ومن مذهبه أن يعتد بالاخوة والاخوات لاب مع الاخوة والاخوات لاب وأم في مقاسمة الجد فإذا أخذ الجد نصيبه رد الاخوة والاخوات لاب على الاخوة والاخوات لاب وأم جميع ما أصابوا ان كان أولاد الاب والام ذكورا أو مختلطين فان كانوا اناثا فانهم يردون على البنتين إلى تمام الثلثين وعلى الواحدة إلى تمام النصف وينبنى على هذا مسألة العشرية وصورتها أخت لاب وأم وأخ لاب وأم وأخ لاب وجد فعلي قول زيد بن تابت المال بينهم بالمقاسمة لان بالمقاسمة نصيب الجد خمسا المال وهو خير له من الثلث فيكون أصل الفريضة من خمسة للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم تم الاخ لاب يرد علي الاخت لاب وأم إلى تمام النصف وذلك سهم ونصف ما أصابه فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون عشرة للجد أربعة وللاخت لاب وأم بعد الرد خمسة والباقى للاخ لاب سهم واحد وهذا السهم الواحد هو عشر المال فلهذا سميت المسألة عشرية زيد ومن مذهبه أنه إذا اجتمع مع الجد والاخوة أصحاب الفرائض يوفر على أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد إلى المقاسمة والى ثلث ما بقي والى سدس جميع المال فأى ذلك خيرا للجد أعطي ذلك والباقى للاخوة والاخوات ومن مذهبه أن الاخوات المفردات لا يكن من أصحاب الفرائض مع الجد ولكن يصرن عصبة بالجد ويكون الحكم المقاسمة بينهن وبين الجد الا في مسألة الاكدرية خاصة فان جعل الاخت فيها صاحبة فرض لاجل الضرورة وصورتها امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لاب وأم وجدا فللزوج النصف ثلاثة من ستة وللام الثلث سهمان وللجد السدس سهم وللاخت النصف ثلاثة تعول بثلاثة وانما جعل الاخت هنا صاحبة فرض لاجل الضرورة قانه لم يبق بعد نصيب أصحاب الفرائض الا السدس فان جعل ذلك للجد صارت الاخت محجوبة بالجد وهذا خلاف أصله وان جعل ذلك بينهما بالمقاسمة انتقص نصيب الجد عن السدس ومن مذهبه أنه لا ينقص نصيبه عن السدس باعتبار الولاء بحال واسقاط الاخت بالجد متعذر
[ 184 ] أيضا لانها صاحبة فرض عند عدم الولد بالنص وفريضتها النصف فلهذه الفريضة جعلها صاحبة فرض هنا ثم ينضم نصيب الاخت مع نصيب الجد وهو أربعة من تسعة فيكون مقسوما بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فانكسر بالاثلاث فاضربه تسعة في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين كان للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة فتكون تسعة وكان للام سهمان مضروبان في ثلاثة فيكون ستة وكان نصيب الاخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة فيكون اثني عشر للجد ثمانية وللاخت أربعة وانما جعله كذلك لان أصحاب الفرائض لما خرجوا من الوسط صار الباقي في حقهما بمنزلة جميع التركة فانما انما جعلنا الاخت صاحبة فرض لاجل الضرورة والثابت بالضرورة يتعذر بقدر الضرورة وقد انعدمت الضرورة فيما أصابهما فيبقى المعتبر المقاسمة فيما بينهما ولو كان مكان الاخت أخا لم تكن المسألة أكدرية بل سدس الباقي كله للجد ولا شئ للاخ لان استحقاق الاخ بالعصوبة فقط وللعصبة ما يبقى من أصحاب الفرائض فإذا لم يبق شئ كان الاخ محروما لانعدام محل حقه بخلاف الاخت وكذلك ان كان مكان الاخت الواحدة أختين أو أخا وأختا لم تكن المسألة أكدرية لانهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس فيكون الباقي الثلث فان كان مع الجد أختان فالمقاسمة والسدس للجد سواء وان كان أخا وأختا فالسدس خير له فيأخذ السدس والباقي بين الاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وانما لقيت هذه المسألة بالاكدرية لانه تكدر فيها مذهب زيد فاضطر إلى ترك أصله وقيل ان عبد الملك بن مروان ألقاها على فقيه كان يلقب بالاكدر فأخطأ فيها على قول زيد وقيل لان الميت الذى وقعت هذه الحادثة في تركته كان يلقب بالاكدر ومن مذهب زيد أن البنات مع الجد كغيرهن من أصحاب الفرائض والجد يكون عصبة معهن ومن مذهبه أن يجوز تفضيل الام على الجد وبهذا كله أخذ سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وعليه الفتوى الا أن بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا إذا كنا نفتى بالصلح في تضمين الاخير المشترك لاختلاف الصحابة فالاختلاف هنا أظهر فالفتوي بالصلح فيه أولى فأما بيان مذهب على رضى الله عنه فنقول انه يقاسم الاخوة والاخوات مادامت المقاسمة خيرا له من السدس أو كانا سواء فإذا كان السدس خيرا له أخذ السدس ثم الباقي بين الاخوة والاخوات ومن مذهبه أنه لا يعتد بالاخوة والاخوات لاب مع الاخوة والاخوات لاب وأم في مقاسمة
[ 185 ] الجد ولكن يعتد بهم إذا انفردوا عن الاخوة والاخوات لاب وأم ويجعل الجد كأحد الذكور منهم في حكم المقاسمة ومن مذهبه أنه إذا اجتمع مع الجد والاخوة أصحاب الفرائض سوى البنات فانه يوفر عليهم فرائضهم ثم ينظر إلى ما بقي فان كان السدس يعطى للجد وان كان أقل يكمل له السدس وان كان أكثر من السدس ينظر للجد إلى المقاسمة والى سدس جميع المال فأيما كان خيرا له ذلك والباقى للاخوة ومن مذهبه أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد وفريضة الواحدة منهن النصف وفريضة المثني فصاعدا الثلثان ومن مذهبه أن مع الابنة الجد صاحب فرض له السدس ولايكون عصبة بحال ومن مذهبه أنه يجوز تفضيل الام على الجد وبهذا كله أخذ ابن أبى ليلى وسوى هذا روايتان عن على رضى الله عنه أحدهما كقول الصديق رضى الله عنه والاخرى أن المال بين الجد والاخوة بالمقاسمة وان كان نصيب الجدود دون السدس فقد روى أن ابن عباس كتب إليه يسأله عن جد وست اخوة فكتب في جوابه اجعل المال بينهم على سبعة ومزق كتابي هذا ان وصل اليك فكأنه لم يستقر على هذا الفتوى حين أمره أن يمزقه * فأما بيان مذهب عبد الله بن مسعود فمن مذهبه أن الجد يقاسم الاخوة مادامت القسمة خيرا له من الثلث وافق في هذا زيدا ومن مذهبه أن لا يعتد بأولاد الاب مع الاولاد لاب وأم في مقاسمة الجد فوافق فيه عليا وقال يعتد بهم إذا انفردوا عن أولاد الاب والام كما هو مذهب علي رضي الله عنه فان اجتمع مع الجد والاخوة أصحاب الفرائض فاهل الحجاز يروون عن عبد الله أنه يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد إلى ثلاثة أشياء كما هو مذهب زيد فأهل العراق يروون عنه أنه ينظر للجد إلى المقاسمة والى السدس كما هو مذهب علي ومن مذهبه أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد وافق عليا ومما تفرد به ابن مسعود ابنة وجد وأخت للابنة النصف والباقى بين الجد والاخت نصفان فهذه من مربعات عبد الله ومما تفرد به زوج وأم وجد للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصفان فكان لا يفضل أما علي جد فهذه من مربعاته أيضا ومما تفرد به أن الاخوات لاب وأم إذا كانوا أصحاب الفرائض مع الجد فلاشئ للاخوة والاخوات لاب سواء كانوا ذكورا أو اناثا أو مختلطين ولا يعتد بهم في هذه الحالة وبهذا كله أخذ فقهاء الكوفة علقمة والاسود وابراهيم النخعي فصار الاختلاف بينهم في الحاصل في ثمان فصول فالسبيل أن نذكر كل فصل على الانفراد أما الفصل الاول أن على قول زيد وعبد الله تعتبر
[ 186 ] المقاسمة مادامت خيرا له من ثلث المال وعند علي تعتبر المقاسمة مادامت خيرا له من سدس المال وجه قوله أن الجد انما امتاز من الاخوه بمعنى الولاء واسم الابوة وبهذا الاسم والمعنى يختص باستحقاق الفريضة وفريضة الاب بالنص السدس قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ثم الجد مع الاخوة بمنزلة الاب مع الاولاد لان الاخ ولد من يدلى به الجد وهو الاب ثم فريضة الاب مع الولد السدس لا ينقص عنه فكذلك فريضة الجد مع الاخوة السدس لا ينقص عن ذلك بحال واعتبار العصوبة لتوفر المنفعة عليه فإذا كانت الفريضة أنفع له قلنا بأنه يعطى فريضته وذلك السدس * وجه قول عبد الله وزيد حديث عمران بن الحصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فمالى من ميراثه فقال عليه السلام لك السدس فلما أدبر الرجل دعاه فقال لك سدس آخر وانما يحمل هذا على أنه كان وقع عنده في الابتداء أن للميت ولدا فجعل له السدس ثم علم أنه لا ولد للميت فجعل له الثلث وروى أن عمربن الخطاب جمع الصحابة وقال هل سمع منكم أحد من النبي عليه السلام في الجد شيأ فقال رجل وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي للجد بالثلث فقال مع من كان فقال لا أدري فقال لادريت فقام رجل آخر وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجد بالثلث فقال مع من كان فقال لا أدرى شيأ فقال لادريت وانما يحمل هذا على أنه جعل له السدس مع الولد والثلث عند عدم الولد والمعنى فيه أن الجد مع الجدة بمنزلة الاب مع الام ثم عند عدم الولد للام الثلث وكان للجدة نصف نصيب الام وهو السدس وللاب الثلثان فينبغي أن يكون للجد نصف نصيب الاب وهو الثلث بالولاء كما هو الاصل في جعل حظ الذكر ضعف حظ الانثى والدليل عليه أن الجد يحجب أخوين لام عن فرضهما وفرضهما الثلث عند عدم الولد وكل وارث يحجب آخر عن فرضه فانه يستحق ذلك لا محالة فان معنى حجته في أنه يكون مقدما عليه في فرضه كالولد في حق الزوج والزوجة بخلاف الاخوين مع الاب فانهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس ولاحظ لهما في ذلك لانهما غير وارثين مع الاب وكلامنا فيمن يحجب غيره وهو وارث * والفصل الثاني أن على قول زيد بن ثابت رضى الله عنه لا يعتد بهم * وجه قول زيد أنه يعتد بهم في مقاسمة الجد عند الانفراد بالاتفاق وانما يعتد بهم لانهم يدلون بالاب كما يدلى الجد وهذا المعنى قائم عند وجود الاخوة والاخوات لاب وأم فان بوجودهم لا يزداد معنى الادلاء في الجد ولا
[ 187 ] ينتقص في جانب الاخوة لاب وتحقيق هذا الكلام أن قرابة الام في حق الاخوة والاخوات لاب وأم معتبر للترجيح لا للاستحقاق والترجيح عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة ففى حق الجد مع الاخوة الجهة مختلفة لان الابوة غير الاخوة فلا معتبر بقرابة الام في الترجيح مع الجد ولكن يجعلا في المقاسمة كأنهما جميعا اخوة لاب حتى يأخذ الجد نصيبه فيخرج من الوسط ثم صارت الجهة واحدة فيما بين الاخوة لاب وأم والاخوة لاب فيظهر الترجيح عند ذلك بقرابة الام فيرد الاخوة لاب على الاخوة لاب وأم ما أخذوا لهذا المعنى بمنزلة الابوين مع الاخوين فالاخوان يحجبان الام من الثلث إلى السدس ثم الاب يستحق عليهما ذلك وأما وجه قول على وعبد الله أن الجد مع الاخوة لاب وأم يجعل بمنزلة الاخ لاب وأم لا بمنزلة الاخ لاب لانه لو جعل كالاخ لاب لكان الاخ لاب وأم مقدما عليه وإذا جعل هو كالاخ لاب وأم والاخ لاب وأم يحجب الاخوة لاب فالاخوان لاب وأم لان يحجبان الاخوة لاب كان أولى وهذا بخلاف مااذا انفرد الاخوة لاب مع الجد لان هناك الجد يجعل بمنزلة الاخ لاب بمعنى وهو أن الولاء الذى اختص به الجد معتبر عند الحاجة ولا يعتبر عند عدم الحاجة (ألا ترى) أن نصيبه إذا كان بالمقاسمة دون الثلث يعتبر الولاء لكن لا ينتقص حقه عن السدس وإذا كانت المقاسمة خيرا له لا يعتبر الولاء ولكن يعتبر الادلاء بالاب فهنا مع الاخوة لاب لا حاجة إلى اعتبار الولاء في جانب الجد فلا يعتبر وجود الاخوة لاب وأم ولما قضت الحاجة إلى ذلك ليقوم معنى الولاء في جانبه مقام قرابة الام في جانب الاخ لاب وأم فكان معتبرا وجعل الجد كالاخ لاب وأم يوضحه أن لو قلنا بأنه يعتد بهم في مقاسمة الجد ثم يردون ما أصابهم على الاخ لاب وأم يؤدى إلى تفضيل الاخ لاب وأم على الجد وهذا ساقط بالاجماع فان الجد لا ينتقص نصيبه عن السدس بحال وقد ينقص نصيب الاخ عن السدس فكيف يجوز تفضيل الاخ على الجد في الميراث * والفصل الثالث أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد عند على وعبد الله وعند زيد رضى الله عنه عصبات الا في الاكدرية * وجه قولهما ان الانثى انما تصير عصبة للذكر عند اتحاد السبب فأما عند اختلاف السبب فلا فالسبب في حق الجد غير السبب في حق الاخت فلا تصيرن عصبة به بخلاف الاخ فالسبب واحد في حق الاخ والاخت فتصير الاخت عصبة بالاخ يوضحه أن الجد لا يعصب من في درجته من الاناث
[ 188 ] كالجدة فكذلك لا يعصب غيرها بمنزلة ابن العم ولان الاخت مع الجد بمنزلة الابنة من الاب ثم الابنة لا تصير عصبة بالاب فكذلك الاخت لا تصير عصبة بالجد وجه قول زيد أن الجد كأحد الذكور من الاخوة ومعلوم أن الاخت تصير عصبة بالاخ لا باسم الاخوة فذلك موجود في الاخ لام ولا يجعلها عصبة ولكن انما تصير بالاخ لكون الاخ عصبة والجد في العصوبة مساو للاخ فتصير الاخت عصبة الا في الاكدرية فانها تجعل صاحب فرض لاجل الضرورة كما بينا مع أن الجد في تلك المسألة صاحب فرض فان له السدس فيكون في تلك المسألة هو بمنزلة الاخ لام والاخت لا تصير عصبة بالاخ لام * والفصل الرابع بين على وعبد الله أنه إذا كان هناك أخت لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد عند على للاخت لاب وأم النصف والباقى بين الجد والاخ والاخت لاب بالمقاسمة وعند عبد الله الباقي كله للجد ولا شئ للاخ والاخت لاب لان استحقاق الباقي باعتبار العصوبة فيقدم الاقرب والجد هو أقوى سببا من أولاد الاب لان جانبه زائد بالولاء وقد اعتبر الولاء هنا لمكان الاخت لاب وأم فان قرابة الام اعتبرناها في جانبها حين جعلناها صاحبة فرض إذ لو لم يعتبر قرابة الام لكانت هي عصبة بالاخ لاب وإذا اعتبر قرابة الام في جانبها يعتبر الولاء في جانب الجد فيكون سببه في العصوبة أقوي ويحجب به أولاد الاب بمنزلة الاخ لاب وأم بخلاف ما إذا انفرد أولاد الاب مع الجد لان هناك يعتير الولاء في جانب الجد فيكون سببه مثل سبب أولاد الاب * وجه قول على أن الاخوة والاخوات لاب يقاسمون الجد في جميع المال فيقاسمونه فيما بقي بعد صاحب الفريضة كالاخ والاخت لاب وأم وهذا لان الولاء في الجد غير معتبر هنا لانه لا حاجة له إلى اعتباره في اثبات العصوبة للجد مع أولاد الاب فهو وما انفردوا معه سواء * والفصل الخامس أنه إذا اجتمع أصحاب الفرائض مع الاخوة والجد فعلي قول زيد يوفر على أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد إلى ثلث ما بقى والى المقاسمة والى سدس المال وهو بناء على أصله فانه يعتبر للجد ثلث جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض فما بقى هنا كجميع المال هناك فاعتبر المقاسمة وثلث ما بقى الا أن يكون السدس خيرا له فحينئذ لا ينقص الجد عن السدس لانه يثبت استحقاق السدس باسم الابوة بالنص وذلك يتناول الجد وأما عند علي ينظر إلى المقاسمة والى سدس جميع المال بناء على أصله إذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يعتبر للجد المقاسمة والسدس ولا يعتبر ثلث جميع المال فكذلك هنا وأهل الحجاز
[ 189 ] يروون عن عبد الله مثل قول زيد أنه يعتبر ثلث ما بقى كما هو أصله إذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يعتبر للجد ثلث جميع المال وأهل العراق يروون عن عبد الله السدس والمقاسمة هنا كما هو قول على رضى الله عنه فهو يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن هناك صاحب فرض ووجه الفرق أن هناك انما جعلنا للجد الثلث باعتبار أنه نصف نصيب الاب مع الام وضعف نصيب الجدة وقد تغير ذلك بوجود أصحاب الفرائض ومتى وقع التغيير في فريضة فالاصل فيها المناصفة كما في فريضة الزوج والزوجة وفريضة الام بالاخوة فلهذا اعتبرنا له السدس والمقاسمة * يوضحه أن ثلث ما بقى غير منصوص عليه في الفرائض واثبات مقدار الفريضة لا يكون بالرأى بخلاف زوج وأبوين وامرأة فانا إذا جعلنا للام ثلث ما بقى في زوج وأبوين كان ذلك سدس جميع المال وفى فريضة السدس نص وإذا جعلنا لها ثلث ما بقي بامرأة وأبوين كان ذلك ربع جميع المال وفى فريضة الربع نص فاما لو جعلنا للجد ثلث ما بقى بعد أصحاب الفرائض لا يكون ذلك موافقا لفرض منصوص على كل حال فيكون اثبات فريضة بالرأى * والفصل السادس في الابنة مع الجد والاخوة والاخوات فان على قول على الجد صاحب فريضة هنا وفريضته السدس وعند عبد الله ابن مسعود وزيد رضى الله عنهما يكون هو عصبة يقاسم الاخوة والاخوات ما بقى بعد نصيب الابنة فهما يقولان الابنة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة مع سائر أصحاب الفرائض ويقاسم الاخوة والاخوات ما بقي فكذلك مع الابنة * وجه قول على أن الجد أب والاب صاحب فرض مع الولد بالنص قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس الا انا جعلنا الاب الادنى مع الابنة عصبة فيما بقى بعد ما جعلناه صاحب فرض فلو أعطينا للجد حكم العصوبة كنا قد سويناه بالاب فحجب الاخوة ولا يزاحمهم وذلك لا يستقيم فلا نجعل له حظا من العصوبة هنا * والفصل السابع بين زيد وعبد الله فيما إذا ترك ابنة وجدا وأختا فعلى قول زيد للابنة النصف والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وعلى قول عبد الله الباقي بينهما نصفان لان كل واحد منهما لو انفرد مع الابنة استحق ما بقى بطريق العصوبة فالاخت مع الابنة عصبة وكذلك الجد فعند الاجتماع الاخت لا تصير عصبة بالجد وانما يفضل الذكر علي الانثى في العصبة إذا صارت المرأة عصبة بالذكر فاما بدون ذلك فلا وصار هذا كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا كان ميراثه بالولاء بينهما نصفين وهذا بخلاف
[ 190 ] الاخ والاخت لان الاخت عند وجود الاخ انما تصير عصبة بالاخ (ألا ترى) انه لو لم يكن ابنة كانت عصبة بالاخ فكذلك مع وجود الابنة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت الاخت عصبة بالجد فكذلك مع الابنة * والفصل الثامن إذا تركت زوجا وأما وجدا فعلى قول زيد وعلى للام ثلث جميع المال لان ثلث المال للام عند عدم الولد ثابت بالنص قال الله تعالى فلامه الثلث والنقصان عما هو منصوص عليه بالرأى لا يجوز ثم الام أقرب من الجد بدرجة والاقرب وان كان أنثى يجوز تفضيله على الابعد في الاستحقاق يوضحه ان النقصان دون الحرمان ويجوز حرمان الجد في موضع ثرث الام فيه الثلث وهو حال حياة الاب فلان يجوز نقصان نصيب الجد عن نصيب الام كان أولى وأما عبد الله ففى احدى الروايتين عنه للام ثلث ما بقي وهو سدس جميع المال لان اسم الاب ثابت للجد ولايجوز تفضيل الام على الاب ولا التسوية بينهما في الميراث وفى الرواية الاخرى قال النصف الباقي بين الام والجد نصفان لان الممتنع تفضيل الانثى علي الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما غير ممتنع كما في حق الابوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الابوة والبعد بدرجة وفى جانب الام فضيلة القرب بدرجة ونقصان الابوة فاستويا فيكون الباقي بينهما نصفان ثم اعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فمن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ما سواها والمسائل الست ذكرها محمد رحمه الله في كتاب الفرائض ورواها عن السدى عن اسماعيل عن الشعبى احداها مسألة الخرقاء وصورتها أخت لاب وأم أو لاب وجد وأم فالصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فيها على ست أقاويل على قول أبى بكر الصديق للام الثلث والباقى للجد ولا شئ للاخت وعلى قول على للام الثلث وللاخت النصف بالفرضية وللجد السدس وعلى قول زيد للام الثلث والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وعلى قول عبد الله للاخت النصف وللام السدس في رواية والباقى للجد لانه يجعل نصيب الجد ضعف نصيب الام كما هو مذهبه في زوج وأم وجد وفى الرواية الاخرى للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصفان لانه لا يرى تفضيل الام على الجد ويرى التسوية بينهما والسادس قول عثمان رضى الله عنه أن المال بين ثلاثتهم اثلاثا وجواب هذه المسألة بهذه الصفة محفظوظ عن عثمان ووجهه أن الام تستحق الثلث بالنص ولو لم يكن هناك أم لكان للاخت النصف بالفريضة والنصف الآخر للجد
[ 191 ] فإذا استحقت الام الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين ثلاثتهم اثلاثا وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لان قديما جوابها محفوظ عن عثمان وتسمى مثلثة لجعل عثمان المال بينهم اثلاثا وتسمى حجاجية لان الحجاج ألقاها على الشعبى على ما حكى أن الحجاج لما قدم العراق أتى بالعشبى موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا شعبي فقال أصلح الله الامير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولافجرية أقويا قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعنى عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الاخت شيأ قال وما قال فيها ابن مسعود قال جعل للاخت النصف والباقى بين الام والجد نصفان قال وما قال فيها زيد قال جعل للام الثلث والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فقال وما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان قال جعل المال بينهم اثلاثا فقال الله در هذا العلم فرده بجميل المسألة الثانية ملقبة بالاكدرية وصورتها أم وجد وزوج وأخت لاب وأم أو لاب وفيها خمسة أقاويل قول زيد كما بينا وقول الصديق ان للزوج النصف وللام الثلث على ما رواه محمد بن الحسن والباقى للجد على ما رواه أبو يوسف وأبو ثور للام ثلث ما بقى والباقى للجد والقول الرابع قول عبد الله ان للزوج النصف وللاخت النصف وللجد السدس وللام السدس كيلا يؤدى إلى تفضيل الام على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول على رضى الله عنه للزوج النصف وللاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة وهذا قريب من قول زيد الا ان على مذهب زيد ان ما يصيب الجد والاخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين وعند على لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه والمسألة الثالثة امرأة وأخت وأم وجد وفيها أربعة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما ان للمرأة الربع وللام ثلث ما بقى والباقى للجد والآخر ان للمرأة الربع وللام ثلث جميع المال والباقى للجد والثالث قول علي وزيد ان للمرأة الربع وللام الثلث والباقى بين الجد والاخت بالمقاسمة والرابع قول عبد الله ان للمرأة الربع وللاخت النصف والباقى بين الجد والام
[ 192 ] نصفان والمسألة الرابعة امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخا لاب وأم أو لاب وفيها ثلاثة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما للام ثلث جميع المال وفى الآخر لها ثلث ما بقى والباقى للجد والثالث قول على وعبد الله وزيد أن للزوج النصف وللام ثلث جميع المال والباقى للجد ولا شئ للاخ فيكون هذا موافقا لاحد قولى أبى بكر والقول الآخر فيه لعبد الله أن للزوج النصف والباقى بين الام والجد نصفان ولا شئ للاخ والمسألة الخامسة امرأة وأم وجد وأخ لاب وأم أو لاب وفيها خمسة أقاويل قولان للصديق كما ذكرنا والثالث قول على وزيد أن للمرأة الربع وللام ثلث جميع المال والباقى بين الجد والاخ نصفان لان المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان ونصف من اثنى عشر والسدس سهمان والقول الرابع لعبدالله أن للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي والباقى بين الجد والاخ نصفان والخامص قول عبد الله أيضا أن للمرأة الربع والباقى بين الجد والام والاخ اثلاثا كيلا يؤدى إلى تفضيل الام على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية والمسألة السادسة ابنة وأخت وجد وفيها خمسة أقاويل قول الصديق أن للابنة النصف والباقى للجد بالفرض والعصوبة وقول زيد أن للابنة النصف والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وعلي قول على رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس والباقى للاخت وقولان لعبد الله أحدهما ان للابنة النصف والباقى بين الاخت والجد نصفان والقول الاخر ان للابنة النصف وللجد ثلث ما بقى وهو والسدس في المعنى سواء والباقى للاخت فهذا بيان المسائل الستة وما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجها على قياس هذه المسائل والله أعلم بالصواب باب الرد (قال على بن أبى طالب رضى الله عنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب فانه يرد ما بقى عليهم علي قدر انصبائهم الا الزوج والزوجة وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه يرد علي الزوج والزوجة أيضا كما يرد علي غيرهم من أصحاب الفرائض وهو قول جابر بن يزيد وقال عبد الله بن مسعود الرد على أصحاب الفرائض الا علي ستة نفر الزوج والزوجة وابنة الابن مع ابنة الصلب والاخت لاب مع الاخت لاب وأم وأولاد الام مع الام
[ 193 ] والجدة مع ذى سهم أيا كان وهو قول أحمد بن حنبل وقال زيد بن ثابت لايرد على أحد من أصحاب الفرائض شئ بعد ما أخذوا فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال وهو رواية عن ابن عباس وبه أخذ الشافعي وعن ابن عباس في رواية قال يرد على أصحاب الفرائض لاعلى ثلاثة نفر الزوج والزوجة والجدة ثم الرد على قول علي وهو مذهبنا يكون بطريقين أحدهما بان يعطون فرائضهم أولا ثم يرد الباقي عليهم بقدر فرائضهم فتكون القسمة مرتين والاخرى أنه ينظر إلى مقدار فرائضهم فيقسم جميع المال بينهم على ذلك قسمة واحدة وهذا هو الاصح لانه أبعد عن التطويل وبيانه فيما إذا ترك أختا لاب وأم وأما فعلى الطريق الاول القسمة الاولى من ستة على مقدار فريضتهما فتكون على خمسة وستة علي خمسة لا يستقيم فيضرب ستة في خمسة فتكون ثلاثين منه تصح وعلى الآخر يقسم المال كله بينهما على خمسة ثلاثة اخماسه للاخت وخمساه للام وهذا إذا لم يخالطهم من لايرد عليه فان خالطهم من لايرد عليه فحينئذ لابد من اعتبار القسمتين وبيانه إذا تركت امرأة زوجا وأما وابنة فللزوج الربع وللابنة النصف وللام السدس بقى سهم من اثنى عشر وهو نصف سدس فيرد على الابنة والام دون الزوج وانما يرد عليهما ارباعا فيحتاج إلى أن تضرب اثنى عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين للزوج الربع وذلك اثنا عشر ثم الباقي وهو ستة وثلاثون بين الام والابنة للابنة ثلاثة ارباعها وذلك سبعة وعشرون وللام ربعها وذلك تسعة وعلى الطريق الآخر يطلب حساب له ربع ولثلاثة ارباعه ربع وأقل ذلك ستة عشر فيعطي الزوج الربع وذلك أربعة يبقى اثنا عشر للابنة ثلاثة ارباعها تسعة وللام ربعها ثلاثة فمن أصحابنا رحمهم الله من جعل هذه المسألة بناء على مسألة ذوى الارحام فان الرد يكون باعتبار الرحم ولهذا لايرد على من لارحم له وهو الزوج والزوجة ومن أصلنا أن الميراث يستحق بالرحم وان ذوى الارحام يقدمون على بيت المال فكذلك أصحاب الفرائض فيما بقى يقدمون على بيت المال بالرحم وعلي قول الشافعي ذووا الارحام لا يستحقون شيأ ولكن يصرف المال لبيت المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولاعصبة فكذلك إذا فضل عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة قلنا بانه يجعل ما بقى في بيت المال فالحجة لمن أبى المراد آية المواريث فان الله تعالى بين نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض والتقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه لان في الزيادة مجاوزة الحد الشرعي وقد قال الله تعالى بعد آية المواريث ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده الآية
[ 194 ] فقد ألحق الوعيد بمن جاوز الحد الشروع وفى الرد عليهم زيادة على ما قدر لكل واحد منهم ثم الرد انما يكون باعتبار الفريضة أو العصوبة أو الرحم لا يجوز أن يكون باعتبار الفريضة لانه وصل إلى كل واحد منهم مقدار ما فرض له ولانه لايرد على الزوج والزوجة والفريضة لهما ثابتة بالنص ولايجوز أن يكون باعتبار العصوبة لان باعتبار العصوبة يقدم الاقرب فالاقرب وفى الرد لا يقدم الاقرب وكذلك الاستحقاق بالرحم في معنى الاستحقاق بالعصوبة يقدم فيه الاقرب فإذا بطلت الوجوه صح ان القول بالرد باطل وان ما زاد على حق أصحاب الفرائض لا يستحق له من الورثة فيصرف إلى بيت المال ولايقال ان المسلمين يستحقون ذلك بالاسلام فأصحاب الفرائض ساووا المسلمين في الاسلام ويرجحوا بالقرابة لان وصلة الاسلام بانفراده بناء على الاستحقاق كوصلة القرابة والترجيح لا يصلح بكثرة العلة وأما ابن مسعود قال الرد باعتبار الرحم والاستحقاق بالرحم انما يكون بمعنى العصوبة فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبة فلا يثبت ذلك للزوج والزوجة لان العصوبة باعتبار القرابة أو ما يشبه القرابة في كونه باقيا عند استحقاق الميراث كالولاء ولزوجية ليست بهذه الصفة لانها ترتفع بموت أحدهما الا أن استحقاق الفرضية بها كان بالنص ففيما وراء المنصوص لا يثبت الاستحقاق لانعدام السبب عند الاستحقاق وكذلك لايرد على ابنة الابنة مع الابنة لانهما في الرد بمنزله الابن وابن الابن فيكون الاقرب مقدما وكذلك لايرد على الاخت لاب مع الاخت لاب وأم لانهما بمنزلة الاخ لاب مع الاخ لاب وأم وكذلك لايرد على أولاد الام مع الام كما لا تثبت العصوبة لاولاد الاب مع الاب ولا يرد على الجدة مع ذى سهم لانها تدلى بالانثي والادلاء بالانثى ليس بسبب لاستحقاق العصوبة بحال وقد بينا ان سبب الاستحقاق في حق الجدة ضعيف فلا تثبت المزاحمة بينها وبين من كان سببه قويا في المستحق بالرد فأما علماؤنا رحمهم الله احتجوا بقوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله معناه بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم يوصلة الرحم والآية التى ذكر فيها ذكر الفريضة توجب استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهما بالوصف المذكور فيعمل بالآيتين ويجعل لكل واحد منهم فريضة باحدى الآيتين ثم يجعل ما بقى مستحقا لهم بسبب الرحم بالاية الاخرى ولهذا لايرد على الزوج والزوجة لانعدام الرحم في حقهما فلا يكون هذا مجاوزة ولئن كان فهو زيادة على النص وذلك جائز ثم كما لا تجوز الزيادة
[ 195 ] علي الحد المحدود شرعا لا يجوز النقصان عنه وبالاجماع ينتقص حق كل واحد منهم عما سمى له عند العول وكان ذلك جائزا لان فيه عملا بالنصوص بحسب الامكان وكذلك الرد ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبى وقاص يعوده قال اما انه لا يرثني الا ابنة لى فأوصى بجميع مالى الحديث إلى أن قال عليه السلام الثلث والثلث كثير فقد اعتقد سعد أن الابنة تكون وارثه في جيمع المال ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ثم منعه عن الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لا وارث له الا ابنة واحدة فلو كانت لا تستحق الزيادة على النصف بالرد لجوز له الوصية بنصف المال وفى حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الملاعنة من أمها أي ورثها جميع المال ولايكون ذلك الا بطريق الرد وفى حديث وائلة بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذى لوعنت به والمعنى فيه أن استحقاق الميراث بطريق الولاية لان الولاية خلافة والوارث يخلف المورث ملكا وتصرفا حتى أن ما يقطع الولاية كالرق واختلاف الدين يمنع التوارث ولهذا يرث المسلم الكافر بالسبب العام دون السبب الخاص لان الولاية تثبت للمسلم على الكافر بالسبب العام دون السبب الخاص ولا يرث الكافر المسلم بحال لان الولاية لا تثبت للكافر على المسلم بحال ولا يدخل عليه استحقاق الصبي والمجنون الارث وان لم يكونا من أهل الولاية لانه انما انعدم في حق الصبي والمجنون الاهلية للمباشرة والتصرف وما انعدمت الاهلية للملك والوراثة خلافة في الملك ثم وليهما يقوم مقامهما في التصرف فلا يتمكن بسبب الصغر والجنون خلل فيما به تثبب ولاية الارث إذا ثبت أن الاستحقاق بطريق الولاية قلنا الاقارب ساووا المسلمين في الاسلام وترجحوا بالقرابة لان استحقاقهم باعتبار معنى العصوبة ومجرد القرابة في حق أصحاب الفرائض لا تكون علة للعصوبة فثبت بها الترجيح بمنزلة قرابة الام في حق الاخ لاب وأم فان الترجيح يحصل به لانه لا يستحق به العصوبة بانفراده وإذا ترجحوا بقوة السبب في حقهم كانوا أولى بما بقى من سائر المسلمين الا أن هذا الترجيح بالسبب الذى هو به استحقوا الفريضة فيكون سببا على تلك الفريضة فكما أن أصل الفريضة يسقط باعتبار الاقرب فالاقرب من السبب فكذلك في الاستحقاق بالرد فيسقط اعتبار ذلك فيرد على أهل القرابة جميعا على قدر انصبائهم ثم الحاصل أن الرد به على سبعة نفر الابنة وابنة الابن والام والجدة والاخت لاب وأم والاخت لاب وولد الام ذكرا كان أو أنثى وقد يكون الرد على واحد منهم وقد
[ 196 ] يكون على اثنين وقد يكون على ثلاثة وقد يكون على أربعة الا أن في الاربعة واحد مما لايرد عليه لا محالة أما الرد على الواحد فصورته فيما إذا مات وترك ابنة ولاعصبة له فالنصف لها بالفرضية والباقى رد عليها وكذلك إذا ترك أما فالثلث لها بالفرضية والباقي رد عليها وصورة الرد على اثنين أن يترك أما وابنه فللام السدس وللابنة النصف والباقي رد عليها فعلى احدى الطريقين المال بينهما ارباعا وعلى الطريق الآخر تأخذ الام سهما من ستة والابنة ثلاثة والباقي وهو سهمان رد عليهما ارباعا فانكسر بالارباع ولكن بين الاثنين والاربعة موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من أحدهما وهو أربعة وذلك اثنان ثم اضرب أصل الفريضة ستة في اثنين فيكون اثنى عشر للابنة النصف ستة وللام السدس سهمان والباقى وهو أربعة عليهما ارباعا ثلاثة أرباعه للابنة وربعه للام ولو ترك ابنة وعشر بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول ثلاثة أرباع المال للابنة والربع لبنات الابن بينهن على عشرة ولا يستقيم فيضرب أربعة في عشرة فيكون أربعين منه تصح المسألة وعلي الطريق الثاني للابنة النصف ثلاثة من ستة ولبنات الابن سهم بينهن على عشرة لا يستقيم وما بقى رد عليهن ارباعا لا يستقيم فقد انكسر بالاعشار والارباع ولكن بينهما موافقة بالنصف فتقتصپ على النصف من أحدهما ثم نضربه في جميع الآخر وذلك خمسة في أربعة أو اثنان في عشرة فيكون عشرين ثم اضرب أصل الفريضة وهو ستة في عشرين فيكون مائة وعشرين وان شئت افتصرت علي النصف من أحدهما لوجود الموافقة بالاتصاف فتضرب عشرة في ستة فيكون ستين منه تصح المسألة ولكن هذا يقع فيه الكسر بالانصاف وإذا خرجته من مائة وعشرين لا يقع الكسر فان الابنة تأخذ النصف ستين وبنات الابن السدس عشرين ثم الباقي رد عليهن ابراعا فيحصل لبنات الابن ثلاثون لكل واحد منهن ثلاثة وعلى قول ابن مسعود الباقي رد على الابنة خاصة فيكون من ستة لبنات الابن السدس سهم بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ستة في عشرة فيكون ستين منه تصح القسمة ولو تركت ثلاث جدات وعشر اخوات لاب وأم فللجدات السدس وللاخوات الثلثان والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول خمس المال للجدات اثلاثا لا يستقيم وأربعة أخماسه للاخوات بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشره فيكون ثلاثين ثم تضرب أصل الفريضة وهو خمسة في ثلاثين فيكون مائة وخمسين منه تصح المسألة وعلى طريق الثاني أن تجعل أصل المسألة على ستة
[ 197 ] للجدات السدس بينهن اثلاثا وللاخوات الثلثان بينهن علي عشرة لا يستقيم والباقى رد عليهن اخماسا لا يستقيم ولا موافقة في شئ فتضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم ثلاثين في خمسة فتكون مائة وخمسين ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في ماسة وخمسين الا أن للاقتصار هنا وجها فان بينهما موافقة بالسدس فيقتصر على السدس من مبلغ الرؤوس فذلك خمسة وعشرون ثم تضرب ستة في خمسة وعشرين فيكون مائة وخمسين كان للجدات السدس خمسة وعشرون وللاخوات الثلثان مائة والباقى وهو خمسة وعشرون رد عليهن اخماسا فيحصل للجدات ثلاثون بينهن اثلاثا والباقى وهو خمسة بين الاخوات على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشرة وللاخوات مائة وعشرون بينهن لكل واحدة منهن اثنا عشر وعلي قول ابن مسعود الباقي رد على الاخوات دون الجدات فيكون للجدات السدس بينهن اثلاثا والباقى وهو خمسة بين الاخوات على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثه في عشرة فيكون ثلاثين ثم ستة في ثلاثين فيكون مائة وثمانين للجدات السدس وذلك ثلاثون بينهن لكل واحدة عشرة والباقى وهو مائة وخمسون بين الاخوات لكل واحدة خمسة عشر وصورة الرد علي ثلاثة فيما إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت لاب وأم النصف وللاخت لاب السدس وللاخت لام السدس والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول المال مقسوم بينهن اخماسا وعلى الطريق الثاني أصل المسألة من ستة والسهم الباقي مردود عليهن اخماسا فالسبيل أن تضرب خمسة في ستة فيكون ثلاثين منه تصح المسألة وعلى قول ابن مسعود الباقي رد على الاخت لاب وأم والاخت لام ارباعا فالسبيل أن تضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين منه تصح المسألة وصورة الرد في فريضة فيها أربعة نفر أن يترك امرأة وأما وابنة وابنة ابن للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس أصله من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللابنة النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة وللام السدس أربعة والباقي وهو سهم واحد رد عليهن الا على المرأة فعلى الطريق الاول تأخذ المرأة ثلاثة من أربعة وعشرين ثم ما بقي يكون مقسوما بينهن على عشرين للام أربعة وللابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة وعلى الطريق الآخر الباقي وهو سهم واحد رد علي الثلاثة على مقدار حقهم اخماسا فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في خمسة فيكون مائة وعشرين منه تصح المسألة وعلى قول ابن مسعود الباقي رد
[ 198 ] على الابنة والام ارباعا فانما تضرب أربعة وعشرين في أربعة فيكون ستة وتسعين منه تصح المسألة وما يكون من هذا النحو فهذا الطريق لتخريجه والله أعلم بالصواب باب ولد الملاعنة (قال رضى الله عنه) كان على بن أبى طالب رضى الله عنه وزيد بن ثابت يقولان ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه وهو قول الزهري وسليمان ابن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي وكان ابن مسعود وابن عمر يقولان عصبة ولد الملاعنة عصبة ولد أمه وبه أخذ عطاء ومجاهد والشعبى والنخعي حتى قال النخعي إذا أردت أن تعرف عصبة ولد الملاعنة فأمت أمه وانظر من يكون عصبتها فهو عصبة ولد الملاعنة وعن ابن مسعود في رواية أخرى عصبة أمه وهى له بمنزلة الاب والام وهو قول الحكم بن عيينة واحتج لذلك بما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والولد الذي لوعنت به ثم هي عصبة لعتيقها فكذلك لولدها الذى لوعنت به وفى حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم ولد الملاعنة أبوه أمه لانها ترث جميع ماله إذا لم يكن غيره واستحقاق جميع المال يكون بالعصوبة فعرفنا انها عصبته والحجة لقول ابراهيم ما روى عن داود بن أبى هند قال كتبت إلى صديق لى بالمدينة ان سل من بقى من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ولد الملاعنة من عصبته فكتب في جوابه أنهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عصبته عصبة أمه ولان الولد مخلوق من المائين وماء الفحل يصير مستهلكا بحضنتها في الرحم ولهذا يتبعها الولد في الملك والرق والحرية وكان ينبغى أن تقدم هي في العصوبة لان كون الولد مخلوقا من مائها أظهر الا أن الشرع بنى العصوبة على النسبة والنسبة إلى الآباء دون الامهات الا إذا انعدمت النسبة في جانب الاب فحينئذ تكون النسبة إلى الام ألا ترى أن الله تعالى نسب عيسى عليه السلام إلى أمه لما لم يكن له أب فكذلك حكم العصوبة المبنى على النسب يثبت لقوم الام إذا انعدم في جانب الاب وهو نظير ولاء العتق فالاصل فيه قوم الاب فإذا لم يكن له ولا من قبل أبيه صار منسوبا إلى قوم أمه فهذا كذلك وجه قولنا ان في اثبات العصوبة لقوم الام ابطال الحكم الثابت بالنص وذلك ان الله تعالى شرط لتوريث الاخ لام أن يكون الميت كلالة مطلقة فعلى ما قالوا إذا مات ولد الملاعنة
[ 199 ] وترك ابنة وأخا لام يكون النصف للابنة والباقي للاخ لام بالعصوبة وتوريث الاخ لم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص ولان العصوبة أقوى أسباب الارث والادلاء بالاناث أقوى أسباب الادلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الارث وهو العصوبة وهذا بخلاف الولاء فان استحقاق الولاء باعتبار الاعتاق والانثى والذكر فيه سواء ثم الولاء بمنزلة النسب والذى قالوا ان قوم الام في العصوبة ينزلون منزلة قوم الاب عند عدمهم هذا باطل فانه إذا لم يكن له أحد من قوم أبيه لا تجعل عصبته قوم أمه بالاتفاق وما ذكروا موجود هنا فاما الجدات فنحن نقول به وهو انها تحرز ميراثه ولكن بالفرضية والرد وليس في الحديث بيان انها تحرز ميراثه بالعصوبة والمراد بالحديث الآخر انها في وجوب الاكرام والبر والاكرام في حقه بمنزلة الاب والام على ما قيل انه ينبغى للمرء أن يجعل ثلاثة ارباع الاكرام والبر لامه والربع لابيه وفى ولد الملاعنة يجعل البر والاكرام كله لامه وحديث داوود بن أبى هند قلنا المراد ان عصبته قوم أبيه في استحقاق الميراث بمعنى العصوبة وهو الرحم لافى اثبات حقيقة العصوبة لهم فكيف ثبت لهم حقيقة العصوبة وانما يدلون بمن ليس بعصبة ثم لا خلاف في الولد من الزنا إذا كانا توأما انهما بمنزلة الاخوين لام في الميراث بمنزلة مالو كانا غير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة إذا كانا توأما قال علماؤنا والشافعي رحمهم الله كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لاب وأم لان نسبهما كان ثابتا باعتبار الفراش وانما خلقا من ماء واحد ثم انقطع نسبهما باللعان لحاجة الولد إلى أن يدفع عن نفسه نسبا ليس منه والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهذه الضرورة في قطع النسبة عنه فأما فيما وراء ذلك بقي الامر على ماكان وهو انما خلقا من ماء فحل واحد فكانا أخوين لاب وأم ولانه انما يقطع بقضاء القاضى فيما كان محتملا للقطع وهو النسبة إلى الاب فاما مالا يكون محتملا لذلك وهو كونهما مخلوقين من ماء واحد فالحكم فيه بعد القضاء كما كان قبله وهذا بخلاف ولد الزنا لان النسب هناك لم يكن ثابتا لانعدام الفراش ولهذا لا يثبت من الزانى وان ادعاه بخلاف ولد الملاعنة ولانهما يتصادقان على أن نسبهما ثابت من الاب وانتفى باللعان وانه في اللعان ونفى النسب ظالم لهما ولامهما فتصادقهما حجة في حقهما فكانا في الميراث بمنزلة الاخوين لاب وأم وحجتنا في ذلك ان الاخوة لاب لا تثبت الا بواسطة الاب ولا أب لهما فكيف تثبت بينهما الاخوة لاب وهو نظير ولد الزنا فان هناك يتيقن انهما خلقا من ماء واحد إذا
[ 200 ] كانا توأما وسقط اعتبار ذلك لانعدام ثبوت النسب من الاب قوله بان القاضى هنا قطع النسب فلا كذلك لان النسب بعد موته لا يحتمل القطع فتبين بقضائه ان النسب لم يكن ثابتا من الملاعن لا ان يقال كان ثابتا فقطع وقوله بان قضاء القاضي انما يؤثر في نفى النسبة عن الاب قلنا يؤثر في هذا وفيما هو من ضرورته وهو نفى الاخوة بينهما لان الاخوة لاب لا تتصور بدون الاب كما أن الاخوة لام لا تتصور بدون الام وقوله انهما تصادقا على الاخوة لاب وأم قلنا نعم ولكنهما صارا مكذبين في ذلك بحكم الحاكم والمقر بالشئ إذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضى سقط اعتبار اقراره إذا عرفنا هذا فنقول إذا مات ابن الملاعنة وخلف ابنة وأما فللابنة النصف وللام السدس والباقى رد عليهما ارباعا عند على رضى الله عنه وهو مذهبنا وعند زيد الباقي لبيت المال وفى احدى الروايتين عن ابن مسعود الباقي للام بالعصوبة وفى الرواية الاخرى وهو قول ابراهيم الباقي لاقرب عصبته لامه ولو خلف ابنة وأما وأخا توأما فعندنا هذا والاول سواء لان التوأم أخوه لامه فلا يرث مع الابنة شيأ وعلى قول مالك الباقي للتوأم بالعصوبة لانه بمنزلة أخيه لابيه وعلى قول ابراهيم الباقي لاخيه توأما كان أو غير توأم لانه أقرب عصبة لامه فانه ابنها وأقرب عصبة الام عنده يكون عصبة لولد اللاعنة ولو مات ابن ابن الملاعنة وخلف ابنة وأما وعما فعندنا هذا والاول سواء الباقي يكون ردا على الام والابنة ارباعا لان عمه يكون عما لام والعم لام لا يكون عصبة وعلي قول ابراهيم الباقي يكون للعم لانه أقرب عصبة للام وعلى قول مالك ان كان العم توأما مع ابنة فالباقي له لانه بمنزلة العم لاب وأم وما كان من هذا النحو فهذا طريق تخريجه والله أعلم بالصواب باب أصول المقاسمة اعلم بأن الفرائض المذكورة في القرآن ستة الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن فبعض الفرضيين جعلوا ذلك جنسين الثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف نصفه وهو السدس والنصف نصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن وبعضهم جعلوا الكل جنسا واحدا وقالوا نسبة الثمن من السدس كنسبة الربع من الثلث لان الثمن ثلاثة ارباع السدس والربع ثلاثة ارباع الثلث والنصف ثلاثة ارباع الثلثين فكان الكل جنسا واحدا بهذا الطريق ومن جعلها جنسين قال الثلثان والثلث والسدس لا يكون فريضة الا في فريضة الاقارب
[ 201 ] والربع والثمن لا يكون الا في فريضة الازواج والنصف يكون فيهما جميعا فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في فريضة الاختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك وفى فريضة البنات إذا كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وأما الثلث ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الام عند عدم الولد والاخوة بقوله تعالى وورثه أبواه فلامه الثلث وفى فريضة أولاد الام بقوله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وأما السدس فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابوين مع الولد بقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس وفى فريضة الام مع الاخوة بقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وفى فريضة الفرد من أولاد الام بقوله جل جلاله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وهو في النسبة في أربعة مواضع في فريضة ابنة الابن مع الابنة وفى فريضة الاخت لاب مع الاخت لاب وأم وفى فريضة الجدة وفى فريضة الجد مع الولد وأما النصف فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابنة الواحدة بقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وفى فريضة الاخت الواحدة بقوله عزوجل وله أخت فلها نصف ما ترك وفى فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأما الربع فقد ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الزوج مع الولد بقوله ولكم الربع مما تركن وفى فريضة المرأة عند عدم الولد بقوله ولهن الربع مما تركتم والثمن ذكره الله تعالى في موضع واحد وهو في فريضة المرأة مع الولد بقوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم * ثم أصل ما تخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الاعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بمالا فائدة فيه * ثم جمله ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فان هذه الفرائض نوعان مفردات ومركبات فالمفردات تخرج من أصول خمسة اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية ويزاد للمركبات أصلان اثنا عشر وأربعة وعشرون وهذا لان أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان وأقل عدد يخرج منه الثلث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف وما بقى أو نصفان فهى تخرج من اثنين وكل فريضة فيها ثلث وما بقى أو ثلثان وما بقى أو ثلث وثلثان فهى تخرج من ثلاثة وكل فريضة فيها ربع وما بقى أو ربع ونصف أو ربع وثلث وما بقى فهى تخرج من أربعة وكل فريضة فيها سدس وما بقى أو سدسان وما بقي أو سدس ونصف أو سدسان ونصف أو سدس وثلث أو سدس ونصف وسدسان
[ 202 ] أو نصف ثلث وما بقي فهى تخرج من ستة وكل فريضة فيها ثمن أو ثمن ونصف فهى تخرج من ثمانية ولو تصور اجتماع الثمن مع الربع لكانت تخرج من ثمانية أيضا ولكن لا يتصور ذلك فالربع فريضة الزوج مع الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد ولا يتصور اجتماع المرأة والزوج في الميراث من واحد وكل فريضة فيها ربع وسدس أو ربع وسدسان أو ربع وثلث ونصف أو ربع وثلثان ونصف فهى تخرج من اثنى عشر وكل فريضة فيها ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن ونصف وسدس أو ثمن وثلثان وسدسان فهى تخرج من أربعة وعشرين * وقع في بعض نسخ كتاب الفرائض أو ثمن وثلث فطعنوا في هذه وقالوا لا يجتمع في الفريضة الثمن والثلث فالثلث فريضة الام عند عدم الولد وفريضة أولاد الام عند عدم الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد فكيف يتصور اجتماعهما وقيل يتصور هذا على أصل ابن مسعود فان عنده من لا يرث لكفر أو رق يحجب حجب النقصان ولا يحجب حجب الحرمان فإذا ترك امرأة وأخوين لام وابنا رقيقا فهذا الابن يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الاخوين لام فيجتمع الثمن والثلث في هذه الفريضة ثم أربعة من هذه الاصول لا تعول وهى اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وثلاثة منها تعول وهى ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فاما الستة تعول بسدسها وثلثها ونصفها وثلثيها ولا تعول أكثر من ذلك وانما تعول بثلثيها في مسألة أم الفروخ وهذا معنى قول الفرضيين انها تعول وترا وشفعا وأما اثنا عشر فانها تعول بنصف سدسها وبربعها وربعها وسدسها وهو معنى قولهم تعول وترا ولا شفعا فتعول بواحدة وبثلاثة وخمسة ولا تعول أكثر من ذلك * فبيان العول بواحدة منها إذا ترك امرأة وأختين لاب وأم وأما فللمرأة الربع ثلاثة وللاختين الثلثان ثمانية وللام السدس سهمان وبيان العول بثلاثة في امرأة وأختين لاب وأم وأختين لام فانها تعول بثلاثة للمرأة الربع ثلاثة وللاختين لاب وأم الثلثان ثمانية وللاختين لام الثلث أربعة وبيان العول بخمسة في امرأة وأختين لاب وأم وأختين لام وأما فانها تعول إلى سبعة عشر إذا اجتعت السهام فاما أربعة وعشرون فانها تعول عولة واحدة بثلاثة فتكون من سبعة وعشرين وهى مسألة المنبرية ترك امرأة وابنتين وأبوين لا تعول أكثر من ذلك الا في قول ابن مسعود رضى الله عنه فانه يقول انها تعول إلى أحد وثلاثين في امرأة وأختين لاب وأم وأختين لام وأم وابن رقيق فان الابن عنده يحجب المرأة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الاخوة فللاختين لاب وأم الثلثان ستة
[ 203 ] عشر وللاختين لام الثلث ثمانية وللمرأة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة فتكون القسمة من احدى وثلاثين وبعض الفرضيين زاد أصلين علي قول زيد ثمانية عشر وستة وثلاثين لان على أصله قد يجتمع في الفريضة السدس وثلث ما بقى بأن ترك جدة وجدا واخوة وأخوات فيكون للجدة السدس وللجد ثلث ما بقى إذا كان ذلك خيرا له من المقاسمة والثلث وسدس ما بقى انما يخرج مستقيما من ثمانية عشر وقد يجتمع على أصله السدس والربع وثلث ما بقي بيانه في امرأة وجد وأم واخوة وأخوات للمرأة الربع وللام السدس وللجد ثلث ما بقى إذا كان ذلك خيرا له من المقاسمة لكثرة الاخوة وأقل حساب يخرج منه هذه الفرائض مستقيما ستة وثلاثون سدسها ستة وربعها تسعة يبقى أحد وعشرون فثلث ما بقي يكون سبعة فردوا هذين الاصلين علي مذهبه لهذا * ثم بيان هذه الاصول أن نقول أما اثنان فعدد فرض غير مركب لانك لاتجد عددا إذا ضربته في مثله يكون اثنين ليكون مركبا من ذلك العدد فعرفت أنه فرد فيكون أصلا لما ينسب إليه وهو النصف لان الواحد إذا ضعفته يكون ثلاثة فلهذا كان أصلا لفريضة فيها ثلث وثلثان وأما أربعة فهو عدد مركب بجهة واحدة لانك متى ضربت اثنين في اثنين يكون أربعة فعرفنا أنه مركب منه وهو فرد أيضا فكان أصلا لما ينسب إليه وهو الربع ولما ينسب إلى العدد الذي ركب منه وهو النصف فلهذا قلنا كل فريضة فيها ربع أو ربع ونصف فانها تخرج من أربعة وأما ستة فانه عدد مركب بجهة واحدة فانك إذا ضربت اثنين في ثلاثة يكون ستة وهو فرد أيضا فيكون أصلا لما ينسب إليه وهو السدس ولما ينسب أجزاء العددين اللذين ركب منهما ستة وهو الثلث والنصف وأما ثمانية فهو عدد مركب من عددين بجهة واحدة لانك متى ضربت اثنين في أربعة كان ثمانية وهو فرد أيضا فكان أصلا لما ينسب إليه وهو الثمن ولما ينسب إلى أجزاء العددين اللذين ركب منهما ثمانية وهو النصف والربع لو تصور ذلك وأما اثنا عشر فهو ليس بعدد فرد ولكنه مركب من أعداد أربعة بجهتين فانك متى ضربت اثنين في ستة يكون اثنى عشر ومتى ضربت ثلاثة في أربعة تكون اثنى عشر فلهذا كان أصلا لما ينسب إلى أجزاء الاعداد التى يتركب منها اثنا عشر وذلك الربع والثلث والنصف والسدس وأما أربعة وعشرون فليس بعدد فرد ولكنه مركب من ستة أعداد بثلاث جهات فانك متى ضربت اثنين في اثني عشر أو ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين فلهذا كان أصلا لما ينسب إلى أجزاء هذه الاعداد ولهذا قيل لو تصور
[ 204 ] اجتماع جميع الفرائض في حادثة واحدة لكانت تخرج من أربعة وعشرين فان منها الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع وكل الفرائض هذه * ثم اعلم بأن الاعداد أربعة متساوية ومتداخلة ومتفقة ومتباينة فاما المتساوية نحو ثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة فأحد العددين يجزئ عن الآخر ويكتفى بالواحد منهما وأما المتداخلة فهى أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر والاقل جزأ من الاكثر نحو ثلاثة وتسعة وأربعة واثنا عشر * ومعرفة كون الاقل جزأ من الاكثر باحدى ثلاث علامات أنك إذا نقصت عن الاكثر أمثال الاقل يفنى به الاكثر وإذا زدت على الاقل أمثاله يبلغ عدد الاكثر وإذا قسمت الاكثر على الاقل يكون مستقيما لاكسر فيه وأما المتفقة فهى أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولكن الاقل ليس بجزء من الاكثر الا أن بينهما موافقة بجزء واحد أو بأجزاء فبيان الموافقة بجزء واحد كستة مع خمسة عشر فان الاقل ليس بجزء من الاكثر ولكن بينهما موافقة بالثلث فكانا متفقين من هذا الوجه وبيان الموافقة في أجزاء كستة مع اثنى عشر فانهما غير متداخلين فانك إذا زدت على الاقل أمثاله يزيد على الاكثر ولكن بينهما موافقة بالسدس والثلث والنصف ففى المتداخلة يجزء في الاكثر من الاقل وفى المتفقتين يقتصر من أحدهما على الجزء الموافق ويضرب في مبلغ الاخر وان كانت الموافقة في أجزاء يقتصر من أحدهما علي الادنى من ذلك ثم يضرب في مبلغ الآخر لانه يخرج مستقيما إذا اقتصرت على أدنى الاجزاء ومتى كانت المسألة تخرج من حساب قليل فتخريجها من الزيادة على ذلك يكون خطأ وأما المتباينة فهى أن يكون أحد العددين أقل من الآخر ولا يتفقان في شئ كسبعة مع سبعة عشر فحينئذ يضرب أحد العددين في الآخر فما بلغ فمنه يستقيم الحساب ثم الاعداد نوعان مطلقة ومقيدة الا أن الفرائض كلها أجزاء الاعداد المطلقة يعنى الثلث والسدس والنصف والربع والثمن فعرفنا أنه ليس في الفرائض أجزاء الاعداد المقيدة كاثني عشر وانما يقع ذلك في عدد السهام والانصباء * فصل في بيان تصحيح الحساب اعلم بأن الورثة اما أن يكونوا كلهم أصحاب فرائض أو كلهم عصبات أو اختلط أحد الفريقين بالآخر فان كان كلهم أصحاب فرائض فقسمة المال بينهم على الانصباء وان كانوا عصبات فقسمة المال بينهم على عدد الرؤوس وان كانوا ذكورا كلهم وان اختلط الفريقان في حق أصحاب الفرائض على الانصباء وفى حق العصبات على عدد الرؤس فاما أن يكونوا ذكورا كلهم أو اناثا أو مختلطين وعند الاختلاط
[ 205 ] نحسب كل ذكر رأسين وكل أنثي رأسا واحدا فتكون القسمة علي هذا فاما أن يستقيم على هذا الاعتبار من غير كسر أو بكسر وصورة المستقيم من غير كسر امرأة وثلاث بنين وابنة فللمرأة الثمن والباقى بين الاولاد بالعصوبة فنحسب لكل ذكر رأسين وللانثى رأسا فتكون سبعة فتخرج المسألة مستقيمة من غير كسر من ثمانية للمرأة سهم ولكل ابن سهمان وللابنة سهم فأما إذا انكسر فقد يكون الكسر من جنس واحد يعنى في موضع واحد وقد يكون من جنسين وقد يكون من ثلاثة أجناس وقد يكون من أربعة أجناس فان كان الكسر من جنس واحد فالسبيل في ذلك أن تطلب الموافقة أولا بين أصل الفريضة وبين عدد من انكسر عليه فان كان بينهما موافقة بجزء فتضرب على ذلك الجزء من عدد رؤوس من انكسر عليهم وتضرب أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة في ذلك الجزء الموافق فما بلغ فمنه يستقيم التخريج وان لم يكن بينهما موافقة بجزء ضربت أصل الفريضة مع عولها ان كانت عائلة في عدد رؤس من انكسر عليهم فما بلغ فمنه تصح المسألة وان كان الكسر من جنسين نظرت فان كانا متساويين يجزئ أحدهما عن الآخر فالسبيل أن تضرب أصل الفريضة في أحدهما وان كانا متداخلين فالاكثر يجزئ عن الاقل فتضرب أصل الفريضة في مبلغ الاكثر وان كانا متفقين فتضرب على الجزء الموافق من أحدهما ثم ضربت في مبلغ الآخر فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة وان لم يكونا متفقين فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤس بعضها في بعض ثم تضرب أصل الفريضة في مبلغ ذلك فما بلغ منه تصح المسألة وان كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة أجناس فان كان بين الاعداد موافقة بجزء فالسبيل أن تقتصر على أجزاء الموافقة من أعداد الرؤس الا واحدة منها ثم تضرب الاجزاء بعضها في بعض فما بلغ يضرب ذلك في جميع العدد الذى لم يقتصر منه على شئ فما بلغ يضرب منه أصل الفريضة فما بلغ تصح منه المسألة وان لم يكن بين الاجزاء موافقة بشئ فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض فان كان الكسر بين ثلاثة أجناس فالموافقة بين عددين منها فتقتصر من أحدهما على الجزء وتضربه في مبلغ الآخر فما بلغ ضربته في العدد الذى لا موافقة له فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة وان كان الكسر بين أربعة أجناس والموافقة بين اثنين منها فالسبيل أن تضرب الجزء الموافق من أحدهما في الجزء الموافق من الآخر ثم تضرب أحد العددين اللذين لا موافقة
[ 206 ] لهما في جميع الآخر ثم تضرب مبلغ أحد العددين في مبلغ الآخر فما بلغ تضرب فيه أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة فما بلغ منه تصح المسألة * واختلف أهل البصرة وأهل الكوفة رحمهم الله فيما إذا كان بين أعداد الرؤس موافقة بجزء ولا موافقة بينهما وبين الانصباء فقال أهل البصرة توقف أحد الاعداد ثم تضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الآخر بعضها في بعض ثم تضرب مبلغه في العدد الموقوف فما بلغ فهو مبلغ عدد الرؤس تضرب فيه أصل الفريضة وقال أهل الكوفة يوقف أحد الاعداد ويضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الاخر بعضها في بعض فما بلغ يطلب الموافقة بينه وبين العدد الموقوف إذ لابد أن يتفقا بجزء فيقسم على الجزء الموافق منه ثم يضرب في عدد الموقوف وأما إذا كانت الموافقة بين أعداد الرؤس ولانصباء فان كان الكسر من جنسين يقتصر على الجزء الموافق من كل جنس ثم يضرب أحدهما في الآخر فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وان كانت الموافقة لاحد الجنسين بين النصيب وعدد الرؤس يقتصر على الجزء الموافق من النصيب في المبلغ فمه تصح المسأله وان كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة ومن الانصباء وأعداد الرؤس موافقة فانه يقتصر على الجزء الموافق من كل عدد ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وان كانت الموافقة لاحد الاجناس بين عدد الرؤس والانصباء يقتصر على الجزء الموافق منه ثم يضرب في العددين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب المبلغ في أصل الفريضة فمنه تصح المسألة وبيان طلب الموافقة بين الاقل والاكثر من الاعداد أن يطرح عن الاكثر أمثال الاقل فان كان فنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد الاقل وان بقي واحد عرفت أنه لا موافقة بينهما في شئ وان بقى اثنان يطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فان فنى فيه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد ما بقى من الاكثر وان بقى واحد عرفت أن لا موافقة بينهما في شئ وبيان هذا أنك ادا أردت معرفة الموافقة بين ثمانية واثنين وثلاثين فالسبيل أن يطرح من الاكثر أمثال الاقل فيفنى به فبه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد الاقل وهو الثمن وان طلبت الموافقة بين ثمانية وثلاثة وثلاثين فإذا طرحت عن الاكثر أمثال الاقل فيبقى اثنان فيطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فيفنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد ما بقي من الاكثر وهو النصف وهذا الاصل يتمشى في عددين مطلقين أو أحدهما مطلق والآخر مقيد فأما إذا كانا مقيدين لا يتمشى فيه هذا
[ 207 ] الاصل وبيانه إذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين وثلاثة وسبعين فتطرح عن الاكثر أمثال الاقل يبقى سبعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فبقي واحد فذلك يدل على أنه لا موافقة بينهما في شئ فإذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبعين تطرح عن الاكثر أمثال الاقل فبقى أربعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقى من الاكثر فيبقى ثلاثة وهو لا يدل على أن بين ثلاثة وسبعين وثلاثة وعشرين موافقة بالربع والثلث فعرفت أن هذا الاصل لا يتمشى في الاعداد المقيدة ولكن مبنى أصول الفرائض على الاعداد المطلقة والمقيدة من جانب أو المطلقة من جانب واما بيان معرفة نصيب كل فريق أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيه أصل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين أو ثلاثة أو أربعة فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحاد الفريقين فان كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤس والنصيب في شئ فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم وان كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وان كان الكسر من جنسين فان لم يكن هناك موافقة فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم بعد ما ضربت ذلك في عدد رؤس الفريق الآخر وان كان هناك موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعد ما ضربت في جزء موافق عدد رؤس الفريق الآخر ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحد الجنسين بين عدد الرؤس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحد من أحاد الفريق الدين لهم الموافقة أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رؤس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذى لا موافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رؤس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كان الكسر من ثلاثة أجناس فعند عدم الموافقة معرفة نصيب كل واحد منهم أن يضرب نصيبهم في مبلغ رؤس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر وان كان للكل موافقة بين عدد الرؤس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الاخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذى لا موافقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رؤوس
[ 208 ] الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريقين الآخرين أن يضرب جميع نصيبهم في مبلغ رؤس الفريقين الآخرين بعد ما ضربت جميع أحدهما في الجزء الموافق من الآخر وعلى هذا النحو إذا كان الكسر من أربعة أجناس فاما إذا لم تكن الموافقة بين اعداد الرؤس والانصباء وانما كانت الموافقة بين اعداد الرؤس فان كانت متساوية فالواحدة منها تجرى على الكل ومعرفة نصيب كل فريق أن تضرب نصيبه في العدد الذى ضربت فيه أصل الفريضة ومعرفة نصيب كل واحد منهم تظهر من غير ضرب لانك لاتجد شيأ تضرب فيه فانك لم تضرب اعداد الرؤس بعضها في بعض ولكن اكتفيت بالواحد منها فعرفنا ان نصيب كل واحد منهم مثل ذلك العدد من غير ضرب * إذا عرفنا هذه الاصول جئنا إلى تخريج المسائل عليها فنقول اما إذا كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤس والنصيب فصورته من ترك امرأة وسبع بنات وخمس بنين فاصل الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم والباقى بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين يحسب لكل ذكر رأسان ولكل انثى فيكون سبعة عشر وقسمة سبعة علي سبعة عشر لا تستقيم ولا موافقة في شئ فالسبيل أن تضرب ثمانية في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وستة وثلاثين كان للمرأة سهم ضربته في سبعة عشر فهو لها ومعرفة نصيب الاولاد أن تضرب نصيبهم في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وتسعة عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن نصيب كل واحد مثل ما لم يكن يستقيم بينهم وذلك سبعة فظهر ان لكل ابن أربعة عشر فللبنين الخمسة سبعون ولكل ابنة سبعة فيكون ذلك تسعة وأربعين فاستقام التخريج وأما إذا كان بين عدد الرؤس والنصيب موافقة بجزء فصورته فيما إذا كان ترك امرأة وعشر بنات وابنين فللمرأة الثمن والباقى سبعة بين عشر بنات وابنين على أربعة عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤس والنصيب موافقة بالسبع فيقتصر على السبع من عدد الرؤس وذلك اثنان ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثمانية في اثنين فيكون ستة عشر للمرأة الثمن سهمان ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الاولاد أن نصيب كل واحد هو الجزء الموافق من نصيبهم والجزء الموافق من نصيبهم سهم واحد فعرفنا ان لكل بنت سهما ولكل ابن سهمين فان الكسر من جنسين ولا موافقة بين النصيب وعدد الرؤس فصورته فيما إذا ترك خمس بنات وابن ابن وتبين أن أصل الفريضة من ثلاثة للبنات الثلثان بينهن اخماسا لا يستقيم والباقى
[ 209 ] وهو سهم بين أولاد الابن ارباعا لا يستقيم ولا موافقة بين خمسة واثنين وخمسة وأربعة فالسبيل أن تضرب خمسة في أربعة فيكون ذلك عشرين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثلاثة في عشرين فتكون ستين منه تصح المسألة ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبهن وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك عشرون فذلك أربعون ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهن في عدد رؤوس الفريق الآخر وذلك اثنان في أربعة فيكون ثمانية وإذا قسمت أربعين على خمسة كان كل نصيب ثمانية ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تأخذ مالهم وهو سهم فتضرب ذلك فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو عشرون فيكون عشرين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم في عدد رؤوس الفريق الآخر وهو واحد في خمسة فيكون خمسة فتبين ان للذكر عشرة ولكل ابنة خمسة فاما إذا كان بين عدد الرؤس والنصيب موافقة بجزء والكسر من جنسين فصورته فيما إذا ترك ثمان بنات وابن ابن وابنتي ابن فللبنات الثلثان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين ثمانية وبين سهمين موافقة بالنصف فيقتصر من عدد رؤسهم علي النصف وهو أربعة وسهم واحد لاولاد الابن علي أربعة لا يستقيم ولكن استوى العددان وقد بينا ان عند التساوى يجزئ أحد العددين عن الآخر فالسبيل أن تضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثنى عشر منه تصح المسألة ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبين وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك أربعة فيكون ثمانية ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن نصيب كل واحدة من البنات مثل الجزء الموافق من نصيبهم وهو الواحد من غير ضرب ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو أربعة فيكون أربعة ونصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن فيستقيم بينهم من غير ضرب وهو واحد فيكون للابن سهمان ولكل ابنة سهم فاما إذا كان الكسر من ثلاثة أجناس ولا موافقة في شئ فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات وخمس بنات وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهم اثلاثا لا يستقيم وللبنات الثلثان أربعة بينهن اخماسا لا يستقيم وأولاد الابن سهم بينهم ارباعا لا يستقيم ولا موافقة في شئ فالسبيل أن تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم خمسة عشر في أربعة فيكون ستين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ستة في ستين فيكون ثلثمائة وستين ومعرفة نصيب الجدات انه كان لهن سهم مضروب في ستين فذلك ستون
[ 210 ] ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في أربعة فيكون عشرين ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في ستين فيكون مائتين وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثنى عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب مالهم وهو واحد في ستين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عد رؤس الفريقين الاخرين أحدهما في الاخر وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل انثى ونصيب الذكر ضعف ذلك وهو ثلاثون فان كان الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرؤس والنصيب موافقة فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات واثني عشر بنتا وابن ابن وابنتي ابن فاصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهن اثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على اثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصر علي الجزء الموافق من عدد رؤسهن وهو ثلاثة فيستوى برؤس الجدات وعند تساوى العددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولاولاد الابن سهم بينهم ارباعا لا يستقيم فالسبيل أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في اثنى عشر فيكون اثنين وسبعين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وهو سهم في اثنى عشر فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رؤس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رؤس البنات وبين عدد رؤس الجدات وقد بينا ان عند المساواة لا فرق وانما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رؤس أولاد الابن وهو أربعة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو اثنى عشر فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم ان تضرب نصيبهم وهو واحد في
[ 211 ] ثلاثة فيكون لكل أنثى ثلاثة وللذكر ستة وأما إذا كان الكثير من أجناس أربعة ولا موافقة بين عدد الرؤس والانصباء فصورة ذلك في امرأتين وثلاث جدات وخمس أخوات لام وأخوين وثلاث أخوات لاب وأم فأصل الفريضة من اثني عشر للمرأتين الربع ثلاثة بينهما نصفان لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن اثلاثا لا يستقيم وللاخوات لام الثلث بينهن أخماسا لا يستقيم والباقى وهو ثلاثة بين الاخوات لاب وأم اسباعا لا يستقيم ولا موافقة في شئ فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤس بعضها في بعض اثنين في ثلاثة فتكون ستة في خمسة فيكون ثلاثين ثم في سبعة فيكون مائتين وعشرة ثم تضرب أصل الفريضة اثنى عشر في مائتين وعشرة فيكون ألفين وخمسمائة وعشرين ومعرفة نصيب المرأتين أن تضرب مالهن وذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فيكون ستمائة وثلاثين ومعرفة نصيب كل واحدة منهما أن تضرب نصيبها في عدد رؤس الفريق الآخر يعد ضرب بعضها في بعض فثلاثة في خمسة خسمة عشر وخمسة عشر في سبعة تكون مائة وخمسة فإذا ضربت ثلاثة في مائة وخمسة تكون ثلثمائة وخمسة عشر فهذا نصيب كل واحدة منها ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك سهمان في مائتين وعشرة فيكون أربعمائة وعشرين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وخمسة في اثنين تكون عشرة ثم عشرة في سبعة تكون سبعين وسبعين في اثنين تكون مائة وأربعين فتبين ان نصيب كل واحدة مائة وأربعون ومعرفة نصيب الاخوات لام أن تضرب مالهن وهو أربعة في مائتين وعشرة فتكون ثمانمائة وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وثلاثة في اثنين تكون ستة ثم ستة في سبعة فتكون اثنين وأربعين فإذا ضربت أربعة في اثنين وأربعين يكون مائة وثمانية وستين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الاخوة والاخوات لاب وأم أن تضرب مالهم وذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فتكون ستمائة وثلاثين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب مالهم في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وذلك اثنان في ثلاثة فتكون ستة ثم في خمسة فتكون ثلاثين فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثين يكون تسعين هذا نصيب كل أخت ونصيب كل أخ ضعف ذلك فاستقام فان كان الكسر من أربعة أجناس وبين عدد رؤس الانصباء موافقة فصورة ذلك في أربعة أربع نسوة
[ 212 ] وثمان جدات وستة عشر أختا وأربعة اخوة وأربع أخوات لاب وأم فأصل المسألة من اثنى عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن ارباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى عدد رؤس النسوة والاخوات لام أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر علي الربع من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريقين الآخرين والباقى وهو ثلاثة بين الاخوة والاخوات لاب وأم على اثنى عشر لا يستقيم ولكن بين عدد رؤسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رؤسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريق الآخر وقد بينا ان عند تساوى العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لان عند تساوى العدد لاتجد شيأ تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة نصيب الاخوات لام أن تضرب مالهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة الاخوة والاخوات لاب وأم أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل انثي سهم ولكل ذكر سهمان وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الاصول التى ذكرناها والتخريج على هذا الاصل من المسائل ما يكثر تعدادها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الاصول التى قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب (تم الجزء التاسع والعشرون من كتاب المبسوط) عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن ارباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى عدد رؤس النسوة والاخوات لام أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر علي الربع من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريقين الآخرين والباقى وهو ثلاثة بين الاخوة والاخوات لاب وأم على اثنى عشر لا يستقيم ولكن بين عدد رؤسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رؤسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريق الآخر وقد بينا ان عند تساوى العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لان عند تساوى العدد لاتجد شيأ تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة نصيب الاخوات لام أن تضرب مالهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة الاخوة والاخوات لاب وأم أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل انثي سهم ولكل ذكر سهمان وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الاصول التى ذكرناها والتخريج على هذا الاصل من المسائل ما يكثر تعدادها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الاصول التى قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب (تم الجزء التاسع والعشرون من كتاب المبسوط) ويليه الجزء الثلاثون * وأوله باب ميراث ذوى الارحام)