كتاب الزكاة
8- كتاب الزكاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((1)) بَاب فرض الزكاة
1783- حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع بْن الجراح. حَدَّثَنَا زكريا بْن إِسحاق المكي، عَن يحيَى بْن عَبْدُ اللَّه بْن صيفي، عَن أبي معبد، مولى ابن عباس، عَن ابن عباس؛ أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعث معاذاً إلى اليمن،
- فقال: ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اللَّه حجاب)).
((2)) بَاب ما جاء في منع الزَكَاة
1784- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بْن عيينة، عَن عَبْدُ الملك بْن أعين، وجامع بْن أبي راشد، سمعا شقيق بْن سلمة يخبر عَن عَبْدُ اللَّه بْن مسعود،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قَالَ: ((ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه))
ثم قرأ علينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ مصداقة من كتاب اللَّه تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم اللَّه من فضله. الآيه. 1785 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن الأعمش، عَن المعرور بْن سويد، عَن أبي ذر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، ينطحه بقرونها. وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها. حتى يقضى بين الناس)).
1786 - حَدَّثَنَا أبو مروان، مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، عَن العلاء بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها. ويأتي الكنز شجاعاً أقرع فيلقى صاحبها يوم القيامة. فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها.
((3)) بَاب ما أدى زكاته ليس بكنز
1787 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن وهب، عَن ابن لهيعة، عَن عقيل، عَن ابن شهاب. حَدَّثَني خالد بْن أسلم، مولى عمر بْن الخطاب؛ قَالَ:
- خرجت مع عَبْدُ اللَّه بْن عمر، فلحقه أعرابي. فقال له: قول اللَّه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّه؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزَكَاة. فلما أنزلت جعلها اللَّه طهوراً للأموال. ثم التفت فقال:ما أبالي لو كان لي أحد ذهبأً، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة اللَّه عَزَّ وَجَل.
قال الترمذي: بعد تخريج هذا الحديث:هذا حديث حسن غريب. 1788 - حَدَّثَنَا أبو بكر بْن أبي شيبة. حَدَّثَنَا أحمد بْن عَبْد الملك. حَدَّثَنَا موسى بْن أعين. حَدَّثَنَا عمرو بْن الحارث، عَن دراج أبي السمح، عَن ابن حجيرة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: (( إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك)).
1789 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم، عَن شريك، عَن أبي حمزة، عن الشعبي عَن فاطمة بنت قيس؛ أنها سمعته، تعني النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم،
- يقول ((ليس في المال حق سوى الزَكَاة))
((4)) بَاب زَكَاة الورق والذهب
1790 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن سفيان، عَن أبي إِسحاق، عَن الحارث، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهماً، درهماً)).
1791 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف ومحمد بْن يحيَى. قَالا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن موسى. أنبأنا إبراهيم بْن إسماعيل، عَن عَبْدُ اللَّه بْن واقد، عَن ابن عمر وعائشة؛
_ أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً، فصاعداً، نصف دينار. ومن الأربعين ديناراً، ديناراً.
فِي الزَوائِد: إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بْن إسماعيل.
((5)) بَاب من استفاد مالاً
1792 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا شجاع بْن الوليد. حَدَّثَنَا حارثة بْن مُحَمَّد، عَن عمرة، عَن عائشة؛ قَالَت:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بْن مُحَمَّد، والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً اهـ. قال السندي: قلت: لفظه ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). رواه عَن ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عَبْدُ الرحمن بْن زيد بْن أسلم. وقَالَ: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ.ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً.
((6)) بَاب ما تجب فيه الزَكَاة من الأموال
1793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة. حَدَّثَني الوليد بْن كثير، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي صعصعة، عَن يحيَى بْن عمارة، وعباد بْن تميم، عَن أبي سعيد الخدري؛
- أنه سمع النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقول: ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمسة أواق. ولا فيما دون خمسة من الإبل)).
1794 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن مُحَمَّد بْن مسلم، عَن عمرو بْن دينار، عَن جابر بْن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن.
((7)) بَاب تعجيل الزَكَاة قبل محلها
1795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن زكريا، عَن حجاج بْن دينار، عَن الحكم، عَن حجية بْن عدي، عَن علي بْن أبي طالب؛
- أن العباس سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك.
(( 8)) بَاب ما يقال عند إخراج الزَكَاة
1796 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن عمرو بْن مرة. قَالَ: سمعت عَبْدُ اللَّه بْن أبي أوفى يقول:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه. فأتيته يصدقة مالي فقال: (( اللهم صل على آل أبي أوفى)).
1797 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا الوليد بْن مكسلم، عَن البختري بْن عبيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أعطيتم الزَكَاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً)). فِي الزَوائِد: في إسناده الوليد بْن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه. وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه.
((9)) بَاب صدقة الإبل
1798 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سليمان بْن كثير. حَدَّثَنَا ابن شهاب، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن أبيه،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: اقرأني سالم كتاباً كتبه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الصدقات قبل أن يتوفاه اللَّه. فوجدت فيه ((في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإن زادت، على خمس وثلاثين، واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت، على خمس وأربعين، واحدة، ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت، على ستين، واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عقيل بْن خويلد النيسابوري. حَدَّثَنَا حفص بْن عَبْد اللّه السلمي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن طهمان، عَن عمرو بْن يحيَى بْن عمارة، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت بعيراً، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيراً، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيراً، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
فِي الزَوائِد: فيه مُحَمَّد بْن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدث عَن حفص بْن عَبْد اللّه بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عَبْد اللّه الحاكم: من أعيان العلماء. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها لشيخان وغيرهما.
((10)) بَاب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن
1800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، ومحمد بْن يحيَى، ومحمد بْن مرزوق. قالوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن المثنى. حَدَّثَني أبي، عَن ثمامة. حَدَّثَني أَنَس بْن مَالِك؛
- أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على المسلمين التي أمر بها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا. أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((11)) بَاب ما يأخذ المصدق من الإبل
1801 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا شريك، عَن عثمان الثقفي، عَن أبي ليلى الكندي، عَن سويد بْن غفلة؛ قَالَ:
- جاءنا مصدق النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تلقني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!.
1802 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن إِسْرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن جرير بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يرجع المصدق إلا عن رضاً)).
((12)) بَاب صدقة البقر
1803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا يحيَى بْن عيسى الرملي. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن مسروق، عَن معاذ بْن جبل؛ قَالَ:
- بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين، مسنة. ومن كل ثلاثين، تبيعاً أو تبيعة.
1804 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع. حَدَّثَنَا عَبْدُ السلام بْن حرب، عَن خضيف، عَن أبي عبيدة، عَن عَبْد اللّه؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة. وفي أربعين، مسنة)).
((13)) بَاب صدقة الغنم
1805 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سليمان بْن كثير. حَدَّثَنَا ابن شهاب، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن أبيه،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛ قَالَ: أقرأني سالم كتاباً كتبه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الصدقات قبل أن يتوفاه اللَّه. فوجدت فيه ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذ زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت، ففي كل مائة، شاة)). ووجدت فيه ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)). ووجدت فيه ((لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار)).
1806 - حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بْن الوليد. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الفضل. حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن أسامة بْن زيد، عَن أبيه، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).
فِي الزَوائِد: اتفقوا على ضعف أسامة بْن زيد. قيل هو أسامة بْن زيد بْن أسلم. 1807 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عثمان بْن حكيم الأودي. حَدَّثَنَا أبو نعيم. حَدَّثَنَا عَبْدُ السلام بْن حرب، عَن يزيد بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبي هند، عَن نافع، عَن ابن عمر،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإن زادت، ففي كل مائة شاة. لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. وكل خليطين يتراجعان بالسوية. وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق)).
((14)) بَاب ما جاء في عمال الصدقة
1808 - حَدَّثَنَا عيسى بْن حماد المصري. حَدَّثَنَا الليث بْن سعد، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن سعد بْن سنان، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)).
1809 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، ومحمد بْن فضيل، ويونس بْن بكير، عَن محمد بْن إِسْحَاق، عَن عاصم بْن عمر بْن قتادة، عَن محمود بْن لبيد، عَن رافع بْن خديج؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته)).
1810 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني عمرو بْن الحارث؛ أن موسى بْن جبير حدثه أن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن الحباب الأنصاري، حدثه أن عَبْد اللّه ابن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بْن الخطاب، يوماً، الصدقة.
- فقال عمر: ألم تسمع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حين يذكر غلول الصدقة ((أنه من غل منها بعيراً أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟)) قال فقال عَبْد اللّه ابن أنيس: بلى.
فِي الزَوائِد: في إسناده مقال. لأن موسى بْن جبير ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: إنه يخطيء. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. ولم أر لغيرهما فيه كلاما. وعبد الله بْن الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات. 1811 - حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بْن الوليد. حَدَّثَنَا أبو عتاب. حَدَّثَني إبراهيم بْن عطاء، مولى عمران. حَدَّثَني أبي؛ أن عمران بْن الحصين استعمل على الصدقة.
- فلما رجع قيل له: أين المال؟ قَالَ: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، ووضعناه حيث كنا نضعه.
((15)) بَاب صدقة الخيل والرقيق
1812- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عَبْد اللّه بْن دينار، عَن سليمان بْن يسار، عَن عراك بْن مالك، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).
1813 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن علي،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ قال: ((تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).
((16)) بَاب ما تجب فيه الزَكَاة من الأموال
1814 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني سليمان بْن بلال، عَن شريك بْن أبي نمر، عَن عطاء بْن يسار، عَن معاذ بْن جبل؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بعثه إلى اليمن، وقال له ((خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقرة من البقر)).
1815 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عياش، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه، عَن عمرو ابن شعيب، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- أنما سن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ الزَكَاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. أن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه هو الخزرجي. قال الأمام أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه، وعنده مناكير.
((17)) بَاب صدقة الزروع والثمار
1816 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن موسى، أبو موسى الأنصاري. حَدَّثَنَا عاصم بْن عَبْدُ العزيز بْن عاصم. حَدَّثَنَا الحارث بْن عَبْدُ الرحمن بْن عَبْد اللّه بْن سعد بْن أبي ذئاب، عَن سليمان بْن يسار، وعن بسر بْن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((فيما سقت السماء والعيون، العشر. وفيما سقي بالنضح، نصف العشر)).
1817 - حَدَّثَنَا هارون بْن سعيد المصري، أبو جعفر. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني يونس، عَن ابن شهاب، عَن سالم، عَن أبيه؛ قال:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً، العشر. وفيما سقي بالسواني، نصف العشر)).
1818 - حَدَّثَنَا الحسن بْن علي بْن عفان. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا أبو بكر بْن عياش، عَن عاصم بْن أبي النجود، عَن أبي وائل، عَن مسروق، عَن معاذ بْن جبل؛ قَالَ:
- بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى اليمن. وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلاً، العشر. وما سقي بالدوالي، نصف العشر.
قال يحيَى بْن آدم: البعل والعثرى والعذي هو الذي يسقى بماء السماء. والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة. ليس يصيبه إلا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء. فلا يحتاج إلى السقي. الخمس سنين والست. يحتمل ترك السقي. فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال. والغيل سيل دون سيل.
((18)) بَاب خرص النخل والعنب
1819 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي، والزبير بْن بكار. قالا: حَدَّثَنَا ابن نافع. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن صالح التمار، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن عتاب بْن أسيد؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.
1820 - حَدَّثَنَا موسى بْن مروان الرقي. حَدَّثَنَا عمر بْن أيوب، عَن جعفر بْن برقان، عَن ميمون بْن مهران، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء. يعني الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض. فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة. فحزر النخل. وهو الذي يدعونه، أهل المدينة، الخرص فقال: في ذا، كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال، فقالوا: هذا الحق. وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
((19)) بَاب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله
1821 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا يحيَى بْن سعيد، عَن عَبْدُ الحميد بْن جعفر. حَدَّثَني صالح بْن أبي عريب، عَن كثير بْن مرة الحضرمي، عَن عوف بْن ملك الأشجعي؛ قَالَ:
- خرج رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، وقد علق رجلاً أقناء أوقنواً. وبيده عصا. فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. إن رب هذة الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)).
1822 - حَدَّثَنَا أحمد بْن مُحَمَّد بْن يحيَى بْن سعيد القطان. حَدَّثَنَا عمرو بْن مُحَمَّد العنقظي. حَدَّثَنَا أسباط بْن نصر، عَن السدي، عَن عدي بْن ثابت، عَن البراء بْن عازب، في قوله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قَالَ: نزلت في الأنصار. كانت تخرج، إذا كان جداد النخل، من حيطانها، أقناء البسر. فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فيأكل منه فقراء المهاجرين. فيعمد أحدهم فيدخل قنواً في الحشف. يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فيمن فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غليظاً أنه بعث لكم ما يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن اللَّه غني عن صدقاتكم. فِي الزَوائِد: إسناده صحيح. لأن أحمد بْن مُحَمَّد بْن يحيَى قَالَ فيه ابن أبي حاتم والذهبي: صدوق. وقال ابن حبان: من الثقات. وكان متقناً. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((20)) بَاب زكاة العسل
1823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سعيد بْن عَبْدُ العزيز، عَن سليمان بْن موسى، عَن أبي سيارة المتقي. قَالَ،
- قلت: يا رَسُول اللَّهْ! إن لي نحلاً. قَالَ ((أد العشر)) قلت: يا رسول اللَّه! احمها لي. فحماها لي.
فِي الزَوائِد: في إسناده قال ابن أبي حاتم عَن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكر الترمذي في العلل عَن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قَالَ: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة اهـ. وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شئ في الأصول الخمسة. 1824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا نعيم بْن حماد. حَدَّثَنَا ابن المبارك. حَدَّثَنَا أسامة بْن زيد، عَن عمرو بْن شعيب، عَن أبيه، عَن جده عَبْدُ اللَّه بْن عمرو،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ أنه أخذ من العسل العشر.
((21)) بَاب صدقة الفطر
1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح المصري. حَدَّثَنَا اليث بْن سعد. عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بزكاة الفطر. صاعاً من تمر. أوصاعاً من شعير.
قَالَ عَبْدُ اللَّه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. 1826 - حَدَّثَنَا حفص بن عمر. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ: فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صدقة الفطر صاعاًمن شعير، أو صاعاً من تمر. على كل حر، أوعبد ذكر أو أنثى، من المسلمين. 1827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْن أحمد بْن بشير بن ذكوان، وأحمد بْن الأزهر. قَالا: حَدَّثَنَا مروان بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو يزيد الخولاني، عَن سيار بْن عَبْدُ الرحمن الصدفي، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطمعة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
1828 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن داود بْن قيس الفراء، عَن عياض بْن عَبْدُ اللَّه بْن أبي سرح، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، صاعاً من طعام، صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من أقط، صاعاً من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قَالَ: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا أن يعدل صاعاً من هذا. فأخذ الناس بذلك. قَالَ أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، أبداً ماعشت.
1830 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن سعد المؤذن. عمر بْن حفص، عَن عمار بْن سعد، مؤذن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، عَن أبيه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بصدقة الفطر. صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من سلت.
((22)) بَاب العشر والخراج
1831 - حَدَّثَنَا الحسين بْن جنيد الدامغاني. حَدَّثَنَا عتاب بْن زياد المروزي. حَدَّثَنَا أبو حمزة؛ قَالَ: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عَن مُحَمَّد بْن زيد، عَن حيان الأعرج، عَن العلاء بْن الحضرمي؛ قَالَ:
- بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى البحرين أوإلى هجر. فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. لأن مغيرة الأزدي ومحمد بْن زيد مجهولان. وحيان الأعرج، وإن وثقه ابن معين، وعد ابن حبان في الثقات، فإن روايته عن العلاء مرسلة. قاله المزي في التهذيب.
((23)) بَاب الوسق ستون صاعاً
1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْن سعيد الكندي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد الطنافسي، عَن إدريس الأودي، عَن عمرو بْن مرة، عَن أبي البختري، عَن أبي سعيد.
- رفعه إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قَالَ: ((الوسق ستون صاعاً)).
1833 - حَدَّثَنَا علي بْن المنذر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه، عَن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عَن جابر بن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الوسق ستون صاعاً)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه العرزمي. قَالَ: ورواه أصحاب السنن، خلا الترمذي، من حديث أبي سعيد.
((24)) بَاب الصدقة على ذي قرابة
1834 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عَن شقيق، عَن عمرو بن الحارث بن المصطلق، ابن أخي زينب، امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه؛ قَالَت:
- سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة)).
حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد بْن الصباح. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن عمروبن الحارث، ابن أخي زينب، عَن عن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، نحوه. 1835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عَن أم سلمة؛ قَالَت:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بالصدقة. فقالت زينب امرأة عَبْدُ اللَّه: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قَالَ، قَالَ ((نعم)). قَالَ: وكانت صناع اليدين.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صحيح. وله شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستة، خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عَبْدُ اللَّه بْن مسعود.
((25)) بَاب كراهية المسئلة
1836 - حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد وعمرو بن عَبْدُ اللَّه الأودي. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أومنعوه)).
1837 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن مُحَمَّد بن قيس، عَن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، عَن ثوبان؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟)). قلت: أنا. قَالَ ((لا تسأل الناس شيئاً)).
قال، فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه. حتى ينزل فيأخذه.
((26)) بَاب من سأل عن ظهر غنى
1838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن عمارة بْن القعقاع، عَن أبي زرعة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من سأل الناس أمالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم. فليستقل منه أو ليكثر)).
1839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا أبو بكر بْن عياش، عَن أبي حصين، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى)).
1840 - حَدَّثَنَا الحسن بْن علي الخلال، حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن حكيم بْن جبير، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد، عَن أبيه، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحا في وجهه)) قيل: يا رسول اللَّه! وما يغنيه؟ قال ((خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب)).
فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بْن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد.
((27)) بَاب من تحل له الصدقة
1841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَنْبَأَنَا معمر، عَن زيد بْن أسلم، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).
((28)) بَاب فضل الصدقة
1842 - حَدَّثَنَا عيسى بْن حماد المصري، أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن سعيد بْن أبي سعيد المقبري، عَن سعيد بْن يسار؛ أنه سمع أبا هُرَيْرَة يقول:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل اللَّه إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)).
1843 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن خيثمة، عَن عدي بْن حاتم؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أمامه فتستقبله النار. وينظر عَن أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه. وينظر عَن أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فليفعل)).
1844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن عون، عَن حفصة بنت سيرين، عَن الرباب أم الرائح، بنت صليع. عَن سلمان بْن عامر الضبي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة)).
9- كتاب النكاح
((1)) بَاب ما جاء في فضل النكاح
1845 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عامر بْن زرارة. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن علقمة بْن قيس؛ قَالَ:
- كنت مع عَبْد اللّه بْن مسعود بمنى. فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكراً تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عَبْد اللّه أنه ليس له حاجة سوى هذا، أشار إلي بيده. فجئت وهو يقول: لئن قلت ذلك، لقد قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)).
1846 - حَدَّثَنَا أحمد بْن الأزهر. حَدَّثَنَا آدم. حَدَّثَنَا عيسى بْن ميمون، عَن القاسم، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النكاح من سنتي. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بْن ميمون المديني، لكن له شاهد صَحِيْح. 1847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم. حَدَّثَنَا إبراهيم ابن ميسرة، عَن طاوس، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لم نر ((ير)) للمتحابين مثل النكاح)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
((2)) بَاب النهي عن التبتل
1848 - حَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن سعد؛ قَالَ:
- لقد رد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على عثمان بْن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
1849 - حَدَّثَنَا بشر بْن آدم وزيد بْن أخزم. قالا: حَدَّثَنَا معاذ بْن هشام. حَدَّثَنَا أبي عَن قتادة، عَن الحسن، عَن سمرة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نهى عن التبتل.
زاد زيد بْن أخزم: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
((3)) بَاب حق المرأة على زوجها
1850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن شعبة، عَن أبي قزعة، عَن حكيم بْن معاوية، عَن أبيه؛
- أن رجلاً سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال ((أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت)).
1851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا الحسين بْن علي، عَن زائدة، عَن شبيب بْن غرقدة البارقي، عَن سليمان بْن عمرو بْن الأحوص.
- حَدَّثَني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال ((استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. إن لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)).
((4)) بَاب حق الزوج على المرأة
1852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن علي بْن زيد ابن جدعان، عَن سعيد بْن المسيب، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بْن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة. 1853 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن القاسم الشيباني، عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى؛ قَالَ:
- لما قدم معاذ من الشام سجد للنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ. قال ((ما هذا يا معاذ؟)) قَالَ: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي لزوجها. والذي نفس مُحَمَّد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه)).
فِي الزَوائِد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صَحِيْح الإسناد.
((5)) بَاب أفضل النساء
1855 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن زياد بْن أنعم، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة)).
1856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة، عَن أبيه، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن ثوبان؛ قَالَ: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره. فأدرك النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وأنا في أثره فقال: يا رسول اللَّه! أي المال نتخذ؟ فقال ((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة)). فِي الزَوائِد: عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة ضعفه النسائي، ووثقه الحاكم وابن حبان. وقال ابن معين: لابأس به، فقال: روى الترمذي، في التفسير، المرفوع منه، دون قول عمر. وقال: حسن. 1857 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا صدقة بْن خالد. حَدَّثَنَا عثمان بْن أبي العاتكة، عَن علي ابن يزيد، عَن القاسم، عَن أبي أمامة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛
- أنه كان يقول ((ما استفاد المؤمن، بعد تقوى اللَّه، خيراً له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بْن أبي العاتكة، مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هُرَيْرَة، وسكت عليه. وله شاهد من حديث عَبْد اللّه بْن عمر.
((6)) بَاب تزويج ذات الدين
1858 - حَدَّثَنَا يحيَى بْن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن سعيد بْن أبي سعيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك)).
1859 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي وجعفر بْن عون، عَن الإفريقي، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوجوا النساء لحسنهن. فعسى حسنهن أن يرديهن. ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين، أفضل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الإفريقي، وهو عَبْد اللّه بْن زياد بْن أنعم، ضعيف. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
((7)) بَاب تزويج الأبكار
1860 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن عَبْدُ الملك، عَن عطاء، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- تزوجت امرأة على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فلقيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال: ((أتزوجت يا جابر؟)) قلت: نعم. قال ((أبكرا أو ثيبا؟)) قلت: ثيبا. قال: ((فهلا بكرا تلاعبها؟)) قلت: كن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال ((فذاك إذن)).
1861 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن منذر الحزامي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن طلحة التيمي. حَدَّثَني عَبْدُ الرحمن ابن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن طلحة. قَال فيه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان هو من الثقات ربما أخطأه. عَبْدُ الرحمن بْن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه.
((8)) بَاب تزويج الحائر والولود
1862 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سلام بن سوار. حَدَّثَنَا كثير بن سليم، عَن الضحاك بن مزاحم؛ قَالَ: سمعت أَنَس بْن مَالِك يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من أراد أن يلقى اللَّه طاهراً مطهراً، فليتزوج الحرائر)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم. وسلام هو ابن سليمان بن سوار. قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي في حديثه مناكير. 1863 - حَدَّثَنَا يعوب بن حميد بن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّهبن الحرث المخزومي، عَن طلحة عَن عطاء، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((انْكِحُوا. فإني مكاثر بكم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، متفق على تضعيفة.
((9)) بَاب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
1864 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفص بن غياث، عَن حجاج، عَن مُحَمَّد بْن سليمان، عَن عمه سهل بن أبي حثمة، عَن مُحَمَّد بْن سلمة؛ قَالَ:
- خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ فقال: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده حجاج وهو ابن أرطاط الكوفي، ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة. لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. 1865 - حَدَّثَنَا الحسن بن علي الخلال، وزهير بن مُحَمَّد، ومحمد بن عَبْدُ الملك. قَالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ((اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها. فِي الزَوائِد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضاً من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هُرَيْرَة والمغيرة. 1866 - حَدَّثَنَا الحسن بن أبي الربيع. أنبأنا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت البناني، عَن بكر بن عَبْد اللّه المزني، عَن المغيرة بن شعبة؛ قَالَ:
- أتيت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فذكرت له امرأة أخطبها فقال ((اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فأتيت امرأة من الأنصار. فخطبتها إلى أبويها. وأخبرتهما بقول النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمرك أن تنظر، فانظر. وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
فِي الزَوائِد: في إسناده صحيح. وقد روى الترمذي وغيره بعضه.
((10)) بَاب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1867 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بن أبي سهل. قَالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1868 - حَدَّثَنَا يحيَى بن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1869 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلِي بْن مُحَمَد. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أبي بَكْر بْنُ أَبِي الجهم بن صخير العدوي؛ قَالَ: سمعت فاطمة بنت قيس تقول:
- قال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حللت فآذنيني)) فآذنته. فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد. فقال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((أما معاوية فرجل ترب، لا مال له. وأما أبو أسامة فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة)). فقالت بيدها هكذا: أسامة. أسامة. فقال لها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك)) قالت: فتزوجته فاغتبطت به.
((11)) بَاب استئمار البكر والثيب
1870 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن موسى الدي. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن عَبْد اللّه بن الفضل الهاشمي، عَن نافع بن جبير بن مطعم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الإيم أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها)) قيل يا رسول اللَّه! إن البكر تستحي أن تتكلم. قَالَ ((إذنها سكوتها)).
1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن عَن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي. حَدَّثَني يحيَى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)). 1872 - حَدَّثَنَا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا اليث بن سعد، عَن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي حسين، عَن عدي بن عدي الكندي، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)).
فِي الزَوائِد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. فإن عدياً لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة. يدخل بينهما المرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
((12)) بَاب من زوج ابنته وهي كارهة
1873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. عَن يحيَى بن سعيد؛ أن، القاسم بن مُحَمَّد أخبره: أن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه:
- أن رجلاً يدعى خذاماً أنكح ابنته له. فكرهت نكاح أبيها. فأتت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فذكرت له. فرد عليها نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة بن عَبْدُ المنذر. وذكر يحيَى أنها كانت ثيباً)).
1874 - حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن كهمس بن الحسن، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛ قَالَ:
- جاءت فتاة إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال، فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم الآباء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها. 1875 - حَدَّثَنَا أبو السقر يحيَى بن يزداد العسكري. حَدَّثَنَا الحسين بْن مُحَمَّد المروروذي. حَدَّثَني جرير بن حازم، عَن أيوب، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛
- أن جارية بكراً أتت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح. أنبأنا معمر بن سليمان الرقي، عَن يزيد بن حبان، عَن أيوب السختياني، عَن عكرمة، عَن ابن عباس، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، مثله.
((13)) بَاب نكاح الصغار يزوجهن الآباء
1876 - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا علي بن المسهر. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قَالَت:
- تزوجني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأنا بنت ست سنين. فقدمنا المدينة. فنزلنا في بني الحرث بن الخزرج. فوعكت. فتمرق شعري حتى وفى له جميمة. فأتتني أمي أم رومان؛ وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي. فصرخت بي. فأتيتها وما أدري ما تريد. فأخذت بيدي فأوفقتني على بَاب الدار. وإي لأنهج حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئاً من الماء فمسحت به على وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار. فإذا نسوة من الأنصار في بيت. فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن. فأصلحن من شأني. فلم يرعُني إلا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ضحى. فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
1877 - حَدَّثَنَا أحمد بن سنان. حَدَّثَنَا أبو أحمد. حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي إسحاق، عَن أبي عبيدة، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- تزوج النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عائشة وهي بنت سبع سنين. وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشر سنة.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إلا إنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله شعبة وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. والترمذي في الجامع. والمزي في الأطراف. وغيرهم. والحديث قد رواه النسائي في الصغرى من حديث عائشة.
((14)) بَاب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء
1878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نافع الصائغ. حَدَّثَني عَبْد اللّه بْن نافع، عَن أبيه، عَن ابْن عُمَر؛
- أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له. قَالَ ابْن عُمَر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها. وذلك بعد ما هلك أبوها. فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه.
فِي الزَوائِد: إسناده موقوف. وفيه عَبْد اللّه بن نافع، مولى ابن عمر، متفق على تضعيفه.
((15)) بَاب لا نكاح إلا بولي
1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا معاذ. حَدَّثَنَا ابن جريج، عَن سليمان بن موسى، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة، قَالتَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).
1880 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن حجاج، عَن الزهري، عَن عروة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، عَن عكرمة، وعن ابن عباس. قالا:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
وفي حديث عائشة ((والسلطان ولي من لا ولي له)). فِي الزَوائِد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضاً لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عَن داود بن الحصين عَن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري عَن عروة عن عائشة بلفظ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اهـ. قال السندي: قلت: ولأهل الحديث، في هذا الإسناد أيضاً تكلم. 1881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا أبو عوانة. حَدَّثَنَا أبو إسحاق الهمداني، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
1828 - حَدَّثَنَا جميل بن الحسن العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العقيلي. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((16)) بَاب النهي عن الشغار
1883 - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي. وليس بينهما صداق.
1884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد وأبو أسامة، عَن عَبْد اللّه، عَن أبي الزناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عن الشغار.
1885 - حَدَّثَنَا الحسين بن مهدي. أنبأنا عَن الرزاق. عَن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لاشغار في الإسلام)).
((17)) باب صداق النساء
1886- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن مُحَمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؛ قَالَ:
- سألت عائشة: كم كان صداق نساء النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية. وذلك خمسمائة درهم.
1887- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن ابن عون. ح و حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. حَدَّثَنَا ابن عون، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي؛ قَالَ:
- قَالَ عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند اللَّه، كان أولادكم وأحقكم بها مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك عتق القربة، أو عرق القربة.
وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة. 1888- حَدَّثَنَا أبو عمر الضرير وهناد بن السري. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛
- أن رجلا من بني فزارة تزوج، على نعلين. فأجاز النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكاحه.
1889- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عبد الرحنم بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ قَالَ:
- جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ((من يتزوجها؟)) فقال رجل: أنا. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أعطها ولو خاتماً من حديد)) فقال: ليس معي. قَالَ ((قد زوجتكها على ما معك من القرآن)).
1890- حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي مُحَمَّد بن يزيد. حَدَّثَنَا يحيى بن يمان. حَدَّثَنَا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خمسون درهما.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عطية العوفي ضَعِيْف.
((18)) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك
1891- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الرحمن ن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها. قَالَ فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، مثله.
((19)) باب خطبة النكاح
1892- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عيسى بن يونس. حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ قَالَ:
- أوتي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم جوامع الخير، وخواتمه. أو قَالَ فواتح الخير. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته. السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن مُحَمَّد عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: أن الحَمدُ للَّه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالن. من يهده اللَّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب اللَّه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته. إلى آخر الآية. واقتوا اللَّه الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية. اتقوا اللَّه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية.
1893- حَدَّثَنَا بكر بن خلف. أبو بشر. حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. حَدَّثَنَا داود بن أبي هند. حدثني عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((الحَمدُ للَّه نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد)).
1894- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ، و مُحَمَّد بن يحيى، و مُحَمَّد بن خلف العسقلاني قالوا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن موسى، عن الأوزعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((كلا أمر ذي بال. لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع)).
قَالَ السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك.
((20)) باب إعلان النكاح
1895- حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو. قالا: حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي. اتفقوا على ضعفه. بل نسبة ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع. 1896- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا هشيم، عن أبي بلج، عن مُحَمَّد بن حاطب؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فصل بي الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح)).
((21)) باب الغناء والدف
1897- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن أبي الحسين ((اسمه خالد المدني)) قَالَ:
- كنا بالمدينة يوم عاشوراء. والجواري يضربن بالدف. ويتغنين. فدخلنا على الربيع بنت معوذ. فذكرنا ذلك لها. فقالت: دخل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر. وتقولان، فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غذ. فقال ((أما هذا، فلا تقولوه. ما يعلم ما في غد إلا اللَّه)).
1898- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قال:
- دخل علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار. تغنيان بما تفاولت به الأنصار في يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا)).
1899- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عيسى بن يونس. حَدَّثَنَا عوف عن ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مر ببعض المدينة. فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار من بني النجار * يا حَبَّذا مُحَمَّد من جار فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((اللّهُ يعلمُ إني لأحبكن)). فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات. 1900- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور. أنبأنا جعفر بن عون. أنبأنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. فجاء رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: ((أهديتم الفتاة؟)) قالوا: نعم. قَالَ ((أرسلتم معها من يغني؟)) قالت: لا. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم:: ((إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس. وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس. 1901- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الفريابي عنعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث، عن مجاهد؛ قَالَ:
- كنت مع ابن عمر، فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه. ثم تنحى. حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم قَالَ: هكذا فعل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
فِي الزَوَائِد: ليث بن أبي سليم ضعفه الجمهور. ووقع عند ابن ماجة ((بن مالك)) وهو وهم من الفريابي. والصواب ((ثعلبة بن سهل، أبو مالك)) كما قاله المزي في التهذيب والأطراف. والحديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن نافع عن ابن عمر. إلا أنه لم يق: صوت طبل. و قَالَ بدله مزمار. والباقي نحوه.
((22)) باب في المخنثين
1902- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم دخل عليها. فسمع مخنثا وهو يقول لعبد اللَّه بن أبي أمية: إن يفتح اللَّه الطائف غداً دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أخرجوه من بيوتكم)).
1903- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وبلقي رجاله موثوقون. والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ. 1904- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حَدَّثَنَا شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
((23)) باب تهنئة النكاح
1905- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان إذا رفأ قَالَ ((بارك اللَّه لكم. وبارك عليكم. وجمع بينكما في خير)).
1906- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد اللَّه. حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن عقيل بن أبي طالب؛
- أنه تزوج امرأة من بني جشم. فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا، كما قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((اللهم بارك لهم وبارك عليهم)).
((24)) باب الوليمة
1907- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا ثابت البناني عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال ((ما هذا؟ أوْ مَه)) قفال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال ((بارك اللَّه لك. أولم ولو بشاة)).
1908- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ قَالَ:
- ما رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. فإنه ذبح شاة.
1909- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني، وغياث بن جعفر الرحبي. قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا وائل بن داود، عن أبيه، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أولم على صفية بسويق وتمر.
1910- حَدَّثَنَا زهير بن حرب أبو خيثمة. حَدَّثَنَا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك؛ قَال:
- شهدت ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وليمة. ما فيها لحم ولا خبز.
قَالَ ابن ماجة: لم يحدث به إلا ابن عيينة. 1911- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا الفضل بن عبد اللَّه عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة؛ قالتا:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي. فعمدنا إلى البيت. ففرشناه ترابا لينا وسقينا ماء عذبا وعمدنا 'لى عود، فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب ويعلق عليه السقاء. فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الفضل بن عبد اللَّه، وهو ضَعِيْف، وجابر الجعفي متهم. 1912- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنا عبد العزيز بن أبي حازم. حدثني أبي عن سهل بن أبي سعد الساعدي؛ قَالَ:
- دعا أبو أسيد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى عرسه. فكانت خادمهم العروس. قالت: تدري ما سقيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قال: أنقعت تمرات من الليل. فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه.
((25)) باب إجابة الداعي
1913- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله.
1914- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور. أنا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب)).
1915- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبادة الواسطي. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. حَدَّثَنَا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو مالك النخعي. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد اللَّه بن مسعود.
((26)) باب الإقامة على البكر والثيب
1916- حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن للثيب ثلاثا، وللبكر سبعا)).
1917- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، عن مُحَمَّد بن أبي بكر، عن عبد الملك ((يعني ابن بكر بن الحارث بن هشام))، عن أبيه، عن أم سلمة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. و قَالَ: ((ليس بك على أهلك هوان. إن شئت، سبَّعتُ لك. وإن سبَّعتُ لك، سبَّعتُ لنسائي)).
((27)) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله
1918- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، وصالح بن مُحَمَّد بن يحيى القطان. قالا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن موسى حَدَّثَنَا سفيان عن مُحَمَّد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم! إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه)).
1919- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،
عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قَالَ: اللهم! جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ثم كان بينهما ولد، لم يسلط اللَّه عليه الشيطان. أو لم يضره)).
((28)) باب التستر عند الجماع
1920- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، وأبو أسامة. قالا: حَدَّثَنَا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ قَال:
- قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! عوراتنا. ما نأتي منها وما نذر؟ قَالَ ((احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قَالَ ((إن استطعت أن لا تريها أحدا، فلا ترينها)) قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! فإن كان أحدنا خاليا؟ قَالَ ((فاللّه أحق أن يستحي منه من الناس)).
1921- حَدَّثَنَا إسحاق بن وهب الوسطي حَدَّثَنَا الوليد بن قاسم الهمداني. حَدَّثَنَا الأحوص بن حكيم، عن أبيه. وراشد بن سعد، وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيْف لجهالة تابعيه. 1922- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد، عن مولى لعائشة، عن عائشة؛
- قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرجَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قط.
قَالَ أبو بكر: قَالَ أبو نعيم: عن مولاة لعائشة.
((29)) باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهن
1923- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هُرَيْرَة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ؛ قَالَ ((لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح. لأن بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات. قَالَ السندي: والحديث قد رواه أبو داود والترمذي بلفظ قريب من هذا. 1924- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت؛ قَال:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: ((إن اللَّه لا يستحي من الحق)) ثلاث مرات ((لا تأتوا النساء في أدبارهن)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد. ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق. 1925- حَدَّثَنَا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن. قالا: حَدَّثَنَا سفيان عن مُحَمَّد بن المنكدر؛ أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
- كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قُبلها، من دُبرها، كان الولد أحول. فأنزل اللَّه سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. ((30)) باب العزل
1926- حَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بن عثمان حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي سعيد الخدر؛ قَالَ
- سأل رجل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن العزل؟ فقال ((أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنه ليس من نسمة، قضى اللَّه لها أن تكون، إلا هي كائنة)).
1927- حَدَّثَنَا هارون بن إسحاق الهمذاني. حَدَّثَنَا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن جابر؛ قَالَ:
- كنا نعزل على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ، القرآن ينزل.
1928- حَدَّثَنَا الحسن بن علي الخلال. حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى. حَدَّثَنَا ابن لهيعة. حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هُرَيْرَ، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده ابن لهيعة وهو ضَعِيْف.
((31)) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1929- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).
1930- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ينهي عن نكاحين. أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مُحَمَّد بن إسحاق، مدلس وقد عنعنه. 1931- حَدَّثَنَا جبارة بن المغلس. حَدَّثَنَا أبو بكر النهشلي. حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه؛ قَال:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده جبارة بن المفلس.
((32)) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول
1932- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري. أخبرني عروة، عن عائشة؛
- أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: إني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).
1933- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة عن علقمة بن مرثد؛ قَالَ: سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قَالَ ((لا. حتى يذوق العسيلة)).
((33)) باب المحلل والمحلل له
1934- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- لعن رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده زمعة بن صالح، وهو ضَعِيْف. والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح. 1935- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن البختري الواسطي. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن ابن عون؛ ومجالد عن الشعبي، عن الحارث، عن علي؛ قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.
1936- حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: سمعت الليث بن سعد يقول: قَالَ لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قَالَ عقبة بن عامر:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى. يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ ((هو المحلل. لعن اللَّه المحلل والمحلل له)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مشرح بن هاعان. ذكر ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف. وذكره. في الضعفاء. وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن معين والذهبي: ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح، قَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظ للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
((34)) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1937- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
1938- حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد. قالا: حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
1939- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها
- قالت لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: انكح أختي عزة. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أتحبين ذلك؟)) قالت: نعم. يَا رَسُولَ اللَّه! قلست لك بمخلية. وأحق من شركني في خير أختي. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فإن ذلك لا يحل لي)) قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ((بنت أم سلمة؟)) قالت: نعم. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها ثوبيه فلا تعرضن على أخواتكن ولا بناتكن)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه.
((35)) باب لا تحرم المصة ولا المصتان
1940- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر. حَدَّثَنَا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث؛ أن الفضل حدثته
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان)).
1941- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش. حَدَّثَنَا ابن علية، عن أيوب، عن ابن مليكة عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
- قَالَ ((لا تحرم المصة والمصتان)).
1942- حَدَّثَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عئشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل اللَّه من القرآن، ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
((36)) باب رضاع الكبير
1943- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: يَا رَسُولَ اللَّه! إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أرضعيه)) قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم و قَالَ ((قد علمت أنه رجل كبير)). ففعلت. فأتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرا.
1944- حَدَّثَنَا أبو سلمة يحيى بن خلف. حَدَّثَنَا عبد الأعلى عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
((37)) باب لا رضاع بعد فصال
1945- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم دخل عليها وعندها رجل. فقال ((من ذها؟)) قالت: هذا أخيز قَالَ ((انظروا من تدخلن عليكن. فإن الرضاعة من المجاعة)).
1946- حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن وهب. أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد اللَّه بن الزبير؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده ابن لهيعة، وهو ضَعِيْف. والحديث رواه الترمذي من حديث أم سلمة و قَالَ: حديث حسن صحيح. 1947- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح المصري. حَدَّثَنَا عبد اللَّه ليهعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب. أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة؛
- أنها أخرته أن أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم، مولى أبي حذيفة. وقلن: وما يدرنا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده.
((38)) باب لبن الفحل
1948- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي، بعد ما ضرب الحجاب. فأبيت أن آذن له. حتى دخل على النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((إنه عمك، فأذني له)) فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قَالَ ((تربت يداك، أو يمينك)).
1949- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((فليلج عليك عمك)) قفلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قَالَ ((إنه عمك. فليلج عليك)).
((39)) باب الرجل يسلم وعنده أختان
1950- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي؛ قَالَ:
- قدمت على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال ((إذا رجعت فطلق إحداهما)).
1951- حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني. حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يدث عن أبيه؛
- قَالَ: أتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت يَا رَسُولَ اللَّه! إني أسلمت وتحتي أختان. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لي ((طلق أيهما شئت)).
((40)) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
1952- حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حَدَّثَنَا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث؛ قَالَ:
- أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت ذلك له. فقال ((اختر منهن أربعا)).
1953- حَدَّثَنَا يحيى بن حكيم. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((خذ منهن أربعا)).
((41)) باب الشرط في النكاح
1954- حَدَّثَنَا عمرو بن عبد اللَّه، و مُحَمَّد بن إسماعيل. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه، عن عقبة بن عامر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إن أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به للفروج)).
1955- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو حالد، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي. وأحق ما يكرم الرجل به، ابنته أو أخته)).
((42)) باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها
1956- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد، أبو سعيد الأشج. حَدَّثَنَا عببدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها. وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق اللَّه عليه وحق مواليه، فله أجران)).
قَالَ صالح: قَالَ الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء. إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. 1957- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا ثابت وعبد العزيز عن أنس؛ قَالَ:
- صارت صفية لدحية الكلبي. ثم صارت لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعد. فتزوجها وجعل عتقها صداقها.
قَالَ حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا مُحَمَّد! أنت سألت أنسا ما مهرها؟ قَالَ: أمهرها نفسها. 1958- حَدَّثَنَا حبيش بن مبشر. حَدَّثَنَا يونس بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها.
الحديث في الزوائد إِسْنَاده صحيح. إذا كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة. فقد تناقض فيه قول ابن حاتم. فقال في المراسيل: لم يسمع من عائشة. و قَالَ في الجرح والتعديل: سمع منها. ورجع سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري. و قَالَ ابن المدني: لا أعلمه سمع من أحد أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. و الحديث من رواية أنس في الصحيحين وغيرهما.
((43)) باب تزويج العبد بغير إذن سيده
1959- حَدَّثَنَا أزهر بن مروان. حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد. حَدَّثَنَا القاسم بن بعد الواحد، عن عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عقيل، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا تزوج العبد بغير إذا سيده، كان عاهرا)).
فِي الزَوَائِد: هذا إِسْنَاده حسن. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر. 1960- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى وصالح بن مُحَمَّد بن يحيى بن سعيد. قالا: حَدَّثَنَا أبو غسان، مالك بن إسماعيل. حَدَّثَنَا مندل عن ابن جريح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أيما عبد تزوج بغير إذا مواليه، فهو زان)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مندل، وهو ضَعِيْف.
((44)) باب النهي عن نكاح المتعة
1961- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا بشر بن عمر. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن، ابني مُحَمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
1962- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قَالَ:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في حجة الوداع. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ ((فاستمتعوا من هذا النساء)). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ. فقال ((اجعلوا بينكم وبينهن أجلا)). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكث عندها تلك اللية. ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قائم بين الركن والباب، وهو يقول ((يا أيها الناس! إني قد كنت ـنذ لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا)).
1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
- إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
((45)) باب المحرم يتزوج
1964- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن آدم. حَدَّثَنَا جرير بن حازم. حَدَّثَنَا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم. حدثتني ميمونة بنت الحارث؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوجها وهو حلال. قَالَ: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
1965- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكح وهو محرم.
1966- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن ماللك بن أنس، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب)).
((46)) باب الأكفاء
1967- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شابور الرقي. حَدَّثَنَا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن ابن وثيمة البصري، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)).
والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله. ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني، زوقال فيه: إنه حسن. 1968- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد. حَدَّثَنَا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الحارث بن عمران المديني. قَالَ فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له، بمعنى هذا الحديث، عن الثقات. و قَالَ الدارقطني: متروك.
((47)) باب القسمة بين النساء
1969- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط)).
1970- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيىبن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
1971- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة؛ قالت:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول ((اللهم! هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
((48)) باب المرأة تهب يومها لصاحبتها
1972- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عقبة بن خالد. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز بن مُحَمَّد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. فكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقسم لعائشة بيوم سودة.
1973- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سمية، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وجد على صفية بنت حيي في شيء. فقالت صفية: يا عائشة! هل ترضي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عني، ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران. فرشته بالماء ليفوح ريحه. ثم قعدت إلى جنب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يا عائشة! إليك عني. إنه ليس يومك)) فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده سمية البصرية. وهي لا تعرف كذا قاله صاحب الميزان. 1974- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أنها قالت: نزلت هذه الآية: والصلح خير، وفي رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وولدت منه أولادا. فأراد أن يستبدل بها. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها.
((49)) باب الشفاعة في التزويج
1975- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا معاوية بن يحيى. حَدَّثَنَا معاوية بن زيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رهم؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح)).
فِي الزَوَائِد: هذا إسناد مرسل. وأبو رهم هذا، اسمه أحزاب بن أسيد ((بفتح الهمزة، وقيل بضمها)) قَالَ البخاري: هو تابعي. و قَالَ أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان في الثقات. 1976- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شريك عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة؛ قالت: عثر أسامة بعتبة الباب. فشج في وجهه.
- فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أميطي عنه الأذى)) فتقذرته. فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه. ثم قَالَ ((لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة. وفي سماعه كلام. وقد سئل عنه أحمد فقال: ما أرى في هذا شيئا، إنما يروى عن البهي. قَالَ العلاء في المراسيل: أخرج مسلم لعبد اللَّه عن عائشة حديثا.
((50)) باب حسن معاشرة النساء
1977- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلف، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)).
فِي الزَوَائِد: الحديث من رواية عائشة رضي اللَّه تعالى عنها، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وأما رواية ابن عباس فإسناده ضَعِيْ. لأن عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ عبد الحق: ليس بالقوي. و قَالَ ابن قطان: مجهول الحال. 1978- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا خالد عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((خياركم خياركم لنسائهم)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده على شرط الشيخين. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هُرَيْرَة، و قَالَ: حديث حسن. 1979- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: سابقني النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فسبقته.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح على شرط البخاري. وعزاه المزي في الأطراف للنسائي. وليس هو رواية ابن الني. 1980- حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بن الوليد. حَدَّثَنَا حبان بن هلال. حَدَّثَنَا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أم مُحَمَّ، عن عائشة؛
- قالت: لما قدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المدينة، وهو عروس بصفية بنت حيي، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها. قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت. فنظر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى عيني فعرفني. قالت: فالتفت فأسرعت المشي. فأدركني فاحتضنني. فقال: ((كيف رأيت؟)) قالت: قلت: أرسل. يهودية وسط يهوديات.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيْف لضغف علي بن جدعان. 1981- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، عن زكريا، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة بن الزبير؛ قَالَ: قالت: عائشة:
- ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذا، وهي غضبى. ثم قالت: يَا رَسُولَ اللَّه! أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها. ثم أقبلت علي, فأعرضت عنها. حتى قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((دونك فانتصري)) فأقبلت عليها، حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد على شيئا. فرأيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يتهلل وجهه.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات. وزكريا بن أبي زائدة كان يدلس. 1982- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عمر بن حبيب القاضي. قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فكان يسرب إلى صواحباتي يلاعبنني.
فِي الزَوَائِد: مُحَمَّد ضَعِيْف، لأن فيه عمر بن حبيب العدوي قاضي البصرة، ثم قاضي الشرقية للمأمون، متفق على تضغيفه، وكذبه ابن معين. قَالَ السندي: قلت أصل الحديث ثابت بلا ريب.
((51)) باب ضرب النساء
1983- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة؛ قَال:
- خطب النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. ثم ذكر النساء. فوعظهم فيهن. ثم قَالَ ((إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله أن يضاجعها من آخر يومه)).
1984- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما ضرب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا.
1985- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذئاب؛ قَالَ:
- قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا تضربن إماء اللَّه)) فجاء عمر إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! قد ذئر النساء على أزواجهن. فأمر بضربهن. فضربن. فطاف بآل مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم طائف نساء كثير. فلما أصبح قَالَ ((لقد طاف الليلة بآل مُحَمَّد سبعون امرأة. كل امرأة تشتكي زوجها. فلا تجدون أولئك خياركم)).
1986- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، والحسن بن مدرك الطحان. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن حماد. حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللَّه الأودي، عن عبد الرحمن المسلمي، عن الأشعث بن قيس؛ قَالَ:
- ضفت عمر ليلة. فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها. فحجزت بينهما. فلما أوى إلى فراشه قَالَ لي: يا أشعث! احفظ عني شيئا سمعته عن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته. ولا تنم إلا على وتر)) ونسيت الثالثة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا أبو عوانة إِسْنَاده، نحوه.
((52)) باب الواصلة والواشمة
1987- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
1988- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء؛
- قالت: جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنتي عريس. وقد أصابتها الحصبة. فتمرق شعرها. فأصل لها فيه؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة)).
1989- حَدَّثَنَا أبو عمر، حفص بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق اللَّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب. فجاءت إليه. فقالت: بلغني عنك عنك أنك قلت كيت وكيت. قَالَ: ومالي لا ألعن من لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. وهو في كتاب اللَّه؟ قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قَالَ: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فا نتهوا؟ قالت: بلى. قَالَ: فإن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قد عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قَالَ: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قَالَ عبد اللَّه: لو كانت كما تقولين ما جمعتنا.
((53)) باب متى يستحب البناء بالنساء
1990- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع بن الجراح. ح وكيع بن الجراح. ح و قَالَ أبو بشر بكر بن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، جميعا عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن عروة، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: تزوجني النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في شوال. بن في شوال. فأي نسائه كان أحظي عنده مني! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال.
1991- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أسود بن عامر. حَدَّثَنَا زهير. حَدَّثَنَا زهير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن أبيه؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج أم سلمة في شوال. وجمعها إليه في شوال.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مُحَمَّد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في الأصول الخمسة. قَالَ المزي: ورواه مُحَمَّد بن يزيد المستملي عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قَالَ: عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب.
((54)) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
1992- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الهيثم بن جميل. حَدَّثَنَا شريك، عن منصور ((ظنه)) عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا.
((55)) باب ما يكون فيه اليمين والشؤم
1993- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش. حدثني سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات. 1994- حَدَّثَنَا عبد السم بن عاصم. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نافع. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إن كان، ففي الفرس والمرأة والمسكن)). يعني الشؤم.
1995- حَدَّثَنَا يحيى بن خلف، أبو سلمة. حَدَّثَنَا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار)).
قَالَ الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة؛ أن جدته، زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة. وتزيد معهن، السيف. فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح على شرط مسلم. فقد احتج ممسلم بجميع رواته. وأصل الحديث في الصحيحين. وانفرد ابن ماجة بذكر السيف. فلذلك أوردته. أي فِي الزَوَائِد.
((56)) باب الغيرة
1996- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل. حَدَّثَنَا وكيع عن شيبان أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم ((أبي شهم))، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من الغيرة ما يحب اللَّه. فأما ما يحب اللَّه فالغيرة في الريبة. وأما ما يكره، فالعيرة في غير ريبة)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيْف. أبو سهم هذا مجهول. و قَالَ المزي في الأطراف: أبز سهم زهم. والصواب أبو سلمة. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد الأنصاري. ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني. 1997- حَدَّثَنَا هارون بن إسحاق. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة. مما رأيت من ذكر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب.
يعني من ذهب. قاله ابن ماجة. فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات. 1998- حَدَّثَنَا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وهو على المنبر، يقول ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم. إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما هي بضعة مني. يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها)).
1999- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا أبو اليمان. أنبأنا شعيب عن الزهري. أخبرني علي بن الحسن أن المسوس بن مخرمة أخبره:
- أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل.
قَالَ المسور: فقام النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فسمعته حين تشهد، ثم قَالَ ((أما بعد. فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت مُحَمَّد بضعة مني. وأنا أكره أن تفتنوها. وإنها، و اللَّه! لا تجتمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّ، عند رجل واحد أبدا)). قَالَ: ففنزل علي عن الخطبة.
((57)) باب التي وهبت نفسها ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
2000- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عئشة؛ أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ حتى أنزل اللَّه: ترجي من تشاء منهن وتؤدي إليك من تشاء. قالت، فقلت: إن ربك ليسارع في هواك. 2001- حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بن خلف و مُحَمَّد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مرحوم بن عبد العزيز. حَدَّثَنَا ثابت؛ قَالَ:
- كنا جلوسا مع أنس بن مالك، وعنده ابنة له. فقال أنس: جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فعرضت نفسها عليه. فقالـت: يَا رَسُولَ اللَّه! هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك. رغبت في رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فعرضت نفسها عليه.
((58)) باب الرجل يشك في ولده
2002- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- جاء رجل من بني فزارة إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((هل لك من إبل؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فما ألوانها؟)) قَالَ: حمر. قَالَ ((هل فيها من أورق؟)) قَالَ: إن فيها لورقا. قَالَ ((فأنى أتاها ذلك؟)) قَالَ: عسى عرق نزعها. قَالَ ((وهذا، لعل عرقا نزعه)).
((واللفظ لابن الصباح)). 2003- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عباءة بن كليب الليثي، أبو غسان، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا من أهل البادية أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود. وإنا، أهل بيت، لم يكن فينا أسود قط. قَالَ ((هل لك من إبل؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فما ألوانها؟)) قَالَ: حمر. قَالَ ((هل فيها أسود؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((فيها أورق؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فأنى كان ذلك؟)) قَالَ: عسى أن يكون نزعه عرق. قَالَ ((فلعل ابنك هذا نزعه عرق)).
فِي الزَوَائِد: في إسناده عباءة بن كليب. كذا وقع عند المصنف. وصوابه عبادة بن كليب. كذا قَالَ المزي في التهذيب. وقال فيه أبو حاتم: صدوق في حديثه. وقال ابن أبي حاتم: أخرجه البخاري في الضعفاء.
((59)) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
2004- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في ابن أمة زمعة. فقال سعد: يَا رَسُولَ اللَّه! أوصاني أخي، إذا قدمت مكة، أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي. ولد على فراش أبي. فرأى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شبهة بعتبة. فقال ((هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش. واحتجبي عنه يا سودة)).
2005- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قضى بالولد للفراش.
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح. أبو يزيد المكي، وأبو عبيد اللَّه ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله على شرط الشيخين. 2006- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((الولد للفراش. وللعاهر الحجر)).
2007- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش. حَدَّثَنَا شرحبيل بن مسلم؛ قَالَ: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول:
- سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)).
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
((60)) باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
2008- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حفص بن جميع. حَدَّثَنَا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن امرأة جاءت إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فأسلمت. فتزوجها رجل. قَالَ، فجاء زوجها الأول فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي. قَالَ، فانتزعها يَا رَسُولَ اللَّه من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول.
2009- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن خلاد ويحيى بن حكيم. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا مُحَمَّد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن انب عباس؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع، بعد سنتين، بنكاحها الأول.
2010- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بنكاح جديد.
((61)) باب الغيل
2011- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن إسحاق. حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل القريشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية؛ أنها قالت:
- سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((قد أردت أن أنهى عن الغيال. فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم)) وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال ((هو الوأد الخفي)).
2012- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، عن عمرو بن مهاجر؛ أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن. وكانت مولاته؛
- أنها سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((لا تقتلوا أولادكم سرا. فو الذي نفسي بيده! إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه)).
((62)) باب في المرأة تؤذي زوجها
2013- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مؤمل. حَدَّثَنَا سفيان عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة؛ قَالَ:
- أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم امرأة معها صبيان لها. قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((حاملات، والدات، رحيمات. لولا ما يأتين إلى أزواجهن، دخل مصلياتهن الجنة)).
فِي الزَوَائِد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. حكي الترمذي في العلل عن البخاري أنه قَالَ: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة. 2014- حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن الضحاك. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. قاتلك اللَّه! فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفرق إلينا)).
((63)) باب لا يحرم الحرام الحلال
2015- حَدَّثَنَا يحيى بن معلى بن منصور. حَدَّثَنَا إسحاق بن مُحَمَّد الفروي. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا يحرم الحرام الحلال)).
في إسناده عبد اللَّه بن عمر، وهو ضعيف.
10- كتاب الطلاق
((1)) باب حَدَّثَنَا سويد بن سعيد
2016- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد، وعبد اللَّه بن عامر بن زرارة، ومسروق بن المرزبان. قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح بن حي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم طلق حفصة ثم راجعها.
2017- حَدَّثَنَا محمد بن بشار. حَدَّثَنَا مؤمل. حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ما بال أقوام يلعبون بحدود اللَّه. يقول أحدهم: قد طلقتك. قد راجعتك. قد طلقتك)).
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل: ثقة. وقيل: كثير الخطأ. وقيل: منكر الحديث. 2018- حَدَّثَنَا كثير بن عبيد الحمصي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد، عن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد اللَّه بن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق)).
((2)) باب طلاق السنة
2019- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال "مره فليراجعها حتى تطهر، تم تحيض، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وإن شاء أمسكها. فإنها العدة التي أمر الله".
2020- حَدَّثَنَا محمد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال:
- طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع.
2021- حَدَّثَنَا علي بن ميمون الرقي. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه؛
- قَالَ، في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة. فإذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد ذلك حيضة.
2022- حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا عبد الأعلى. حَدَّثَنَا هشام عن مُحَمَّد، عن يونس بن جبير، أبي غلاب؛ قَالَ:
- سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قَالَ: أرأيت إن عجز واستحمق؟
((3)) باب الحامل كيف تطلق
2023- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر؛
- أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((مره فليرجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل)).
((4)) باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد
2024- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي؛ قَالَ:
- قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن. فأجاز ذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
((5)) باب الرجعة
2025- حَدَّثَنَا بشر بن هلال الصواف. حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير؛
- أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة! أشهد على طلاقها وعلى رجعتها.
((6)) باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت
2026- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمر بن هياج. حَدَّثَنَا قبيصة بن عقبة. حَدَّثَنَا سفيان عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن الزبير بن العوام؛
- أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة. فقالت له، وهي حامل: طبيب نفسي بتطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها؟ خدعتيني، خدعتها اللَّه! ثم أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((سبق الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها)).
فِي الزَوَائِد: رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. وميمون هو ابن مهران. وأبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزني في التهذيب.
((7)) باب الحامل المتوفي عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج
2027- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل؛
- قَالَ: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما تعلت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها. وذكر أمرها للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال ((إن تفعل فقد مضى أجلها)).
2028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعيبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة؛
- أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها. فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدى آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقلت: يَا رَسُولَ اللَّه! استغفر لي. قَالَ ((وفيم ذاك؟)) فأخبرته. فقال ((إن وجدت زوجا صلحا فتزوجي)).
2029- حَدَّثَنَا نصر بن علي، و مُحَمَّد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن داود. حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمر سبيعة أن تنكح، إذا تعلت من نفاسها.
2030- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى. حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبيد اللَّه بن مسعود؛
- قَالَ: واللَّه! لمن شاء لاعناه. لأنزلت سورة النساء القصري بعد أربعة أشهر وعشراَ.
((8)) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها
2031- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت كعب بن عجرة ((وكانت تحت أبي سعيد الخدري)) أن أخته القريعة بنت مالك، قالت:
- خرج زوجي في طلب أعلاج له. فأدركهم بطرف القدوم. فقتلوه. فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار. شاسعة عن دار أهلي. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت: يَا رَسُولَ اللَّه! إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي. ولم يدع مالا ينفق علي، ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها. فإن رأيت أن تأذن لي فالحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي، وأجمع لي في بعض أمري. قَالَ ((فافعلي إن شئت)) قالت، فخرجت قريرة عيني لما قضى اللَّه لي على لسان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. حتى إذا كنت في المسجد، أو في بعض الحجرة دعاني فقال ((كيف زعمت؟)) قالت فقصصت عليه. فقال ((امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
((9)) باب هل تخرج المرأة في عدتها
2032- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عبد اللَّه. حَدَّثَنَا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قَالَ:
- دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت. فمررت عليها وهي تنتقل. فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قَالَ عروة، فقلت: أما واللَّه! لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش. فخيف عليها. فلذلك أرخص لها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
2033- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يَا رَسُولَ اللَّه! إني أخاف أن يقتحم علي. فأمرها أن تتحول.
2034- حَدَّثَنَا سفيان بن وكيع. حَدَّثَنَا روح. ح و حَدَّثَنَا أحمد بن منصور. حَدَّثَنَا حجاج بن مُحَمَّد، جميعا عن ابن جريح. أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه. قَالَ:
- طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج إليه. فأتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((بلى فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)).
((10)) باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة
2035- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي؛ قَالَ: - سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا. فلم يجعل لها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سكنى ولا نفقة. 2036- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعيبي؛ قَالَ:
- قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا سكنى لك ولا نفقة)).
((11)) باب متعة الطلاق
2037- حَدَّثَنَا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي. حَدَّثَنَا عبيد بن القاسم. حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أن عمرة بنت الجون تعوذت من رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حين أدخلت عليه. فقال ((لقد عذت بمعاذ)) فطلقها. وأمر أسامة أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
فِي الزَوَائِد: في إسناده عبيد بن القاسم. قَالَ ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن مُحَمَّد: كذاب، كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات: حدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
((12)) باب الرجل يجحد الطلاق
2038- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريح، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قَالَ ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجائت على ذلك بشاهد عدل، استخلف زوجها. فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر. وجاز طلاقه)).
فِي الزَوَائِد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((13)) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا
2039- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. حَدَّثَنَا عطاءء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك،
- عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)).
((14)) باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به
2040- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان. ح و حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث، جميعا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. مالم تعمل به، أو تكلم به)).
((15)) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
2041- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق)).
قَالَ أبو بكر، في حديثه ((وعن المبتلى حتى يبرأ)). 2042- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا روح بن عبادة. حَدَّثَنَا ابن جريح. أنبأنا القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)).
فِي الزَوَائِد: في إسناده القاسم بن يزيد. هذا مجهول. وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
((16)) باب طلاق المكره والناسي
2043- حَدَّثَنَا إبراهيم بن مُحَمَّد بن يوسف الفريابي حَدَّثَنَا أيوب بن سويد. حَدَّثَنَا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان، وما استكرهوا عليه)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 2044- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها. مالم تعمل به أو تتكلم به. وما استكرهوا عليه)).
2045- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزعي عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ:
- ((إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني!!! وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. 2046- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة؛ قالت:
- حدثتني عائشة أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق)).
((17)) باب لا طلاق قبل النكاح
2047- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا هشيم. أنبأنا عامر الأحول. ح و حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق فيما لا يملك)).
2048- حَدَّثَنَا أحمد بن سعيد الدارمي. حَدَّثَنَا علي بن الحسين بن وافد. حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك)).
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. لآن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد. وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد. 2049- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق قبل النكاح)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد.
((18)) باب ما يقع به الطلاق من الكلام
2050- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي.
- قَالَ: سألت الزهري: أي أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((عذت بعظيم. الحقي بأهلك)).
((19)) باب طلاق البتة
2051- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده؛
- أنه طلق امرأته البتة. فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فسأله. فقال ((ما أردت بها؟)) قَالَ: واحدة. قَالَ ((آلله! ما أردت بها إلا واحدة؟)) قَالَ: آلله! ما أردت بها إلا واحدة. قَالَ، فردها عليه.
قَالَ مُحَمَّد بن ماجة: أبو عبيد تركه ناجيه، وأحمد جبن عنه.
((20)) باب الرجل يخير امرأته
2052- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- خيرنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فاخترناه. فلم يره شيئا.
2053- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- لما نزلت: {وإن كنتن تردن اللَّه ورسوله}. دخل علي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((يا عائشة! إني ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك؛ قالت: قد علم، واللَّه! أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي إن كنتن تردن الحياة وزينتها. الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي! قد اخترت اللَّه ورسوله)).
((21)) باب كراهية الخلع للمرأة
2054- حَدَّثَنَا بكر بن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء،
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألابعين عاما)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف. 2055- حَدَّثَنَا أحمد بن الأزهر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة)).
((22)) باب المختلفة تأخذ ما أعطاها
2056- حَدَّثَنَا أزهر بن مروان. حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حَدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن جميلة بنت سلول أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: واللَّه! ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال لها النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. فأمره رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
2057- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قَالَ:
- كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس. وكان رجلا دميما. فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم! واللَّه! لولا مخافة اللَّه، إذا دخل علي، لبصقت في وجهه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. قَالَ، فردت عليهحديقته. قَالَ، ففرق بينهما رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
فِي الزَوَائِد: في إسناده حجاج بن أرطاة، مدلس. وقد عنفه.
((23)) باب عدة المختلفة
2058- حَدَّثَنَا علي بن سلمة النيسابوري. حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حَدَّثَنَا أبي عن ابن إسحاق. أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ قَالَ،
- قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي. ثم جئت عثمان. فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.
((24)) باب الإيلاء
2059- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- أقسم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن لا يدخل على نسائه شهرا. فمكث تسعة وعشرين يوما. حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي. فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. فقال ((الشهر كذا)) وأرسل أصابعه كلها، وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة.
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه. 2060- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن مُحَمَّد، عن عمرة،
- عن عائشة: لقد أقمأتك. فغضب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فآلى منهن.
فِي الزَوَائِد: في إسناده حارثة بن مُحَمَّد بن أبي الرجال. وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم. 2061- حَدَّثَنَا أحمد بن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن حريج، عن يحيى بن عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم آلى من بعض نسائه شهرا. فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا. فقيل: يَا رَسُولَ اللَّه! إنما مضى تسع وعشرون. فقال ((الشهر تسع وعشرون)).
((25)) باب الظهار
2062- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسحاق، عن مُحَمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي؛ قَالَ:
- كنت امرأ أستكثر من النساء. لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضانم ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوثبت عليها فواقتعها. فلما أصبحت غدوت على قومي. فأخبرتهم خبري. وقلت لهم: سلوا لي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقالوا: ما كنا نفعل. إذا ينزل اللَّه فينا كتابا، أو يكون فينا من رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قول، فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك. اذهب أنت فاذكر شأنك لرَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ، فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أنت بذاك؟)) فقلت: أنا بذاك. وها أنا، يَا رَسُولَ اللَّه! صابر لحكم اللَّه علي. قَالَ ((فأعتق رقبة)) قَالَ، والذي بعثك بالحق! ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قَالَ ((فصم شهرين متتابعين)) قَالَ، قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قَالَ ((فتصدق أو أطعم ستين مسكينا)) قَالَ، قلت: والذي بعثك بالحق! لقد بتنا ليلتناهذه، مالنا عشاء. قَالَ ((فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك. وأطعم ستين مسكينا. وانتفع ببقيتها)).
2063- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيدة. حَدَّثَنَا أبي عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير؛ قَالَ:
- قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وهي تقول: يَا رَسُولَ اللَّه! أكل شبابي. ونثرت له بطني. حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني. اللهم! 'ني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع اللَّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللَّه. ((26)) باب المظاهر يجامع قبل أن أن يكفر
2064- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن مُحَمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قَالَ ((كفارة واحدة)).
2065- حَدَّثَنَا العباس بن يزيد. قَالَ: حَدَّثَنَا غندر. حَدَّثَنَا معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن رجلا ظاهر من امرأته. فغشيها قبل أن يكفر. فأتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فذكر ذلك له. فقال ((ما حملك على ذلك؟)) فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وامره ألا يقربها حتى يكفر.
((27)) باب اللعان
2066- حَدَّثَنَا أبو مروان، مُحَمَّد بن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي؛ قَالَ:
- جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: سل لي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أيقتل به؟ أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن ذلك فعاب رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المسائل. ثم لقيه عويمر فسأله، فقال: ما صنعت؟ فقال: صنعت أنك لم تأتيني بخبر. سألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فعاب المسائل. فقال عويمر: واللَّه! لآتين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ولأسألنه. فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فوجده قد أنزل عليه فيهما. فلاعن بينهما. فقال عويمر: واللَّه! لئن انطلقت بها يَا رَسُولَ اللَّه! لقد كذبت عليها. قَالَ، ففارقها قبل أن يأمرها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ. فصارت سنة في المتلاعنين.
ثم قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((انظروها. فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا)) قَالَ: فجاءت به على النعت المكروه. 2067- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي. قَالَ: أنبأنا هشام بن حسان. حَدَّثَنَا عكرمة عن ابن عباس؛
- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بشريك بن سحماء. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((البينة أو أحد في ظهرك)) فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق! إني لصادق. ولينزلن اللَّه في أمري ما يبرئ ظهري. قَالَ، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى بلغ: والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأرسل إليهما فجاءا. فقام هلال بن أيمة فشهد، و النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول ((إن اللَّه يعلم أن أحد كما كاذب. فهل من تائب؟)) ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قالوا لها: إنها لموجبة. قَالَ ابن عباس: فتلكأت ونكصت. حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: ولا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((انظروها. فإن جاءت به أكحل اليعنين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء)). فجاءت به كذلك. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن)).
2068- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. قالا: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:
- كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموه. واللَّه! لآذكرن ذلك النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فذكره النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأنزل اللَّه آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلاعن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وقال: ((عسى أن تجئ به أسود)) فجاءت به أسود، جعدا.
2069- حَدَّثَنَا أحمد بن سنان. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.
2070- حَدَّثَنَا علي بن سلمة النيسا يوري. حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حَدَّثَنَا أبي عن ابن إسحاق. قَالَ: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- قَالَ: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان. فدخل بها. فبات عندها. فلما أصبح قَالَ: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى. قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا. وأعطاها المهر.
فِي الزَوَائِد: في إسناده ضعيف لتدليس مُحَمَّد بن إسحاق. وقد قَالَ البراز: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. 2071- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((أربع من النساء. لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر)).
في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه.
((28)) باب الحرام
2072- حَدَّثَنَا الحسن بن قزعة. حَدَّثَنَا مسلمة بن علقمة. حَدَّثَنَا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- آلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من نسائه. وحرم فجعل الحلال حراما. وجعل في اليمين كفارة.
2073- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا وهب بن جرير. حَدَّثَنَا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير؛
- قَالَ: قَالَ ابن عباس: في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
((29)) باب خيار الأمة إذا أعتقت
2074- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أسود،
- عن عائشة؛ أنها أعتقت بريرة. فخيرها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. وكان لها زوج حر.
2075- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى، و مُحَمَّد بن خلاد الباهلي. قالا: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي. حَدَّثَنَا خالد عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- قَالَ: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث. كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي. ودموعه تسيل على خده. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم للعباس ((يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال لها النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)) قالت: يَا رَسُولَ اللَّه! تأمرني؟ قَالَ ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه.
2076- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن أسامة بن زيد، عن القاسم بن مُحَمَّد، عن عائشة؛ قالت: مضى في بريرة ثلاث سنين: خيرت حين أعتقت. وكان زوجها مملوكا. وكانوا يتصدقون عليها فتهدى إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فيقول ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)) و قَالَ ((الولاء لمن أعتق)). 2077- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون. 2078- حَدَّثَنَا إسماعيل بن توبة. حَدَّثَنَا عباد بن العوام، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خير بريرة.
((30)) باب في طلاق الأمة وعدتها
2079- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن طريف، وإبراهيم بن سعيد الجوهري. قالا: حَدَّثَنَا عمر بن شبيب المسلي، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان)).
في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر عطية العوفي، متفق على تضعيفه. وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن، سوى النسائي، من طريق عائشة. 2080- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا أبو عاصم. حَدَّثَنَا ابن جريح، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة؛
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
قَالَ أبو عاصم: فذكرته لمظاهر. فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريح. فأخبرني عن القاسم، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
((31)) باب طلاق العبد
2081- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير. حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجل فقال يَا رَسُولَ اللَّه! إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قَالَ، فصعد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المنبر فقال ((يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
((32)) باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
2082- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بن زنجوبه أبو بكر. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. حَدَّثَنَا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل.
- قَالَ: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا. يتزوجها؟ قَالَ: نعم. فقيل له: عمن؟ قَالَ: قضى بذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
قَالَ عبد الرزاق: قَالَ عبد اللَّه بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
((33)) باب عدة أم الولد
2083- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص؛
- قَال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
((34)) باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها
2084- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع؛
- أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أنامرأة أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي: أربعة أشهر وعشرا)).
((35)) باب هل تحد المرأة على غير زوجها
2085- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2086- حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2087- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار)).
((36)) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته
2088- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر،
- عن عبد اللَّه بن عمر؛ كانت تحتي امرأة. وكنت أحبها. وكان أبي يبغضها. فذكر ذلك عمر النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأمرني أن أطلقها. فطلقتها.
2089- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن؛
- أن رجلا أمره أبوه أو أمه ((شك شعبة)) أن يطلق امرأته. فجعل عليه مائة محرر. فأتى أبا الدرداء: أوف بنذرك، وبر والديك.
و قَالَ أبو الدرداء: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك، أو اترك)).
==11- كتاب الكفارت==
((1)) باب يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اليت كان يحلف بها
2090- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مصعب عن الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني؛ قَالَ:
- كان النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إذا حلف قَالَ ((والذي نفس مُحَمَّد بيده)).
2091- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. حَدَّثَنَا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني؛ قَالَ:
- كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، التي كان يحلف بها، أشهد عند اللَّه ((والذي نفسي بيده)).
في الزوائد: إسناده ضعيف بالإسنادين. ففي الإسناد الأول مُحَمَّد بن مصعب وهو ضعيف. وفي الثاني عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. لكن الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين. أحدهما على شرط الشيخين. والثاني على شرط البخاري. قَالَ: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث, وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلا. 2092- حَدَّثَنَا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن مُحَمَّد بن العباس. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛
- قَالَ: كانت أكثر أيمان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. ومصرف القلوب)).
2093- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حماد بن خالد. ح و حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا معن بن عيسى، جميعا عن مُحَمَّد بن هلال، عن أبيه،
- عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. وأستغفر اللَّه)).
((2)) باب النهي أن يحلف بغير اللَّه
2094- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن عمر؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سمعه يحلف بأبيه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم)) قَالَ عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا.
2095- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)).
2096- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف، فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه)).
2097- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد والحسن بن علي بن الخلال. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد؛ قَالَ: حلفت باللات والعزى.
- فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((قل: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وتعوذ. ولا تعد)).
((3)) باب من حاف بملة غير الإسلام
2098- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قَالَ)).
2099- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا بقية عن عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس؛ قَالَ:
- سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يقول: أنا، إذا، ليهودي، فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((وجبت)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده بقية بن الوليد مدلس. وقد رواه بالعنعنة. 2100- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا عمرو بن رافع البحلي. حَدَّثَنَا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من قَالَ: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما)).
((4)) باب من حلف له باللّه فليرض
2101- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا أسباط بن حَدَّثَنَا، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يحلف بأبيه فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض. بالله، فليس من اللَّه)).
فِي الزَوَائِد: رجال إِسْنَاده ثقات. 2102- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. فقال: أسرقت؟ قَالَ: لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت بصري)).
((5)) باب اليمين حنث أو ندم
2103- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن مُحَمَّد بن زيد، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إنما الحلف حنث أو ندم)).
فِي الزَوَائِد: رواه في صحيح. ((في الحاشية: رواه ابن ماجة)) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا. والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخالفنه قلمه. وجل من لا يسهو.
((6)) باب الاستثناء في اليمين
2104- حَدَّثَنَا العباس بن عبد الظيم العنبرؤي. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف فقال: إن شاء اللَّه، فله ثنياه)).
2105- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن زياد. حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث)).
2106- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن مُحَمَّد الزهري. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية؛
- قَالَ ((من حلف واستثنى، فلن يحنث)).
((7)) باب من حاف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
2107- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى،
- قال أتيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في رهط من الأشعريين نسحمتله. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((واللَّه! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه)) قَالَ، فلبثنا ما شاء اللَّه. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذري. فلما انطلقا قَالَ بعضنا لبعض: أتينا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم حملنا. ارجعوا بنا. فأتياه، فقلنا: يَا رَسُولَ اللَّه! إنا أتيناك نستحملك فحلف ألا تحملنا. ثم حماتنا. فقال ((واللَّه! ما أنا حملتكم. بل اللَّه حملكم. إني، واللَّه! إن شاء اللَّه، ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)) أو قَالَ ((أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).
2108- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد، وعبد اللَّه بن عامر بن زرارة. قالا: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)).
2109- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا أبو الوعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه؛ قَالَ:
- قلت يَا رَسُولَ اللَّه! يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قَالَ ((كفر عن يمينك)).
((8)) باب من قَالَ كفارتها تركها
2110- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه. 2111- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عبد المؤمن الواسطي. حَدَّثَنَا عون بن عمارة. حَدَّثَنَا روح بن القاسم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها كفارتها)).
((9)) باب كم يطعم في كفارة اليمين
2112- حَدَّثَنَا العباس بن يزيد. حَدَّثَنَا زياد بن عبد اللَّه البكائي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد اللَّه بن يعلي الثقفي عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- كفَّرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بصاع من تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عمر بن عبد اللَّه بن يعلي، ضَعِيْف.
((10)) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم
2113- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس؛
- قَالَ: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم.
((11)) باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر
2114- حَدَّثَنَا سفيان بن وكيع. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام؛ قَالَ: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول:
- قَالَ أبو القاسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى بن صالح الوحاظي. حَدَّثَنَا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه.
((12)) باب إبرار المقسم
2115- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عن علي بن صالح، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب؛ قَالَ:
- أمرنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بإبرار المقسم.
2116- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي؛
- قَالَ: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه. فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! اجعل لأبي نصيبا من الهجرة. فقال ((إنه لا هجرة)) فنطلق فدخل على العباس فقال: قد عرفتني؟ فقال: أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه. وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة، فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إنه لا هجرة)) فقال العباس: أقسمت عليك. فمد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يده، فمس يده. فقال ((أبررت عمي. ولا هجرة)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الحسن بن الربيع، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، بإِسْنَاده، نحوه. قَالَ يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم في المتابعات، وضعفه الجمهور.
((13)) باب النهي أن يقال ما شاء اللَّه وشئت
2117- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عيسى بن يونس. حَدَّثَنَا الأجلح الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء اللَّه وشئت. ولكن ليقل: ما شاء اللَّه ثم شئت)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الأحلج بن عبد اللَّه، مختلف فيه. ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي. وباقي رجاله ثقات. 2118- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عنن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان؛
- أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. تقولون: ما شاء اللَّه وشاء مُحَمَّد. وذكر ذلك للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((أما واللَّه! إن كنت لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء اللَّه ثم شاء مُحَمَّد)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة، أخي عائشة لأنها، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، بنحوه. فِي الزَوَائِد: رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري.
((14)) باب من ورى في يمينه
2119- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل. ح و قَالَ يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة؛ قَالَ:
- خرجنا نريد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ومعنا وائل بن حجر. فأخذه عدو له. فتخرج الناس أن يحلفوا. فحلفت أنا أنه أخي. فخلى سبيله. فأتينا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي. فقال ((صدقت. المسلم أخو المسلم)).
2120- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إنما اليمين على نية المستحلف)).
2121- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا هشيم. أنبأنا عبد اللَّه بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)).
((15)) باب النهي عن النذر
2122- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن عبد اللَّه بن مرة، عن عبد اللَّه بن عمر؛ قَالَ:
- نهى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن النذر. و قَالَ ((إنما يستخرج به من الئيم)).
2123- حَدَّثَنَا أحمد بن يوسف. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. ولكن يغلبه القدر، ما قدر له. فيستخرج به من البخيل فييسر عليه مالم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قَالَ اللَّه: أنفق أنفق عليك)).
((16)) باب النذر في المعصية
2124- حَدَّثَنَا سهل بن أبي سهل. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا أيوب عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا نذر في معصية. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم)).
2125- حَدَّثَنَا أحمد بم عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. حَدَّثَنَا ابن وهب. أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا نذر في معصية. وكفارته يمين)).
2126- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن هُرَيْرَة، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه. ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصيه)).
((17)) باب من نذر نذرا ولم يسمه
2127- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين)).
2128- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته يمين. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين.
ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)).
((18)) باب الوفاء بالنذر
2129- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب؛ قَالَ: -
- نذرت نذرا في الجاهلية. فسألت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعد ما أسلمت. فأمرني أن أوفي بنذري.
2130- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى وعبد اللَّه بن إسحاق الجوهري. قالا: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء. أنبأنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- أن رجلا جاء إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال ((في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((أوف بنذرك)).
فِي الزَوَائِد: قلت الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد اللَّه بن عمر. وإسناد حديث ابن عباس رجاله ثقات. لكن فيه المسعودي. واسمه عبد اللَّه بن مسعود. اختلط بأخرة. قَالَ ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز واستحق الترك. 2131- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مروان بن معاوية، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية؛
- أن أباها لقي النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وهي رديفة له. فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((هل بها وثن؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((أوف بنذرك)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا ابن دكين، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، بنحوه. فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها. أثبتها ابن حبان والذهبي في الكاشف وفي الطبقات. وؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في مسنده بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فجعل الحديث من مسند أبيها. وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه.
((19)) باب من مات وعليه نذر
2132- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه،
- أن سعد بن عبادة استفتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في نذر كان على أمه. توفيت ولم تقضه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أقضه عنها)).
2133- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا يحيى بن بكير. حَدَّثَنَا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه؛
- أن امرأة أتت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن أمي توفيت. وعليها نذر صيام. قتوفيت قبل أن تقضيه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((ليصم عنها الولي)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده ابن لهيعة، وهو ضَعِيْف.
((20)) باب من نذر أن يحج ماشيا
2134- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن زجر، عن أبي سعيد الرعيني؛ أن عبد اللَّه بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره:
- أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختمرة؛ وأنه ذكر ذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال: ((مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام)).
2135- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن مُحَمَّد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- رأى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شيخا يمشي بين ابنيه. فقال ((ما شأن هذا؟)) قَالَ ابناه: نذر، يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ ((اركب أيها الشيخ! فإن اللَّه غني عنك وعن نذرك)).
((21)) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية
2136- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا إسحاق بن مُحَمَّد الفروي. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عمر، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عطاء، عن ابن عباس؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس. فقال ((ما هذا؟)) قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل. ولا يتكلم . ولا يزال قائما. قَالَ ((ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه)).
حَدَّثَنَا الحسين بن مُحَمَّد بن سيبة الواسطي . حَدَّثَنَا العلاء بن عبد الجبار، عن وهب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه. واللَّه أعلم.