قانون حماية حق المؤلف الأردني
قانون حماية حق المؤلف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحاشية
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (21) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (22) لسنة 1992
قانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (3821) بتاريخ 16/4/1992م
تعديلات قانون حماية حق المؤلف :-
1- نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون معدل رقـم (14) لسنة 1998
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (4304) بتاريخ 1/10/1998م.
2- نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون معدل رقم (29) لسنة 1999
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (4383) بتاريخ 1/10/1999م.
3- نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون معدل رقم (88) لسنة 2003
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (4634) بتاريخ 1/12/2003م.
4- نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون معدل رقم (9) لسنة 2005
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (4702) بتاريخ 31/ 3/2005م.
5- نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون معدل رقم (8) لسنة 2005
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف
صدر في الجريدة الرسمية رقم (4702) بتاريخ 31/3/2005م.
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزيــــر : وزير الثقافــة.
الايــــــداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام هذا القانون.
التثبيــــت : وضع المصنف في شكل مادي دائم.
المركــــــز : مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير.
المحكمة : محكمة البداية المختصة.
المادة (3)
( أ ) تتمتع الحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.
(ب) تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:
- 1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
- 2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
- 3- المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي.
- 4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
- 5- المصنفات السينمائية والاذاعية السمعية والبصرية.
- 6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
- 7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
- 8 - برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الآلة.
(ج) وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
(د) وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الادبية أو الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً او في أي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر أو النثر أو الموسيقى أو غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.
المادة (4)
أ-
- 1- يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
- 2- يعتبر ممثلاً للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف إذا كان المصنف يحمل اسماً مستعاراً أو لا يحمل أي اسم أو كان المؤلف مجهولاً وللناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتها.
ب- يعتبر منتجاً للمصنف السمعي البصري أو منتجاً للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
ج - يعتبر مؤدياً الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
المادة (5)
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لاغراض هذا القانون:
( أ ) من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه أو فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.
(ب) المؤدي الذي ينقل إلى الجمهور عملاً فنياً وضعه غيره، سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى.
(ج) مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (6)
أ) اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطياً على غير ذلك.
ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي قانون آخر، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق خطياً على غير ذلك.
ج) تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
المادة (7)
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:
( أ ) القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها.
(ب) الأنباء المنشورة أو المذاعة او المبلغة بصورة علنية.
(ج) المصنفات التي آلت الى الملكية العامة، ويعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً لغايات هذه المادة، على ان يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المنصفات في مواجهة التشويه او التحوير او الاضرار بالمصالح الثقافية.
المادة (8)
للمؤلف وحده:
(أ) الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية.
(ب) الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
(ج) الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح أو الحذف او الاضافة.
( د) الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه او تحريف او أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل أي حذف او تغيير او اضافة او أي تعديل آخر في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية او اخلال بمضمون المصنف.
(هـ) الحق في سحب مصنفه من التدوال اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً.
المادة (9)
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه :-
( أ ) استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني.
(ب) ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو اجراء أي تحوير عليه.
(جـ) التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.
( د ) توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
(هـ) استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
( و ) نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى.
المادة (10)
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه أو ورثته اذا كان من شأن نشر تلك الرسائل ان يلحق ضرراً بالمرسل اليه.
المادة (11)
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون:
( أ) يحق لأي مواطن اردني، ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع أو أي شكل آخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.
(ب) ويحق لأي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
- 1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.
- 2- ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في المملكة.
- 3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.
(ج) تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث، أما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.
(د ) عند منح رخص للترجمة أو النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.
(هـ) تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المادة (12)
لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.
المادة (13)
( أ ) للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
( ب ) يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ان يمارس جميع الحقوق التي آلت اليه.
المادة (14)
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.
المادة (15)
ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة أو عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير، ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخها أو نقلها او عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (16)
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من أخذ صورة او اكثر لذات الشئ موضوع المصنف ولو أخذت الصورة أو الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الأولى للمصنف.
المادة (17)
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف وفقاً للشروط وفي الحالات التالية:
( أ ) تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه أي مردود مالي، وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان وارداً به.
(ب) الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي، ويشترط في ذلك كله ان لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
(جـ) الاعتماد على المصنف وسيلة للإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج والتسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية لاهداف تربوية او تثفيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الاهداف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصنف واسم مؤلفه.
(د) الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصنف واسم مؤلفه.
المادة (18)
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها على أنه يجوز للصحف أن تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه.
المادة (19)
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الاعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علناً او توجه الى العامة، ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد أو بأية طريقة أو صورة أخرى يختارها.
المادة (20)
يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.
المادة (21)
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه، فيجب التقيد بوصيته تلك.
المادة (22)
لورثة المؤلف لأي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقاً لشروطه، واذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف وتوفي احدهم دون ان يترك وارثاً فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.
المادة (23)
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون:-
( أ ) يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :-
- 1- اذاعة ادائه الحي و نقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت.
- 2- استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني.
- 3- توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
- 4- التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي.
- 5- الاسترداد بكميات تجارية لأدائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.
- 6- اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.
( ب ) يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل آخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته.
( ج ) يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :-
- 1- الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني.
- 2- توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.
- 3- التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية.
- 4- الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.
- 5- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.
( د ) تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :-
- 1- تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.
- 2- اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور.
(هـ)
- 1- تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء.
- 2- تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل.
- 3- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المادة (24)
يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء بحق الإذاعة أو النقل إلى الجمهور سلكياً أو لا سلكياً لتسجيلاتهم الصوتية أو أدائهم المثبت شريطة أن يكون البث رقمياً وأن لا يكون مجاناً.
المادة (25)
يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة، ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ بأكثر من نسخة واحدة من كل منها .
المادة (26)
لا يحق لمن قام بعمل أي صورة ان يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منها دون اذن ممن تمثله، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وتسري هذه الاحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (27)
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغهم خطياً من قبل الوزير، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره، ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام.
المادة (28)
للمؤلف التصرف في أي من حقوقه في المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه، أو أصبح كذلك لظروف وأسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك.
المادة (29)
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي أول تنازل عنها يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلاً أي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف أحكام هذه المادة، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.
المادة (30)
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد، ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف.
المادة (31)
تسري مدة الحماية للمصنفات التالية لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها، على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي:
( أ ) مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني، على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.
( ب) أي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصاً معنوياً.
( ج) المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.
( د ) المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسماً مستعاراً على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة (32)
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجازالفعلي للمصنف.
المادة (33)
( أ ) يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لأول مرة، ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات أساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً جديداً.
(ب) اذا كان المصنف يتكون من عدد من الأجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في أوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة (34)
( أ ) بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص ان يطبعه أو ينشره أو يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.
( ب ) وأما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر أو ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال أي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة او اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.
المادة (35)
( أ ) اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوى الا اذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقهم جميعاً ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
(ب) وأما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على أن لا يلحق ذلك أي ضرر باستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.
(جـ) اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث أندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه.
المادة (36)
( أ ) يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون.
(ب) اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل.
المادة (37)
( أ ) يعتبر شريكاً في تأليف المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية:
- 1 - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
- 2- من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ.
- 3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني.
- 4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصاً له.
- 5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
( ب ) اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق عليه أو مستخرجاً منه، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
( ج ) لمؤلف السيناريو للمصنف الأدبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف أو وضعه ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير ا لسينما أو الاذاعة أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
( د ) اذا امتنع أحد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن اتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه، على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.
( هـ ) يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف أو يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.
( و ) يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية الأخرى المقتبسة، الا اذا تم الاتفاق على غير ما نص عليه في هذه الفقرة.
المادة (38)
مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني أو غير اردني كما يخضع لهذه الأحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها. على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لأحكام الايداع بموجب هذا القانون.
المادة (39)
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر أو انتج خارج المملكة لمؤلف أردني.
المادة (40)
يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتها على المصنف.
المادة (41)
يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاهر من المصنف.
المادة (42)
على كل مطبعة او جهة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشهر بياناً بالمصنفات التي طبعتها او نشرتها او انتجتها او وزعتها وفق الانموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية.
المادة (43)
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مهام الاعلام الببليوغرافي في هذا المجال.
المادة (44)
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.
المادة (45)
لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة (46)
( أ ) للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ أياً من الاجراءات المبينة أدناه فيما يتعلق بأي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان يتضمن الطلب وصفاً تفصيلياً وشاملآً للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :
- 1- الأمر بوقف التعدي.
- 2- ضبط النسخ غير الشرعية وأي مواد أو ادوات استعملت في الاستنساخ.
- 3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.
( ب ) يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.
( ج ) لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكاً، للمحكمة ان تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.
(د) في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي، للمحكمة ان تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعى عليه وبغيابه، ويجري تبليغ الاطراف المتضررة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء. ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء. وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.
(هـ) ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان أي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه.
(و) يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.
(ز) في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناءً على الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بناء على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لا يوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.
(ح) للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب أي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضاً كافياً عن ضرره نتيجة هذا التعسف.
المادة (47)
( أ ) للمحكمة بناء على طلب المؤلف او أي من ورثته او خلفه ان تحكم باتلاف نسخ المصنف او الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلاً من اتلافها ان تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للاستعمال، على انه اذا تبين للمحكمة ان حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها ان تحكم بدلاً عن ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات.
( ب ) لا يجوز الحكم باتلاف نسخ أي مصنف او الصور المأخوذة عنه او تغيير معالمها اذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف الى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف او على نسخه او على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
( ج ) للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه وذلك بدلاً من اتلاف تلك النسخ والصور او تغيير معالمها او اتلاف تلك المواد.
( د ) لا يجوز في أي حالة من الحالات ان تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم باتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على ان لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.
المادة (48)
مع مراعاة احكام المادة (47)، يجوز الحكم باعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، الى ما كانت عليه بما في ذلك اجراء أي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
المادة (49)
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على ان يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية او العلمية او الفنية له وقيمة المصنف الأصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المجوزة في الدعوى.
المادة (50)
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (51)
( أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة الآف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
- 1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 23 ) من هذا القانون.
- 2- كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفاً مقلداً او نسخاً منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توفرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم بأنه مقلد.
( ب ) وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقـرة ( أ ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
المادة (52)
كل من خالف ايا من أحكام المواد (38، 39، 41، 42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في تلك المواد.
المادة (53)
تطبق أحكام المواد (47، 48، 49، 50) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.
المادة (54)
( أ ) يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية :-
- 1- حذف أو غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق.
- 2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم.
( ب ) لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :-
- 1- المصنف أو التسجيل الصوتي أو الاداء.
- 2- المؤلف أو المؤدي او منتج التسجيل الصوتي.
- 3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
- 4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
- 5- أي ارقام او تشفير يرمز إلى بيان تلك المعلومات.
( ج ) تطبق احكام المواد (46) ، (47) ، (49) ، (50) ، (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (55)
( أ ) يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية :-
- 1- تحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطل او عطل أياً منها.
- 2- صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي غاية تجارية اخرى او وزع او قام بأعمال دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة أو ابطال أو تعطيل أي منها.
( ب ) لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (بالتدابير التكنولوجية الفعالة) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق.
( ج ) تطبق احكام المواد (46) ، (47) ، (49) ، (50) ، (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (56)
(أ) تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) داخل المملكة، على مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) خارج المملكة.
(ب) مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ المعاملة بالمثل، تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون خارج المملكة.
(ج) لغايات تطبيق احكام هذه المادة ، يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الاردن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة، كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
( د ) تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية :-
- 1- اذا كان فنان الاداء أردنياً او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية أو دولية في هذا المجال.
- 2- اذا كان الاداء مدمجاً في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون.
- 3- اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون.
( هـ ) تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :-
- 1- اذا كان المنتج أردنياً او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية أوثنائية في هذا المجال.
- 2- اذا كان التسجيل الأولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية أوثنائية في هذا المجال.
( و ) تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية :-
- 1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية أوثنائية في هذا المجال.
- 2- اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية أوثنائية في هذا المجال.
المادة (57)
تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد (41، 42، 51، 52 )، فان احكامها لا تسري الا على الوقائع والافعال التي تتم بعد العمل باحكام هذا القانون.
المادة (58)
تسري احكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع او تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على انه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (59)
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة (60)
لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (61)
يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (62)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.