سنن الترمذي - كتاب الأضاحي
كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الأضحية
[ 1493 ] حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه بن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها
باب ما جاء في الأضحية بكبشين
[ 1494 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الأضحية عن الميت
[ 1495 ] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن
باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي
[ 1496 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث
باب مالا يجوز من الأضاحي
[ 1497 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
باب ما يكره من الأضاحي
[ 1498 ] حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
[ 1499 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن بن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية [ 1500 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون بن سنة أو سبعة أشهر وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية
[ 1501 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى [ 1502 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث بن عباس
باب في الضحية بعضباء القرن والأذن
[ 1503 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل [ 1504 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت
[ 1505 ] حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم
باب الدليل على أن الأضحية سنة
[ 1506 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل بن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك [ 1507 ] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن بن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قال أبو عيسى هذا حديث حسن
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
[ 1508 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإن عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشعر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن
باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام
[ 1509 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك
باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
[ 1510 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم [ 1511 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
[ 1512 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
باب ما جاء في العقيقة
[ 1513 ] حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
باب الأذان في أذن المولود
[ 1514 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث [ 1515 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حدثنا الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [ 1516 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب
[ 1517 ] حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث
باب
[ 1518 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن عون حدثنا أبو رملة عن محنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون
باب العقيقة بشاة
[ 1519 ] حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب
باب
[ 1520 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب
[ 1521 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر
باب من العقيقة
[ 1522 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية
باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي
[ 1523 ] حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية
[ 1524 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا [ 1525 ] حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه
[ 1526 ] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية
باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك بن آدم
[ 1527 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم
[ 1528 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
[ 1529 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
[ 1530 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
[ 1531 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن بن عمر رضى الله تعالى عنه عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [ 1532 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
[ 1533 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري [ 1534 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [ 1535 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليط والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا } الآية قال لا يرائي
باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع
[ 1536 ] حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة [ 1537 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه
باب في كراهية النذر
[ 1538 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر
باب ما جاء في وفاء النذر
[ 1539 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق
باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم
[ 1540 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة
[ 1541 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال في الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم
باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه
[ 1542 ] حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
[ 1543 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق
باب
[ 1544 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق
باب
[ 1545 ] حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج
باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
[ 1546 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في فضل من أعتق
[ 1547 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه الحديث صح في طرقه