سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا
- كتاب الوصايا
((1)) باب هل أوصى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
2695-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرٍ. ثنا أَبِي وَأَبُو مُنعَاوِيَةَ. ح وَ حدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ محمد، قَالا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ((قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعبد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ)) عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا تَركَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ شَاةً وَلاَبَعِيراً، ولاَ أَوْصى بِشَيءٍ. 2696-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْولٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفِى: أَوْصى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِشيء؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ المُسْلِمِينَ بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصى بِكِتَابِ الهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الهزَيْلُ بْنُ شُرِحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم عَهْداً، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ. 2697-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ. ثنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ. سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ ((الصلاةَ. وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). في الزوائد: إسناده حسن، لقصور أحمد بْنِ المقدام عن درجة أهل الضبط. وباقي رجاله على شرط الشيخين. 2698-حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ آخِرَ كَلاَمِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم :
((الصلاةَ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). ((2)) باب الحث على الوصية
2699-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَاحَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لِيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَئٌ يُوصِى فِيهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)).
2700-حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ. ثنا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ. ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ)).
في الزوائد: في إسناده يزيد بْنِ أبان الرقاشيّ، وهو ضعيف. 2701-حدَثنا مُحَمَّد بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ. ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وسُنَّةٍ. وَمَاتَ عَلَى تُقىً وَشَهَادَةٍ. وَمَاتَ مَغْفُوراً لَهُ)).
في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس. وشيخه يزيد بْنِ عوف، لَمْ أر من تكلم فيه.} 2702-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مُعَمَّرٍ. ثنا رَوْحُ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَئٌ يُوصِى بِهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). ((3)) باب الحيف في الوصية
2703-حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا عَبْد الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ العَمِّىِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ.))
في الزوائد: في إسناده زيد العَمِّىّ. 2704-حدّثنا أَحمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ. ثنا عَبْد الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ عَبْدُ اللّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً. فَإِذَا أَوْصى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ. فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنةً. فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ)). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقرَؤُا إِنْ شِءْتُمْ ((تِلْكُ حُدُودُ اللهِ_ إِلى قَوْلِهِ_ عَذَابٌ مُهِينٌ)).
2705-حدّثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمصِيُّ. ثنا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ خَلِيدِ بْنِ أَبِي خَلِدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَأَوصى، وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ)).
في الزوائد: في إسناده بقية بْنِ الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه. وشيخه أَبِي حلبس، أحد المجاهيل.
((4)) باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت
2706-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَرِيكٌ عَنْ عُمضارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! نَبِّئني. مَاحَقُّ انَّاس مِنِّي بحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ:
((نَعِمْ . وَأَبِيكَ! لَتُنَبَّأَنَّ. أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَبُوكَ)) قَالَ: نَبِّئنِي يَا رَسُولَ اللّهِ! عَنْ مَالِي كْيفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. وَاللهِ! لَتُنَبَّأَنَّ. أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ العَيْشَ وَتخَافُ الفَقْرَ. وَلاَ تُمْهِلْ. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَهثنَا، قَلْتَ: مَالي لِفُلاَنٍ، وَمَالِي لِفُلاَنٍ. وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ)).
2707-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أَنْبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانُ. حدّثّنِي عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ القُرِشِيِّ؛ قَالَ: بَزَقَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فِي كَفِّهِ. ثُمَّ وَضَعَ أَصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَ قَالَ:
((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّي تُعْجِزُني، ابْنَ آدَمَ! وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هذهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هذِهِ((وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ)) قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ. وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟))
في الزوائد: إسناده صحيح.
((5)) باب الوصية بالثلث
2708-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالحُسَيْنُ بْنُ الحَسضنِ المَرْوَزِيُّ، وَسَهْلٌ؛ قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الفَتْحِ حَتَّى أَشفَيْتُ عَلَى المَوْتِ. فَعَادَنِي رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم . فَقُلْتُ: أَي رَسُولُ اللَهِ! إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً. وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:((لا)) قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَال: ((لا)) قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ:((الثُّلُثُ. وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ. أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهثمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)). 2709-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَلِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ)).
في الزوائد: في إسناده طلحة بْنِ عمر الحضرميّ، ضعفه غير واحد. 2710-حدّثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ . ثنا عُبَيْدَ اللهِب مُوسى. أَنْبَأضنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((يَا ابْنَ آدَمَ! اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ. وَصلاةُ عِبَادِى عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجلِكَ)).
في الزوائد: في إسناده مقال. لأن صالح بْنِ مُحَمَّد بْنِ يحيى، لَمْ أر لأحد فيه كلاماً، لا بجرح ولاغيره. ومبارك بْنِ حسان، وثقه ابن معين. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أبو داود: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، يخطئ ويخالف. وقال الأزديّ:متروك. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. 2711-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ. لأَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الثُلُثُ كَبِيرٌ ((أَوْ كَثِيرٌ)))). ((6)) باب لاوصية لوارث
2712-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةض عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا. وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ؛ قَالَ:
((إِنّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ المِيرَاثِ. فَلا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الوَلَدُ للفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحجَرُ. وَمَنْ ادَّعَى إِلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلائِكَةِ والنَّاسِ اَجمَعِينَ. لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)) ((أو قَالَ: عَدْلٌ وَلاَصَرْفٌ.))
2713-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. ثنا شُرِحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخزءلانِيُّ. سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الباهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حِجَّةِ الودَاعِ
((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
2714-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثنا مُحَمَّد بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ. ثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ يَا رَسُولَ اللّهِ! يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. أَلا لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
في الزوائد: إسناده صحيح. ومحمد بْنِ شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاريّ.
((7)) باب الدَّين قبل الوصية
2715-نحدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالّدَيْنِ قَبْلِ الوَصِيَّةِ. وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَا ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أَو دَيْنٍ)) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلاَّتِ.
((8)) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
2716-حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّد بْنُ عُثْمَانُ العُثْمَانِيُّ. ثنا عَبْد العزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ العَلاَءِ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً سألَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً. وَلمْ يُوصِ. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). 2717-حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رجُلاً أَتَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهُاَ. وَلَمْ تُوصِ. وَإِنِّي أَظُنُّها لَو تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ. فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، وَلِىَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)).
((9)) باب قوله ((ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف))
2718-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ. ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ثنا حُسَيْنٌ المٌعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لا أَجَدُ شَيْئاً. وَلَيْسَ لِي مَالٌ. وَلِي يَتِمٌ لَهُ مَالٌ. قَالَ:
((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمَكَ. غَيْرَمُسْرِفٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ مَالاً)). قَالَ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَلاَ تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ)). 23- كتاب الفرائض ((1)) باب الحث عَلَى تعليم الفرائض
2719- حدّثنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ. ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ. ثنا أَبُو الْزِّنَادِ عَنْ اْلأَعِرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((يَأأَبَا هُرَيْرَةَ ! تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وِهُوَ يُنْسَى. وَهُوَ أَوَّلُ شَيءٍ يُنْزَعُمِنْ أُمَّتِي)).
في الزوائد: قلت أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح الإسناد. وفيما قاله نظر. فإن حفص بْنُ عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاريّ والنسائيّ وأبو حاتم. وقال ابن حبان: لا يجور الاحتجاج به بحال: وقال ابن عديّ: قليل الحديث. وحديثه. كما قَالَ البخاريّ، منكر.
((2)) باب فرائض الصلب
2720- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ اللهِ؛ قَالَ: جَاءَتْ امْرِأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِيْ سَعْدٍ إِلَى الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ! هَاتَانَ ابْنَتَا سَعْدٍ. قُتِلَ، مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وإَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيْعَ مَا تَرَكَ أَبَاهُمَا. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُنْكَحُ إلاَّ عَلَى مَالِهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَا سَعْدٍ بْنِ الرَّبِيعِ. فَقَالَ: ((أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ ثُلْثَيْ مَالِهِ. وَأَعْطِ امْرِأَتَهُ الثُّمُنَ. وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقَيَ)). 2721- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ اْلأَوْديِّ، عَنْ الْهُزَيْلِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيَعَةَ الْبَاهِلِيِّ. فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ. فَقَالاَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ. وَمَابَقَيَ، فَلِلأُخْتِ. وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا. فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ. فَقَالَ عِبْدُ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِيْنَ. وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ. تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيِنِ. وَمَا بَقَيَ فَلِلإُخْتِ.
((3)) باب فرائض الجد
2722- حدّثنا أَبُو بَكِرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَبَابَةُ. ثنا يُنُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌ. فَأَعْطَاهُ ثُلْثُاً، أَوْ سُدْسُاً. 2723- حدّثنا أَبُو حَاتِمٍ. ثنا ابْنُ الطَّبَّاعٍ. ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا، بِالسُّدُسِ.
((4)) باب ميراث الجدة
2724- حدّثنا أِحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اْلمِصْرِيُّ. أَنْبَأَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابنِ شِهَابٍ. حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ. ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنِ ابْنِ ذُؤَيْبٍ؛ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلَهُ مِيْرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَالِكِ فِي كَتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولُ اللهِ شَيْئَاً. فَار~جِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ النُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكِ عَيْرُكِ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي سَلَمَةَ اْلأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَأَنْقَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ اْلأُخْرَى، مِنْ قِبَلِ اْلأَبِ، إِلَى عُمَرَ، تَسْأَلَهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَالِكُ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ. وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئَاً. وَلَكِنْ هًوَ ذَاكَ السُّدَسُ. فَإِنْ اجْتَمَعْنَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا. وأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ. فَهُوَ لَهَا. 2725- حدّثنا عِبْدُ الْرَّحْمِنِ بْنُ عِبْدِ الوَهَّابِ. ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ جَدَّةٍ سُدُساً. في الزوائد: في إسناده ليث بْنُ سليم، وهو ضعيف مدلس.
((5)) باب الكلالة
2726- حدّثنا أَبُو بَكِرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا إَسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّيَةَ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَامَ خَطِيْبَاً يَوْمَ الْجُمْعَةِ. أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَُْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي، وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئَاً هُوَ أَهَمُ إِلَيَّ مَنْ أَمْرِ الكَلاَلَةِ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَئٍ، مَأَغْلَظَ لِي فِيهَا. حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فَي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ. 2728- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكِرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالاَ: ثَنَا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ. ثنا عَمْرَو بْنُ مَرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنُ شَرَاحِيلَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَّهُنَّ، أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلاَفَةُ. في الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع. 2728- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عِبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ. وَقَد أُغْمَى عَلَيَّ. فَتَوِضَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَليَّ مِنْ وَضُئِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيْرِاثِ، فِي آخِرِ النِّسَاءِ {َإَِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلاَلَةً} الآيَةَ. {ويَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللهِ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةَ} الآيَةَ.
((5)) باب ميراث أهل اإسلام منأهل الشرك
2729- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنِ الصَّبَّاحِ. قَالاَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ))
2730- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ. ثنا عِبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ:
((وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟))
وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ. هُوَ وَطَالِبٌ. وِلِمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئَاً. ِلأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ.وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرُ. وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).
2731- حدّثنا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنِ)). ((7)) باب ميراث الولاء
2832- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا حُسَيْنٌ بْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: تَزَوَّجَ رَبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَهْمٍ، أُمَّ وَائِلٍ، بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً. فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ. فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعَاً وَوَلاَءَ مَوَالِيهَا. فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الْشَّامِ. فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمْوَاسٍ. فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو. وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ. فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاَءِ أُخِتِهِمْ، إِلَى عُمَرَ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ. سَمْعْتُهُ يَقُولُ:
((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مِنْ كَانَ)) قَالَ، فَقَضِي لَنَا بِهِ. وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابَاً، فِيهِ شَهَادَةُ عِبْدُ الْرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرِ. حَتَّى إِذَا اسْتُخْلفَ عِبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلىً لَهَا. وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِيْنَارٍ. فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ. فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. فَرَفَعَنَا إِلَى عِبْدِ الْمَلِكِ. فَأتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ َلأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لاَ يُشَكُّ فِيهِ. وَمَا كُنْتُ أَرِى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا. أَنْ يَشْكُوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ.
فَقَضَى لَنَا فِيهِ. فَلَمْ نَزَل فِيهِ بَعْدُ. 2733- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاَ: ثنا وَكِيْعٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ عِبْدِ الْرَّحْمِنِ بْنِ اْلأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ، عَنْ عَائِشةَ؛ أَنَّ مَولَىً لِلْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مَنْ نَخْلَةٍ. فَمَاتَ, وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتْرِكْ وَلَداً وَلاَ حَمِيمَاً. فَقَالَ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:
((أَعْطُوا مِيْرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)).
2734- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا حُسَيْن بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ الْرَّحْمِنِ بْنُ أبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ ((قَالَ مُحَمَّدُ، يَعْنِي ابْنِ لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ، لأُمِّهِ)) قَالَتْ: مَاتَ مَوْلاَيَ وَتَرَكَ ابْنَةً. فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ. فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَُ.
((8)) باب ميراث القاتل
2735- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رِمْحٍ. أَنْبَأَنَا الَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابَ، عَنْ حَمِيْدِ بْنِ عِبْدِ الحمن بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
((الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ)).
2736- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ: ثنا عَبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ سَعِيدٍ. وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عًمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ جَدِّي عِبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ:
((الْمِرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَيِةِ زَوْجِهَا وَمَالَهُ. وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا. مَالَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ عَمْدَاً، لِمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئَاً. وَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأَ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلِمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ)).
في الزوائد: في إسناده محمد بْنُ سعيد، وهو المصلوب. قَالَ أحمد: حديثه موضوع. وقال مرة: عمدا كان يضع.وقال أَبُو الحاكم: كان يضع الحديث، صلب عَلَى الزندقة. وقال الحاكم أبوعبد الله: ساقط بلا خلاف.
((9)) باب ذوى الأرحام
2737- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاَ: ثنا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِبْدِ الْرَّحْمِنِ بْنُ الحَرثِ اْلأَنْصَّارِيِّ، عَنْ أَبِي أٌمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلًهُ. وَلِيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلاَّ خَالٌ. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أبوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرَ؛ أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((اللهُ وَ رَسُولُهُ مَو}لَى مَنْ لاَمَوْلَى لَهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ)).
2738- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَبَابَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ. حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنُ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ أِبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ تِرِكَ مَالاً، فَلِوَرَثَتِهِ. وَمِنْ تِرِكَ كَلاًّ، فَإِلَيْنَا((وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللهِ وَإلَى رَسُولِهِ)) وَأَنَا وَارِثُ مِنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالخَالُ وَارِثُ مِنْ لاَوَارِثَ لِهُ. يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ)). ((10)) باب ميراث العصبة
2739- حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ. ثنا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ. ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الحَرِثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اْلأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، لأَبِيهِ وأُمِّهِ. دُونَ إِخْوَتِهِ ِلأَبِيهِ. 2741- حدّثنا إِسْمَاعِيْلَ بْنُ مُوسَى. ثنا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثاً، إِلاَّ عَبْدَاً، وَهُوَ أَعْتَقَهُ. فَدَفَعَ لَهُ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِيْرَاثَهُ إِلَيْهِ.
((12)) باب تحوز المرأةعلى ثلاث مواريث
2742- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. ثنا عُمَرَ بْنُ رُؤْبَةَ الْتَّغْلِبِيُّ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنُ عِبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلةَ بْنِ اْلأَسْقَعِ، عَنْ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ. عَتِيْقَهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدَهَا الَّذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ)).
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ: مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ هِشَامٍ.
((13)) باب من أنكر ولده
2734- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَيْمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيءٍ. وَلَنْ يُدْخُلَهَا جَنَّتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُسِ الأَشْهَادِ)).
في الزوائد: هذا إسناده ضعيف. فيه يحيى بنحرب.وهو مجهول قاله الذهبي في الكاشف. 2744- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. ثنا عِبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِبْدِ اللهِ. ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ)).
في الزوائد: هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكر المزي في الأطراف. وإسناده صحيح. وأظنه من زيادات ابنالقطان.
((14)) باب في ادعاء الولد
2745- حدّثنا أبوكُرَيْبٍ. ثنا يَحْيِى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْصَّبَّاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَاً. لاَ يَرِثُ وَلاَيُورَثُ)).
2746- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ، الَّذي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مِنْ كَانَ مِنْ أَمةٍ يِمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ. وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيْرَاُثِ شَيءٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مِنْ مِيْرَاثٌ لِمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيْبُهُ. وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا. أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُوْرَثُ. وإِنْ كَانَ الَّذي يَدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ زِنَاً. ِلأَهْلِ أُمِّهِ مِنْ كَانُوا. حُرَّةً أَوْ أَمَةٍ)).
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي ذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجَاهِليَّةِ قَبْلِ الإِسلاَمِ. في الزوائد: إسناده خ\حسن. وهذا في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكره المزّيّ.
((15)) باب النهي عَنْ بيع الولاء وعن هبة
2747- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا وَكِيْعٌ. ثنا شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الوِلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. 2748- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. ثنا يَحْيَى بْنُ سَليْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الوِلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
((16)) باب قسمة المواريث
2749- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعِاً يُخْبِرُ عَنْ عِبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَاكَانَ مِنْ مِيْرَاُثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَدْرَكَهُ اْلإِسلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسلاَمِ)). ((17)) باب إذا استهل المولود ورث
250- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، ثنا أَبُو الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ, وَوَرِثَ)).
2751- حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي يَحِيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ اللهِ وِالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَ يِرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخَاً)).
قَالَ : وَاسْتِهْلاَلُهُ، أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ.
((18)) باب الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل
2752- حدّثنا أَبُو يَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيِبَةَ. ثنا وَكِيْعُ عَنْ عِبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهِبٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَاً الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْسُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ:
((هُوَ أَولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)).