سنن ابن ماجه - كتاب الشفعة
- كتاب الشفعة
((1)) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
2492-حدثنا هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمحمد بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَن كَانَت لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيْعُهَا حَتَّى يَعْرَضَهاَ عَلَى شَريكِهِ )) .
2493- حدثنا أَحمّدُ بْنُ سِنانٍ وَ العَلاءُ بْنُ سَالِمٍ، قالا: ثنا يَزيدُ بْنُ هارثونَ. أَنْبَأَناَ شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيعَهَا، فَلْيَعْرَضْها عَلَى جَارِهِ)).
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
((2)) باب الشفعة بالجوار
2494-حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا هُشَيْمٌ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِه، نَنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إَذَا كَانَ طَرَيقُهُمَا وَاحِدًَ)).
2495-حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد ، قالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)).
2496-حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا أَبُو أُسامَةَ عَن حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيجِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ شَرِيد بْنِ سُوَيْدِ؛ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِّ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قِسْمٌ، وَلاشِركٌ إِلاَّ الجِوَارُ؟ قَالَ:
((الجَارُ أَحقُّ بِسَقَبِهِ)). ((3)) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
2497-حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى وَعَبدُ الرَّحْمن بْنُ عُمَرَ، قَالاَ : ثنا أَبو عَاصِمٍ. ثنا مَالِكُ ابْنُ أَنِسِ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ. فإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، فَلاَ شُفْعَةَ. حدثنا مُحَمَّد بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عَاصمٍ: سَعِيدُ بْنُ المَسَيَّبِ مُرسَلٌ. وَأَبوُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُريرَةَ مُتَّصِلٌ. في الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط البخاريّ. والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاريّ وغيره. 2498-حدثنا عَبْد اللهِ بْنُ الجَرَّاحِ. ثنا سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مَيْسَرةَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((الشَّرِيكُ أَحقُّ بِسَقَبِهِ ما كَانَ)).
2499-حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا عَبْد الرَّزَّاقِ عَنْ مّعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عّنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ. فِإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ صُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاشُفْعَةَ)).
((4)) باب طلب الشفعة
2500-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ . ثنا مُحَمَّد بْنُ الحرِثِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحمنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمرَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((الشّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ)).
في الزوائد: فيإسناده مُحَمَّد بْنُ عَبْد الرحمن البيلمانيّ، قَالَ فيه ابن عديّ: كل ما يرويه البيلمانيّ، فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه مُحَمَّد بْنُ الحارث، فهما ضعيفان. وقال: حدث عَنْ أبيه نسخة كلها موضوعة. لا يجوز الإحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب. 2501-حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ ثنا مُحَمَّد بْنُ الحرِثِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ الَبَيْلَمَانيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (( لاشُفَعَةَ لِشَرِيكٍ عَلى شَرِيكٍ إذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ.وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَلِغَائِبٍ)). في الزوائد: في إسناده البيلمانيّ، وقد تقدم الكلام فيه في الإسناد قبله. 18- كتاب اللقطة
((1)) باب ضالة الإبل والبقر والغنم.
2502-حدثنا مُحَمَّد بْنُ المُثنَّى. ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيْهِ؛ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقً النَّارِ)) . في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 2503-حدثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ثنا أَبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ. ثنا الضَّحَّاكُ خَالُ ابْنِ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: كنْتُ مَعَ أَبِي بالبَوازِيجِ. فَرَاحَتِ البَقَرُ. فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا. فَقَالَ: مَاهذِه؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالبَقَرِ. قالَ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ ((لا يُؤْوِى الضَّالَّة إِلاَّ ضَالٌّ)). 2504-حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَلاءِ الأيْلَىُّ. ثنا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمنِ. عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ. فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عِنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهِنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وّجْنّتَاهُ فَقَالَ:
((مَلَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَ الحِذَاءُ وَ السِّقَاءُ. تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).
وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ فَقَالَ: ((خُذْهَا. فِإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ((أعْرِفْ عَفَاصَهَا وَوِكَءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فِإِنِ اعْتُرِفِتْ، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ)).
((2)) باب اللقطة
2505-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عّنْ خّالِدٍ الحّذَّاءِ، عَنْ أَبِي العَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمارٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ وَجَدَ بُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ. ثُمَّ رّ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلاَّ فَهُو مَلُ الهِ يُءْتِيهِ مَنْ يِشَاءُ)).
2506-حدّثنا علِيُّ بْنُ مُحَمَّد . ثنا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كضهيْلٍ، عَن سُوَيْدِ ابْنِ غضفَلَةَح قَالَ: خَرَجْتُ معَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانض وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعضةَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُذَيْبِ، التَقَطْتُسَوْطاً. فَقَلاَ لِي: أَلْقِهِ. فَأَبَيْتُ. فَلَمَّ قَدِمْنَا المضدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: أَصَبْتَ. الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ:
((عَرِّفْهَا سَنَةً)) فَعَرَّفْتُهَا . فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا. فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ ((عَرِّفْهَا)) فَعَرَّقْتُهَا. فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا. فَقَالَ: ((اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَءَهَا وَغَدَدَهَا، ثَمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا. وَإِلاَّ، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ)).
2507-حدّثنا محيد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو بَكْرٍ الحَنَعِيُّ. ح وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهبٍ، قَالاَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُصْمَانَ القُرَشِيُّ. حَدَّثّنِي سّالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الُّلقَطَةِ فَقَالَ ((عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنِ اعتُرِفَتْ، فَأَدِّهَا. فِإنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا هُمَّ كُلْهَا. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)).
((3)) باب التقاط ما أخرج الجرذ
2508-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ خَالِدِ بنِ عَثْمَةَ. حَدَّثَنِي موُسى بْنُ يَعقوبَ الزَّمْعِيُّ. حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْد اللهِ؛ أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمرٍو؛ أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ، وَهُوَ المَقْبَرَةُ، لِحَاجَتِهِ. وَكَان النَّاسُ رَ?? يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فٍ حَاجَتِهِ إِلاَّ فِي اليَوْمَيْنِ و الثَّلاثَةِ. فِإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإَبِلُ. ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً. فِبَيْنَمَا هُوَ جَالِسُ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى جُرَذاً أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَاراً. ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آَخَرَ. حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعِةَ عَشَرَ دِينَاراً. ثَمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ. قَالَ المِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الخِرْقَةض. فَوَجدْتُ فِيهَا دِينَاراً. فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَاراً. فَخَرَجْتُ بِها حَتّى أَتَيْتث بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرضهَا. فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:
((ارْجِعْ بَهَا. لاَصَدَقَةَ فِيهَا. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)). ثُمَّ قَالَ ((لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟)) قُلْتُ: لاَ. وَ الَّذي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ. قَالَ، فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. ((4)) باب من أصاب رِكازاً
2509-حدثنا مُحَمَّد بْنُ مَيْمثونٍ المَكِّيُ، وَهِشَامث بْنُ عَمَّارٍ، قَالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالض:
((في الرِّكَازِ الخُمُسُ)).
2510-حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ. ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عضنْ عِكْرِمَةَ، عضنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)).
2511-حدثنا أحمَدُ بْنُ ثضابِتٍ الجَحْدَرِيُّ. ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ. ثنا سُلَيمَانُ ابْنُ حيَّانَ. سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَاراً. فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ. قَقَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرضَ، وَلضمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأرْضَ بِمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجثلٍ. فَقضالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَقَالَ أَحَدُهُمَا: بِي غُلاَمٌ. وقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: فَأَنْكِحَا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ. وَلُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا.))
19- كتاب العتق
((1)) باب المدَّبر
2512-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، قَلا: ثنا وَكِيعٌ. ثنا إِسماعِيلث ابْنُ أبِي خَلِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ َاَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ المُدَبَّرِ. 2513- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفْيضانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ عَمرِو بْنِ دِنيَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبدِ اللهِ؛ قَالض: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّ غُلاَماً. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَاسْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامْ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ. 2514-حدثنا عثثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةض. ثنا عَلِيُ بْنُ ظَبْيَانَ، عَن~ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ))
قالَ اْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ أبِي شَيْبَةَ، يَقٌولُ: هذا خَطَأٌ. يَعْنِي حَدِيثَ (( المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلثُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. في الزوائد: في إسناده عليّ بْنُ ظبيان، ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد. وكذبه ابن معين أيضا. وقال المزّيّ: رواه الشافعيّ عَنْ عليّ بْنُ ظبيان: كنت أحدّث به مرفوعا، فقال أصحابنا ليس بمرفوع، بل موقوف علىلين عمر، فوقفته. قَالَ الشافعيّ: الحفّاظ الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر.
((2)) باب أمهات الأولاد
2515-حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد ومحمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَالاَ: ثنا وَكِيعٌ. ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حثسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةض، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالض رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((أَيُّمَا رَجثلٍ وَلَدَتْ أضمَتُهُ مِنُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)). في الزوائد: فِي إسناده الحسين بْنُ عَبْد الله بْنُ عبيد الله بْنُ عباس، تركه ابن المدينيّ وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال البخاريّ: إنه كان يتهم بالزندقة. 2516-حدّثنا أحَمَدُ بْنُ يَوسُفَ. نا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا أَبو بَكْرٍ، يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الحُسَيْنِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: ذُكِرِتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:
((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)).
في الزوائد: في إسناده الحسين بْنُ عَبْد الله، وقد تقدم فيه الكلام آنفا. 2517-حدثنا مُحَمَّد بْنُ بَحْيَى وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَاَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا، وَالنَّبِيُّصلى الله عليه وسلم فِنيَاحَيٌّ. لاِنَرَى بِذَلِكَ بَأْساً. في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
((3)) باب المكَاتب
2518-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بءنُ أَبِي شَيْتَةَ وَ عَبْد اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: ثنا أَبُو خَالِدٍ الأْمَرُ، عَنِ ابٍنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ، حَقٌّ عَلَة اللهِ عَوْنُهُ: الغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ. وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ)).
2519-حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ و مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( أَيُّما عَبْدٍ كُتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ)).
في الزوائد: فيه حجاج بْنُ ارطاه، وهو مدلس. 2520-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عثيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أضنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). قَالَ السنديّ: ذكر البيهقيّ عَنْ الشافعيّ ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف، لأن راويه نبهان. 2521-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّبن مُحَمَّد؛ قَالاَ:ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، قدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعْ أَوَاقٍ. فَقَالضتْ لَهَ. إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدَتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الوَلاَءُ لِي. قَالَ، فَأَتَتْ أَهْلَهَا. فَذِكَرَتْ ذَكِكَ لَهُمْ. فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ الوَلاَءِ لَهُمْ. فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:((إفْعَلِي)) قَالَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ.ثُمَّ قَالَ:
((مَاباَلُ رِجَلٍ يَشْتَرِطثونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ. كُلُّ شَرْطِ لِيْسَ فِ كَتَابِ اللنِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَالوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.)) ((4)) باب العتق
2522-حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أِبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبيلَ بْنِ السِّمطِ؛ قَالَ: قٌلْتُ لِكَعْبٍ: يَاكَعْبَ بْنَ مُرَّةَ! حَدِّثْنَا عَنْ رَسُلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاحذَرْ . قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((مَنْ أَعْتَقَ أمْرَأً مُسْلِمَاً كانَ فِكَكَهُ مِنَ النَّارِ. يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ. وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مَنَ النَّارِ. يُجزِئُ بَكُلِّ عَظْمَيْنِ مَنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ)).
2523-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
((أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلاَهَا ثَمَناً.)) ((5)) باب من ملك ذا رحم مَحرَم فهو حرّ
2524-حدّثنا عُقبَةٌ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّد بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ عِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتادَةَ وَ عَاصِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةُ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ.))
2525-حدّثنا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الجَهْمِ الأنْمَاطِيُّ قَالاَ: ثنا ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَّمٍ فَهُوَ حُرٌّ.))
في الزوائد: في إسناده من تكلَّم فيه.
((6)) باب من أعتق عبدا واشترط خدمة
2526-حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ. ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَة، أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ أنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاعَاشَ. 2527-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْخِرٍ وَ مُحَمَّد بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أِنِسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ للهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَاً لهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ العَبدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)).
2528-حدّثنا يَحيَى بْنُ حَكيمٍ. ثنا عُثْماَنَ بْنُ عُمَرَ. ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، أٌقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.)) فأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ. وَإِلاَّ، فَقَد عَتٌقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ)).
((8)) باب من أعتق عبدا وله مال
2529-حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.عبد اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي ابن لَهِيعَةَ. ح وَ حدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بحيى. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَنْبَأَنَا الَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفِرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابٍنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ، فَمَالُ العَبْدِ لَهُ. إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ)).
و قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ. 2530-حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّد الجرمِيُّ. ثنا المُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ، وَهُو مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ لَهُ:يَا عُمَيْرُ! إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقاً هَنِيئاً. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((أَيُّما رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاماً، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ)). فأخْبَرَنِي مَا مَالُكَ؟
حدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا المُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّى. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. في الزوائد: في إسناده إسحاق ين إبراهيم المسعوديّ، قَالَ فيه البخاريّ: لا يتابع في رفع حدينث. وقال ابن عديّ: ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.وشيخه عمير، ذكره ابن حبان في الثقات والمطلب بْنُ زياد، وثقه أحمد وابن معين و العجليّ وغيرهم. وباقيهم ثقات.
((9)) باب عتق ولد الزنا
2531-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ. ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلاةِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا. فَقَالَ:
((نعْلاَنِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أضنْ أٌعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.))
في الزوائد: في إسنادث أَبُو يزيد الضِّنّيّ، قَالَ ابن عَبْد الغنيّ: منكر الحديث. وقال البخاريّ: مجهول. وكذا قَالَ الذهبيّ. وقال الدار قطنيّ: ليس بمعروف.
((10)) باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.
2532-حدثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارَ. ثنا حَمّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلانِيُّ وَإِسحَاقُ بْنُ مَنْصوُرٍ؛ قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ. ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنَ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا. فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بَالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ)).
20- كتاب الحدود
((1)) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
2533-حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَناَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَشْرفَ عَلَيْهِمْ. فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ فَقَالَ: إنَّهُمْ لَيَتًوَاعَدُننِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوُلُ:
((لاَ يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وهُو مُحْصَنٌ فَرُجِمَ. أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلاَمِهِ)) فَوَ اللهِ! مَازَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلاَمٍ، وَلاَ قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلٍمَةً، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
2534-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ؛ قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِمُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْد اللهِ، وهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إَلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ أَحَدُ ثلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بَالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارَقُ للجَمَاعَةِ)).
((2)) باب المرتد عَنْ دينه
2535-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهٍ صلى الله عليه وسلم:
((من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))
2536-حدّثنا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ، أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلَى المُسْلِمِينَ)). ((3)) باب إقامة الحدود
2537-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ.ثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ثنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((إِقَامَةُ حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، خَيْرٌمَنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فِي بَلادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))
في الزوائد: في إسناده سعيد بْنُ سنان، ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدار قطنيّ: يضع الحديث. 2538-حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثنا عَبْد اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أنْبَأَنَا عِيسى بْنُ يَزيدَ(( أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ)) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بنِ جَريرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فٍ الأَرْضِ، خَيْرُ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَروا أَرْبَعِينَ صَبَاحَاً.))
2539-حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ, ثنا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ, ثنا الحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ايْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَن جَحَدَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ. وَمَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلاَسَبِيلَ لأحَدِ عَلضيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدّاً، فَيُقَامَ عَلَيهِ)).
2540-حدّثنا عَبْد اللهِ بْنُ سَالِمٍ المَفْلُجُ. ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ الأسْوَدِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنِ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ في القَرِيبِ وَ البعيدِ. وَلاَ تَأْخُذْكُمْ في اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ)).
في الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان. فقد ذكر جمع رواته، في ثقاته.
((4)) باب من لا يجب عليه الحد
2541-حدّثنا أَبو بَكْرِ بْنُ أِبِي شَيْبَةَ وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، قالا: ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ قَالَ:سَمِعْتُ عَطيَّة القُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رِسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ. فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلِ. ومَنْ لِمْ يُنْبِتْ خُلِّىَ سَبِيلُهُ. فِكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبتْ، فَخَلِّيَ سَبيلِي. 2542-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصّبّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقوُلُ: فَهَا أنَا ذا بَيَنَ أَظهُرِكُمْ. 2543-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وأَبُو أُسَامَةَ؛ قَالُوا: ثنا عُبضيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ هَافِعٍ، عَنْابْنِ عُمَرَ؛ قَالض عُرِضْتُ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي. وَ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوِمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا بْنُ خَنْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ: هذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ.
((5)) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
2544-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَح قَالَ: قَالض رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)).
2545-حدّثنا عَبْد اللهِ بْنُ الجَّراحِ. ثنا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، عَنْسَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَن~ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم :
((ادْفَعُوا الحُدُدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعَاً)).
في الزوائد: في إسناده إبراهيم بْنُ الفضل المخزوميّ، ضعفه أحمد وابن معين والبخاريّ وغيرهم. 2546-حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا مُحَمَّد بْنُ عُثْمَانُ الجثمَحِيُّ. ثنا الحَكَمُ ابْنُ أَبَانض عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ)).
فيالزوائد: في إسناده مُحَمَّد بْنُ عُثْمَانُ بْنُ صفوان الجمحيّ، قَالَ فيه أَبُو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدار قطنيّ: ليس بقويّ. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((6)) باب الشفاعة في الحدود
2547-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ. أَنْبَأَنَا اللّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرِيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُول اللهِصلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا:وَمَنْ يَجْتَرئُ عَلَيْهِ إَلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَسْدٍ، حِبُّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُدِ اللهِ؟)). ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ قَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّما هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كّانُوا، إذَا سَرَقَ فِيهْمُ الَّشَرِيفُ، تَرَكُوهُ. وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَأيمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).
قَالَ مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ الَّليْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قّدْ أَعَاذَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ. وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هذَا. 2548-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ. ثنا عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد بنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيها؛ قالَ: لَمَّا سَرَقَتِ المَرْأَةُ تِلْكَ القَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أَعْظَمْنَا ذَاِكَ. وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ. فَجِئْنَا إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ. وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَقَاَل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا)) فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُول الهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا. كَلِّمْ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلِكَ، قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: ((مَا إِكثَارُكُم عَلَيَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَو كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُول اللهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّد يَدَهَا)).
في الزوائد: في إسناده مُحَمَّد بْنُ إسحاق، وهو مدلس.
((7)) باب حد الزنا
2549-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عمَّارٍ وَمحمد بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ؛ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْننَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكتَابِ اللهِ.وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ. قَالَ: ((قُلْ)) قال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفَاً عَلَى هذا. وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ. فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِلْمِ. فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلَدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.وَأَنَّ، عَلَى امءرَأَةِ هذَا، الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((والَّذي نَفٍسِي بِيَدِهِ! لأَقْضِيَنَّ بينكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. المِائَةُ الشَّاةُ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا)).
قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا. 2550-حدّثنا بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. ثنا بحيى بْنُ سعِيدٍ عَنْ سَعشيد بْنُ أَبِي عَرُوبَةض عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّنَ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ؛ قال: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:
((خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ. وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ)). ((8)) باب من وقع على جارية امرأته
2551-حدّثنا حثمضيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثنا خَالِدُ بْنُ الحرِثِ. أنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ ابن سَالِمٍ، قال: أَتِيَ السُّمَانَ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: لاَ أَقْضِي فِيهَا إلاَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال:
(( إِنْ كَانَت أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ)).
2552-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ . ثنا عَبْد السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
((9)) باب الرجم
2553-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ، قالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرّضجْمَ فِي كَتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فِرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ. أَلاَوَإِنّ الرَّجْمَ حَقٌ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلث وَقَامَتِ البَيّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ. وَقَدْ قَرَأْتُهَا ((الشَّيخُ وَ الشَّيْخَةُ إذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ)) رَجَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ورَجَمْنَا بَعْدَهُ. 2554-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا عَبَّادُ بْنُ العَوّامِ عَنْ مُحَمَّد بْنُ عَمُرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ مَاعِزث بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ.ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَم. فَلَمَّ أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَسْتَدُّ. فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ. فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ. فَذُكِرَ للنَّبِّي صلى الله عليه وسلم فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الحِجَارَةُ. قَالَ:
((فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ)).
2555-حدّثنا العبَّاسُ بْنُ عُثْمَانُ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ثنا أَبُو عَمْرٍو. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنُ الحُصَيْنِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. ثُمَّ رَجَمَهَا. ثُمَّ صلَّى عَلَيْهَا.
((10)) باب رجم اليهوديّ واليهودية
2556-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا عَبْد الهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابءنِ عثمَرض؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِي!َيْنِ. أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ إِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الحِجَارَةِ. 2557-حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى. ثنا شَرِيكٌ عَنْ سِمَالكِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنُ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيّاً وَيَهُودِيّةً. 2558-حدذثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ؛ قَالَ: مَرَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَهُمْ فَقَالَ:
((هَكَذا تَجِدُونَ فِي كَتَابِكمْ حَدَّ الزَّانِي؟)) قَالُوا : نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهمْ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسى، أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟)) قَال: لاَ. وَلَوْ لاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي، فِي كِتَابِنَا، الرَّجْمَ. وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ. فَكُنَّ إِذَا أَخّذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ. وَكُنَّا إِذَا أَخّذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ. فَقُلْنَا تَعَالوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَئٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَ الوَضِيعِ. فَاجتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَ الجَلْدِ، مَكَانَ الرَّجمِ. فقال النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: (( اللّهُمَّ! إِنِّي أَوَّلُ مّنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذْ أَمَاتُوهُ)). وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. ((11)) باب من أظهر الفاحشة
2559-حدّثنا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا زَيْدُ بْنُ بحيى بْنُ عُبَيْدَ . ثنا اللَّليْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَض، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لَوْ كُنءتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ. فَقَدْ ظَهَرمِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَ هَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 2560-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خلاَّدٍ البَاهِلِيُّ. ثنا سُفْيَانُ عِنْ أَب~ي الزِّنَادِ، عَنْ القَاسِمِ بْنُ مُحَمَّد؛ قَالض: ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ المُتَلاَعِنَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتي قَالَ لَهَا ريول اللهِ صلى الله عليه وسلم :
(( لَوْ كُنْتُ رِاجِمَاً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجمْتُهَا؟)) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
في الصحيحين وغيرهما.
((12)) باب من عمِل عمَل قوم لوط
2561-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ: قَالاَ: ثنا عَبْد العَزيْزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرِو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عِمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ)).
2562-حدّثنا يُونسُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى. أَخْبَرَنِي عَبْد الله بْنُ نَافِعٍ. أَخْبَرضنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فِي الَّذي يَعْمَلُ عَمَل قَوْمِ لُوطٍ. قَالَ ارْجُمُوا الأَعْلَى وَ الأَسْفَلَ. ار~خُمُوهُمَا جَمِيعاً.)) 2563-حدّثنا أزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. ثنا عَبْد الوَارِثِ شبن سَعِيدٍ. ثنا القَاسِمُ تن عَبْد الوَاحِدِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قضالض رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ أَهْوَفَ مَا أَخَافُ عضلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)). ((13)) باب من أتى ذات مَحْرَم ومن أتى بهيمة
2564-حدّثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ إبرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا ابْنُ أَبْي فَدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبًّاسٍ؛ قَال: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُو البَهِيمَةَ)).
((14)) باب إقامة الحدود على الإماء 2565- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمحمد بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ، وَزَيْدِ بْنش خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ؛ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ. فَقَال:
((اجْلِدْهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُهَا)). ثُمَّ قَالَ، فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعِةِ ((فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).
2566-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُروَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الَّرَحْمَنُ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, فَإِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَ لَو بِضَفِيرٍ)).
والضَّفِيرُ الحَبْلُ. في الزوائد: في إسناده عمار بْنُ أبي فروة، وهو ضعيف، كما ذكىه البخاريّ وغيره. وذكّره ابن حبّان في الثقات. ((15)) باب حد القذف 2567-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْد الله بْنُ أَبِي بَكْر، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: لَمَّ نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذلِكَ وَ تَلاَ القُرْآنَ, فَلَمَّ نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَ امْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. 2568-حدّثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ للرَّجُلُ: يَامُخَنَّثُ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ: يَلُوطِيُّ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ)). ((16)) باب حد السكران
2569-حدّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى. ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ. ح وَ حدّثَنَا عَبْد الله بْنُ مُحَمَّد الزُّهْرِيُّ. ثنا سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ. ثنا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالض؛ قضالض عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِب: مَاكُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ. إلاَّ شَارِبَ الخَمْرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنّ فِيهِ شَيئاً. إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ. 2570-حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجهْضَمِيُّ. ثنا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ.ثنا سَعِيدٌ. ح وَ حدّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوَائِيِّ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ؛ قَالض: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَ الجَريِدِ. 2571-حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا ابِنُ عثلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. عَنْ عبدِ اللهِ ابْن الدَّانَاجِ، سضمِعْتُ حُضَيْنَ بْنُ المُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ. ح و حدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ. ثنا عَبْد العَزِيزِ بْنُ المختَارِ . ثنا عَبْد اللهِ بْنُ فِيْرُوزَ الدَّنَاجُ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقَمْ عَلَيْهِ الحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيُّ. وَقَالض: جَلَدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ عَمَرُ ثَمَانِينَ. وَكُلٌّ سُنَّةٌ.
((17)) باب من شرب الخمر مرارا
2572-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الحارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالض؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدثوهُ. فَإِنْ عَادَ فَجْلِدُوهُ. فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ.)) ثُمَّ قَالَ ف} الرَّابِعَةِ ((فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)).
2573-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ. ثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانِ أَبِي صَالحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((إِذَا شَرِبُوا الخَمْرَ فَاجْلِدُهُم. ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ. ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ . ثُمَّ إذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُم. ثُمَّ إذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُم. ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)). ((18)) باب الكبير والمريض بجب عليه الحدّ
2574-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ عَبْد اللهِ بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنُ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ سَعدِ بنِ عُبَادَة؛قَالَ: كَانَ بَيْنِ أَبْياتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ. فَلَمْ يٌرَعْ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا. فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:
((اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ)) قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ! هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ. لَو ضَرَبْنَاهُ مِائِةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: ((فَخُذُا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرِاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.
حدّثَنَا سُفٍيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا المحارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّد به إسحاقَ، ع يَعْقُوبَ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي أُمَامضةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ النبس صلى الله عليه وسلم ، نَحْوَهُ. في الزوائد: مدار الإسناد على مُحَمَّد بْنُ إسحاق، وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة.
((19)) باب من شهر السلاح
2575-حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ كَاسِبٍ. ثنا عَبْد العَزيز بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَ حدّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْد الَّرَحْمَنُ، عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وثنا أَنِسُ بي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّد بْنُ كَعْبٍ وَمُوسى ابْنِ يِسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحِ فَلِيسَ مِنَّا)). 2576-حدّثنا محمُودُ بْنُ غَيْلانَ و أَبُو كُرَيْبٍ وَيُسُفُ بْنُ مُوسى وَ عَبْد اللهِ بنُ البَرَّادِ؛ قَالُوا:ثنا أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)) ((20)) باب من حارب وسعى في الأرض فسادا
2578-حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ. ثنا عَبْد الوَهَّابِ. ثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أُنَاساً مَنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ. فَقَال: ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا)) فَفَعَلُوا. فَارْتَدُّوا عَنِ الإسْلاَمِ. وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ فِي طَلَبِهِمْ. فَجِئَ بِهِمْ. فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بَالحَرَّةِ حَتِّى مَاتُوا. 2579-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍوَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى؛ قَالاَ: ثنا إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزيرِ ثنا الدَّرَاوَردِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قَومَاً أَغَرُوا عَلضى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَطَعَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.
((21)) باب من قُتِل دون ماله فهو شهيد
2580-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ.ثنا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيَّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنُ عَبْد اللهِ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ :
((مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
2581-حدّثنا الهَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو. ثنا مَروَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَنٍ الجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمثونِ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ اِبْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَن أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقوُتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)).
في الزوائد: في إسناده يزيد بْنُ سنان التميميّ، أَبُو فرة الرهاويّ، ضعفه أحمد وغيره. 2582-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو عَامِرٍ. ثنا عَبْد العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْد اللهِ ابْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمَاً فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)).
في الزوائد: إسناده حسن، لقصور درجته عن أهل الحفظ والإتقان.
((22)) باب حد السارق
2583-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ. يَسْرِقُ البَيْصَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)).
2584-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:قَطَعَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 2585-حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
2586-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو هِشَامٍ المَخْزومِيُّ. ثنا وُهَيْبٌ. ثنا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ)).
في الزوائد: في إسناده أبو واقد، وهو ضعيف. ضعفه غير واحد وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عَائِشَةَ وأبي هُرَيْرَةَ وابن عمر رضي الله عنهم.
((23)) باب تعليق اليد في العنق
2587-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ومحمد بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ؛ قَالُوا: ثنا عثمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍع حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالةَ بْنِ عُبَيْدَ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. قال ابن العربي في شرح الترمذيّ: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لَمْ يثبت. ويرويه الحجاج بْنُ أرطاة. قال السندي:ولحديث قد حسنه الترمذيّ وسكت عليه أبو داود، وإن تكلم فيه النسائيّ.
((24)) باب السارق يعترف
2588-حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا ابْن أَبِي مَرْيَمَ. أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِسدَ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنُ عَبْد شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي فُلاَنٍ. فَطَهِّرْنِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ. قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الحمْدُ للهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ. أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.
((25)) باب العبد يسرق
2589-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)).
2590-حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ. ثنا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الخُمُسِ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَلضمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ:
((مَالُ اللهِ عِزَّ وَجَلَّ، سَةَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً)).
في الزوائد: فِي إسناده جبارة وهو ضعيف.
((26)) باب الخائن والمنتهب والمختلس
2591-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَيُقْطَعُ الخَائِنُ وَلاَ المُنْتَهِبُ وَلاَ المُخْتَلِسُ))
2592-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا مُحَمَّد بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعفَرٍ المِصْرِيُّ. ثنا المُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((لَيسَ عَلَى المُخْتَلِسُ قَطْعٌ)).
في الزوائد: رجال إسناده موثقون.
((27)) باب لا يقطع في ثمر ولا كثر
2593-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنُ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ؛ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)).
2549-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيد المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَقَطْعَ فِي ثَمرِ وَلاَ كَثَرٍ)).
في الزوائد: في إسناده عَبْد الله بْنُ سعيد المقبريّ، وهو ضعيف.
((28)) باب من سرق من الحِرْز
2595-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْريِّ، عَنْ عَبْد الله بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءهُ. فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسَهِ, فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ. فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُرِدْ هذَا. رِدَائي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(( فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)).
2596-حدّثنا عَلْيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم عَنْ الثِّمارِ فَقَالَ:
((مَا أُخِذَ فِي أَحْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ الجَرِينِ، فَفِيهِ القَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ. وَإِنْ أَكَلَ ولَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ)) قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((ثَمَنُهَا وَمِثْلثهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ. وَمَاكَانَ فِي المُرَاحِ، فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ ما يأْخُذُ مِنْ ذلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ)). ((29)) باب تلقين السارق
2597-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى. ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ: سَمِعْتُ أَبَا المُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلصٍّ. فَاعْتَرَفَ اعتِرَافاً. وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ المَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ)) قَالَ: بَلَى. ثُمَّ قَالَ: ((مَا أِخاَلُكَ سَرَقْتَ)) قَالَ: بَلَى. فَأَمرَ بِهِ فَقُطِعَ. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)). قَالَ:أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبَ إِلِيْهِ. قَالَ: ((اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)) مَرَّتَيْنِ. ((30)) باب المستكرَه
2598-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيَُ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّد الزَزَّانُ، وَعبد اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلِيْمَانَ. أَنْبَأَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْد الجَبَّارِ بْنُ وِائل، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:اسْتُكْرِهِتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَرَأَ عَنْهَا الحدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً.
((31)) باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد
2599-حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَ حدّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّرُ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ)).
2600-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا عَبْد اللهِ بْنُ لَهِيعةَ، عَنْ مُحَمَّد بْنُ عَجْلاَنَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنُ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الحَدِّ فِي المسَاجِدِ. في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف مدلس. ومحمد بْنُ عجلان مدلس أيضا.
((32)) باب التعزير
2601-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا الَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْد الله بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ:
((لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)).
الحديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره. 2602-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لا تعزرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ)).
في الزوائد: في إسناده عباد بْنُ كثير الثقفيّ، قال أحمد بْنُ حنبل: روى أحادِيث كذبٍ لَمْ يسمعها. وقال البخاريّ: تركوه. وكذا قال غير واحد.
((33)) باب الحد كفارة
2603-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى. ثنا عَبْد الوَهَّابِ وابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
(( مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدّاً، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. وَإِلاَّ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ)).
2604-حدّثنا هارُونُ بْنُ عَبْد اللهِ الحَمَّالُ. ثنا حَجَّاجُ بْنُ محمد. ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاٌ، عَنْ أَبِي حُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
(( مَنْ أَصَابَ ف} الدُّنْيَا ذَنْباً، فَعُوقِبَ بِهِ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ. وَمَنْ أَذٍنَبَ ذَنْباً فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ)). ((34)) باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
2605-حدّثنا أَحْمَدُبن عَبْدَةَ وَ مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدَ المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍَ؛ قَالا: ثنا عَبْد العَزِيزِ ابنُ مُحَمَّد الدَّرَاوَردِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةض الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رسوُلَ اللهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لا)) . قَالَ سَعْدٌ: بَلَى. وَالَّذي أَكْرِمَكَ بِالحَقِّ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكمْ)).
2606-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ الفَشْلِ بْنُ دَلْهَمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ قَبيصَةَ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ؛ قَالَ: قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ، سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، حِنَ نَزَلَتْ آيَةُ الحُدودِ، وَكَانض رَجُلاً غَيُوراً: أَرَأَيْتَ لَو أَنَّكَوَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ. أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَصَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ, أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. فَتَضْرِبُونِي الحَدَّ وَلاِ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَداً. قَالَ، فَذُكِرِ ذلِكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
((كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِداً)). ثُمَّ قَالَ: ((لاَ. إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرِانُ والغَيْرَانُ)).
قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مَاجَةَ: سضمِعْتُ أَبَ زُرْتَةَ يَقُولُ: هذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسٍيِّ. وَفَاتَنِي مِنْهُ. في الزوائد: في إسنادُ قبيصة بْنِ حريث بْنِ قبيصة، قَالَ البخاريّ: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد موثقون.
((35)) باب من تزوج امرأة أبيه من بعده
2607-حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى. ثنا هُشَيْمٌ. ح وَ حدّثَنَا سَهْلٍ. ثنا حَفْصُ ابْنُ غيَاثٍ، جَمِيعاً عَنْ أَسْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَالَ:مَرَّ بِي خَالِي (( سَمَّاهُ هُشَسْمٌ، فِي حَدِيثِهِ، الحرِثَ بْنَ عَمْرٍو)) وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَاءً. فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ. 2608-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الَّرَحْمَنُ، ابْنُ أَخِي الحُسَسْنِ الجُعْفِيِّ ثنا يَوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّمِيميُّ. ثنا عَبْد الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رِجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ. في الزوائد: إسناده صحيح.
((36)) باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
2609-حدّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. ثنا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ. ثنا عَبْد اللهِ بْنُ عُثْمَانُ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيِه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلاَئكَةِ، وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ)). د
في الزوائد: في إسناده ابن أبي الضيف، لَمْ أر لأجد فيه كلاما، لا بجرح ولابتوثيق. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 2610-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانُ النَّهْدِيِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً وَ أَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)).
2611-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنًا سُفيَانُ عَنْ عَبْد الكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
(( مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ رَائحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا بَيُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمَائَةِ عَامٍ)).
في الزوائد: إسناده صحيح لأن مُحَمَّد بْنِ الصبّح هو أَبُو جَعفر الجرجانيّ التاجر. قال فيه ابن معين:لا بأس به. وقال أَبُو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم.
((37)) باب من نفى رجلا من قبيلة
2612-حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. ح وَ حدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى ثنا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ حَيَّانَ. أَنْبَأَنَا عَبْد العزيزِ ابْنُ المُغِيرَةِ؛قَالا: ثنا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْضَمٍ، عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ كَنْدَةَ، وَلاَ يَرَوْنِي إِلاَّ أَفْضَلَهُمْ. فَقًلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ فقَالَ:
((نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لانَقْفُو أُمَّنا، وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا)).
قَالَ، فَكَانَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ: لاَ أُوتَى بِرِجُلْ نَفَى رَجثلاً مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ النَّضْرِ ابْنِ كِنَانَةَ، إِلاَّ جَلَدْتُهُ الحَدَّ. في الزوائد: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات لأن عقيل بْنِ طلحة، وثقه ابن معين والنسائيَ. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
((38)) باب المخنثين
2613-حدّثنا الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الجُرْجَانِيُّ. أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابن العلاءِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكحُولاً يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبد اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم . فَجَاءَ عَمرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَىَّ الِّقْوَةَ. فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّي بَكَفِّي. فَأْذَنْ لِي فِي الغِنَاءِ، فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ.فقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَ آذَنُ لَكَ، وَلاَ كَرَامَةَ، وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ، كَذَبْتَ، أَيْ عَدُوَّ اللهِ! لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّبَاً حَلاَلاً، فَاخْتَرْتَ مَاحَرَّمَ اللهُ عَلَسْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلاَلِهِ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْبَاً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْللْتُ سَلَبَكَ نُهبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ المَدِينَةِ)).
فَقَامَ عَمْرُو، وَبِهِ مِنْ الشَّرِّ وَ الخِزْيَ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ. فلمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم :
((هؤْلاَءِ العُصَاةُ. مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الّدُنْيا مُخَنَّثَاً عُرْيَاناً لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ)).
في الزوائد: في إسناده بشر بْنِ نُمَيْر البصريّ، قَالَ فيه يَحْيَى القطان: كان ركناً مِنْ أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره. ويحيى بْنِ العلاء، قال أحمد: يضع الحديث. وقريب منه ما قال غيره. 2614-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم دّخَلَ عَلَيْهَا، تَسًمِعَ مُخَنَّثاً وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللهُ الطَّائِفَ غّدَاً، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بَأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم:
((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)).