سنن ابن ماجه - كتاب الديات
- كتاب الديات
((1)) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما
2615-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ محمد، وَمحمد بْنُ بَشَّارٍ؛ قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ. ثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).
2616-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسٍ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).
2617-حدَثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ. ثنا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ، الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).
2618-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. ثنا وَكِيعٌ, ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عٌُْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ الجنَّةَ)).
في الزوائد: إسناده صحيح. إن كان عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عائذالأزدي سمع من عقبة بْنِ عامر. فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة.} 2619-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ثنا مَرْواَنُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ الجُوزْجَانِي، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبْ؛ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لَزَوَالُ الدُّنْيا أَهْوَنُ علَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقد صرح الوليد بالسماع، فزالت تهمة تدليسه. والحديث، في رواية غير البراء، أخرجه غير المصنف أيضا. 2620-حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أَعَانَ عَلضى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيٍسٌ مِنْ رِحمَةِ اللهِ)).
في الزوائد: في إسناده يزيد بْنِ أبي زياد، بالغوا في تضعيفه، حتى قيل كأنه حديث موضوع.
((2)) باب هل لقاتل مؤمنٍ تَوْبَةٌ
2621-حدّثنا محمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ؛ قَالَ: سُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤمَناً مُتَعَمِّداً ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَيْحَهُ! وَأَنَّى لَهُ الهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ(( يجِئُ القَاتِلُ، وَالمَقْتُولُ يَومَ القِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ. يَقولُ: رَبِّ! سَلْ هَذَا، لِمَ قَتَلَنِي؟)) وَاللهِ! لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَلَهَا. 2622-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ؛ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي
((إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً ، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفَساً. فَهَلْ لي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفَساً! قَالَ، فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكْمَلَ بِهِ المِائَةَ. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مَائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوبَةٍ؟ قَالَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مَنَ القَرْيَةَ الخبيثَةَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، إَلَى القَرْيَةِ الصَّالحَةِ، قَرْيَةِ كَذا وَكّذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا. فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَة، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلهُ في الطَّرِيقِ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةَ وَمَلاَئكَةُ العَذابِ. قالَ إِبْلِيسُ: أَنَ أَولَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ قالَ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِباً)).
قالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيدٌ الَّويل عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكاً. فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا. فَقَالَ: انْظُرُوا. أَيَّ القرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدّثَنَا الحَسَنُ، قَالَ: لَمَّا حضَرَهُ المَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ القَرْيَةَ الخَبِيثَةَ. فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. حدّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بْنُ عَبْد الله بْنِ إِسْمَاعِيل البغدَادِيُّ. ثنا عَفَّانُ. ثنا هَمَّامٌ، فَذَكَرِ نحْوَهُ.
((3)) باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
2623-حدّثنا عُثْمَانُ و أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَة. قَالا: ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وعثمان ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ: ثنا جَرِيرٌ وَعبد الرَّحيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ الحرِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ((أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ)) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:
((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ (( وَالخبْلُ الجُرْحُ)) فَهُوَ بَالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعُفُوَ أَوْ يَأءخُذَ الدِّيَةَ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَشفَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً)).
2624-حدّثنا عبْدُ الَّرَحْمَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا الأوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَيِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَ إِمَّا أَنْ يُفْدَى)). ((4)) باب من قتل عمدا، فرضوا بالدِّيَة
2625-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحاقَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ جَعفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُمَيْرَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْناً مَعَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، قَالا: صَلَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ. ثَمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَقَامَ إِلَيْهِ الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جِثَّامَةَ. وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ. وَكَانَ أَشْجَعِيَّاً. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم:
((تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟)) فَأَبَوْا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُفَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا شَبَّهْتُ هذا القَتِيلَ، فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ، إَلاَّ كَغَنِمٍ وَرَدَتْ. فَرُمِيَتْ، فَنَفَرَ آخِرُهَا. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: (( لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا)) فَقَبِلُوا الدِّيَةَ.
2626- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ ((5)) دية شبه العمد مغلظة 2627-حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَ مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ. سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((قَتِيلُ الخَطإِ شِبْهِ العَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعصَا. مِائَةٌ مَنَ الإِبِلِ. أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفِةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)).
حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا سُلَيمْانُ بْنُ حَرْبٍ . ثنا حمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاسِ، عَنْ القَاسِمِ ابْنِ رَبِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. 2628-حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد الزُّهْرِيُّ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ جّدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةَ. فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ:
((الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ. أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الخّطَإِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَ العَصَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ. مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا. أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ وَسِقَايَةِ الحاجِّ. أَلاَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِماَ كَمَا كَانَا)).
((6)) باب دية الخطأ 2629-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانئٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. 2630-حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّد ابْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِنَ الإبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ ثَلاثوُنَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ)). وكَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرَقِ. وَيُقَوِمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الإبِلِ. إِذَا غَلَتْ رَفَقَ ثَمَنَهَا. وَإِذَا هَانَتْ يَقَصَ مِنْ ثِمِنَهِا. عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمَائَةِ دِينارٍ إِلَى ثَمَانِمَائَةَ دِينَارٍ. أَو عَدْلُهَا مِنَ الوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلاَِ دِرْهِمٍ. وَقَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ، عَلَى أَهْلِ البَقَرِ، مَائَتَي بَقَرَةٍ. وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، أَلْفِيْ شَاةٍ.
2631-حدّثنا عَبْد السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ. ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ. ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ثنا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((فِي دِيّةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ جَذَعَةُ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ.))
2632-حدّثنا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ سِنَانٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَةَ أَلْفاً. قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ:
((وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ)). قَالَ، بَأَخْذِهِمُ الدِّيَّةَ. ((7)) باب الدية على العاقلة فان لَمْ يكن عاقلة ففي بيت المال
2633-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ. ثنا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَ ابْنِ نَضْلَةَ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ. 2634-حدّثنا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِيِّ، عَنْ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأِرِثُهُ. وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ. يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.)) ((8)) باب من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية
2635-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مَعْمَرٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ كَثِيرٍ. ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَإِ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَعَدْلٌ)). ((9)) باب مالاقود فيه
2636-حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ عَمَّارُ بْنُ خّالِدٍ الوَاسِطِيُّ. ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ. حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ ، عَنْ أَبيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَهَا مِنْ عَيْرِ مَفْصِلِ. فَاسْتَعْدَّى عَلَيْهِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ لَهُ بِالدّيَّةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ القِصَاصَ. فَقَالَ:
((خُذِ الدِّيَةَ. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)). وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بَالقِصَاصِ.
في الزوائد: في إسناده دهثم بْنِ قُرَّان اليمانيّ، ضعفه أبو داود، وقال: ليس لجارية عند المصنف سوى هذا الحديثن وليس له شئ في بقية الكتب. 2637-حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا رِشْدْينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّد الأَنْصَارِيِّ، عَنْ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنْ العبَّاسٍ بْنِ عَبْد المُطَّلِبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَقَوَدَ فِي المَأْمُومَةِ وَ لاَ الجَائِفَةِ وَلاَ المُنَقِّلَةِ)).
في الزوائد: في إسناده رشدين بْنِ سعد المصريّ، أَبُو الحجاج، المهرىّ، ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد، فمرّة ضعفه، ومرّة قَالَ: أرجو أنه صالح الحديث.
((10)) باب الجارح يفتدى بالقود
2638-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى.ثنا عَبْد الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمّرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بِنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقاً. فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فّضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ. فّأَتَوُا النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : القَوَدَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)). فَرَضُوا. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أِنَّ هؤُلاَء الَّليْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدِ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكذا. أَرَضِيتُمْ؟)) قَالُوا:لا. فَهَمَّ بِهِمُ المُهَاجِرُونَ. فَأَمَرَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا. فَكَفُّوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ. فَقَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟)) . قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟)) قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهذَا مَعْمَرٌ. لا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.
((11)) باب دية الجنين
2639-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا مُحَمَّد بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّد بْمِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الذَّي قُضِىَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلْ. وَلاَصَاحَ وَلاَ اسْتَهَلّ. وَمِثْلُ ذَلِكُ يُطَلّْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ هَذا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)).
2640-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ قَالَ: اسْتَشَارٌ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ النّاسَ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ. يَعْنِي سِقْطَهَا . فَقَالَ المٌغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ عُمَرُ: ائتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّد بْنُ مَسْلَمَةَ. 2641-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ . أَخْبَرَنِي بْنُ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمَعَ طَاوُساً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ؛ أَنَّه نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. يَعْنِي فِي الجَنِينِ. فَقَامَ حمَلٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتْيْنِ لِي. فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم في الجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عبْدٍ. وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.
((12)) باب الميراث من الدية
2642-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ للْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجِهَا شَيئاً. حَتَّى كَتَبَ إَلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَسْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةَ زَوْجِهَا. 2643-حدّثنا عَبْد رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ. ثنا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ثنا مثوسى بْنُ عُقْبََ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الهُذَلِيِّ اللَحْيَانِيّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ التَّي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الأُخْرَى.
((13)) باب دية الكافر
2644-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا حَاتِمُ بْنُ إسمَاعِيلَ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. في الزوائد: إسناده حسن، لقصوره عن درجة الصحيح. لأن عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عياش، لَمْ أر من ضعّفه ولامن وثقه. وعمرو بْنِ شعيب عن جده، مختلف فيه.
((14)) باب القاتل لا يرث
2645-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((القَاتِلُ لاِيَرِثُ)).
2646-حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَ عَبْد اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالا: ثنا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مَائَةً مِنَ الإِبِلِ. ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((لَيْسَ لِقَاتِلْ مِيرَاثٌ))
في الزوائد: إسناده حسن.
((15)) باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها
2647-حدّثنا إَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أنا مُحَمَّد بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنِ موسى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا، مَنْ كَانُوا. وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئاً. إِلاَّ مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا. فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا)). 2648-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى.ثنا المُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. ثنا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ثنا مُجالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ علَى عَاقِلَةَ القَاتِلَةِ. فَقَالَتْ عَاقَلَةُ المَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِيرَاثُهَا لَنَا. قَالَ:
((لاَ. مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا.)) ((16)) باب القصاص في السن
2649-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، أَبُو مُوسى. ثنا خَالِد بْنُ الحرِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعٌ، عَمَةُ أَنَسٍ، ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ. فَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبُوا. فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَرْشَ فَأَبَوْا. فَأَتَوُ ا النَّبِّي صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالذَّي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! لاَ تُكْسَرُ. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم:
((بَا أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ. قَالَ، فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)). ((17)) باب دية الأسنان
2650-حدّثنا العبَّاسُ بْنُ عَبْد العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ.ثنا عَبْد الصَّمَدِ بْنُ عَبْد الوَارِثِ. حّدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الأَسْنَانُ سَوَاءٌ. الثَّنِيَّةُ وَ الضِّرْسُ سَوَاءٌ)).
2651-حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَالِسِيُّ. ثنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ. ثنا أَبُو حِمْزَةَ المرْوَزِيُّ. ثنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ. في الزوائد: إسناده صحيح.
((18)) باب دية الأصابع
2652-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ. ح وَحدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّد بْنُ جَعْفِرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ)) يَعْنِي الخِنْصَرَ والبِنْصَرَ وَالإبْهَامَ.
2653-حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ. ثنا عَبْد الأَعْلَى. ثنا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ. فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ)).
في الزوائد: إسناده حسن. 2654-حدّثنا رِجَاءُ بْنُ المُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ. ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)).
((19)) باب الموضِحة 2655-حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ. ثنا عَبْد الأَعْلَى. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ)). ((20)) باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه
2656-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عَبْد الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانُ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عَمِّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْني أُمَيَّةَ؛ قَالاَ: خَرَجْنَا معَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوك. وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا. فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ وَنَحْنُ بَالطَّرِيقِ. قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يدَ صَاحِبِهِ. فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ. فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم:
((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الفَحْلِ. ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ العَقْلَ! لاَعَقْلَ لَهَا)) قَالَ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم .
2657-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلاً عَلَى ذِرَاعِهِ. فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ. فَرُفِعَ إَلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ:
((يقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ)). ((21)) باب لا يقتل مسلمٌ بكافر
2658-حدّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ. ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطرّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِندَكُمْ شَئٌ مِنَ العِلْمِ لِيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لاَ. وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَاعِنْدَ النَّاسِ. إَلاَّ أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلا فَهْماً فِي القُرْآنِ. أَوْ مَافِي هذِه الصَّحِيفَةِ. فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. 2659-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا حَاتِمٌ بْنُ إسْمَاعِيلَ. ثنا عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)).
2660-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الأعلى الصَّنْعَانيُّ. ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ أبِيهش، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنش عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَيُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)). ((22)) باب لا يقتل الوالد بولده
2661-حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَيُقْتَلُ بَالوَلَدِ الوَالدُ)).
2662-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ؛ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدُ)). ((23)) باب هل يقتل الحر بالعبد؟
2663-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ. وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ)).
2664-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا ابْنُ الطَّبَّاعِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إَبْراهِيمَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه؛ق قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عِمْداً مُتَعَمِّداً. فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةً. وَنَفَاهُ سَنَةً. وَمَحَاسَهْمَهُ مَنَ المُسْلِمِينَ. في الزوائد: في إسناده إسحاق بْنِ عَبْد اله بْنِ أبي فروة، وهو ضعيف. وإسماعيل بْنِ عياش.
((24)) باب يقتاد من القاتل كما قتل
2665-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّيَهُودِيّاً رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا. فَرَضّخَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. 2666-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحدّثَنَا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالاَ: ثنا شُقْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةُ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. فَقَالَ لَهَا:((أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
((25)) باب لاقود إلا بالسيف
2667-حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العٌرُوقِيُّ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ)).
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفيّ، وهو كذّاب. 2668-حدّثنا إِبْرِاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرَّ. ثنا الحُرُّ بْنُ مَالِكٍ العَنْبَرِيُّ. ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَة عَنْ الحسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لاَقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ)).
في الزوائد: في إسناده مبارك بْنِ فضالة، وهويدلٍّ، وقد عنعنه. وكذا الحسن.
((26)) باب لا يجنى أحد على أحد
2669-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبيب بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فِي حِجَّةِ الوداعِ
((أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ. لاَ يَجْنِي وَالدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَمَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ)).
2670-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ. ثنا جامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ يَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ:
((أَلاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ. أَلاَلاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ.))
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 2671-حدّثنا عِمْرو بْنِ رَافِعٍ. ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الحُرِّ، عَنْ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ:
((لا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ)).
في الزوائد: إسناده كلهم ثقات. إلا أن هشيما كان يدلس. وليس للخشخاش سوى هذا الحديث الموجودعند ماجة. وليس له في بقية الأصول الخمسة. 2672-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عَقِيلٍ. ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. ثنا أَبُو العَوَّامِ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَرَقَةَ، عَنْ أسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((لا تَجْتِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).
في الزوائد: إسناده صحيح. مُحَمَّد بْنِ عَبْد الله، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائيّ:لا بأس به وأبو العوَّام القطّان، اسمه عمران بْنِ داود، وثقه الجمهور. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
((27)) باب الجبار
2673-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَ المَعْدِنُ جُبَارٌ. وَالبِئرُ جُبَارٌ)).
2674-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا خَالِدُ بْنِ مَخْلَدٍ. ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: سَمِعِتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَ المَعْدِنُ جُبَارٌ)).
في الزوائد: في إسناده كثير بْنِ عَبْد الله، ضعفه أحمد وابن معين. وقال أَبُو داود: كذّاب. وقال الإمام الشافعيّ: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن عَبْد الله:مجمع على ضعفه. 2675-حدّثنا عَبْد ربِّهِ بْنُ خَالِد النُّمَيْرِيُّ. ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنِي مُوسى بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ المَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالبِئْرَ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وِالعَجْمَاءُ والبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالجُبَارُ هُوَ الهَدْرُ الذَّي لا يُغرّمُ. في الزوائد: إسناده ثقات. إلا أن إسحاق بْنِ يَحْيَى لَمْ يدرك عبادة. قاله الترمذيّ وغيره. 2676-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ. ثنا عَبْدث الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((النَّارُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ)).
قال الخطابيّ: لمأزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عَبْد الرزاق، إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود عن عَبْد الملك الصنعانيّ عن معمر. فدلّ على أن الحديث لَمْ ينفرد به عَبْد الرزاق. ومن قال: هو تصحيف البئر. واحتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار، يكسرون النون منها. فسمعهم بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء. ثم نقله الرواة مصحفا. قال السنديّ: قلت وهذا يقتضي أن يكون البئر مصحفاً من النار، ويكون الأصل النارلا البئر. وهو خلاف المطلوب، فليتأمل. ثم قال الخطابيّ: وإن صح الحديث على ماروى، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لحاجة له فيها، فتطيرها الريح، فتشعلها في مال غيره من حيث لا يملك ردّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه.}
((28)) باب القسامة
2677-حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ. ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ. سَمِعِتُ مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ. حدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنِّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوِمَهِ؛ أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِىَ فِي فَقِيرٍ أَوْعَيْنٍ بِخَيْبَرَ. فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ، وَاللهِ! قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ! مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُمْ. ثَمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعبد الَّرَحْمَنُ بْنُ سَهْلٍ. فَذَهَبَ مُحَيَّصَةُ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذي كَانَ بِخَيْبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ:
((كَبِّرْ. كَبِّرْ)) يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ)) فَكَتَبَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ. فَكَتَبُوا: إِنَّا، وَاللهِ! مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَ عَبْدِ الَّرَحْمَنُ ((تَحْلِقُونَ وَ تَسْتَحِقُّونَ فَمَ صَاحِبِكُمْ؟)) قَالُوا: لا. قَالَ: ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟)) قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ. حَتَّى أُدءخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رِكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.
2678-حدّثنا عَبْد اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا أَبُو خَالِد الأحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَ مُحَيِّصَةَ، ابْنَي مَسْعُودٍ؛ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الَّرَحْمَنُ، ابْنَيْ سَهْلٍ. خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ. فَعُدىَ عَلَى عَبْد اللهِ، فَقُتِلَ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
((تُقْسِمُونَ وَ تَسْتَحِقُّونَ؟)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: ((فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِذا تَقْتُلُنَا. قَالَفَوَدَاهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ.
في الزوائد: في إسناده حجاج بْنِ أرطاة، وهو مدلس.
((29)) باب من مثَّل بعبده فهو حر
2679-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا عَبْد السَّلاَمِ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِيْبَاعٍ، عَنْ جَدِّه؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَصى غُلاماً لَهُ. فَأَعْتَقَهُ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم بالمُثْلِةَ. في الزوائد: في إسناده ضعف، لضعف إسحاق بْنِ أَبِي فروة. 2680-حدّثنا رِجَاءُ بْنُ المُرَجَّى السَّمَرْفَنْدِيُّ. ينا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. ثنا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرِفِيُّ. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم صَارِخاً فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم:
((مالك؟)) قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةُ لَهُ، فَجَبَّ مَذَا كِيرِى. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيَّ بِالرَّجُلِ)) فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ. فَأَنْتَ حُرٌّ)) قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلاَيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَى كلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ)). ((30)) باب أعف الناس قِتلةً، أهلُ الإيمان
2681-حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرِقِيُّ. ثنا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الإيمَانِ)).
2682-حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْد اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً، أَهْلَ الإيمَانِ)). ((31)) باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
2683-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ. ثنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَبُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ)).
2684-حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ. ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، أَب حَمْزَةَ، عَنْ عَبْد السَّلامِ بْنِ أَبِي الجنُوبِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يسَارٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((المُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. وَتتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ)).
2685-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا حَاشِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْد الرحم بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((يَدُ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. وَيُجِيرُ عضلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ)). ((32)) باب من قتل معاهد
2686-حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الحَسًنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسٍيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً)).
2687-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانُ. أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ. وَرِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسٍيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً)). ((33)) باب من أمِنَ رجلا على دمه فقتله
2688-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْد المَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدََّادٍ القِتْبَانِيِّ؛ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِه. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ)).
في الزوائد: إسنادث صحيح ورجاله ثقات. لأن رفاعة بْنِ شداد، أخرجه النسائيّ في سننه ووثَّقهْ وذكره ابن حبان في الثقات, وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 2689-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا وَكِيعٌ . ثنا أَبُو لَيْلضى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ. فَقَاَلَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلاَّ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرِدٍ، عَنْ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:
((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دِمِهِ، فَلاَ تَقْتُلُهُ)) فّذّاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ. ((34)) باب العفو عن القاتل
2690-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنِ محمد، قَالاَ: ثنا أض مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَتَلَ رَجثلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ. فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلمللوَلِيِّ:
((أمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ. دَخَلْتَ النَّارَ)) قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، وَكَانَ مَكْتُوفاُ بِنِسْعَةٍ. فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
2691-حدّثنا أَبُو عَمَيْرٍ، عِيسى بْنُ مُحَمَّد النَّحَّاسُ، وَعِيسى بْنُ يُونُسَ، وَالحُسَيْنُ بْنُ أَب السُّرَى العَسْقَلاَنِيُّ، قَالُوا : ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رِبِعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ يَقَاتِلِ وَلِيِّه إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ((اعْفُ)) فَأَبى. فَقَالَ: ((خذْ أَرْشَكَ)) فَأَبى. قَالَ:((اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)) فَخَلّي سَبِيلَهُ. قَالَ، فَرُؤِىَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. قَالَ أَبُو عَمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بنِ القاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُلَ: ((اقْتُلْهُ فِإِنَّكَ مِثْلُهُ)). قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هذا حَدِيثُ الرَّمْلِييِّنَ، لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ.
((35)) باب العفو في القصاص
2692-حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ. ثنا عبدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ المُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِابن أَبِي مَيْمُونَةَ ((قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)) قَالَ. مَارٌفِعَ إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم شيءٌ فِيهِ القِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بَالعَفْوِ. 2693-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد. ثنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ؛ قَالَ: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةُ)). سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. ((36)) باب الحامل يجب عليها القود
2694-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا أَبُو صَالحٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ ابْنِ أَنْعثمٍ، عَنْ عُبَادَةُ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ غَنْمٍ. ثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ، وَ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ، وشَدّادُ بْنُ أوْسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((المرْأَةُ، إِذا قَتَلَتْ عَمْداً، لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَقَ مَافِي بَطنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها)).
في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عَبْد الَّرَحْمَنُ بين زياد بْنِ أنعم، ضعيف. وكذلك الراوي عنه عَبْد الله بْنِ لهيعة.