سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام
13- كتاب الأحكام
((1)) باب ذكر القضاة
2308- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا مُعَلَّي بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بَغَيرٍ سَكِّينٍ)).
2309- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاَ: حدّثنا وَكِيعٌ. حدّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكِلَ إِلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ)).
2310- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حدّثنا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَدْرِي مَالْقَضَاءُ؟ قَالَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي. ثُمَّ قَالَ:
((اللّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتنْ لِسَانَهُ)) قَالَ، فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قَالَ أبو حاتم: لم يسمع أبو البختريّ، واسمه سعيد بْنُ فيروز، من عليّ، ولم يدركه. قَالَ السنديّ: قلت: حديث عليّ رواه أبو داود بإسناد آخر. فكأنه عدّه من الزوائد: نظراً إلى خصوص الإسناد.
((2)) باب التغليظ في الحيف والرشوة
2311- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ. حدّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّان. حدّثنا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَامِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ. أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً)).
في الزوائد: في إسناده مجالد، وهو ضعيف. 2312- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ، يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي، مَالَمْ يَجُرْ. فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ)).
2313- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حدّثنا وَكِيعٌ. حدّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)). ((3)) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق
2314- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ. حدّثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).
قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَقَالَ: هكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 2315- حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ. حدّثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ. حدّثنا أَبُو هَاشِمٍ؛ قَالَ: قَالَ: لَوْلاَ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ. اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ قَضَى للِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)). لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. ((4)) باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان
2316- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا: حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لاَ يَقْضِيَ الْقَاضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
قَالَ هِشَامٌ، فِي حَدِيثِهِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
((5)) باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا
2317- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا وَكِيعٌ. حدّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً، فَلاَ يَأْخُذْهُ. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
2318- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)).
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح.
((6)) باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
2319- حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، أَبُو عُبَيْدَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي. حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ؛ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيِليَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((مَنِ ادَّعَى ما ليس لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
2320- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ. حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظْلمٍ ((أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ)) لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ)). ((7)) باب البينة على المدِعي واليمين على المدَّعَى عليه
2321- حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لَوْ يُعْطَي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)).
2322- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاَ: حدّثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. قَالاَ: حدّثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ. فَجَحَدَنِي. فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قُلْتُ: لاَ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ ((احْلِفْ)) قُلْتُ: إِذاً يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللهَ سُبْحَانَهُ ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً)) الخ الآيَةِ. ((8)) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
2323- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حدّثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. قَالاَ: حدّثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).
2324-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَهِ يَقُولُ:
((لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ)).
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ)).
((9)) باب اليمين عند مقاطع الحقوق
2325-حدّثنا عضمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. ح وَحدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ. ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى. قَالا: ثنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هذا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ)).
2326-نحدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قَلَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. ثنا الحَسَنُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ. قَالَ مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَباَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هذَا المِنْبَرِ عَبْدٌ، وَلاَ أَمَةٌ، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((10)) باب بما يستحلف أهل الكتاب
2327-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ. فَقَالَ:
((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسى)).
2328-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ. أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ :
(( أَنْشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ)). ((11)) باب الرجلان يدّعيان السلعة وليس بينهما بينة
2329-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا خَالِد بْنُ الحرِثِ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ. فَأَمَرَهُمَا النَّبِّي أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ. 2330-حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمحمد بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّد. قَالُوا: ثنا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسى؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ. وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
((12)) باب مَنْ سُرِق لَهُ شئ، فوجده في يد رجل، اشتراه
2331-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ثنا حَجّاجٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((إِذَا ضَاعَ للرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ. وَيَرْجِعُ المُشْتَرى عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ)).
في الزوائد: روى بعضه أَبُو داود. وفي إسناد المصنف حجاج بْنِ أَرطاة وهو مدلس.
((13)) باب الحكم فيما أفسدت المواشي
2332-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاقَةً للْبَرَاءِ، كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِي حَائطِ قَوْمٍ. فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَهِ فِيهَا. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ. وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِالَّليْلِ. حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ. ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ نَاقَةً لآِلِ البَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيئاً. فَقَضَى رَسُولُ اللَهِ ، بِمِثْلِهِ.
((14)) باب الحكم فيمن كسر شيئا
2333-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدَ اللّهِ عَنْ فَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوأَةَ قَالَ: فُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولُ اللَهِ . قَالَتْ: أَوَمَا تَقْرَأُ القُرْآنَ -وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ- ؟قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَهِ مَعَ أَصْحَابِهِ. فَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةُ طَعَاماً. قَالَتْ، فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ. فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِى فَصْعَتَهَا. فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولُ اللَهِ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتِ الفَصْعَةُ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ. قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَهِ وَمَا فِيهَا مِنْ الطَّعَامِ عَلَى النِطَعِ. فَأَكَلُوا. ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي. فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ. فَقَالَ:
((خُذُوا ظَرْفاً مَكَانَ ظَرْفِكمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا)) قَالضتْ فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولُ اللَهِ .
في الزوائد: إسناده ضعيف للجهالة بالتابعيّ. 2334-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى. ثنا خَالِد بْنُ الحرِثِ. ثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِّي عِنْدَ إِحْدَى أمَهاتِ المُؤْمِنِنَ. فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ. فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ. فَسَقَطَتِ القَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ الكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى. فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ:
((عَارضتْ أُمُّكُمْ.كُلُوا)) فَأَكَلُوا. حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتَهَا، الَّتِي فِي بَيْتِهَا. فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ المَكْسُورةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا. ((15)) باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره
2335-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ الأَعْرَجِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِّي ، قَالَ:
((إِذَا إِسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ)) فَلَمَّا حنَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤا رُؤوسَهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَالِي أَرَاكثمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
2336-حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفَ . ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرُهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ أَهْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْنُغِيرَةَ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لاَ يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ. فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ الأَنْصَارِ. فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ قَالَ:
((لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)) فَقَالَ: يَا أَخِي! إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ. وَقَدْ حَلَقْتُ. فَاجْعَلْ اُسْطُوَاناً دُونَ حَائطِي أَوْ جِدَارِي.فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.
في الزوائد: في إسناده هشام بْنِ يَحْيَى بْنُ العاص المخزوميّ، ذكره ابْنِ حبان في الثقات. وقال الذهبيّ: مختلف فيه. وعكرمة بْنُ سَلَمَةَ، لَمْ أر من تكلم فيهلا بتحريج ولا توثيق. وقال: وليس لمجمع هذا عند المصثف ولابقية الكتب سوى هذا الحديث. 2337-حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى. ثنا عَبْدَ اللّهِ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِّي قَالَ:
((لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)).
في الزوائد: في إسناده ابْنِ لهيعة وهو ضعيف.
((16)) باب إذا تشاجروا في قدْر الطريق
2338-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا وَكِيعٌ. ثنا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((إجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعِ)).
2339-حدذثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، ومُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ. قَالاَ: ثنا قَبِيصَةُ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ :
((إِذا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع)). ((17)) باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره
2340-حدّثنا عَبْد رَبِّهِ بْنُ خل النُّمِيْرِيُّ، أَبُو المُغَلِّسِ. ثنا فُضَيْلُ بْنُ سليمان. ثنا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ. ثنا إِسْحضاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ قَضَى أَنْ :
((لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ)).
في الزوائد: في حديث عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ ثذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لأن إسحاق بْنِ الوليد، قَالَ: الترمذيّ وابن عديّ: لَمْ يدرك عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ. وقال البخاريّ: لَمْ يلق عبادة. 2341-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا عَبْد الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ)).
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفيّ، متهم. 2342-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولُ اللَهِ قَالَ:
((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ)). ((18)) باب الرجلان يدعيان في خص
2343-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِد الوَاسِطِىُّ. قَالا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُواإِلَى النَّبِّي فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ. فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ. فَقَضَى للَّذِينَ بَلِيهِمُ القِمْطُ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِّي أَخْبَرَهُ فَقَالَ:
((أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ))
في الزوائد: نمران بْنِ جارية، ذكره ابْنِ حبان في الثقات، وقال ابْنِ القطان: حاله مجهول. قال السنديّ: قلت دهثم بْنُ قران تركوه، وشذ ابْنِ حبان في ذكره في الثقات.
((19)) باب من اشترط الخلاص
2344-حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ. ثنا أَبُو الوَلِيدِ. ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ. عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ النَّبِّي قَالَ:
((إذَا بِيعَ البَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالبَيْعُ لِلأَوَّاِ.
قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: في هذَا الحَدِيثِ إِبْطَالُ الخَلاَصِ.
((20)) باب القضاء بالقرعة
2345-حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى. قَالا: ثنا عَبْد الأَعْلَى. ثنا خَالِد الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ. لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْرُ هُمْ. فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَهِ . فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. 2346-حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ. ثنا عَبْد الأعْلَى. ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ. لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَهِ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ. أَحَبَّا ذلِكَ أَمْ كَرِهَا. 2347-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. 2348-حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ. أَنْبِأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانَيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْد خَيْرٍ الحضرْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ : أَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ بِاليَمَنِ، فِي ثَلاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ وَاحِدٍ. فَسَأَلَ اثْنَيْنِ. فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهذَا بَالوَلَدِ؟ فَقَالاَ:لاَ. ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ. فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهذَا بِالوَلَدِ؟ فَقَالاَ: لاَ. فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: اَتُقِرَّانِ لِهذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ. فَأَقْرَعَ بَينَهُمْ. وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ القُرْعةُ. وَجَهَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ. فَذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِّي فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.
((21)) باب القافة
2349-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمحمد بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَهِ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً وَهُوَ يَقُولُ:
((يَا عَائِشَةَ! أَلَمْ تَرَى. أْنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَىَّ فَرَأى أُسَامَةَ وزَيْداً، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَكَّيَا رُؤوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. فَقَالَ: ((إنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)).
2350-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا مُحَمَّد بْنُ يُسُفَ. ثنا إِسْرَائيلُ. ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ قُرَيْشاً أَتَوُا امْرِأَةً كَاهِنَةُ. فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَراً بِصَاحِبِ المَقَامِ. فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كسَاءً عَلَى هذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأْتُكُمْ. قَالَ، فَجَرُّوا كِيَاءً. ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا. فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولُ اللهِ . فَقَالِتْ: هذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهِاً. ثَمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذلِكَ عشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَاشَاءَ اللهُ، ثَمَّ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً . في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((22)) باب تخير الصّبي بين أبويه
2351-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي خَيَّرَ غُلاماً بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. وقَالَ:
((يَا غُلاَمُ! هذِهِ أُمُّكَ وَهذَا أَبُوكَ)).
2352- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانُ البَتِّيِّ، عَنْ عَبْد الحميد بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِّي . أَحَدُهُمَا كَاعِرٌ والآَخَرُ مُسْلِمٌ. فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الكَافِرِ. فَقَالَ:
((اللّهُمَّ اهْدِهِ)) فَتَوَجّهَ إِلَى المُسْلِمِ. فَقَضَى لَهُ بِهِ.
في الزوائد: غسناده ضعيف. قال الدراقطنيّ: عَبْد الحميد بْنِ سَلَمَةَ وأبوه وجده لا يعرفون.
((23)) باب الصلح
2353-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا خَالِد بْنُ مَخْلَدٍ. ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ يقُولُ:
((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً)). ((24)) باب الحجر على من يفسد ماله
2354-حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانُ. ثنا عَبْد الأَعْلَى. ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ، في عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِّي فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! احْجُرْ عَلَيْهِ. فَدَعَاهُ النَّبِّي . فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالض: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنْ البَيْعِ. فَقَالَ:
((إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: هَا. وَلاَ خِلاَبَةَ)).
2355-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا عَبْد الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ يَحْيَى بْنِ حبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو. وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ. وَكَانَ لاَ يَدَعُ، عَلَى ذلِكَ، التِّجَارَةَ. وَكَانَ لاَ يَزَالُ يُغْبَنُ. فَأَتَى النَّبِّي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ:
((إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقَلْ: لاَخِلاَبَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ. فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا)).
في الزوائد: في إسناده مُحَمَّد بْنِ إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
((25)) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
2356-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا شَبَابَةُ. ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا. فَكَثُرَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ :
((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذلِكَ)) يَعْنِي الغُرَمَاءَ.
2357-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ ثنا عَبْدَ اللّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ هُرْمُزَ، عَنْ سَلَمَةَ المَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ؛أَنَّ رَسُولُ اللهِ خَلَعَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ. ثُمَّ اسْتَعْمَاَهُ عَلَى اليَمَنِ. فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي. في الزوائد: في إسناده سلمة المكيّ، لا يعرف حاله. وعَ بْنُ مسلم، قَالَ فيه ابن حبان: يرفع الموقوف ويسند المرفوع، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الآجريّ عَنْ أَبِي داود عَنْ أحمد: كل بلية منه. وقال ابْنِ معين: صدوق، كثير الخطأ.
((26)) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
2358-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكءرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرحمنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).
2359-حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ الحرِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي قَالَ:
((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرِكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَد أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرِمَاءِ)).
2360-حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ وَ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ . قَالاَ: ثنا ابْن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعس، عَنْ ابْنِ خَلْدَوَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِياً بِالمَدِينَةِ؛ قالَ: جِئنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ. فَقَالَ: هذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِّي :
((أيما رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ. إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ)).
2361-حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دشينَارٍ الحِمْصِيُّ. ثنا اليَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ. حَدَّثَنِي الزَّبِيدِيُّ مُحَمَّد بْنُ عَبْد الرحمن، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((أَيُّمَا امْرئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئاً أَوْ لَمْ يَقٍتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ للغُرَمَاءِ)). ((27)) باب كراهية الشهادة لمن لَمْ يستشهد
2362-حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ: ثنا جَرَيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ؛ قَالَ: قَالَ عَبْدَ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
((قَرْنِي، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ يَجىُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)).
2363-حدّثنا عَبْدَ اللّهِ بْنُ الجَرَّاحِ. ثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ:
((احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الذَّينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ. وَيَحْلِفِ وَمَا يُسْتَحْلَفُ)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عَبْد الملك بْنُ عمير، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة.
((28)) باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها
2364-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الَّرَحْمَنُ الجُعْفِيُّ قَالا: ثنا زَيْدِ بْنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ. أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِبن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. حّدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. حدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ. حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. أَخْبَرَنِي عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمَعَ زَيْدَ بْنَ خَالِد الجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمَعَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ:
((خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا)). ((29)) باب الإشهاد على الديون
2365-حدّثنا عُبَيْدَ اللهِ بْنُ يوسُفَ الجُبَيْرِيُّ، وَجَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ. قَالاَ: ثنا مُحَمَّد بْنُ مَرْوَانُ العُجْلِيُّ. ثنا عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلاَ هذِهِ الآيَةَ(( يَأَيُّهَا الَّذينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدشيْنٍ إِلَى أَجَل مُسَمَّى)) حَتَّى بَلَغَ((فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)) فَقَالَ: هذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا. في الزوائد: هذا إسناد موقوف، وحكمه الرفع.
((30)) باب من لا تجوز شهادته
2366-حدّثنا أَيُّوب بْنَ محنمد الرَّقِّيُّ. ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانُ.ح وَ حدّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا يزِيدُ بْنُ هارُونَ؛ قَالا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لاخَائِنَةٍ، وَلاَمَحْدُودٍ فِي الإسْلاَمِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ)).
في الزوائد: في إسناده حجاج بْنِ أرطاة وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة. ورواه الترمذيّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. 2367-حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. ثنا عَبْدَ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: ((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)).
((31)) باب القضاء بالشاهد واليمين
2368-حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ المَدِينِيُّ، أَحْمَدث بْنُ عَبْدَ اللّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالا: ثنا عبدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد الدَّرََاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْد الَّرَحْمَنُ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. 2369-حدّثنا مُحَمَّد بْنِ بَشَّارٍ. ثنا عَبْد الوَهَّابِ. ثنا جَعفَرُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِّي قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهد. 2370-حدّثنا أَبُو إِسْحاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ حَاتِمٍ. ثنا عَبْدَ اللّهِ بْنُ الحرِثِ المَخْزُومِيُّ. ثنا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانُ المَكِّيُّ. أًَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ بالشَّاهِدِ وَ اليَمِينِ. 2371-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.ثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَُ بْنُ أَسْمَاءَ. ثنا عَبْدَ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلى المُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ؛ أَنَّ النَّبِّي أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ. في الزوائد: التابعيّ مجهول. ولم يخرج لسرّق هذا، غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف.
((32)) باب شهادة الزور
2372-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدَ. ثنا سُفْيَانَ العُصْفُرِيُّ عَنْ أبيهِ، عَنْ حَسب بْنِ النُّعْمَانِ الأَسدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الإَسَدِيِّ؛ قَالَ: صَلَّى النَّبِّي الصُّبْحَ. فَلَمَّا انْصِرَفَ قَامَ قَائماً. فَقَالَ:
((عُدّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإشْرَاكِ باللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثَمَّ تَلاَ هذِهِ الآيَةَ ((وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ للهِ غَيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ)).
2373-حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا مُحَمَّد بْنُ الفُرَاتِ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّور حتّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارِ)).
في الزوائد: في إسناده مُحَمَّد بْنِ الفرات، متفق على ضعفه. وكَذّبه الإمام أحمد.
((33)) باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
2374-حدَثنا مُحَمَّد بْنُ طَرِيفٍ. ثنا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابشرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَاب، بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. في الزوائد: في إسناده مجالد بي سعيد، وهو ضعيف.