اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المصري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استناد

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه :


الباب الاول: في تكوين مجلس الشعب

المادة 1

مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتألف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية واربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويجب ان يكون نصف الأعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

( - معدلة بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983 وكان النص قبل التعديل كالاتي: = - مع عدم الاخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجب ان يكون نصف الأعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة -.)


المادة 2

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا، اكثر من عشر افدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا او ذهنيا في الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا في السجل التجاري او من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين، اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب.


المادة 3

تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لها القانون. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976. (*) عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم 21 لسنة 1979. ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 22 لسنة 1979 - عدد الجريدة الرسمية 17 مكرر في 30 ابريل 1979. ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986 وكان نصها قبل التعديل: تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمانية واربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الأعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين ان تتضمن كل قائمة في الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة الى الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.)


المادة 4

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس الى حين انتخاب المجلس الجديد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها. ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.

الباب الثاني: في الترشيح لعضوية مجلس الشعب

المادة 5

مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :

  1. ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري.
  2. ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
  3. ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب.
  4. ان يجيد القراءة والكتابة.
  5. ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون.
  6. الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:
    1. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية.
    2. صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
    3. صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


5 مكرر

يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة اكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب ان تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب ان يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الاقل من العمال والفلاحين، على ان يراعى اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. وعلى الناخب ان يبدي رأيه باختيار احدى القوائم باكملها ، دون اجراء أي تعديل فيها، وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة او لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز او لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد او تكون معلقة على شرط او اذا اثبت الناخب رأيه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه.

( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)


المادة 6

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن العام بالمحافظة التي يرشح في دائرتها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح في قائمة حزبية ان يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادراجه فيها. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة، وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يدقمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها.

( - الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 7

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

المادة 8

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر من كل محافظة برياسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.

( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة 9

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم الحزبية او تقدم للانتخاب الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب قدم قائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة . وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ثم عدلت بالقنون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1986.)


المادة 10

يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات , وتسلم الى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلبه .

المادة 11

تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979. وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز انفاقها عليها، وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وللمحافظ المختص ان يأمر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها في الفقرة الاولى من نفقة المرشح. ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الاحزاب السياسية او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون آخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.

( - معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1979 العدد 18 تابع في 30/5/1979.)


المادة 12

لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية ومن رشح نفسه في اكثر من دائرة ، اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا. كما لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او اية دائرة اخرى، فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي، وفي هذه الحالة يكون للاحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .

( - الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة مضافة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 13

لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الأمن بالمحافظة وكذلك الى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين في القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل بالنسبة للمرشح في الانتخاب الفردي، وبخمسة عشر يوما على الاقل للمرشح في قوائم حزبية .

( - المادة الثالثة عشرة مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 14

لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.

المادة 15

اذا لم تقدم الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون بالمائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية .

( - المادة الخامسة عشرة معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه، وقد اضيف الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 16

اذا تخلف احد المرشحين في قائمة حزبية عن تقديم اوراقه في المواعيد المحددة، او اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بأن يرشح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة ، على ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الاحزاب الممثلة في المجلس عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة .

( - المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 17

انتخاب المرشح الفرد الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية ايا كانت صفته التي رشح بها، على الا تقل الاصوات التي حصل عليها عن 20% من مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة، والا اعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على الاكثر الاصوات والمرشح التالي له في عدد الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات، ويعلن انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق اعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة عليها قوائم الاحزاب التي يحق لها ان تمثل طبقا لاحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية . وعلى الجهة المختصة ان تلتزم في اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طبقا لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على اقل عدد من الاصوات والتي يحق لها ان تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها. وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على ثمانية في المائة على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى الجمهورية.

( - المادة 17 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ثم استبدلت الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 18

اذا خلا مكان احد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الاحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة . وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على ان يعلن فوز القائمة التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشر.

( - المادة 18 معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986 المشار اليه.)


المادة 19

بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة 20

يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.

الباب الثالث: في عضوية مجلس الشعب

المادة 21

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الامة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا بمجلس الامة الاتحادي ينتخب او يعين بدلا منه. على انه اذا انتهت عضوية مجلس الامة الاتحادي لاي سبب كان عادت له عضويته في مجلس الشعب.


المادة 22

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.


المادة 23

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته. والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب.


المادة 24

اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة او في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافأة. ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي.


المادة 25

لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته او عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها او اذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية ضد احد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة او في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله، او انهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.


المادة 26

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي يكون قد رقى اليها، او الى اية وظيفة مماثلة لها.

المادة 27

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضه. (أ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا. (ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.


المادة 28

لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان يحكم بحكم قضائي او بناء على قانون.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


المادة 29

يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب. وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب.


المادة 30

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى او الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية الى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع الى الأعضاء على هذا الوجه، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

المادة 31

يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة.

المادة 32

يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة. واذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، طبق في حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي.


المادة 33

يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق في شأنه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام، او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي، اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه احكامه. ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلي من بدلات.


المادة 34

يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية ان يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.

( - الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974.)

34 مكرر

يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب. ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او بأحد القطاعات الوزارية او بوزارة معينة او اكثر. ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس. كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشغل اية وظيفة اخرى او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.

( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


34 مكرر 1

يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين في كل الامور المتعلقة بمجلس الشعب، وبصفة خاصة في الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في اعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه من اختصاصات.

( - مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


34 مكرر 2

لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين. وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الاداري او في العلاقات بين وكيل الوزارة او رئيس المصلحة او الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات. ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات الى نائب رئيس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


34 مكرر 3

يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


34 مكرر 4

يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه او بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي اصدر قرار تعيينه او باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش او المكافأة طبقا للقواعد المقررة.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

احكام ختامية وانتقالية

المادة 35

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.


المادة 36

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


المادة 37

يتولى رئيس الوزراء اثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

المادة 38

وتسري على أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور. ويلغى ما يكون قد تم من تسوية او ربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا الى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.


المادة 39

مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الادارية، لا يجوز ترشيحهم او ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.

( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


المادة 40

يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية.

( - المادة الاربعون الغيت بالمادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه والذي يعمل به من تاريخ اجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل = التشريعي الرابع (المادة الثالثة من القانون 114 لسنة 1983 السابق الاشارة اليه).)


المادة 41

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة 42

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972).

الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983

جدول

بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول .

  1. محافظة القاهرة
    1. الدائرة الاولى شمال، ومقرها قسم شرطة شبرا، وتتكون من :
      1. قسم شبرا.
      2. قسم الساحل.
      3. قسم روض الفرج.
      4. قسم الشرابية.
      5. قسم الزاوية الحمراء.

ويخص هذه الدائرة انثي عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة مصر القديمة وتتكون من:
    2. قسم مصر القديمة.
    3. قسم الخليفة.
    4. قسم حلوان.
    5. قسم المعادي.
    6. قسم التبين.
    7. قسم البساتين.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

    1. الدائرة الثالثة شرق ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة، وتتكون من:
      1. قسم مصر الجديدة.
      2. قسم النزهة.
      3. قسم مدينة نصر.
      4. قسم المطرية.
      5. قسم عين شمس.
      6. قسم السلام.
      7. قسم الزيتون.
      8. قسم الحدائق.

ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا.

    1. الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب وتتكون من :
      1. قسم السيدة زينب.
      2. قسم قصر النيل.
      3. قسم الزمالك.
      4. قسم الدرب الاحمر.
      5. قسم الجمالية.
      6. منشية ناصر.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

    1. الدائرة الخامسة وسط ومقرها قسم شركة باب الشعرية وتتكون من:
      1. قسم باب الشعرية.
      2. قسم الظاهر.
      3. قسم الازبكية.
      4. قسم بولاق.
      5. قسم عابدين.
      6. قسم الموسكي.
      7. قسم الوايلي.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

  1. محافظة الاسكندرية
    1. الدائرة الاولى شرق ومقرها قسم شركة المنتزه وتتكون من :
      1. قسم المنتزه.
      2. قسم سيدي جابر.
      3. قسم الرمل.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

    1. الدائرة الثانية وسط ومقرها قسم باب شرقي وتتكون من :
      1. قسم باب شرقي.
      2. قسم محرم بك.
      3. قسم العطارين.

ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.

    1. الدائرة الثالثة غرب ومقرها قسم شرطة كرموز، وتتكون من:
      1. قسم كرموز.
      2. قسم اللبان.
      3. قسم الجمرك.
      4. قسم مينا البصل.
      5. قسم الدخيلة.
      6. قسم العامرية.
      7. قسم المنشية.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

  1. محافظة بور سعيد

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن ببور سعيد. ويخصها ستة أعضاء.

  1. محافظة السويس

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بالسويس. ويخصها أربعة أعضاء.

  1. محافظة دمياط

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بدمياط. ويخصها ثمانية أعضاء.

  1. محافظة الدقهلية
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول المنصورة ، وتتكون من:
      1. قسم اول المنصورة.
      2. قسم ثان المنصورة.
      3. مركز طلخا.
      4. مركز شربين.
      5. مركز بلقاس.

ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ميت غمر، وتتكون من :
      1. قسم ميت غمر.
      2. مركز ميت غمر.
      3. مركز السنبلاوين.
      4. مركزأاجا.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

    1. الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتتكون من :
      1. مركز شرطة دكرنس.
      2. مركز شرطة المنصورة.
      3. مركز شرطة منية النصر.
      4. مركز شرطة المنزلة.
      5. قسم شرطة المطرية.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

  1. محافظة الشرقية
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول الزقازيق، وتتكون من:
      1. قسم اول الزقازيق.
      2. قسم ثان الزقازيق.
      3. مركز الزقازيق.
      4. قسم القنايات.
      5. مركز منيا القمح.
      6. مركز بلبيس ومشتول السوق.

ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم وتتكون من :
      1. مركز ديرب نجم.
      2. مركز ابو كبير.
      3. مركز ههيا.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

    1. الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ابو حماد، وتتكون من :
      1. مركز ابو حماد.
      2. مركز فاقوس.
      3. مركز الحسينية.
      4. مركز كفر سقر.
      5. مركز اولاد كفر صقر.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

  1. محافظة القليوبية
    1. الدائرة الاولى شمال ومقرها قسم شرطة بنها ، وتتكون من :
      1. قسم شرطة بنها.
      2. مركز بنها.
      3. مركز كفر شكر.
      4. مركز شبين القناطر.
      5. مركز طوخ.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

    1. الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شركة اول شبرا الخيمة، وتتكون من:
      1. قسم اول شبرا الخيمة.
      2. قسم ثان شبرا الخيمة.
      3. مركز القناطر الخيرية.
      4. قسم قليوب.
      5. قسم شركة قليوب.
      6. مركز الخانكة.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

  1. محافظة كفر الشيخ

وبها دائرة واحدة مقرها قسم شرطة كفر الشيخ، ويخصها أربعة عشر عضوا.

  1. محافظة الغربية
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول طنطا، وتتكون من :
      1. قسم اول طنطا.
      2. قسم ثان طنطا.
      3. مركز السنطة.
      4. مركز زفتى.

ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة طنطا، وتتكون من :
      1. مركز طنطا.
      2. مركز كفر الزيات.
      3. مركز بسيون.
      4. مركز قطور.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

    1. الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة او المحلة الكبرى، وتتكون من:
      1. قسم اول المحلة الكبرى.
      2. قسم ثان المحلة الكبرى.
      3. مركز المحلة الكبرى.
      4. مركز سمنود.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

  1. محافظة المنوفية
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة شبين الكوم، وتتكون من :
      1. قسم شرطة شبين الكوم.
      2. مركز شبين الكوم.
      3. مركز قويسنا.
      4. مركز بركة السبع.
      5. مركز تلا.

ويخص هذه الدائرة عشرة أعضاء.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شركة الباجور، وتتكون من :
      1. مركز الباجور.
      2. مركز الشهداء.
      3. مركز اشمون.
      4. مركز سرس الليان.
      5. مركز منوف.

ويخص هذه الدائرة ثلاثة عشر عضوا.

  1. محافظة البحيرة
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة دمنهور، وتتكون من :
      1. قسم شرطة دمنهور.
      2. مركز شرطة دمنهور.
      3. مركز ابو حمص.
      4. مركز المحمودية.
      5. مركز شبراخيت.
      6. مركز الرحمانية.

ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الدوار، وتتكون من :
      1. مركز كفر الدوار.
      2. قسم كفر الدوار.
      3. مركز رشيد.
      4. مركز ابو المطامير.
      5. مركز حوش عيسى.
      6. مركز ادكو.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

    1. الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ايتاي البارود، وتتكون من:
      1. مركز ايتاي البارود.
      2. مركز الدلنجات.
      3. مركز كوم حماده.
      4. مركز وادي النطرون.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

  1. محافظة الاسماعيلية

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالاسماعيلية ويخصها ستة أعضاء.

  1. محافظة الجيزة :
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، وتتكون من :
      1. قسم شرطة الجيزة.
      2. قسم شرطة الدقي.
      3. قسم شرطة العجوزة.
      4. قسم شرطة بولاق الدكرور.
      5. قسم شرطة الاهرام.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة امبابة ، وتتكون من:
      1. قسم شرطة امبابة.
      2. مركز امبابة.
      3. مركز الجيزة.
      4. مركز اوسيم.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

    1. الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الحوامدية، وتتكون من :
      1. قسم شرطة الحوامدية.
      2. مركز البدرشين.
      3. مركز الصف.
      4. مركز اطفيح.
      5. مركز العياط.
      6. قسم شرطة الواحات البحرية.

ويخص هذه الدائرة سبعة أعضاء.

  1. محافظة بني سويف

وبها دائرةواحدة ومقرها مديرية الأمن ببنى سويف. ويخصها أربعة عشر عضوا.

  1. محافظة الفيوم

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بالفيوم. ويخصها أربعة عشر عضوا.

  1. محافظة المنيا
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة المنيا، وتتكون من :
      1. قسم شرطة المنيا.
      2. مركز المنيا.
      3. مركز ابو قرقاص.
      4. قسم شركة ملوى.
      5. مركز ملوى.
      6. مركز دير مواس.

ويخص هذه الدائرة أربعة عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط ، وتتكون من :
      1. مركز سمالوط.
      2. مركز مطاي.
      3. مركز بنى مزار.
      4. مركز مغاغة.
      5. مركز العدوة.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

  1. محافظة اسيوط
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول اسيوط ، وتتكون من:
      1. قسم اول شرطة اسيوط.
      2. قسم ثان شرطة اسيوط.
      3. مركز اسيوط.
      4. مركز ديروط.
      5. مركز منفلوط.
      6. مركز القوصية.

ويخص هذه الدائرة اثني عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ابو تيج، وتتكون من :
      1. مركز ابو تيج.
      2. مركز ابنوب.
      3. مركز شرطة الفتح.
      4. مركز البداري.
      5. مركز ساحل سليم.
      6. مركز الغنايم.
      7. مركز صدفا.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

  1. محافظة سوهاج
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة بندر سوهاج ، تتكون من:
      1. قسم شرطة سوهاج.
      2. مركز شرطة سوهاج.
      3. مركز المراغة.
      4. مركز شاقلته.
      5. مركز طهطا.
      6. مركز طما.
      7. مركز حهينة.

ويخص هذه الدائرة أربعة عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة اخميم ، وتتكون من :
      1. مركز المنشأة.
      2. مركز جرجا.
      3. مركز البلينا.
      4. مركز دار السلام.

ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا.

  1. محافظة قنا
    1. الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة قنا، وتتكون من :
      1. قسم شرطة قنا.
      2. مركز شرطة قنا.
      3. مركز قفط.
      4. مركز قوص.
      5. مركز نفاده.
      6. بندر الاقصر.
      7. مركز الاقصر.
      8. مركز ارمنت.
      9. مركز اسنا.

ويخص هذه الدائرة أربعة عشر عضوا.

    1. الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، وتتكون من:
      1. مركز شرطة نجع حمادي.
      2. مركز شرطة فرشوط.
      3. مركز شرطة أبو تشت.
      4. مركز شرطة دشنا.

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء.

  1. محافظة أسوان

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بأسوان. ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء.

  1. محافظة البحر الاحمر

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالبحر الاحمر. ويخصها أربعة أعضاء.

  1. محافظة الوادي الجديد

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الأمن بالوادي الجديد ويخص هذه الدائرة أربعة أعضاء

  1. محافظة مطروح

دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بمطروح ويخص هذه الدائرة أربعة أعضاء

  1. محافظة جنوب سيناء

محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بجنوب سيناء ويخص هذه الدائرة أربعة أعضاء.

  1. محافظة شمال سيناء

محافظة دائرة واحدة مقرها مديرية الأمن بشمال سيناء ويخص هذه الدائرة أربعة أعضاء.

نصت المادة الثالثة الواردة بالقانون 188 لسنة 86 سالف الذكر على الآتي : - تحذف من الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب عبارة (يضاف اليهم عضو من النساء) ويعدل عدد أعضاء الدوائر الانتخابية باضافة عضو واحد الى العدد المحدد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الاحدى والثلاثين التي وردت في شأنها هذه العبارة. وقد تم اجراء التعديل المطلوب.