العدوان الثلاثي، حرب عام 1956 - قرار قرار رئيس الجمهورية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 285 لسنة 1956
بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفرمانين الصادرين في 30 نوفمبر 1854 و5 يناير 1856 بشأن الامتياز بإدارة مرفق المرور بقناة السويس وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام علية؛
وعلي القانون الرقم 129 لسنة 1947 بشأن التزام المرافق العامة؛
وعلى القانون الرقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي؛
وعلى القانون الرقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وينقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الأقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس.
ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
مادة 2
تتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة. ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد مكافآت أعضائها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية. وتبدأ السنة المالية في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيه سنة 1957.
ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما يعهد إليه من أعمال.
كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات.
ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها وينوب عنها في معاملاتها مع الغير.
مادة 3
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 4
تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بأذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 5
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلاً عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات الأزمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.