العدوان الثلاثي، حرب عام 1956 - اتفاقية القسطنطينية

من معرفة المصادر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اتفاقية القسطنطينية

29 أكتوبر عام 1888

بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية

إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا وإمبراطورة الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى، وملك أسبانيا النائبة عن الملكة الوصية على العرش، ورئيس الجمهورية الفرنسية، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك الأراضي المنخفضة ودوق لوكسمبرج، وجلالة إمبراطور سائر الروسيين، وجلالة إمبراطور العثمانيين، رغبة منهم في أن يقروا بصك اتفاقي، نظاماً نهائياً يضمن في كل وقت ولجميع الدول، حرية استخدام قناة السويس البحرية، ويكمل أيضاً النظام الذي خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان جلالة السلطان المؤرخ في 22 فبراير سنة 1866م، الموافق (2 من ذي القعدة سنة 1282هـ) والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديوي، قد عينوا مندوبيهم المفوضين وهم:

(أسماء مندوبي كل دولة)


المادة الأولى

تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة مفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

وعليه اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأي شكل حرية استخدام القناة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم.

ولا تخضع القناة أبداً لمباشرة حق الحصر.

المادة الثانية

إن الدول السامية المتعاقدة، اعترافاً منها بأن قناة المياه العذبة لا غنى عنها للقناة البحرية. تسجل التزامات سمو الخديوي تجاه الشركة العالمية لقناة السويس فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهي الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المؤرخ في 18 مارس سنة 1863م الذي يشمل بياناً وأربع مواد، وتلتزم بالا تمس بأي شكل سلامة القناة وفروعها التي لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لأي محاولة لتعطيلها.

المادة الثالثة: وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومباني وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة.

المادة الرابعة

لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين، تطبيقاً للمادة الأولى من المعاهدة الحالية، فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن أي حق حربي أو أي عمل عدائي أو أي عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرته داخل القناة ومواني مدخليها، وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني، حتى لو كانت الإمبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة.

ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود أو تتمون داخل القناة، ومواني مدخليها إلا للحد الضروري جداً ويتم عبور السفن بالقناة في أقصر مدة تطبيقاً للوائح السارية، ودون أي تأخير غير ما ينتج من ضرورات العمل، ولا يجوز أن تتجاوز مرابطها في بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة، إلا في حالة القوة القاهرة، وفي هذه الحالة تلزم بالسفر في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة، من أحد مواني المداخل، وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية.

المادة الخامسة

في وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة أن تنزل أو تأخذ داخل القناة ومواني مداخلها قوات أو ذخائر أو مواد حربية، ولكن في حالة المانع العرضي داخل القناة يجوز داخل مواني المداخل أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل من المهمات الحربية.

المادة السادسة

تخضع الغنائم من جميع النواحي لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التابعة للمحاربين.

المادة السابعة

لا تبقي الدول أي سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة).

ومع ذلك يجوز لها أن تضع في مواني المداخل ببورسعيد والسويس مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة. وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون.

المادة الثامنة

يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالة وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر، ويجتمعون عند كل ظرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور بها، بناء على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة عميدهم، لإجراء التحقيقات اللازمة، ويحيطون الحكومة الخديوية بالخطر الذي يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التي تكفل حماية القناة وحرية استخدامها.

وعلى أي حال يجتمعون مرة في السنة، للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض الحكومة الإمبراطورية العثمانية، ويجوز لمندوب الخديو أن يشترك في الاجتماع ويرأسه في حالة غياب المندوب العثماني.

وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد، على أحد جانبي القناة يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدي للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة.

المادة التاسعة

تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطاتها المستمدة في الفرمان وبالشروط الواردة في المعاهدة الحالية، التدابير اللازمة التي تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة.

وفي حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تدبر الوسائل الكافية، عليها الاستنجاد بالحكومة العثمانية، وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب. وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن المؤرخ في مارس سنة 1885م وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.

ولا تعتبر أحكام المواد 4، 5، 7، 8 عقبة في سبيل التدابير التي تتخذ تطبيقاً للمادة الحالية.

المادة العاشرة

وكذلك لا تكون أحكام المواد 4، 5، 7، 8 عقبة دون التدابير التي يضطر جلالة السلطان وسمو الخديوي - باسم جلالته وفي حدود الفرمانات الممنوحة لسموه - إلى اتخاذها، بقواتهما الخاصة، لضمان الدفاع عن مصر وإقرار النظام العام.

وفي حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديوي إلى الاستفادة من الاستثناءات المذكورة في المادة الحالية، فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية العثمانية أن تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علماً بذلك.

ومن المتفق عليه أيضاً أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق، بأي حال التدابير التي ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها، بقوتها الخاصة لضمان الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.

المادة الحادية عشرة

إن التدابير التي تتخذ في الحالات المذكورة في المادتين 9، 10 من المعاهدة الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة.

وفي نفس هذه الحالات، يحرم إطلاقاً إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافاً لأحكام المادة (8).

المادة الثانية عشرة

اتفقت الدول السامية المتعاقدة، وتطبيقاً لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية استخدام القناة، وهو المبدأ الذي يعتبر أحد أسس المعاهدة الحالية، على ألا تسعى واحدة منها للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الترتيبات الدولية التي قد تتم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة، ومع هذا تصان حقوق تركيا باعتبارها الدولة صاحبة الإقليم.

المادة الثالثة عشرة

فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة في نصوص المعاهدة الحالية، ليس هناك أي مساس بحقوق السيادة التي لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان وحقوق وامتيازات سمو الخديوي المستمدة من الفرمانات.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة الرابعة عشرة

اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا تتقيد بمدة صكوك امتياز الشركة العالمية لقناة السويس.

المادة الخامسة عشرة

لا تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها في مصر.

المادة السادسة عشرة

تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التي لم توقعها وتدعوها للانضمام إليها.

المادة السابعة عشرة

يصدق على المعاهدة الحالية، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في مدة أقصاها شهر أو أقل إن أمكن.

وإثباتاً لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم.

تم بالأستانة في اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين.

(توقيعات المندوبين)