الصكوك الإسلامية .. الواقع والمستقبل
- حظي موضوع الصكوك الإسلامية بمزيد من الأهمية إبان تنامي وازدهار المصرفية الإسلامية، ناهيك عن التطورات التي طرأت مع نمو الصكوك وازدهارها،، وإزاء ما أثارته كثير من التطبيقات العملية لها؛ مما دعا إلى مسيس الحاجة لضبط أحكامها بشكل أعم يجمع جوانب مستجدة، ويراعي آليات تطبيقها.
- وإبرازًا لأهم ما يثيره موضوع الصكوك الإسلامية، وتبيانًا لعدد من أوجه الخلاف فيه؛ كانت تلك الوريقات والتي اهتمت- غاية ما اهتمت- بندوة الصكوك الإسلامية والتي عقدت في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة بتاريخ 10-11 جماد الآخرة 1431هـ الموافق24-25مايو 2010م بالتعاون بين مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالجامعة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) مشفعة ما تقدم- بالبيان الختامي للندوة، والتوصيات التي انتهت إليها، مع تصدير ذلك بإرهاصة حول ماهية تلك الصكوك.
التعريف بماهية الصكوك الإسلامية - انتهى مجمع الفقه الإسلامي الدولي لبيان ماهية التصكيك في القرار الرقيم (19/4) 178في دورته التاسعة عشرة 1430هـ- 2009م "أماالتصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثلحصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافعوالنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقدشرعي وتأخذ أحكامه".
من أوجه الخلاف حيال الصكوك الإسلامية - وحيال التعرض لما أثارته الصكوك الإسلامية من أوجه خلاف يجدر عرض الحقائق الآتية: - بروز ثمة انحراف للصكوك الإسلامي شهده الواقع في الآونة الأخيرة، ولعل من أسباب ذلك الانحراف- كما أشارت إليه دراسة(أ.د. عبد الرحيم الساعاتي -الوظائف الاقتصادية للصكوك "نظرة مقاصدية" ) الاهتمام بالألفاظ والمباني لبناء هيكلية الصكوك دون المقاصد والمعاني ؛ مما أدى إلى تحقق الشروط الشرعية للأدوات المالية ظاهريًا وإهمال مقاصدها التي تتعارض مع مقاصد الشريعة؛ اعتمادًا من البعض- كما قررت الدراسة- على مذهب الشافعي الذي يقول بصحة بيع العينة لتوافر شروط البيع ظاهريًا، بَيْدَ أن الإمام الشافعي- وكما عقبت الدراسة- لا يمكن أن يقول بحل ما كان الغرض منه غير شرعي كالوصول إلى الحرام، كالصكوك التي هدفها إعادة تغليف السندات الربوية، إضافة إلى ذلك- الصيغ القانونية المعقدة للصكوك التي تؤكد أنها صكوك دين لا تختلف عن السندات التقليدية، فضلاً عن الإخفاقات المتكررة للصكوك وإعادة جدولة مديونياتها مما يؤكد أنها ليست صكوك ملكية وإنما صكوك مديونية. - من الأهمية بمكان تحليل طبيعة الصكوك التي يتم تداولها في الواقع العملي، خاصة في ظل الوظائف الاقتصادية لها؛ كيما تتوافق مع المتطلبات الشرعية، من خلال رؤية مقاصدية، وعبر فقه المآلات بغية الحرص من جهة على صحة العقود وموافقة أحكامها وتحقيق مقتضياتها-إنْ في الملكية وخالص حق التصرف بصددها، أو القبض وأثره في تحمل الضمان، ناهيك عن التشارك غنمًا وغرمًا حال المشاركة، ومن جهة أخرى تميزًا وتمييزًا لها عن السندات في الاقتصاد الوضعي أو اجتنابًا لما عساه أن يكتنفها من حيل أو صورية. -أسفرت تطبيقات بعض الصكوك الإسلامية انفصامًا لها عن إسلاميتها؛ مما حدا إلى وجوب شفافية وكامل عرض مفردات الواقع العملي، ومنها العوائق كافة، على أهل الذكر، بغية التحام التنظير الفقهي بالتطبيق العملي، مع ضرورة عرض كل ما يفرزه الواقع من مستجدات، ناهيك عن تدشين ما يخص مراقبة التطبيق من آليات وصولاً لمنظومة مالية إسلامية تخط أقدامها في عالم لا يعرف إلا الماديات- والماديات فحسب. - هل من سبيل لتدشين نظام مالي إسلامي في ظل منظومة غير إسلامية؟ - سؤال طُرِح مضمونه- ولا يزال- يثير كثيرًا من الإشكاليات في الواقع العملي، لكن أول ما ينبغي الحرص عليه هو تخريج سلسلة من الأكفاء ذوي الوعي الإسلامي، ليس فقط بالتنظير الفقهي للمالية الإسلامية-بله بحقائق الواقع العملي، حتى يمتهدوا رقعًا جديدة في الأرض المالية، مستعينين في ذلك ليس فقط بمراعاة فقه النصوص، بل بفقه الواقع، ناهيك عن فقه المقاصد والمآلات، ولا يغني هذا البتة عن ضرورة توفير المناخ والبيئة القانونية والمناداة بذلك حتى نرى ذلك كله كاملاً غير منقوص على أرض الواقع.
- ورفعًا لراية الخصوصية الإسلامية للصكوك كان عدم جواز ضمان مصدر الصكوك للقيمة الاسمية، أو العائد على الصكوك الإسلامية؛ لما يؤول إليه ذلك من الربا والغرر. -ضرورة تأكد الخصوصية الإسلامية للصكوك بالحفاظ على ملكية الموجودات لحملة الصكوك ملكية حقيقية وقابلة للنفاذ، ومستمرة خاصة حال عدم قدرة مصدر الصكوك على الوفاء بالتزاماته، فيما يسمى بإخفاق الصكوك والذي وقع إزاء حدوث الأزمة المالية، والتركيز على قطاع العقار، فضلاً عن افتقار الصكوك إلى الكفاءة المطلوبة، واستخدام حصيلتها في غير ما خصصت له، وعدم مراعاة بعض تطبيقاتها للضوابط الشرعية .
وهاك بعضًا من أوجه الخلاف:
- حكم تداول صكوك ملكية المنافع الأعيان الموصوفة في الذمة: - اختلفوا فيها على قولين: - القول الأول : عدم جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. وهذا ما تبناه قرار هيئة المحا سبة والمراجعة - القول الثاني: جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة مطلقًا. وهو قول بعض المعاصرين. - ورجح د/ عبد الله العمراني عدم جواز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون، إلا أنه أجازه بناء على أحكام السلم والسلم الموازي دون ربط بين العقدين، على أن يؤخذ في الاعتبار مدى صلاحية هذا التصرف في التطبيق العملي، ومدى توفر منافع مساوية للمنافع الأولى، خاصة أن السلم في السلع المعينة أكثر رغبة بين الناس من السلم في المنافع. حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
اختلفوا فيه على قولين:
- القول الأول : عدم جواز هذه المعاملة وهذا قول أكثر المعاصرين، ومنهم الدكتور/ الصديق الضرير، والدكتور/ نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن منيع. - القول الثاني: جواز هذه المعاملة وهذا قول بعض المعاصرين ومنهم الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، والدكتور/ حسين حامد حسان. -إزاء ما تقدم رجحت دراسة د/ العمراني القول بعدم جواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك.
حكم تداول الأوراق المالية حال كون موجوداتها نقودًا أو ديونًا محضة مع الأعيان والمنافع والحقوق حال كون الغلبة للنقود أو الديون: -ثمة خلاف قائم حال كون الغلبة للنقود أو الديون وعلى قولين : القول الأول :جواز التداول عملاً بمبدأ التبعية، دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون، إذا كان النشاط الرئيس للشركة أو الصندوق أو الوعاء الاستثماري هو في: المتاجرة بالأعيان أو المنافع أو الحقوق،مع مراعاة أن جواز التداول يكون بعد الشروع في العمل بنسبة لا تقل عن 10 % . القول الثاني:عدم جواز تداول الصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية ، إذا كانت مكونات موجوداتها مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ، مع كون الغالب نقودًا أو ديونًا ، ألسنا نحن-حالئذ بصدد- مبادلة النقد بالنقد،دون تحقق الضوابط الشرعية فيه؟ ناهيك عن بيع الدين لغير من عليه ؟
- جواز تداول الوحدات الاستثمارية في صناديق المرابحة ولو كان الأغلب في موجوداتها الديون: - وإن كان القول بالجواز هو ما عليه العمل في عامة البنوك الإسلامية، وهو ما ذكرته دراسة د/ الشبيلي(إصدار وتداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية المشتملة على النقود أو الديون وضوابطها الشرعية) فإن ثمة رأي- للدكتور/ محمد أنس الزرقا- يرى أن ذلك غير ملائم لواقع الحياة المعاصرة، وللسلوك المعتاد للأفراد والمؤسسات؛ ومن هنا السؤال الذي طرحه يبقى قائمًا وهو: ألا يكفي لسد حاجة السيولة لمالكي الوحدات الاستثمارية في صناديق المرابحة أن يسمح لهم فقط بالتخارج بالقيمة الشرعية المعلنة في الحسابات المالية الدورية للصندوق على أساس مبدأ التنضيض الحكمي؟ دون إجازة التداول عمومًا الذي يعني إباحة بيعها بأي ثمن بالتراضي مع ما تنطوي عليه من ديون نقدية؛وهذا ممنوع لما فيه من ربا ، والاستثناء لاشتمال الوحدات على غير الديون، فلا ينبغي التوسع فيه، فضغوط السوق وضعف الرقابة الشرعية وذكاء المهندسين الماليين كفيل بتحويل- كما تقرر الدراسة- أية رخصة فقهية ضيقة إلى قاعدة عامة، والنتيجة- إن أجيز تداول وحدات صناديق المرابحة أن تتخذ وسيلة لبيع الديون بالجملة بعد أن مُنِع بيعها بالمفرق. - ذكرت دراسة " تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية الصكوك القائمة على الأصول " وهي لكلا من د. سعيد بو هراوة و د. أشرف دسوقي أن نسبة (الصكوك المدعومة بالأصول) وهي التي تلبي القواعد الشرعية ضئيلة لا تتجاوز 2 % من إصدارات الصكوك، وأن الصكوك القائمة على الأصول) ولا تنتقل فيها الملكية حقا يبدو أنها تأسست فقط لتلبية المتطلبات الصورية للعقد في الشريعة الإسلامية ، والتي من أهمها تحديد أصل يقوم عليه العقد؛ من هنا تساءلا :كيف ولماذا وافقت الهيئات الشرعية على الصكوك القائمة على الأصول مع ظهور المأخذ عليها في نصوص الصكوك نفسها، لكن د/ محمد أنس- معقبًا على ذلك-قرر أن المشكلة الجوهرية هي في التعهد بإعادة شراء الأصول من حملة الصكوك بالثمن الأصلي، أما القبض فهو ليس شرطًا لصحة البيع، بل هو شرط لانتقال الضمان إلى عهدة المشتري عند جمهور الفقهاء، فهذا التعهد ما هو إلا ضمان لرأس مال حملة الصكوك؛ ومن ثم يصير العقد قرضًا موثقًا بقيمة الأصول، وتصبح الزيادة المشروطة عليه ربا، وانتهى إلى أن الصكوك الخسيسة لا يثور حولها سؤال هل هي من المحرم لغيره أم من المحرم لذاته؟ لأنها حيلة لقرض بزيادة مشروطة، وهي ليست ذريعة إلى الربا، بل هي نفسها قرض ربوي.
- وجود ثمة فتاوى شرعية من هيئات شرعية لمؤسسات مالية إسلامية تمنع الاكتتاب في بعض تطبيقات الصكوك- والتي أجازها البعض بالمخالفة لقرارات مجمع الفقه، وبيان المجلس الشرعي لهيئات المحاسبة والمراجعة- باعتبار أن خلاف المجيز ضعيف جدًا أو شاذ، ومخالف لإجماع المعاصرين في المجامع الفقهية.
توصيات ندوة الصكوك الإسلامية
وقد انتهت الندوة بعد البحث والدراسة إلى التوصيات التالية :
المحور الأول: الصكوك الإسلامية " رؤية مقاصدية"
أولاً: يجب أن يشتمل الحكم الشرعي بالجواز على تحقيق مقاصد الشريعة من حيث : سلامة العقد ، وخلوه من الحيل والصورية ء وسلامة ما يؤول إليه العقد من الناحية الشرعية . ثانيًا: لزوم التأكد من أن بُنية العقد وهيكلته تحقق مقتضاه من حيث تحقق الملكية وما يترتب عليها من مُكنة التصرف ، وتحقق القبض وما يترتب عليه من تحمل الضمان ، والمشاركة في الغرم والغنم في حالات المشاركة. ثالثًا: الحكم الشرعي بالجواز لا بد له من آليات لضبط التطبيق ومعالجة الخلل المتوقع . رابعًا: يجب القيام بالمراجعة الدورية المهمة للتأكد من أن استخدام حصيلة الصكوك يتم في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود الخاصة بالصكوك. خامسًا: يجب أن تحقق العقود والمستندات الخاصة بالصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية للصكوك الشرعية عن السندات من حيث : التصميم والتركيب والتسويق والتسعير. المحور الثاني: إصدار وتداول الأسهم والصكوك وضوابطها الشرعية
أولاً الإصدار :
أنواع التعهدات التي يقدمها مصدر الصكوك الإسلامية : 1-التعهد الصادر من مصدر الصكوك بشراء الأصول أو الأعيان أو الأسهم من حامل الصكوك بالقيمة الاسمية إذا كانت الصكوك تمثل أعيانا مشتراة من المتعهد بالشراء أنواع : -تعهد بالشراء في أجل محدد مسبقًا ( أجل الصكوك) . - تعهد بالشراء في حالة تعثر المصدر . - تعهد بالشراء في حالةانخفاض القيمة السوقية للأصول أو الأعيان . والأنواع السابقة جميعها لا تجوز شرعًا لاستلزامها للعينة المحرمة شرعًا، وسدًا لذريعة الربا . 2-التعهد بغير القيمة الاسمية، هو أنواع : - بالقيمة السوقية وقت الشراء. - بالسعر الذي يتم التراضي عليه وقت الشراء. وهذان النوعان يخضعان للنظر الاجتهادي والقرارات السابقة . 3- وفي كل الأحوال فإن التعهد قد يكون بشراء: - أصول باعها المصدر لحملة الصكوك: لها حكم ما سبق في (1). - أصول اشتريت أو استصنعت من غير المصدر: تخضع لأحكام المرابحة للآمر بالشراء أو الاستصناع بالوكالة . 4- وهذه التعهدات من حيث التوقيت أنواع : - إذا صدر التعهد قبل بيع الأصول على حملة الصكوك: وهذه تتضمن العينة بالشرط والتعهد المسبق ، إذا كان في حالة 3،1السابقة. - إذا صدر التعهد بعد بيع الأصول: وهذا يخضع للدارسة بحسب وجود التواطؤ وعدمه. 5- كما أنها من حيث الاشتراط أنواع :
-مشروطة صراحة في عقد بيع الأصول.
- مشروطة ضمنًا في عقد البيع ، أو صراحة في الوثائق المصاحبة.
- غير مشروطة لا ضمنًا ولا صراحة ولا بتواطؤ.
والنوعان الأولان لهما حكم العينة المحرمة شرعا ، أما النوع الثالث فيخضع للدواسة . ثانيًا: ضوابط تداول الأوراق المالية الإسلامية : ( أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة، صكوك الاستثمار ، ووحدات الصناديق الاستثمارية): يراعى عند تداول الأوراق المالية من أسهم أو وحدات استثمار أو صكوك استثمارية ما يلي : مواضع الاتفاق: وهي تأكيد لما صدر به قرار المجمع رقم:(30/3/4)
1-إذا كانت موجودات الأوراق المالية نقودًا محضة، فيجب مراعاة أحكام الصرف عند تداولها، وإذا كانت موجوداتها ديونًا محضة ، فيجب مراعاة أحكام بيع الديون عند تداولها . 2-إذا كانت موجودات الأوراق المالية من الأعيان والمنافع والحقوق أو من بعضها وليس فيها نقود أو ديون ، فيجوز تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون. 3-إذا كانت موجودات الأوراق المالية مختلطة من الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون، وكانت الغلبة للأعيان والمنافع أو الحقوق، فإنه يجوز التداول وفقا للسعر المتراضى عليه . موضع الخلاف: إذا كانت الغلبة للنقود أو الديون ، ففي ذلك اتجاهان : الاتجاه الأول : إذا كانت موجودات الأوراق المالية مختلطة من الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون وكانت الغلبة للنقود أو الديون، فيجوز تداولها عملاً بمبدأ التبعية، دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون، إذا كان النشاط الرئيس للشركة أو الصندوق أو الوعاء الاستثماري هو في: المتاجرة بالأعيان أو المنافع أو الحقوق،مع مراعاة أن جواز التداول يكون بعد الشروع في العمل بنسبة لا تقل عن 10 % .
الاتجاه الثاني:
ويرى عدم جواز تداول الصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية ، إذا كانت مكونات موجوداتها مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ، مع كون الغالب نقودًا أو ديونًا ، لما في ذلك من الوقوع في مبادلة النقد بالنقد،دون تحقق الضوابط الشرعية فيه ، وهو نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ( 30 / 3 / 4 ) ولما فيه من بيع الدين لغير من عليه ، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم قرار رقم: 101 ( 4/ 11 ) الذي ينص على :" أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا ، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل. رابعًا: في جميع ما تقدم لا يجوز تداول الأوراق المالية، في الحالات التي يجوز التداول فيها ، إلا إذا كانت تمثل ملكية حقيقية للأصول محل التصكيك . خامسًا: يوصي المشاركون بمزيد من الدراسة في ندوات لاحقة لموضوع تداول الوحدات الاستثمارية في صناديق المرابحة . المحور الثالث: حكم إصدار الصكوك وتداولها في الإجارة وخاصة الموصوفة في الذمة، والإجارة المنتهية بالتمليك، وإجارة العين لبائعها إصدار صكوك تمثل أعيانًا مؤجرة على أساس إجارة العين لبائعها مع الوعد بالتمليك، له حالات: 1 - إذا وقع بدون شرط ، لا صريح ولا ضمني ، خضع للدراسة، وقرارات مجمع الفقهي الإسلامي الدولي السابقة . 2- إذا وقع بالشرط الصريح أو الضمني،فله حالان : • أن يتضمن مبادلة نقد حاضر بمؤجل أكثر منه : فله حكم العينة المحرمة شرعًا. •ألا يكون كذلك ، خضع للدراسة وفقًا لمباحث بيوع الآجال . 3 - أن يقع التعهد في إحدى الحالتين الآتيتين : • مع تغير العين : فهذا يخضع للدراسة . • بدون تغير العين : فهذا يخضع لأحكام العينة . 4- التعهد بالشراء ( بالقيمة الاسمية أو بغيرها ) في نهاية الإجارة ( تراجع فقرة التعهدات، توصيات المحور الثاني . أولا : 1 ) إصدار صكوك تمثل إجارة موصوفة في الذمة: 1-يجب التمييز بين نوعين : - إجارة عين موصوفة في الذمة : لا خلاف في أن المنافع في هذه الحالة دين في ذمة المؤجر . - إجارة عمل في الذمة ، سواء كان محل العمل موصوفًا أو معينا : فهذا يخضع للدراسة نظرا لوجود شرط العمل . 2- صيغة العقد هل هي بلفظ السلم أو الإجارة . - مع تعين الثمن :يرجع الحكم إلى مسألة تعين النقود بالتعيين . - بدون تعين الثمن : فيجب تعجيل الأجرة . التداول : أولاً: التداول لصكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين العين:يخضع لأحكام السلم . ثانيًا:التداول لصكوك إجارة الموصوف في الذمة بعد تعيين العين:تراجع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي السابقة . صكوك الحقوق المعنوية:
- صكوك الحقوق المعنوية هي: أوراق مالية محددة المدة ، تمثل حصصًا شائعة في ملكية حقوق معنويةتخول مالكها منافع، وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته . - يجوز تصكيك الحقوق المعنوية: وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية،وتمثيلها في صيغة صكوك متداولة، مبنية على هيكلة مشتملة على عقد شرعي أو مجموعه عقود ، في صيفه استثمارية مدرة للربح،وطرحها للاكتتاب على مستثمرين، شريطة مراعاة جملة من الضوابط الشرعية ، من أهمها : 1-أن يكون محل التصكيك حقًا معنويًا متقومًا شرعًا ، يصح بيعه والتصرف فيه. 2- ألا تشتمل هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على حيلة ربوية محرمة ، مثل: الهيكلة القائمة على صيغة بيوع العينة ، أو الهيكلة القائمة على صيغة بيع الأمانة ( بيع الوفاء). 3-ألا يكون بيع الحق المعنوي على حملة الصكوك بيعًا صوريًا. 4-يجب أن يشارك حامل الصك في الغنم ، وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما تمثله صكوكه من ملكية في الحق المعنوي محل التصكيك ، ولا يجوز أن يقدّم المصدر أو مدير موجودات الصكوك لحملة الصكوك ضمانًا لأصل قيمة الصك إلا في حال تعديه أو تفريطه، كما لا يجوز أن يضمن لهم مقدارًا محددًا من الربح. 5-أن لا يلحق الحق ضررًا بالناس أو بالبيئة. 6-أن يكون التسعير حقيقيًا، وليس مجرد تقدير جزافي صادر من جهة أخرى، كما في حالة شراء الحق من جهة أخرى . 7-في حال تعهد مصدر الحق المعنوي بإعادة الشراء ، فإن ذلك يخضع لأحكام التعهد بإعادة الشراء المفصلة في المحور الثاني أعلاه . حكم تداول صكوك الحقوق المعنوية:
- إذا كان صك الحقوق المعنوية مستجمعًا للضوابط الشرعية للصكوك عمومًا، ولضوابط صكوك الحقوق المعنوية خصوصًا ، فالأصل جواز تداوله منذ إصداره؛ لأن هذا التداول يعد بيعًا لحصة مشاعة في حق معنوي متقومة شرعًا . - في حالة بناء هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على شراء حق معنوي من مالكه- جهة غيرالمصدر- ، ثم تأجيره على المصدر إجارة تشغيلية ، أو إجارة منتهية بالتمليك ،فإن هذا الصك يجوز تداوله ؛ لأن التداول في هذه الهيكلة يمثل بيعا لحصة مشاعة في أصل، وهو الحق المعنوي. - في حالة بناء هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على استئجار حق معنوي من مالكه لمدة محددة، ثم إعادة تأجير هذا الحق المعنوي على المصدر أو غيره مدة مماثلة لمدة عقد الإجارة الأولى أو أقل منها بأجرة مؤجلة : فإنه لا يجوز تداول الصك في هذه الهيكلة إلا وفقأ لضوابط التصرف في الديون؛ لأن منفعة الحق المعنوي- المستأجرة- التي كان يمثلها الصك قد خرجت عن ملكية حملة الصكوك بعقد التأجير الثاني- التأجير من الباطن- وأصبح الصك بعد ذلك يمثل دينًا، وهو الأجرة المؤجلة الواجبة في ذمة مستأجر منفعة الحق المعنوي من حملة الصكوك- المصدر-. المحور الرابع: أحكام ضمان الصكوك وعوائدها،ضمان الطرف الثالث ضمان القيمة الاسمية أولاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30(3/4) الفقرتين (4) و(5) من العنصر الرابع، وما ورد في القرار 178(4/19)الفقرات (1) و (2) و(3) من البند ثالثًا، وما ورد في قرار المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من عدم جواز ضمان مصدر الصكوك للقيمة الاسمية، أو العائد على الصكوك الإسلامية؛ لما يؤول إليه ذلك من الربا والغرر؛ ولأنه يفقد الصكوك الإسلامية أهم خصائصها التي تفرق بينها وبين السندات الربوية المحرمة
ثانيًا: منع تعهد المصدر بإعادة شراء الأصول المؤجرة بقيمتها الاسمية، ولا مانع من أن يتم ذلك بالقيمة السوقية أو بما يتفقان عليه عند إعادة الشراء (إطفاء الصكوك) . ثالثًا: العمل على تخفيض مخاطر الصكوك عن طريق الوسائل المشروعة المقرة من المجامع والهيئات العلمية مثل :
1-تكوين مخصصات لمعالجة مخاطر نقص قيمة الصكوك أو عوائدها، أو المشاركة في صناديق ذات أغراض مماثلة . 2-التأمين التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية. رابعًا: دعوة الجهات التشريعية والتنظيمية إلى توفير البيئة القانونية الملائمة لإصدار الصكوك الإسلامية وتداولها؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على بيان الحقوق والالتزامات وتخفيض المخاطر ذات العلاقة بالصكوك الإسلامية . خامسًا: دعوة الجهات المنظمة للصناعة المالية الإسلامية والداعمة لها إلى السعي لدى مؤسسات التصنيف المحلية والعالمية لتصنيف الصكوك الإسلامية بحسب طبيعتها وشروطها الشرعية . المحور الخامس: إخفاق بعض إصدارات الصكوك (الأسباب والآثار) نظرة شرعية أولاً : توصيات عامة :
- التأكيد على ملكية الموجودات لحملة الصكوك ملكية حقيقية وقابلة للنفاذ، ومستمرة إلى غاية الانتهاء من إطفاء الصكوك. - الدعوة إلى حوكمة الهيئات الخاصة((spv جنبًا إلى جنب مع مدير الصكوك. - دعوة الدول الإسلامية إلى تطوير البنية الأساسية للتمويل الإسلامي بما يشمل : •إدراج التمويل الإسلامي في القانون المدني (التجاري) . •إدراج مفاهيم الصكوك الإسلامية ومتطلباتها في قوانين الأسواق المالية . •وضع تشريعات تضبط أعمال البنوك الإسلامية . - الدعوة إلى إيجاد لجنة لدراسة آليات لحوكمة عمل الهيئات الشرعية . - دعوة البنوك الإسلامية إلى التقليل من صيغ التمويل التي يترتب عليها ديون مثل: المرابحات و التورق . ثانيًا: مفهوم الإخفاق عدم قدرة مصدر الصكوك على الوفاء بالتزاماته. ثالثًا: أسباب الإخفاق 1- الأزمة المالية. 2- التركيز على قطاع العقار. 3- افتقار الصكوك إلى الكفاءة المطلوبة. 4- استخدام حصيلة الصكوك في غير ما خصصت له. 5- عدم مراعاة بعض تطبيقات الصكوك للضوابط الشرعية الصادرة عن المجامع الفقهية والمجالس والهيئات الشرعية . - ودعت الندوة إلى ثمة مقترحات للدراسة ، وهي: المحور الثاني:محاور إلى دراسة الموضوع مستقبلاً:تداول الأوراق المالية الإسلامية المتضمنة للنقود والديون والأعيان والمنافع لا تخلو من الحالات التالية : - أن تتحقق تبعية النقود والديون للأعيان والمنافع: فتطبق قاعدة التبعية . - ألا تتحقق التبعية ، ولها حالان :تحقق ضابط الغلبة: وحينئذ يكون الحكم للغالب، وغياب ضابط الغلبة: وحينئذ تطبق قاعدة الفصل بين الموجودات (حديث خبير). يبقى البحث في : متى تتحقق التبعية وما هي ضوابطها؟متى يتحقق ضابط الغلبة وما هي ضوابطه؟وبذلك يمكن تحديد الحالات المختلفة والجمع بين القواعد الشرعية على وجهها . المحور الثالث :التعهد بشراء الصكوك مع تغير العين، إصدار صكوك تمثل إجارة موصوفة في الذمة،إجارة عمل في الذمة ، سواء كان محل العمل موصوفًا أو معينا : فهذا يخضع للدراسة نظرا لوجود شرط العمل . المحور الرابع:منع تعهد المصدر بإعادة شراء الأصول المؤجرة بقيمتها الاسمية ، ولا مانع من أن يتم ذلك بالقيمة السوقية أو بما يتفقان عليه عند إعادة الشراء (إطفاء الصكوك) . المحور الخامس:دعوة البنوك الإسلامية إلى التقليل من صيغ التمويل التي يترتب عليها ديون مثل : المرابحات والتورق .