الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة

من معرفة المصادر


دستور الجمهورية اليمنية

الباب الثالث

تنظيم سلطات الدولة




الباب الثالث

تنظيم سلطات الدولة


الفصل الأول

السلطة التشريعية( مجلس النواب)


مادة 61


مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.


مادة 62


يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.


مادة 63


1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:

أ- أن يكون يمنياَ

ب- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً


2- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتية:

أ_ أن يكون يمنياَ

ب- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً

ج-أن يكون مجيد للقراءة والكتابة

د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.


مادة 64


مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.


مادة 65


مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.


مادة 66


يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلها بقانون.


مادة 67


يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته الى المحكمة.


مادة 68


لمجلس النواب وحده.حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره.، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.


مادة 69


يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.


مادة 70


ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ،يُكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.


مادة 71


يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعُلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.


مادة 72


جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سريه.


مادة 73


يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


مادة 74


عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.


مادة 75


يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.


مادة 76


يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.


مادة 77


إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهيعضويته بانتهاء مدة المجلس.


مادة 78


لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.


مادة 79


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.


مادة 80


لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.


مادة 81


لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما اتخذ من إجراءات.


مادة 82


يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلي المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.


مادة 83


لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.


مادة 84


لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لحان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .


مادة 85


يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.


مادة 86


يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.


مادة 87


أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.

ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.


مادة 88


يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.


مادة 89


يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.


مادة 90


يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.


مادة 91


يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.


مادة 92


لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.


مادة 93


يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.


مادة 94


لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.


مادة 95


مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.


مادة 96


لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.


مادة 97


لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.


مادة 98


يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكلام، ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ،وعليهم تلبية ذلك.


مادة 99


يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك.


مادة 100


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحُزْ على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.


مادة 101


لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أورده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون الحـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.


مادة 102


تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.


مادة 103


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية


مادة 104


يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.


الفرع الأول

رئاسة الجمهورية


مادة 105


أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.

ب- يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينـه الرئيس وتطبق بـشـأن الـنـائب أحـكـام المواد (106،116،117،126) من الدستور.


مادة 106


كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشح لمنصب رئيس الجمهورية

أ- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة

ب- أن يكون من والدين يمنيين

ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قدصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ- أن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.


مادة 107


يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:

أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسية

ب- تقدم الترشيحات إلى مجلس النواب

ج- يتم فحص الترشيحـات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين من قبل هيئة رئاسة مجـلس النواب

د- تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية

هـ- يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكـيـة نسبة عشرة في المائة (10%) من أعضاء مجلس النواب

و- يكون مجلس النواب ملزما أن يزكي لمنصب رئيـس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه

ز- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخـابات، وإذا لم يحصل أي من المرشـحـين على هذه الأغلبـيـة أعيد الانتـخـاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.


مادة 108


يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.


مادة 109


يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.


مادة 110


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.


مادة 111


مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.


مادة 112


إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.


مادة 113


قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.


مادة 114


يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.


مادة 115


في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.


مادة 116


يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.


مادة 117


لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليـا أو صناعيا، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.


مادة 118


يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:

تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. الدعوة إلى الاستفتاء العام. تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون. إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها. تعـيـين وعزل كـبـار مـوظفي الدولة من المدنيـين والعسكريين وفقا للقانون. إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. منح النياشين والأوسمة التي ينص عليـها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى. إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب. المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون. اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية. منـح حق اللجؤ السياسي. إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقأ للقانون. يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور و القانون.


مادة 119


إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخـاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القـرارات على مجلس النواب في أول اجتمـاع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس ،زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره.


مادة 120


يصدر رئيس الجمهوريـة بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لاحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.


مادة 121


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال سبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على، النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفـي جميـع الأحوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية و لا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.


مادة 122


يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.


مادة 123


لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.


مادة 124


يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.


مادة 125


ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنيـة ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس.


مادة 126


يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.


الفرع الثاني

مجلس الوزراء


مادة 127


مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.


مادة 128


تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.


مادة 129


يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنه، باستثناء رئيس الوزراء الذي يحب أن لا يقل سنه عن أربعين سنه.


مادة 130


يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.


مادة 131


رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.


مادة 132


قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.


مادة 133


يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.


مادة 134


لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو. يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه.


مادة 135


يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين و القرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:

أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية و الداخلية.

ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.

ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.

ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.

ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان و التأمين.

ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور.


مادة 136


يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.


مادة 137


1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون.

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.


مادة 138


عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة البديلة.


مادة 139


يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.


مادة 140


إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب، وجب على رئيس الوزارة تقديم استقالة الحكومـة إلى رئيس الجمهورية .


مادة 141


إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.


مادة 142


يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.


الفرع الثالث

أجهزة السلطة المحلية


مادة 143


تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها.


مادة 144


تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.


مادة 145


تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومـسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.


مادة 146


تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.


الفصل الثالث

السلطة القضائية


مادة 147


القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.


مادة 148


القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يحوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.


مادة 149


القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.


مادة 150


يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.


مادة 151


المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:


أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

ج- التحقيق وإبداء الرأي. في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.

د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.

هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.


مادة 152


جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية