اتفاقية حقوق الطفل

من معرفة المصادر
اتفاقية حقوق الطفل
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000؛ دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000؛ دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.



أقسام هذه الوثيقة: الديباجة | المواد: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

مواد البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

مواد البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

المعرفة اقرأ عن اتفاقية حقوق الطفل . في المعرفة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الديباجة

ان الدول الأطراف في الاتفاقية،

إذ ترى انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ،

واذ تضع في اعتبارها ان شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق ايمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره . وعقدت العزم على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح ،

واذ تدرك ان الامم المتحدة قد اعلنت ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان ، ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع من انواع التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او أي وضع آخر ، واتفقت على ذلك ،

واذ تشير الى ان الامم المتحدة قد اعلنت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ،

واقتناعا منها بان الاسرة ، باعتبارها الوحدة الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادها وبخاصة الاطفال ، ينبغي ان تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع ،

واذ تقر بان الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي ان ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ،

واذ ترى انه ينبغي اعداد الطفل اعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الامم المتحدة وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء ،

واذ تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولا سيما في المادتين 23 و 24 ) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الاساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل .

واذ تضع في اعتبارها " ان الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها " وذلك كما جاء في اعلان حقوق الطفل ،

واذ تشير الى احكام الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الاطفال ورعايتهم ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، والى قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث ( قواعد بكين ) والاعلان بشأن حماية النساء والاطفال اثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة ،

واذ تسلم بان ثمة ، في جميع بلدان العالم اطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية ، وبان هؤلاء الاطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة ،

واذ تأخذ في الاعتبار الواجب اهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا ،

واذ تدرك اهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الاطفال في كل بلد ، ولا سيما في البلدان النامية ، قد اتفقت على ما يلي :


الجزء الأول

المادة 1:

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2:

  1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.
  2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة 3:

  1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
  2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
  3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

المادة 4:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

المادة 5:

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي. أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 6:

  1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلاً في الحياة.
  2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7:

  1. يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
  2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المادة 8 :

  1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
  2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المادة 9:

  1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما. إلا عندما تقرر السلطات المختصة. رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، ووفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
  2. في أي دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
  3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
  4. في الحالات التي ينشأ فيها الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف. مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز او الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو الأعضاء الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب إلى تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).

المادة 10:

  1. وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
  2. الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلدن بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم، ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة. أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 11:

  1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
  2. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة 12:

  1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
  2. ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة 13:

  1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.
  2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، يشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
    1. احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
    2. حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 14:

  1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
  2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
  3. لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المادة 15:

  1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي
  2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 16:

  1. لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني يشرفه أو بسمعته
  2. للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .

المادة 17:

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية: تقوم الدول الأطراف بما يلي:

  1. تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 29.
  2. تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
  3. تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
  4. تشجيع وسائط الإعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
  5. تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

المادة 18:

  1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدين يحتملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
  2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال. 3-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المادة 19:

  1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الولد (الوالدين) أو الوصي القانوني الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
  2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.


المادة 20:

  1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
  2. تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
  3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة 21:

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التيني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

  1. ضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين أو الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما فد يلزم من المشورة.
  2. تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه .
  3. تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
  4. تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛ :#تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

المادة 22:

  1. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
  2. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما نراه مناسباً التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، والبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد عن أي أفراد آخرين من أسرتهم،من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

المادة 23:

  1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
  2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
  3. إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق،توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي.
  4. على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة 24:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الضحية هذه.
  2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
    1. خفض وفيات الرضع والأطفال.
    2. كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
    3. مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
    4. كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
    5. كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي, والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات
    6. تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
  3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
  4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بضفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 25:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة 26:

  1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
  2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادة 27:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
  2. يحتمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
  3. تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وخيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
  4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة 28:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
    1. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
    2. تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجاذبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
    3. جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات.
    4. جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
    5. اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
  2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية وبتوافق مع هذه الاتفاقية.
  3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 29:

  1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها" نحو:
    1. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها.
    2. تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء المكرمة في ميثاق الأمم المتحدة.
    3. تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.
    4. إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين. هـ – تنمية احترام البيئة الطبيعية.
  2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا" على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا قد تضعها الدولة.

المادة 30:

في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة 31:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
  2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجيع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

المادة 32:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا" أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا" بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
  2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
    1. تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
    2. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
    3. فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة 33:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والإتجار بها.

المادة 34:

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

  1. حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
  2. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
  3. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة 35:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة 36:

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الإستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

المادة 37:

تكفل الدول الأطراف:

  1. ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
  2. ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا" للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
  3. يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
  4. يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة. فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.

المادة 38:

  1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
  2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا" مباشرا" في الحرب.
  3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت منهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا".
  4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا" لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة 39:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة 40:

  1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
  2. وتحقيقا" لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي: أ– عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أنّ إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها. ب– يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
    1. إفتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا" للقانون.
    2. إخطاره فورا" ومباشرة" بالتهم الموجهة اليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
    3. قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا" للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما اذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
    4. عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
    5. اذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا" للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا" لذلك.
    6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا" اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
    7. تأمين إحترام حياته الخاصة تماما" أثناء جميع مراحل الدعوى.
  3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا" على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
    1. تحديد من دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
    2. استصواب اتخاذ تدابير عند الإقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء الى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما" كاملا".
  4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والإختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم وفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المادة 41:

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء الى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:

  1. قانون دولة طرف، أو
  2. القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني

المادة 42:

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة. بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة 43:

  1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
  2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
  3. ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا" واحدا" من بين رعاياها.
  4. يجري الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء هذه الإتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين.ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا" ألفبائيا" بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا" الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها الى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية.
  5. تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام الى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الإجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا" قانونيا" لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
  6. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أنّ مدة ولاية خمسة من أعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الخمسة بالقرعة.
  7. اذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا" آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا" بموافقة اللجنة.
  8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
  9. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
  10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، اذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا" بموافقة الجمعية العامة.
  11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
  12. يحمل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا" لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

المادة 44:

  1. تتعهد الدول الأطراف بان تقدم الى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
    1. في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرق المعنية :
    2. وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات .
  2. توضع التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية أن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب ، ويجب أن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .
  3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة ان تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها .
  4. يجوز للجنة ان تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
  5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن أنشطتها .
  6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة 45:

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

  1. يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما"، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
  2. تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما"، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا" للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
  3. يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. د– يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا" بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية. وتبلّغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

الجزء الثالث

المادة 46:

يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول .

المادة 47:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة48:

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .

المادة 49:

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمـام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
  2. الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق او الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها .

المادة 50:

  1. يجوز لأي دولة طرف ان تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقرار .
  2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة تقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين .
  3. تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة 51:

  1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
  2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .
  3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام . المادة 52: يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار .

المادة 53:

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .

المادة 54:

يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وشهادة على ذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة[1]

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل[2] مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[3] وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،

وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم،

وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،

واقتناعاً منهابضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،

وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

المادة 2

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

المادة 3

ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية. تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً. تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدن: أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛ أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛ أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4

لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.

المادة 5

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة 6

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها. تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً.

المادة 7

تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.

المادة 8

تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد. بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 9

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها. يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 3.

المادة 10

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 11

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح. لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.

المادة 12

لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 13

يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية[4]

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل[5] وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياً،

وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت (فيينا، 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت،

وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال،

واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل،

واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية[6] والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996[7] وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،

وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1:-

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

المادة 2:-

لغرض هذا البروتوكول:

(أ) يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

(ب) يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

(ج) يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.

المادة 3:-

1 - تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

(أ) في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة 2:
'1' عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:
(أ) الاستغلال الجنسي للطفل؛
(ب) نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري؛
'2' القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛
(ب) عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرَّف في المادة 2؛
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة 2.

2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.

4 - تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.

5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

المادة 4:-

1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار إليهـا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها:

(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛
(ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.

3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.

المادة 5:-

1 - تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.

2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4.

5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.

المادة 6:-

1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي.

المادة 7:-

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:
'1' الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛
'2' العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛
(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) '1'؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 8:-

1 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛
(ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛
(ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛
(د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛
(ه‍) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛
(و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛
(ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

2 - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

3 - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي.

4 - تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

5 - وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

6 - لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق.

المادة 9 1 - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.

2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً.

4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك.

5 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.

المادة 10:-

1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

3 - تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

4 - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

المادة 11:-

لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

(أ) قانون الدولة الطرف؛
(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

المادة 12:-

1 - تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

2 - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 13:-

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 14:-

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.



  1. وثيقة الأمم المتحدة A/RES/54/263.
  2. القرار 44/25، المرفق.
  3. A/CONF.183/9
  4. وثيقة الأمم المتحدة A/RES/54/263
  5. القرار 44/25، المرفق.
  6. الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 ((E/1992/22، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 1992/74، المرفق.
  7. A/51/385، المرفق.